#1
|
|||
|
|||
قوانين تهم العاملين بالتربية الخاصة وحوافزهم
- حوافز التربية الخاصة
الأخوه الزملاء والزميلات مدرسى ومدرسات التربية الخاصة تحيه تقدير وإعزاز للجهود التى تبزلونها داخل مدارسكم مع أبنائنا الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة .. أتشرف بأن أعرض عليكم موضوع هام جداً ويهم كل معلم يعمل فى مجال التربية الخاصة فى جمهورية مصر العربية كلنا يعلم أن هناك حافز للعمل بمدارس وفصول التربية الخاصة وهو 80% من الأجر الأساسى وكلنا نحصل عليه طبعاً ((العاملين بالتربية الخاصة)) إلا أنه يوجد حافز الــ 25% لجميع العاملين بالدولة وكل مدارس التعليم العامل تحصل عليه ومع الأسف فسر فلاسفة القوانين فى وزارة ومديريات التربية والتعليم القانون على أنه لا يجوز الجمع بين الحافزية فى حين أنه يجب أن نحل على حافز الــ 25% + 80% ليصبح الإجمالى 105% . والمستندات الدالة على ذلك .. هى 1- القرار الوزارى رقم 557 لسنة 1999 والخاص بحافز الــ 80% ,
2- قرار رئيس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998و الخاص بحافز الــ 25% لجميع العاملين بالدولة . 3- توصية لجنة فض المنازعات بمحافظة بورسعيد رقم 27 لسنة 2008 والتى توصى فيه اللجنة بعد الاستناد إلى التوصية الصادرة بتاريخ 8/4/2008 بالجمع بين كلاً من نسبة 80% المقررة بالقرار الوزارى رقم 557 لسنة 1999 ونسبة 25% المقررة بالقرار الوزارة رقم 4249 لسنة 1998 وبدون حد أقصى . 4- رد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف قطاع الصحة والتعليم والبحث العلمى على الاستفسار المقدم من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بشأن جواز الجمع بين حافز الـ 25% وحافز الـ 80% والذى أفاد بالموافقة على جواز الجمع بين الحافزين وبدون حد أقصى . 5- خطاب لجنة الفتوى التابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتى أفادة بأحقية مدرسى التربية الخاصة بالجمع بين الحافزين . وليس ذلك فقط من حق العاملين بالتربية الخاصة أيضاً حافز أنشطة شهري بالقرار الوزارى رقم 436 لسنة 1996 يوزع كالآتى : 60جنية لوظائف الإدارة 45 جنية لوظائف هيئة التدريس 35 جنية لوظائف الأقسام الداخلية 30 جنية للوظائف الإدارية |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|