اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmood1888
السلام عليكم
استاذنا الفاضل والله اللسان يعجز عن شكرك ومجهودك مهما قلت لم اوفيكى حقك جعل الله عملك فى ميزان حسناتك
كلفنى احد اصدقاى ان اعرض عليك هذا السوال بخصوص الاجازات الاعتيادية
يقول ان القرار الوزارى سنة2005 ينص على اخذ الاجازات الاعتيادية ولا ياخذ عليها مقابل حكم محكمة
طيب وموقف الاجازا قبل 2005
ارجو الردبالتفصيل لو تكرمت ولك جزيل الشكر
|
القرار الوزاري لايلغي قانون 47
اذا لم ينطبق عليك الكادر لك الحق في رصيد الاجازات حتي صدورقانون يلغي ماسبق 47 لسنة1978
اذا كان الكادر ينطبق عليك الرصيد يستحق حتي 1-7-2007 تطبيق الكادر وما بعد ذلك يحصل المعلم علي ثلثي الاعتيادية كل سنة ويصفي الباقي كل 3 سنوات الااذا العمل يحتاج الي المعلم هنا يستحق الرصيد كاملا
لك الشكر