|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
نص مشروع قانون معاملة قادة الجيش
نص مشروع قانون معاملة قادة الجيش
ننشر نص مشروع قانون معاملة قادة الجيش بعد موافقة “النواب” المبدئية فى جلستها العامة ، اليوم الثلاثا : مزايا ومخصصات مالية وحصانة دبلوماسية وقانونية ويشمل القانون 7 مواد، أبرزها المادة الخامسة والتي تمنع مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضدهم عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور حتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه. يذكر أن أخر مرة تعطل فيها العمل بالدستور المصري، كانت يوم 3 يوليو، بعد إعلان عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشعب. وينص مشروع القانون: المادة الأولى: يستدعي الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة. المادة الثانية: يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة. المادة الثالثة: يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر. المادة الرابعة: يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى بقوة هذا القانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. المادة الخامسة: لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكبخلال فترة تعطيل العمل بالدستور حتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المادة السادسة: يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك. المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. Khaled Elbalshy آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 03-07-2018 الساعة 10:06 PM |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|