تبرع فاعل خير بمبلغ للمدرسة من شهر 10 وهو رئيس مجلس الأمناء وتم تدوينة في سجل اجتماعات مجلس الامناء المشكلة في كيفية تسويته
1- التوجيه المالي يرفض اعطاء ايصال 123 تربية وتعليم ويقول ان قرار وزاري 192 لسنة 2016 يمنع التبرع حتي ولو بايصال
وفي تفس الوقت توجيه التربية الأجتماعية يبيح التبرع تبعا للقرار 306 لسنة 2014 في حساب المدرسة الموحدمما جعل المدرسة في مأزق وفي نفس الوقت طالبنا من الأخصائية الإجتماعية تغيير محضر الجلسة وعدم كتابة اي مبالغ ويكتفي بالتبرع العيني ولكنها رفضت والتوجيه معها في نفس الوقت لحماية المدرسة تم رد المبلغ الي النتبرع وأصبخ بحزته حتي لا تت***ض المدرسة للمساءلة افيدزنا وهل يوجد قراري وزاري رقم 192 يمنع التبرع ارجو الرد سريعا حتي لا نتعرض للمساءلة