* فضل قيام ليالي رمضان : 1- قد جاء فيه حديثان : الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله r يُرَغبُ في قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم بعزيمة ، ثم يقول : p من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه i . فتوفي رسول الله r والأمر على ذلك ( 6 )، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وصَدْرٍ من خلافة عمر رضي الله عنه " ( 7 ). والآخر : حديث عمر بن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء رسول الله r رجل من قضاعة فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن شهدتُ أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وصليتُ الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان ، وآتيتُ الزكاة ؟ فقال النبي r من مات على هذا كان من الصديقين والشهداءi ( 8 ) .
* ليلة القدر وتحديدها : 2- وأفضل لياليه ليلةُ القَدْرِ ، لقوله r: p من قام ليلة القدر ( ثم وُفقَتْ له ) ، إيماناً واحتساباً ، غُـفِـرَ له ما تقدم من ذنبهi ( 9 ) . 3- وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح ، وعليه أكثر الأحاديث منها حديث زِر بن حُبَيش قال : سمعت أٌبيَّ ابن كعب يقول ـ وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول : من قام السنة أصاب ليلة القدر ! ـ فقال أٌبَيٌّ رضي الله عنه : رحمه الله ، أراد أن لا يتكل الناس ، والذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلمُ أيَّ ليلةٍ هي ؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله rبقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتُها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ورفع ذلك في رواية إلى النبي r ( 10 ) . * مشروعية الجماعة في القيام : 4- وتشرع الجماعة في قيام رمضان ، بل هي أفضل من الانفراد ، لإقامة النبي r لها بنفسه ، وبيانه لفضلها بقوله ، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : ( صمنا مع رسول الله رمضان ، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر ، حتى بقي سَبْعٌ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شَطْرُ الليل ، فقلت : يا رسول الله! لو نَـفَّـلتنا قيام هذه الليلة ، فقال: p إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة i . فلما كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالثة ( 11 ) جمع أهله ونساءه والناس ، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفَلاح . قال : قلت : ما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا بقية الشهر ) ( 12 ). * السبب في عدم استمرار النبي r بالجماعة فيه : 5- وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان ، فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرهما ( 13 ) وقد زالت هذه الخشية بوفاته r بعد أن أكمل الله الشريعة ، وبذلك زال المعلول ، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان ، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في"صحيح البخاري"وغيره( 14 ) * مشروعية الجماعة للنساء : 6- ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق ، بل يجوز أن يُجْعَـلَ لهن إمام خاص بهن ، غير إمام الرجال ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام ، جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب ، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة ، فعن عرفجة الثقفي قال : ( كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، قال : فكنت أنا إمام النساء ) ( 15 ) . قلت : وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً ، لئلا يشوش أحدهما على الآخر . * عدد ركعات القيام : 7- وركعاتها إحدى عشرة ركعة ، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله r ، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته r في رمضان ؟ فقالت : p ما كان رسول الله r يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاًi ( 16 ) . 8- وله أن ينقص منها ، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط ، بدليل فعله r وقوله : أما الفعل ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها : بكم كان رسول الله r يوتر ؟ قالت : p كان يوتر بأربع ( 17 ) وثلاثٍ ، وست وثلاثٍ ، وعشر وثلاثٍ ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة i ( 18 ) . وأما قوله r فهو الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر لواحدة i ( 19 ) . * القراءة في القيام : 9- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يَحُدَّ فيها النبي r حداً لا يتعداه بزيادة أو نقص ، بل كانت قراءته r فيها تختلف قصراً وطولاً ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر ] يا أيها المزمل [ ، وهي عشرون آية ، وتارة قدر خمسين آية ، وكان يقول: p من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين i . وفي حديث آخر : p ... بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين i . وقرأ r في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة ) ، و ( آل عمران ) ، و ( النساء ) ، و ( المائدة ) ، و ( الأنعام ) ، و ( الأعراف ) ، و ( التوبة ) . وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه r قرأ في ركعة واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ، وكان يقرؤها مترسلاً متمهلاً ( 20 ) . وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان ، كان أُبيٌّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى كان الذي خلفه يعتمدون على العِصِي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر ( 21 ) . وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القـُرَّاءَ في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ، والوسط خمساً وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية ( 22 ). وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ، وكلما أطال فهو أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يُحيي الليل كله إلا نادراً ، اتباعاً للنبي r القائل وخير الهدي هدي محمد i ( 23 ) . وأما إذا صلى إماماً ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله r إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم ( الصغير ) والكبير وفيهم الضعيف ، و ( المريض ) ، ( وذا الحاجة ) ، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاءi ( 24 ) . * وقت القيام : 10- ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لقوله r : p إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ( 25 ) ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجرi ( 26 ) . 11- والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله r: p من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضلi ( 27 ). 12- وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة ، وبين الصلاة آخر الليل منفرداً ، فالصلاة مع الجماعة أفضل ، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة كما تقدم في الفقرة ( 4 ) مرفوعاً إلى النبي r. وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقال عبد الرحمن بن عبد القاري : ( خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال : والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ، ثم عزم ، فجمعهم على أُبَيَّ بن كعب ، قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله ) ( 28 ). وقال زيد بن وهب : ( كان عبد الله يصلي بنا شهر رمضان ، فينصرف بليل ) ( 29 ) . * الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل : 13- كنت فصلت القول في ذلك في "صلاة التراويح" (ص101-115) فأرى أن أٌلَخّص ذلك هنا تيسيراً على القارئ وتذكيراً : الكيفية الأولى : ثلاث عشرة ركعة ، يفتتحها بركعتين ، خفيفتين ، وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية ، أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل كما تقدم ، ثم يصلي ركعتين طويلتين جداً ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يوتر بركعة . الثانية : يصلي ثلاث عشرة ركعة ، منها ثمانية يُسلم بين كل ركعتين ، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة . الثالثة : إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة . الرابعة : إحدى عشرة ركعة ، يصلي منها أربعاً بتسليمة واحدة ، ثم أربعاً كذلك ، ثم ثلاثاً . وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث ؟ لم نجد جواباً شافياً في ذلك ، لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع ! الخامسة : يصلي إحدى عشرة ركعة ، منها ثماني ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة ، يتشهد ويصلي على النبي r ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ، ثم يسلم ، فهذه تسع ، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس. السادسة : يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها ، ثم يتشهد ويصلي على النبي r ثم ... إلخ ما ذُكر في الكيفية السابقة . هذه هي الكيفيات التي ثبتت عن النبي r نصاً عنه ، ويمكن أن يزاد عليها أنواعاً أخرى ، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدةٍ عملاً بقوله r المتقدم : p ...فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدةi ( 30 ) . فهذه الخمس والثلاث ، إن شاء صلاها بقعود واحد ، وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية ، وإن شاء سلم من كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها ، وهو الأفضل ( 31 ). وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتاً عنه r ، والأصل الجواز ، لكن لما كان النبي r قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك بقوله: p ولا تشبهوا بصلاة المغربi ( 32 )؛ فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجهين : أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل . والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم . * القراءة في ثلاث الوتر : 14- ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر : ]سبح اسم ربك الأعلى[ ، وفي الثانية : ]قل يا أيها الكافرون[، وفي الثالثة: ]قل هو الله أحد[ ويضيف إليها أحياناً: ]قل أعوذ برب الفلق[ و : ]قل أعوذ برب الناس[. وقد صح عنه r أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من ( النساء ) ( 33 ) . * دعاء القتوت وموضعه : 15- وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ، يقنت أحياناً بالدعاء الذي علمه النبي r سِبْطَهُ الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو : " اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذلّ من واليتَ ، ولا يعزّ من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك" ( 34 )، يصلي على النبي r أحياناً، لما يأتي بعده ( 35 ). 16- ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة ، والصلاة على النبي rوالدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان ، لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبد القارى المتقدم ( ص 26 ـ 27 ) : ( وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق ) ثم يصلي على النبي r، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين . قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنين ومسألته : ( اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ( 36 ) ، ونرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت مُـلْحَقٌ ) ثم يكبر ويهوي ساجداً ( 37 ). * ما يقول في آخر الوتر : 17- ومن السنة أن يقول في آخر وتره (قبل السلام أو بعده) : p اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسكi ( 38 ). 18- وإذا سلم من الوتر ، قال : سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، ( ثلاثاً ) ويمد بها صوته ، وبرفع الثالثة ( 39 ) . * الركعتان بعده : 19- وله أن يصلي ركعتين ، لثبوتهما عن النبي r فعلاً ( 40 ) بل إنه أمر بهما أمته فقال : p إن هذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم ، فليركع ركعتين ، فإن استيقظ وإلا كانتا له i ( 41 ) . 20- والسنة أن يقرأ فيهما : ]إذا زلزلت الأرض[ و : ]قل يا أيها الكافرون[ ( 42 ) .
من رسالة قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه
تأليف / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
( 6 ) : أي على ترك الجماعة في التراويح . ( 7 ) : أخرجه مسلم وغيره ، وعند البخاري منه المرفوع من قوله r ، وهو مخرج في "الإرواء" (4/14/906) وفي "صحيح أبي داود" (1241) ، يسر الله لي إتمام تأليفه ثم طبعه . وقول الأخ زهير في تعليقه على رسالتي "صلاة العيدين" (ص32) وقد أعاد طبعها سنة 1404 هـ : (وقد يسر الله طبع الجزء الأول من "صحيح أبي داود" لأستاذنا الألباني) ( زهير ) فلا أدري والله وجهه ، فالجزء عندي ، ولم آذَنْ لأحد بتصويره وطبعه ونشره . ونحوه ما ذكره في طبعته الرابعة لكتابي "التوسل" سنة 1403 هـ (ص22) أنه صدر المجلد الثالث من "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ، وهو إلى هذا التاريخ ( رجب ـ 1406 ) لم يصدر بعد ! ( 8 ) : أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" وغيرهما بسند صحيح ، انظر تعليقي على "ابن خزيمة" (3/340/2262) و"صحيح الترغيب" (1/419/993) . ( 9 ) أ خرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وأحمد (5/318) من حديث عبادة بن الصامت ، والزيادة له ، ولمسلم عن أبي هريرة . ( تنبيه ) : كنت ذكرت في الطبعة الأولى في آخر الحديث زيادة أخرى بلفظ : " وما تأخر " اعتماداً مني على تصحيح المنذري والعسقلاني وغيرهما إياها ، ثم يسر الله تعالى لي تتبع طرق الحديث ورواياته عن أبي هريرة وعبادة تتبعاً مستفيضاً لم أراه لغيري فتبين لي أنها زيادة شادة عن أبي هريرة ، ومنكرة عن عبادة ، وأن من حسّن هذه وصحح تلك فقد وهم لوقوفه مع ظاهر رجال الإسناد وعدم تتبعه للروايات ، وقد حققت ذلك في بحث واسع جداً ، قد أودعته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" برقم (5083) ، ولذلك لم أذكر هذه الزيادة في حديث أبي هريرة لمَّـا أوردته في "صحيح الترغيب والترهيب" (982) ولا ذكرت معه حديث عبادة خلافاً لأصله "الترغيب" والله تعالى ولي التوفيق . ( 10 ) : أخرجه مسلم وغيره . وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1247) . ( 11 ) : يعني ليلة سبع وعشرين ، وهي ليلة القدر على الأرجح كما سبق ، ولذلك جمع فيها النبي r أهله ونساءه ، ففيه استحباب حضور النساء هذه الليلة . ( 12 ) : حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (ص16-17) و"صحيح أبي داود" (1245) و "الإرواء" (447) . ( 13 ) : انظر سياقه وتخريجه في "التراويح" (ص12-14) . ( 14 ) : انظر تخريجه وكلام ابن عبد البر وغيره عليه في المصدر السابق (ص49-52). ( 15 ) : أخرجه والذي قبله البيهقي (2/494) ، وأخرج الأول منهما عبد الرزاق أيضاً في "المصنف" (4/258/8722) ، وأخرجهما ابن نصر أيضاً في "قيام رمضان" (ص93) ، ثم احتج بهما على ما ذكرنا (ص95) . ( 16 ) : أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (20-21) و "صحيح أبي داود" (1212) . ( 17 ) : قلت : منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي r يفتتح صلاة الليل بهما، على ما رجحه الحافظ، أنظر "صلاة التراويح" (ص19-20) . ( 18 ) : رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيد الإسناد ، وصححه العراقي ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (ص98-99) و "صحيح أبي داود" (1233) . ( 19 ) : رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح الإسناد كما قال جماعة من الأئمة ، وله شاهد فيه زيادة منكرة ، كما بينته في "التراويح" (ص 99-100) . ( 20 ) : هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في "صفة الصلاة" (117-122) . ( 21 ) : رواه مالك بنحوه . انظر "صلاة التراويح" (ص52) . ( 22 ) : انظر تخريجه في المصدر السابق (ص71) ورواه عبد الرزاق أيضاً في "المصنف" (4/261/7731) والبيهقي (2/497) . ( 23 ) : هو بعض حديث رواه مسلم والنسائي وغيرهما ، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص18) و "الإرواء" (608) . ( 24 ) : أخرجه الشيخان واللفظ والزيادات لمسلم ، وهو مخرج في "الإرواء" (512) و "صحيح أبي داود" (759و760) . ( 25 ) : تسمى صلاة الليل كلها وتراً لأن عددها وتر ، أي : عدد فردي . ( 26 ) : حديث صحيح ، أخرجه أحمد وغيره عن أبي بصرة ، وهو مخرج في "الصحيحة" (108) و "الإرواء" (2/158) . ( 27 ) : أخرجه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "الصحيحة" (2610) . ( 28 ) : أخرجه البخاري وغيره وهو مخرج في "التراويح" (ص48) . ( 29 ) : أخرجه عبد الرزاق (7741) وإسناده صحيح ، وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الأثر والذي قبله حين سُئل : يؤخر القيام - أي التراويح - إلى آخر الليل ؟ فقال : ( لا ، سنة المسلمين أحب إلي ) رواه أبو داود في "مسائله" (ص62) . ( 30 ) : أنظر الفقرة 8 (ص22) . ( 31 ) : فائدة هامة : قال ابن خزيمة في "صحيحة" (2/194) بعد أن ذكر حديث عائشة وغيره في بعض الكيفيات المذكورة : ( فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي r أنه صلاهن ، وعلى الصيغة التي رويت عن النبي r أنه صلاها ، لا حظر على أحد في شيء منها ) . قلت : وهذا بمفهومه موافق تمام الموافقة لِمَا اخترنا من التزام العدد الذي صح عنه r وعدم الزيادة عليه ، فالحمد لله على توفيقه ، وأسأله المزيد من فضله . ( 32 ) : أخرجه الطحاوي والدارقطني وغيرهما . أنظر "التراويح" (99و110) . ( 33 ) : رواه النسائي وأحمد بسند صحيح . ( 34 ) : أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح ، أنظر "صفة الصلاة" (ص95و96 ط 7) . ( 35 ) : وانظر تعليقي على "فضل الصلاة على النبي r" (ص33) ، و "تلخيص صفة صلاة النبي r" (ص45) . ( 36 ) : أي : نسرع . ( 37 ) : رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (2/155-156/1100) . ( 38 ) : صحيح أبي داود (1282) و "الإرواء" (430) . ( 39 ) : "صحيح أبي داود" (1284) . ( 40 ) : رواه مسلم وغير أنظر "التراويح" (ص108-109) . ( 41 ) : رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والدارمي وغيرهما ، وهو مخرج في "الصحيحة" وقد كنت متوقفاً في هاتين الركعتين بُرْهةً مديدة من الزمن ، فما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به ، وعلمت أن قوله r : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً " إنما هو للتخيير لا للإيجاب ، وهو قول ابن نصر (130) . ( 42 ) : أخرجه ابن خزيمة (1104،1105) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما بإسنادين يقوي أحدهما الآخر ، وأنظر "صفة الصلاة" (ص124) . اللهم اغفر لكاتبها وناقلها,وقارئها واهلهم وذريتهم واحشرهم معا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم