اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-01-2015, 10:23 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New حد السرقة


حد السرقة



قطع يد السارق اليمنى:
وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع[1].


كما تواتر عند الخاصة - من أهل العلم عنه - الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول[2].


عدم *** السارق:
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا ي*** بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد[3].


وسئل عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟. فأجاب: لا يكفر بمجرد الذنب، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا ي***، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب ***هم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف[4].


هل يشترط مطالبة المسروق بالحد:
وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟. على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد[5].


تعزير السارق الذي دخل البيت:
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوك بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلسا مرارا عديدة ولم يقر أنه أخذ شيئا: فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت؟ وما الحكم فيه؟. فأجاب: هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت؛ ويعاقب أيضاً عند كثير من العلماء[6].


دعوى السارق على آخر:
وسئل رحمه الله عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشاً وذكر الغلام أنه أودعه؟ عند سيده القديم [في] منديل: فهل يقبل قوله في ذلك؟ وما يلزم في ذلك؟. فأجاب: لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين[7].


نصاب السرقة:
ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق[8].


اللصوص وقطاع الطريق إذا رفعوا إلى الحاكم ثم تابوا:
ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم؛ بل تجب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم كان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة - بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها؛ والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين[9].



إلزام من كان معروفاً بالخير بدفع المال المدعى عليه وهل يعذب لذلك:
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عليه وقال له: أين كنز حيي بن أخطب؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب. فقال: المال كثير والعهد قريب من هذا، وقال للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم على المال". وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف فإن كان معروفاً بالخير لم يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين؛ بل يحلف المدعى عليه سواء كان الحاكم والياً أو قاضياً[10].


[1] مجموع الفتاوى: 28/ 329، وانظر: التفسير الكبير:4/ 88.
[2] مجموع الفتاوى: 4/ 425.
[3] منهاج السنة:ج3/ 396.
[4] مجموع الفتاوى: 4/ 307.
[5] مجموع الفتاوى: 28/ 297.
[6] مجموع الفتاوى: 34/ 233.
[7] مجموع الفتاوى: 34/ 234.
[8] مجموع الفتاوى: 28/ 331.
[9] مجموع الفتاوى: 28/ 300.
[10] مجموع الفتاوى: 34/ 235.


__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:41 PM.