|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قراران جمهوريان بقانونين أصدرهما الرئيس عدلي منصور
قراران جمهوريان بقانونين أصدرهما الرئيس عدلي منصور
إنشاء مجلس أمن قومي برئاسة الرئيس وعضوية رئيسي الوزراء والنواب ووزير الدفاع لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات للخارج إلا بموافقة مجلس النواب والأمن القومي أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارين بقانونين الأول برقم 19 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الأمن القومي والثاني برقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة..تضمن القرار إنشاء مجلس الأمن القومي وبتشكيل برئاسة رئيس الجمهورية. وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير العدل ووزير الصحة ووزير الاتصالات ووزير التعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوي الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة واتخاذ القرارات التي تهدف إلي حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية .وتضمن القرار الثاني بقانون اضافة 4 مواد جديدة تتضمن انه لا يجوز اعلان الحرب أو ارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء..وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية اعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب وتحديد مهام القوات المسلحة ونطاق عملها وفي جميع الأحوال لا يجوز ارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في اطار تنفيذ التزامات مصر الدولية. ولا يجوز ارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وأن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها..ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات علي الأقل وان يكون قد تقلد فيها احدي الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18/1/2014 تاريخ العمل بالدستور وأن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشيء هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail02.asp
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
__________________
الحمد لله |
#3
|
|||
|
|||
و جزاك مثله ان شاء الله
خالص تحياتي
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
لك الله يا مصر
حفظ الله مصر وشعبها
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
الراجل ده كل قوانينه يا اما للجيش يا اما للشرطة يا اما للقضاء
دا رئيس مؤقت ملاكي |
العلامات المرجعية |
|
|