اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 11-01-2014, 02:31 AM
الصورة الرمزية Loay G
Loay G Loay G غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 0
Loay G is on a distinguished road
Impp اعرف مافي الدستور جيدًا قبل الحكم

#يلا_نقرب| مصائب وبلايا ... دستور 2013 "دستور الدم" !!!


أولاً: تم إضفاء الشرعية على انقلاب 30 يونيو، بذكر الإنقلاب في ديباجة (أي مقدمة) الدستور علي أنه ثورة كثورة 25 يناير، هذا إلي جانب الكلمات والعبارات الهزيلة والبغيضة التي وردت في ديباجة الدستور التي جردت مصر من هويتها الإسلامية، وكذلك في كل مواد الدستور اللهم إلا في مادتين فقط حفظاً لماء الوجه....!



ثانياً: إلغاء أهم المواد التي جعلتنا نرضي بدستور 2012 وهي كالتالي:


  1. إلغاء مادة 12 من دستور 2012 والتي (تقضى بأن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف).
  2. إلغاء مادة 44 من دستور 2012 والتي تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
  3. إلغاء مادة 219 من دستور 2012 والتي كانت تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية بما يضمن إلي حد كبير الحفاظ علي عدم التلاعب بكلمة مبادئ الشريعة، وحصروها فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا (تلك الجهة العلمانية التي تعلمون معظم أفرادها) هى المرجعية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية (بل حتي استكثروا ذكرها في نفس المادة أو في مادة مستقلة بها وتم الإكتفاء بذكرها فقط في ديباجة الدستور هكذا: وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن).
  4. حذف نص: (يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية) التي لا طالما صدعوا رؤوسنا بها وكذلك كلمة (الشورى) حتي يمحو كل ما يرمز للهوية الإسلامية، والتي كانت موجودة في مادة 6 دستور 2012 والتي حذفت من مادة 5 المماثلة لها في دستور 2013.
  5. حذف نص: ( ويؤخذ برأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، والتي كانت توجد في مادة 4 دستور 2012 وهي التي حذفت في مادة 7 المماثلة لها في دستور 2013.
  6. إلغاء مادة 204 (والتي كانت تدعو إلى إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد).
  7. حذف النص الوارد في ديباجة الدستور والذي يلزم بكل ما جاء في هذه الديباجة وهو: (ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور).

ثالثاً: أخطر المواد المستحدثة في دستور 2013 وهي كالتالي:


  1. مادة 64 جاء فيها أن: (حرية الإعتقاد مطلقة،) هكذا بدون تقييد يعني تم فتح الأبواب علي مصراعيه لـ بوذي وباهي وشيعي.
  2. مادة 66 والتي تنص علي أن: (حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة......، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى....!
  3. مادة 71 والتي جاء فيها: (ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي ال*** أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون).
  4. مادة 74 والتي جاء فيها: (ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى...) وبهذا قالوا للإسلاميين مع السلامة.
  5. مادة 204 توسَّعوا فيها على نحو مفرط في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حيث تم توسيع دائرة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لأي اعتداء يقع علي أي فرد من أفراد الجيش حتى لو كانت مشاجرة بين مواطن وعامل بنزينة وطنية التابعة للجيش!
  6. مادة 67 والتي من شأنها تحصين ممثلى السينما من الملاحقة القانونية، بدعوى أن (حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى....!)، يعني استعدوا ل*****ة باسم الفن والإبداع الفني...........!
  7. مادة 11 والتي جاء فيها: (ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية.....).
  8. مادة 234 والتي جاء فيها: (يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور)، وهذا يزيد من سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويحصن وزير الدفاع بصورة لم يتمتع بها رئيس الجمهورية القادم خلال الفترتين القادمتين.
  9. مادة 235 والتي جاء فيها: (يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية).
  10. مادة 236 والتي جاء فيها: (تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب ...).
تفضلوا بزيارة صفحتنا:
يلا نقرب (حازم صلاح)
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد


"أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم"
  #32  
قديم 11-01-2014, 02:40 AM
الصورة الرمزية Loay G
Loay G Loay G غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 0
Loay G is on a distinguished road
Impp اقرأ مخاطر دستور 2013 قبل الحكم!

#يلا_نقرب| مصائب وبلايا ... دستور 2013 "دستور الدم" !!!


أولاً: تم إضفاء الشرعية على انقلاب 30 يونيو، بذكر الإنقلاب في ديباجة (أي مقدمة) الدستور علي أنه ثورة كثورة 25 يناير، هذا إلي جانب الكلمات والعبارات الهزيلة والبغيضة التي وردت في ديباجة الدستور التي جردت مصر من هويتها الإسلامية، وكذلك في كل مواد الدستور اللهم إلا في مادتين فقط حفظاً لماء الوجه....!



ثانياً: إلغاء أهم المواد التي جعلتنا نرضي بدستور 2012 وهي كالتالي:


  1. إلغاء مادة 12 من دستور 2012 والتي (تقضى بأن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف).
  2. إلغاء مادة 44 من دستور 2012 والتي تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
  3. إلغاء مادة 219 من دستور 2012 والتي كانت تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية بما يضمن إلي حد كبير الحفاظ علي عدم التلاعب بكلمة مبادئ الشريعة، وحصروها فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا (تلك الجهة العلمانية التي تعلمون معظم أفرادها) هى المرجعية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية (بل حتي استكثروا ذكرها في نفس المادة أو في مادة مستقلة بها وتم الإكتفاء بذكرها فقط في ديباجة الدستور هكذا: وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن).
  4. حذف نص: (يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية) التي لا طالما صدعوا رؤوسنا بها وكذلك كلمة (الشورى) حتي يمحو كل ما يرمز للهوية الإسلامية، والتي كانت موجودة في مادة 6 دستور 2012 والتي حذفت من مادة 5 المماثلة لها في دستور 2013.
  5. حذف نص: ( ويؤخذ برأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، والتي كانت توجد في مادة 4 دستور 2012 وهي التي حذفت في مادة 7 المماثلة لها في دستور 2013.
  6. إلغاء مادة 204 (والتي كانت تدعو إلى إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد).
  7. حذف النص الوارد في ديباجة الدستور والذي يلزم بكل ما جاء في هذه الديباجة وهو: (ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور).

ثالثاً: أخطر المواد المستحدثة في دستور 2013 وهي كالتالي:


  1. مادة 64 جاء فيها أن: (حرية الإعتقاد مطلقة،) هكذا بدون تقييد يعني تم فتح الأبواب علي مصراعيه لـ بوذي وباهي وشيعي.
  2. مادة 66 والتي تنص علي أن: (حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة......، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى....!
  3. مادة 71 والتي جاء فيها: (ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي ال*** أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون).
  4. مادة 74 والتي جاء فيها: (ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى...) وبهذا قالوا للإسلاميين مع السلامة.
  5. مادة 204 توسَّعوا فيها على نحو مفرط في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حيث تم توسيع دائرة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لأي اعتداء يقع علي أي فرد من أفراد الجيش حتى لو كانت مشاجرة بين مواطن وعامل بنزينة وطنية التابعة للجيش!
  6. مادة 67 والتي من شأنها تحصين ممثلى السينما من الملاحقة القانونية، بدعوى أن (حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى....!)، يعني استعدوا ل*****ة باسم الفن والإبداع الفني...........!
  7. مادة 11 والتي جاء فيها: (ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية.....).
  8. مادة 234 والتي جاء فيها: (يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور)، وهذا يزيد من سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويحصن وزير الدفاع بصورة لم يتمتع بها رئيس الجمهورية القادم خلال الفترتين القادمتين.
  9. مادة 235 والتي جاء فيها: (يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية).
  10. مادة 236 والتي جاء فيها: (تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب ...).
تفضلوا بزيارة صفحتنا:
يلا نقرب (حازم صلاح)
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد


"أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم"
  #33  
قديم 11-01-2014, 09:40 AM
montaser97 montaser97 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
العمر: 51
المشاركات: 163
معدل تقييم المستوى: 14
montaser97 is on a distinguished road
افتراضي

يعني انت اللي قريت دستور 2012 مش كفاية ستك الهام وسيدك خالد يوسف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  #34  
قديم 11-01-2014, 09:41 AM
montaser97 montaser97 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
العمر: 51
المشاركات: 163
معدل تقييم المستوى: 14
montaser97 is on a distinguished road
افتراضي

عم لتزوير الانتخابات
نعم لاحتكار القضاء والجيش والشرطة
نعم لخضوع الرئيس للمؤسسة العسكرية
نعم لاحتكار رءس الما
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:11 PM.