اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > رمضان كريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-07-2012, 12:59 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 29
abomokhtar is just really nice
New هام جداً لكل صائم ومفطر

الصيام وشروطه
- (الصيام هو إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية)
[الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع]



- (يجب على كل مسلم، عاقل، بالغ، قادر،فيدخل في هذا: المقيم، والمسافر، والصحيح، والمريض، والطاهر، والحائض، والمغمى عليه؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث يخاطبون بالصوم؛ ليعتقدوا الوجوب في الذمة، والعزم على الفعل: إما أداءً وإما قضاءً،)[ابن تيمية ــ شرح العمدة].



- (نعم يُؤْمر الصِّبيان الذين لم يَبْلُغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصَّحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم. وقد نصَّ أهل العلم على أن الولي يَأمُر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتنطبع أُصول الإسلام في نُفُوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك)
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]



- (العقل هو ما يحصل به الميزة: أي التمييز بين الأشياء، فإذا لم يكن الإنسان عاقلاً فإنه لا صوم عليه كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادة سوى الزكاة.ومن هذا النوع ـــ أي: ممن ليس له عقل ـــ أن يبلغ الإنسان سناً يسقط معه التمييز، وهو ما يعرف عند العامة بالهذرات، فلا يلزم المهذري صوم، ولا يلزم عنه إطعام؛ لأنه ليس من أهل الوجوب)[السابق]



- (يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: إما بأن يتم الإنسان خمس عشرة سنة، أو أن تنبت العانة، وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل.، أو ينزل المني بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة. ، وتزيد المرأة أمراًً رابعاًً هو: الحيض، فإذا حاضت المرأة بلغت)السابق



- (إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان، لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه) و (إذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء، .... ، فنأمره بالإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب ولا نأمره بالقضاء؛ لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف بإعادة العبادة مرة ثانية)
[الشرح الممتع ــ ابن عثيمين]



- إذا بلغ الصبي أثناء النهار(الأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث عاشوراء)
[ابن تيمية ـــ شرح العمدة]



- إن فقد الوعي جميع النهار أو غالبه وقد عقد النية من الليل فيصح صومه لو أفاق بعض النهارفـ (لا يُشترط وجودالإمساك في جَميع النهار؛بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه داخل في عموم قوله: "يدَعُ طعامَه وشهوته من أجلي")
[ابن تيمية ــ مجموع الفتاوى]



زمان الصيام:
زمان الوجوب: ( الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم تكن رؤية، فإن كانت هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، . أما الحساب: فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه)
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]



- (والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين)
[جاد الحق على جاد الحق ـــ فتاوى علماء الأزهر]



زمان الإمساك :
- (من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً. ، أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر؛ فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمر النبي صل الله عليه وسلم ، بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك، انظر مسلم (2937). )
[تحفة الإخوان ـــ ابن باز ]



- (من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، وصومه صحيح ما لم يتبين له أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه، أما من أكل أوشرب شاكاً في غروب الشمس فقدأخطأوعليه القضاء؛لأن الأصل بقاء النهار، ولايجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، أو غلبه الظن بغروبها )
[مجموع فتاوى ابن باز]



- (لو سافر صائم فى طائرة وكانت على ارتفاع شاهق فإن المعروف أن الشمس تغيب عن الأرض قبل غيابها عن ركاب الطائرة ، وذلك بحكم كروية الأرض ، وبهذا لا يجوز له أن يفطر ما دامت الشمس ظاهرة له . ، وقد يحدث أن يكون متجها إلى الشرق فيقصر النهار، أو يكون متجها إلى الغرب فيطول النهار، فالعبرة بمغيب الشمس عنه فى أى اتجاه ، ولا عبرة بتوقيت المنطقة التى يمر عليها ، ولا بتوقيت البلد الذى سافر منه . فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة ، وإن لم يشق عليه وآثر إتمام الصيام فلا يفطر حتى تغيب الشمس)
[عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر] .



النية في الصيام
- التردد في النية: (منهم من قال: إنَّ صومه يبطل؛ لأن التردُّد ينافي العزم، ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها)، ثم قال: (وهذا هو الراجح عندي؛ لقوته والله أعلم ).
[ابن تيمية ــ مجموع الفتاوى]



- وجوب تبييت النية لصوم كل يوم واجب ، هو الذي عليه الجمهور . أما أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية ومن يقول بقوله ، وهم ينوا ذلك على أن سند الحديثين فيهما مقال ، وفهم من كلام ابن القيم ويفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة ، وهذا لأمرين : أولاً : قياساً على ما ثبت في النفل . ثانياً : قصة فرضية صيام يوم عاشوراء والاحتياط في قول الجمهور ظاهر وأحوط .
[مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ]



ما يُفطر وما لا يُفطر:
ما يتعلق بالشهوة:
- (من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة) و(يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر : فساد الصوم ـــ وجوب الإمساك بقية اليوم ـــ قضاء ذلك اليوم ـــ الإثم ـــ الكفّارة)
[ابن عثيمين ــ الشرح الممتع]



- (الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛
لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن إبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) لمعارج: ٢٩ ــ ٣١.
وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة .)
[فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:2192]



- الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة؛ إذا رأى الماء؛ وهو المني..
[ابن باز ـــ فتاوى رمضان]



- تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم،ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق)
[مجموع فتاوى ابن باز]



ما في معنى الأكل والشرب:
- (من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماءحلقه من غير اختياره لم يفسد صومه ؛
[فتاوى اللجنة الدائمة ــ فتوى:5733 ]



- (وبعد استعراض ما قيل فى السواك فى الصيام أختار القول بعدم كراهة تنظيف الأسنان بأية وسيلة ، شريطة ألا يصل إلى الجوف شيء من المعجون أو الدم ونحوها ومن الأحوط استعمال ذلك ليلا)
[عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر]



- (البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس ، فإن وصل إلى الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية، إذ يصدق عليه أنه شىء دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح ، ولا يشق الاحتراز عنه . وقال بعض العلماء : إن بلعه فى هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين ، بل قاسه آخرون على الريق العادى فقالوا : إن بلعه لا يبطل الصوم مطلقا ، وفى هذا القول تيسير على المصابين بحالة يكثر فيها البلغم ، أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين).
[عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر]



- (لا بأس به [الجلوس قرب أجهزة لها بخار أو دخان ]، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.)
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]



- (لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه .)
[فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:9845]



- (تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه)
[فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى: 6483]



- (من أصبح و في فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه)
[ابن عثيمين ــ الشرح الممتع]



نوازل طبية:
- )الإبر العلاجية قسمان :
1 - ما يقصد بها التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب بها فتكون مفطرة


2 - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل و الشرب فهذه لا تفطر .. كحقنة العروق و العضل) [مجموع فتاوى ابن عثيمين].
- الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك فى العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو فى أى موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم,
[محمد بخيت ـــ فتاوى علماء الأزهرٍ]



- (علاج الربو على نوعين:
النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح.



النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب، وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً، فإن كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويُغذِّي فيطعم عن كل يوم مسكيناً، فيكون كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه)
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]



- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص لا تفطر
[مجلة مجمع الفقه، العدد 10، ج2 ص 96]



- منظار المعدة، (الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة)
[ابن عثيمين ــ الشرح الممتع]




- القطرة في الأنف تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي تنفذ إلى المعدة و قيدها ابن بازبـ (ألا يجد طعمها في حلقه) ، و قَيدّها ابن عثيمين بـ (ألا يصل منها شيء إلى المعدة)
[مفطرات الصيام المعاصرة]



- غاز الأكسجين .. يذهب معظمة إلى الجهاز التنفسي فلا يعتبر مفطراً.
[المفطرات المعاصرة].



- التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي، وتخدير موضعي، وقد يكون عن طريق الشم، وقد يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]، وهو في الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء منه إلى البدن، [وهذا لا يؤثر على الصيام؛ لأن الشم لا يؤثر، وإدخال الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملاً، فحكمه حكم المُغمى عليه.
[مجموع فتاوى ابن باز]



- قطرة الأذن، وغسول الأذن لا تفطر.
[مجموع فتاوى ابن باز]



- قطرة العين، والكحل الصواب إنها لا تفطر.
[مجموع فتاوى ابن باز] ،



- الدهانات والمراهم، واللصقات العلاجية، لاتفطر
[مجموع فتاوى ابن باز]



- (.. غسيل الكلى عبارةعن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك،و..يتم إضافةبعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.،وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام) .
[فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:9944]



- لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً،لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم.
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]



- الحقنة الشرجيةحكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمع كثير من أهل العلم، لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
[تحفة الإخوان ــ ابن باز ].



- التطعيم بالطعم المذكور بالسؤال) الجدرى والكوليرا والتيفود( لا يفطر الصائم .
[ عبد المجيد سليم ـــ علماء الأزهر الشريف]



القيء وهيجان المعدة:
- (...من تعمد القيء فسد صومه لقول النبي صل الله عليه وسلم: " من ذَرَعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء"
[مجموع فتاوى ابن باز]



- وهنا مسألة : لوأن إنسانا أحس بالقيء هل يجب عليه أن يمنعه؟
الجواب : لا يجب , كما لو فكر وأحس بانتقال المني فإنه لا يلزمه أن يحجزه لما في ذلك من الضرر ولأنه لم يتعمد .



مسألة أخرى : لو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاء أيفطر أم لا ؟ يفطر لأنه تعمد القيء, والمعدة قد تهيج أحيانا ويتهيأ الإنسان للقيء ولكن تسكن ولا يحصل شيء .)
[ابن عثيمين ــ شرح حقيقة الصيام لابن تيمية]



خروج الدم من الصائم:
- (لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) و أخذ الدم للتحليل و البنج لا يفطر)
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]



- ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنـزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم.
[مجموع فتاوى ابن باز]





شروط المفطرات:
- (المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات: (1) إذا كان ناسياً (2) إذا كان جاهلاً. (3) وإذا كان غير قاصد.


فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام . وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الأمر خلاف ظنه فإن صومه صحيح .


ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ولو أمرهم به، لنقل إلينا لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة.



وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير قاصد ، وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه لأنه نائم غير قاصد
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]




- من تطاير إلى حلقه شيء من جراء طحن الحبوب فـ (إن ذلك لا يجرح صومه، وصومه صحيح؛ لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره، وليس له قصد في وصولها إلى جوفه)
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]



- الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه.
[ ابن جبرين ـــ فتاوى الصيام ]



- من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره لقوله صل الله عليه وسلم حين سها في صلاته: "فإذا نسيت فذكروني"، والإنسان الناسي معذور لنسيانه، لأن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ولم يدله عليه يكون مقصراً لأن هذا أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
[مجموع فتاوى ابن عثيمين].
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15-07-2012, 11:03 AM
الصورة الرمزية طالبه الرضا من الله
طالبه الرضا من الله طالبه الرضا من الله غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 383
معدل تقييم المستوى: 13
طالبه الرضا من الله is on a distinguished road
افتراضي

__________________
(سكتيـــــــن ليــــــــه رطــــبوا لســـانكـم بــــــالــــذكـــــر )

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=438342
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:50 PM.