#1
|
||||
|
||||
قواعد درجات الرأفة
ما هى قواعد احتساب درجات الرأفة ؟ وهل تكون على الدرجة الاصلية للمادة ولا على الدرجة قبل المعادلة فى الدور الاول ؟ نرجوا الافادة وشكر وياريت لو النشرة الخاصة بذلك
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
تارلاعغلرغعرلغعرعل
|
#3
|
||||
|
||||
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
|
#5
|
|||
|
|||
هو كله بيشكر على ايه الراجل بيسال سؤال ولا احد اجابه
|
#6
|
|||
|
|||
ممكن القرار او النشرة او القانون على ذلك وشكرا
|
#7
|
|||
|
|||
تختلف الأمور من مرحلة لأخرى : في الثانوي لا يوجد أي نشرة أو قرار لما يسمي بالرأفة . . . كان على النظام القديم تراجع الورقة الراسبة في حدود 20 % لتغيير حالة الطالب من الرسوب الى النجاح لكن بعد وجود الدور الثاني في كل المواد لا يوجد قواعد للرأفة ولا نشرة ولا قرار بها . . . أكرر هذا في الثانوي
|
#8
|
||||
|
||||
درجات الرأفة
طبقا للقرار الوزاري 466 بتاريخ 14/9/1999 وكتاب مدير التعليم العام بالمنشور رقم 5 بتاريخ 5/4/1998 والجدول المرفق بالمنشور يتم الرفع علي المادة المنتهية بالنسبة للثانوي العام او المادة بالفصل الدراسي الثاني وعلي الورقتين الاثنتين ( فصل اول وفصل ثان)
عند رفع مادة واحدة:- نهاية الدرجة حدود درجة المراجعة 10 1 20 2 30 3 40 4 50 5 60 5 الدرجة الكلية 10 عند رفع اكثر من مادة:- 10 1 20 1 30 2 40 2 50 3 60 3 الدرجة الكلية 8 |
#9
|
|||
|
|||
در جات الرأفه فى المرحلة الابتدائية طبقاً للقرار 313 درجتان يحصل عليهم التلميذ فى جميع المواد بمعنى اذا كان محتاج درجتان فى مادة اللغة العربية ومثلهم فى الرياضيات يعطى الدرجتان فى مادة والثانية يحصل فيها على دور ثان
|
#10
|
|||
|
|||
ممتاز جدا ياناس
|
#11
|
|||
|
|||
شكرا جزيلا لكم
|
#12
|
|||
|
|||
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
|
#13
|
|||
|
|||
بالنسبة للرفع فى اعدادى عام
|
#14
|
|||
|
|||
هل تطبق قواعد الرأفة للفصل الدراسى الأول ؟
|
#15
|
|||
|
|||
لاتنطبق على الفصل الدراسى الاول لوحدة
تنطبق على الدور الاول بفصلية الدراسيين الاول والثانى فعند مراجعة درجات طالب فى مادة معينة نحضر ورقتى الاجابة للترمين لذا يحتفظ الكنترول باوراق الاجابة للترمين ولا يسلمها للاداريين الابعد انتهاء امتحان الفصل الدراسى الثانى وبعداعلان النتيجة والتظلمات للطلاب |
العلامات المرجعية |
|
|