#1
|
||||
|
||||
ماده فن الانتاج فى التامين 2010/2011 منقول شكرا لمن اعده مصراوى22
الوحدة الأولى أهمية المنتجين لشركات التأمين(مصراوى22) ×وتتعدد الصور والعلاقات التى تربط أعضاء الجهاز الإنتاجي بالشركات التى يعملون لحسابها . فقد تكون هذه العلاقة فى صورة وكيل عام أو وكيل خاص أو وسيط أو منتج . وفيما يلى نبذة مختصرة عن كل نوع : أ- الوكيل العام : إذا كانت الوكالة الممنوحة لعضو جهاز الإنتاج من شركة تأمين واحدة فانه يكون وكيلاً عن الشركة فى إنتاج جميع وثائق التأمين بكافة فروع التأمين التى تزاولها هذه الشركة سواء كانت تأمينات أشخاص أو ممتلكات ومسئولية . وفى ضوء التعديلات الحديثة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين والصادرة بالقانون رقم 118 لسنة 2008 والتى تنص فى المادة ( 27) منه على انه لا يجوز ان تجمع شركة التأمين بين مزاولة تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئولية (التأمينات العامة ). وفى ضوء القانون رقم 91 لسنة 1995 فان تأمينات الأشخاص تشمل كل من : Û تأمينات الحياه بجميع أنواعها 0 Û تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى 0 Û عمليات تكوين الأموال 0 ç أما تأمينات الممتلكات والمسئولية فتشمل الفروع التالية : × التأمين ضد الحريق والتأمينات الملحقه به . × تأمينات النقل ( البرى والنهرى والبحرى والجوى ) والمسئوليات المتعلقة به . × تأمين أجسام السفن والمسئوليات المتعلقة به . × تأمين أجسام الطائرات والمسئوليات المتعلقة به . × تأمين السيارات والمسئوليات المتعلقة به × التأمين الهندسى والمسئوليات المتعلقة به. × تأمينات البترول . × تأمين الحوادث المتنوعة والمسئوليات . × أيه تأمينات أخرى يصدر بها قرار من إدارة الهيئة . وفى ضوء هذا التقسيم إشترط القانون على شركات التأمين أن تزاول أى من النوعين فقط على أن يتم توفيق أوضاع الشركات خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 1995 ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يطبقه مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين . ç وعلى ذلك فان الوكالة الممنوحة لعضو الإنتاج أو الوسيط من شركة تأمين واحدة سواء كانت تزاول نشاط تأمينات الأشخاص أو التأمينات العامة تعنى أن يكون هذا العضو موكلاً عن الشركة فى بيع وإنتاج جميع العقود التى تزاولها الشركة ضمن نشاطها فى ضوء التقسيم المشار إليه سابقاً . ç أما فى حالة الوكالة عن عدة شركات فانها تعنى بيع أو إنتاج جميع الوثائق التى تنتمى تحت فرع ما من فروع التأمين . وفى جميع الحالات عادة ما يكون الوكيل العام فى شكل شخص معنوى وليس طبيعى ، أى شركة خاصة بعملية الوساطة او السمسرة أو الوكالة . كما قد يكون له الحق فى اصدار الوثائق وتسوية التعويضات فى حدود معينة . ب- الوكيل الخاص : هو الذى يزاول نشاط الإنتاج أو البيع فى مجال التأمين بجانب مزاولة أعمال أخرى ولكن لا يكون له الحق فى إصدار الوثائق أو تسوية التعويضات كما هو الحال بالنسبة للوكيل العام . ج- الوسطاء والسماسرة : الوسطاء والسماسرة هم الأفراد أو الشركات التى تعمل أو تزاول أنشطة الوساطة أو السمسرة بين البائع والمشترى فى الأعمال التجارية عموماً وفى مجال بيع وإنتاج وثائق التأمين بصفة خاصة . ويحصل الوسيط أو السمسار على أجر أو عمولة من البائع أو شركة التأمين ولا يحصل على أى مكافأة من جانب العميل عادة . وفى ضوء القانون رقم 118 لسنة 2008 يعتبر العاملون بالجهاز الإنتاجى بشركات التأمين واعادة التأمين من وسطاء التأمين وتنطبق عليهم أحكام وسطاء التأمين طبقا لشروط القيد والتسجيل التى سوف يتم مناقشتها فيما بعد حيث يتم استثناء أعضاء الجهاز الإنتاجى من بعض الشروط التى تطبق على الوسطاء 0 د- المنتجون : يقصد بهم الأشخاص الطبيعيون الذين يعملون بقسم الإنتاج بشركات التأمين والذين يقومون بإنتاج وتسويق الوثائق التأمينية . ثانيا : الخدمات اللازمة للجهاز الإنتاجى : لكى يقوم الجهاز الإنتاجى بالأعمال والواجبات المطلوبة منه أو التى يكلف بها اذا كان من بين العاملين بالشركة يجب أن تتوفر له عدة خدمات من أهمها توفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لجهاز الإنتاج مثل : - توفير إدارة متخصصة لإصدار وثائق التأمين - توفير أو التعاقد مع جهاز طبى للكشف على العملاء فى حالة بيع وثائق تأمينات الأشخاص التى تستلزم الكشف الطبى . - متخصصين لمعاينة الأخطار المزمع التأمين عليها فى حالة بيع وثائق تأمينات الممتلكات سواء كانوا من داخل الشركة او من مكاتب المعاينة التى تعمل بصفه مستقلة وتقدم خدماتها لكل الشركات مقابل أجر . - توافر إدارة خاصة بتسوية الخسائر وسداد التعويضات عند المطالبة بالتعويض فى تأمينات الممتلكات والمسئولية للمحافظة على العملاء الحاليين وتشجيع العملاء المرتقبين للتعامل مع الشركة . - إدارة خاصة للاستحقاقات والحسابات لتسهيل حصول جهاز الإنتاج على مستحقاته بسرعة وفى ميعاد استحقاقها وبالتالى توفير وقته وجهده للتركيز على عمليات البيع والإنتاج والاتصال بالعملاء . ç تطور أعداد الوسطاء والمسجلين : بمراجعة سجلات تطور أعداد الوسطاء و المسجلين هيئة الرقابة على التأمين فى شان عدد الوسطاء المسجلين بها خلال الفترة ( 2003 ـ 2008 ) تبين أن عدد الوسطاء قد زاد من 7 آلاف وسيط إلى 8.4 ألاف وسيط كما يتضح من الجدول التالى : جدول يوضح تطور عدد الوسطاء المسجلين بالهيئة " خـلال الفترة " ( 2003 – 2008 ) السنة عدد الوسطاء المسجلين والمنتجين بشركات التأمين 2002/2003 7039 2003/2004 7346 2004/2005 7564 2005/2006 7839 2006/2007 8060 2007/2008 8453 ثالثا : أهمية الجهاز الإنتاجى : نظرا لأن عمليات بيع وثائق التأمين تمثل خدمات آجله بالنسبة للعملاء ، حيث تتمثل الاستفادة من مزاياها عند تحقق الخطر المؤمن ضده فى تأمينات الممتلكات او تأمينات الحياة أو عند حلول أجل الاستحقاق فى بعض عقود تأمينات الأشخاص . وفى هذا الإطار يقوم جهاز الإنتاج بمحاولة إقناع العملاء أو المستهلكين بشراء خدمات تأمين معينة بناء على بحث احتياجاتهم إلى التغطيات التأمينية المختلفة وفى ضوء معرفة قدراتهم المادية على تحمل تكلفة شراء هذه الخدمات التأمينية التى يحتاجونها 0 وباختصار فان جهاز الإنتاج يجب أن يكون لديه أهداف محددة لسهولة تسويق وبيع الخدمات التأمينية وهى : أ ) دراسة احتياجات العملاء إلى الخدمات التأمينية 0 ب) معرفة القدرة الشرائية للعملاء 0 ج) تحديد نوع التغطيات المناسبة لاحتياجات العملاء التأمينية وقدراتهم المادية على سداد الأقساط المستحقة رابعاً : عناصر نجاح الجهاز الإنتاجى : هناك مجموعة من العناصر التى يجب توافرها فى جهاز الإنتاج حتى يمكن له القيام بأداء المهام التى تقع على عاتقه من أهمها : أ ) اختيار المنتج بطريقة جيدة 0 ب) إعطائه عدد من الدورات التدريبية المناسبة لتأهيله ومعرفته بطرق البيع والاتصال بالعملاء وطبيعة وثائق التأمين التى تنتجها الشركة . ج) توافر شروط خاصة بالسن والمقومات الشخصية وسوف نناقش هذه العناصر بشئ من التفصيل فى الوحدة الثالثة الخاصة بتأهيل المنتجين الجدد . ومن أهم عناصر نجاح الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين سواء تعلق الأمر بالوسطاء أو المنتجين العاملين بالشركات هو مراعاة أخلاق المهنة وميثاق الشرف بمعنى معرفة مواصفات السلوك المهنى لوسطاء التأمين وتطبيقها بكل دقة وفقاً لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته و ما جاء باللائحة التنفيذية لهذا القانون وما أشتمل عليه القرار رقم 398 لسنة 1997 فى شان القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة والتزامات الوسطاء ومراعاة البعد عن الأعمال المحظورة عليهم فى ضوء تلك القواعد والقرارات وسوف يتم إلقاء الضوء على التشريعات والقواعد المنظمة لمهنة الوساطة فى التأمين فى الوحدة الثانية بينما يتم تناول القواعد الأخلاقية وميثاق الشرف لمهنة الوساطة فى التأمين بشئ من الإيجاز فى هذه الوحدة لأن هذه الأخلاقيات والمواثيق تعد أهم نقطة لنجاح الجهاز الإنتاجى فى أداء مهمته ورسالته بطريقة صحيحة وفيما يلى أهم هذه القواعد الأخلاقية : 1- النزاهة الشخصية : فالنزاهة الشخصية للمنتج أو الوسيط تعنى حسن السمعة فى أداء المهنة والبعد عن كل الأفعال التى تنطوى على الغش أو الخداع أو عدم الشفافية أو إخفاء الحقيقة أو عدم إرشاد العميل إلى التغطية المناسبة أو إدعاء المعرفة التخصصية فى كل شئ وعدم اللجوء الى أصحاب الخبرة . 2- الكفاءة المهنية ومقومات النجاح : حتى يتمكن الوسيط أو المنتج من أداء النصيحة السليمة لعملائه يجب أن يكون لديه قدراً من المعلومات المهنية الكافية والمتخصصة فى مجال التغطية التأمينية التى يطلبها العميل . 3- جودة الخدمة و إستشارة الخبراء : أن جودة تقديم الخدمة التأمينية من جانب الوسطاء للعملاء تستلزم قيام الوسيط بأخذ رأى الخبراء أو زملاء المهنة فى مجال التغطيات التأمينية المتخصصة التى لا يمتلك الوسيط خبرة كافية عنها أو توجيه العملاء إلى إستشارة هؤلاء الخبراء المتخصصين حتى يصل الى التغطية المناسبة دون تحميل العميل أعباء إضافية لا داعى لها . 4- تقديم النصح والمشورة للعملاء: إن الوسيط الجيد هو الذى يقدم مشورة كافية وواضحة وبسيطة متضمنة كل الحقائق الخاصة بالتغطية التأمينية المناسبة لإحتياجات العميل بعد دراسة هذه الاحتياجات ومعرفة حقيقة الأخطار التى تواجه هذا العميل . 5- الحفاظ على سرية البيانات وحماية ممتلكات العملاء : إن الوسيط الجيد والكفء الذى يتمتع بالنزاهة ويحافظ على ميثاق شرف المهنة يجب أن يحافظ بشدة على سرية البيانات التى يتمكن من معرفتها عن العملاء خاصة فيما يتعلق بالممتلكات إلا إذا كان الإفصاح عن سريتها لمصلحة اختيار التغطية المناسبة للعميل وبموافقة العميل نفسه قبل الإفصاح عن هذه البيانات على أن يكون ذلك فى أضيق الحدود وحسب المطلوب فقط. 6- واجبات الوسيط غير المتفرغ للمهنة : فى حالة قيام الوسيط بمهنة الوساطة بجانب ممارسة مهنة أو مهن أخرى يجب عليه أن يكون حذراً بدرجة كافية فى أداء مهنة الوساطة حتى لا تؤثر تلك المهن الأخرى التى يمارسها على نزاهته وكفاءته فى مهنة الوساطة مثل إستمرارية التدريب والاطلاع على كل التغطيات الجديدة المطروحة فى السوق لتقديم أفضل خدمة لعملائه . 7- واجبات الوسيط الذى يعمل لحساب أكثر من شركة: يجب على الوسيط إحاطة العميل بالمعلومات الخاصة بطبيعة تمثيل الوسيط لشركة التأمين المصدرة للتغطية التأمينية المقترحة وكذلك الإفصاح عما إذا كان للوسيط أى تعاملات مع شركات أخرى حتى يتمكن العميل من إتخاذ القرار المناسب بخصوص شراء التغطية عن طريق الوسيط أو عن طريق شركة تأمين أخرى . من أمثلة المعلومات التى يقدمها الوسيط لعملائه فى هذا الشأن ملكية الوسيط حصة فى شركة تأمين معينةأو ملكية شركة التأمين لحصة فى شركة الوساطة التأمينية التى يعمل الوسيط بها أو مساهمة شركة التأمين فى شركة منافسة لنشاط العميلو من ثم يستطيع المنافس معرفة معلومات سرية عن نشاط العميل ، وكذلك يجب على الوسيط إحاطة العميل علما بأنه يعمل لحساب شركة واحدة أو أكثر من شركة حتى يتأكد العميل من معرفة كل التغطيات المتاحة بالسوق وعدم معرفة التغطيات الخاصة بشركة واحدة فقط . 8- حرص الوسيط على إحترام المهنة أمام العملاء والجمهور والزملاء: يجب على وسيط التأمين خلال تعامله مع العملاء أو الجمهور بصفة عامة أن يلتزم بأخلاقيات مهنة التأمين عموماً ومهنة الوساطة خاصة وتجنب النقد للزملاء أو العاملين فى قطاع التأمين ومسايرة تطورات المهنة والمساهمة فى زيادة وعى الجمهور بأهمية الخدمات التأمينية ومزايا التغطيات المناسبة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الجمهور عن مهنة التأمين عموماً . 9- العائد المادى لمهنة الوساطة : إن المعاملة المالية للوسطاء والسماسرة والمنتجين تعتبر من العوامل الهامة التى تؤدى إلى تمسك الجهاز الإنتاجى بأداء هذه المهنة وتطويرها . 10- سلوكيات التعامل مع العملاء : من المعروف أن العميل أو الزبون دائماً على حق ، وهو السيد والمصدر الرئيسى لإيرادات شركات التأمين ودخل الوسطاء والسماسرة والمنتجين لذلك يجب على جهاز الإنتاج إن يكون على دراية كاملة بسلوكيات التعامل مع العملاء وكيفية إجتزابهم للحصول على التغطيات التأمينية المناسبة لاحتياجاتهم . ومن الأمور الهامة فى هذا المجال يجب توافر عناصر الشخصية الجيدة وقواعد الحديث والحوار وأصول إجراء المقابلات مع العملاء كما يلى : - أ- عناصر الشخصية الجيدة وآداب الحوار والحديث . ب- المقابلات مع العملاء . جـ- مكان المقابلة. 11- المحافظة على العملاء : لكى يحافظ الوسطاء على عملائهم وضمان إستمراريتهم فى التعامل معهم ومع الشركات التى يعملون لحسابها يجب على الوسطاء أو جهاز الإنتاج عموما مراعاة مايلى: أ) المجاملات فى المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والترقيات فى العمل وتقديم واجب العزاء فى حالة وفاة أحد أقارب العميل ، باختصار مشاركة العميل فى السراء والضراء . ب) تجنب كثرة التردد على العميل بدون مناسبة ولا تنقطع عنه نهائياً بمجرد عقد صفقة تأمينية ولكن أطلب منه زيارات متباعدة بميعاد سابق لإضافة تغطيات جديدة إلى الوثيقة السارية أو عرض تغطيات لأخطار أخرى لم تكن مغطاة . ج) عدم التدخل مع العميل فى معاملات مادية خاصة بالتجارة أو الاقتراض لتجنب الخلافات معه والمحافظة عليه . د) مراعاة الأمانة والصدق والشفافية فى التعامل مع العميل أثناء عمل التغطية التأمينية أو بعد حدوث الحادث أو عند المطالبة بصرف التعويض وعدم مساعدته فى استغلال شركة التأمين هـ) عدم تقديم خدمات تأمينية خاصة بالشركات المنافسة للشركة التى تعمل لحسابها بسبب تخفيض فى التكلفة أو تسهيلات فى السداد و المحافظة دائماً على الولاء للشركة أو الشركات التى تعمل لحسابها. ز) عند إستلام الأقساط من العملاء يجب سدادها للشركة فوراً وتقديم الإيصالات الدالة على السداد للعميل حتى لا يترتب على ذلك ضياع حقوق العميل أو شكه فى سلوكك أو أمانتك ، ولا تقبل أيه إكراميات أو عمولات من العميل يزداد إحترامه لك وللشركة التى تعمل لحسابها . و) الحرص على تقديم خدمات ما بعد البيع ، وعرض كل جديد من التغطيات التأمينية المناسبة للعميل مع إشعاره بأنك تريد تقديم أفضل خدمة تأمينية فى ضوء ما يحدث لديه من تغيرات اقتصادية أو اجتماعية ومثايرة تطورات نشاطاته وممتلكاته . ى) استئذان العميل فى التعرف على أصدقائه أو زملائه فى المهنة أو النشاط التجارى أو الصناعى لتقديم خدمات تأمينية لهم ، وإنتهز أية فرصة لدعوة هؤلاء الأصدقاء أو الزملاء للتعارف بمكتبك أو فى مكان عملهم حسب رغبتهم وهكذا يتم توسيع دائرة الاتصال بالعملاء ، ويفضل فى مثل هذه الحالات دعوة مثل هؤلاء العملاء المرتقبين مع كبار العملاء الحاليين على عشاء فى إحدى المناسبات مع الحرص على تعريف وتقديم العملاء المرتقبين للعملاء الحاليين بأسلوب لائق ومناسب . الوحدة الثانية التشريعات والقواعد المنظمة لعمل المنتجين ×وقد أوضح القانون إجراءات وشروط تسجيل الوسطاء وتنظيم عملهم فى المواد من 71 حتى 74 كما يلى : 1- ذكر القانون أن المقصود بالوسيط فى التأمين هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتوسط فى عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين . 2- يعتبر العاملون بالجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة من وسطاء التأمين فى مفهوم أحكام الفصل الثانى عشر من القانون رقم 10 لسنة 1981 . 3- تنظم اللائحة التنفيذية للقانون أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم 4- لا يجوز لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة . 5- يسرى القيد فى سجل وسطاء التأمين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون . 6- يؤدى طالب القيد أو التجديد فى سجل وسطاء التأمين رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه للشخص الاعتبارى وألف جنيه للشخص الطبيعى . 7- توافر شروط القيد أو التجديد للأشخاص الطبيعيين فى سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين وفقاً للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية الى جانب اجتياز احدى الدورات التدريبية المعترف بها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد او التجديد . 8- يشترط لقيد أو تجديد قيد الأشخاص الاعتبارية فى سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين أن يكون الشخص على هيئة شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون جنيه ، ولا يقل المدفوع منه عند التاسيس عن مليون جنيه مع سداد الباقى خلال 5 سنوات من التسجيل ، وأن تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا بالتسجيل والترخيص بمزاولة النشاط مصحوباً بعقد التأسيس والنظام الأساسى والسجل التجارى ، وأن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الوساطه فى التأمين وإعادة التأمين ، وأن يتوافر فى المسئول عن إدارتها جميع الشروط المحددة باللائحة . 9- يتم القيد والتجديد والشطب للوسطاء وبقرار من رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة على التأمين . 10- على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند التجديد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يتحدد حدها الأقصى وفقاً لحجم عمليات الوسيط ويستثنى من هذا الشرط اعضاء الجهاز الإنتاجى لشركات التأمين واعادة التأمين . 11- يباشر وسطاء التأمين أعمالهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . 12- تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك . 13- يحظر على وسطاء التأمين العمل فى مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتواريه ، كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة فى تأسيس أو إدارة شركات الوساطة . ثانياً : القواعد المنظمة لعمل الوسطاء والمنتجين : تناولت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 والصادرة بالقرار رقم 394 لسنة 1997 من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ما يلى : اولا : الأحكام العامة : أ ) وسيط التأمين هو شخص طبيعى أو اعتبارى يتوسط فى عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لحساب شركة تأمين أو إعادة تأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة . ب) يجب أن يكون وسيط التأمين مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . ج) يلتزم الوسيط بأن يمارس نشاطه وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لسوق التأمين فى مصر . د) يحظر على وسطاء التأمين القيام بأية أعمال تنطوى على وجود تعارض فى المصالح مثل : - العمل بالجهاز الادارى لاحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين المسجلة فى مصر 0 - العمل فى مجال أعمال خبرة المعاينه وتقدير الأضرار 0 - العمل فى مجال الخبرة الاكتواريه 0 ç كما يحظر على العاملين بشركات التأمين فيما عدا الجهاز الإنتاجى ممارسة أعمال الوساطة فى التأمين إلا بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ انتهاء خدمتهم بالشركة . ثانيا : التزامات الوسيط تجاه شركات التأمين : أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 التزامات الوسيط تجاه شركات التأمين على النحو التالى : أ ) يجب على الوسيط المحافظة على اسم وسمعة شركات التأمين سواء كان يعمل لحسابها أم لا وذلك من خلال : - عرض الخدمة التأمينية بأمانة ودقة – وأن يوضح للعميل أسباب اختلاف الأسعار بين الوثائق إذا طلب ذلك - الحرص على معرفة آراء العملاء بالنسبة لأنواع التأمين المعروضة أو المطلوبة ومستوى الخدمة التأمينية المقدمة والعمل على إزالة أسباب شكوى العميل . - المحافظة على أسرار الشركة التى يعمل لحسابها 0 - عدم تقديم عروض أسعار أو تعهدات بخصومات إلا من خلال الأجهزة الفنية المختصة بشركة التأمين . - عدم استخدام أوراق تحمل اسم الشركة التى يعمل لحسابها فى مراسلاته الخاصة إلا بتصريح من الشركة بذلك . - عدم السعى إلى إلغاء وثيقة صادرة من الشركة التى يعمل لحسابها تكون من إنتاج وسيط آخر . - عدم عقد مقارنات غير عادلة لأى من الوثائق أو التغطيات إلا إذا كان بهدف إبراز السمات المختلفة لهذه الوثائق أو التغطيات . ب ) المحافظة على العهد والمستندات والأموال التى تخص الشركة التى يعمل لحسابها مثل : - عدم تسلم أى مبالغ أو شيكات من العملاء إلا بموجب إيصالات معتمدة من الشركة . - سداد جميع المبالغ والشيكات التى تسلمها من العملاء إلى الشركة فوراً 0 - رد العهد والمستندات للشركة فور انتهاء المدة المقررة أو عند انتهاء علاقته بالشركة . - رد العمولات التى تسلمها الى الشركة فى حالة رفض البنوك سداد قيمة الشيكات المتعلقة بالأقساط التى صرفت عنها تلك العمولات . ج ) التحقق من صحة وحقيقة المطالبات الخاصة بالعملاء وسلامة المستندات المرفقة ، وإبلاغ الشركة بأية شكوك خاصة بتلك المطالبات أو المستندات فوراً لكى توقف إجراءات الصرف . ثالثا : التزامات الوسيط تجاه العملاء : 1- يلتزم الوسيط بتقديم الخدمة التأمينية المناسبة للعميل سواء قبل إصدار الوثيقة أو بعد إصدارها ، ومعاونة العميل فى حل أى مشكلة يواجهها بما لا يتعارض مع شروط عقد التأمين . 2- يجب على الوسيط إرشاد العميل إلى التغطية التأمينية التى تلائم احتياجاته وإمكاناته المادية فى حدود ما هو جائز قانوناً . 3- على الوسيط أن يشرح للعميل تفصيليا كيفية الاجابة على الأسئلة التى يتضمنها طلب التأمين دون التأثير عليه وان ينبه العميل إلى وجوب الإدلاء بالبيانات الصحيحة فى طلب التأمين وكذلك استيفاء واستكمال البيانات التى أغفل العميل استيفائها . 4- يحظر على الوسيط إجراء أى كشط أو شطب أو تعديل أو إضافة أو تصحيح اى بيانات فى طلب التأمين أو فى الوثيقة الصادرة من الشركة المؤمن لديها ، كما يحظر عليه التوقيع نيابة عن العميل . 5- على الوسيط اطلاع العميل على النقاط الأساسية للوثيقة وخاصة ما يلى : × الشروط الجوهرية للوثيقة . × أن يكون التأمين بالقيمة الحقيقية للممتلكات وأثر مخالفة ذلك عند تحقق الخطر . × نسبة التحمل التى قد تفرضها الشركة على العميل . × نطاق التغطية والقيود و الاستثناءات . × سداد القسط فى موعده وأثر عدم الالتزام بذلك . × قيمة التصفية ـ إن وجدت ـ قبل حلول موعد الاستحقاق فى حالة التأمين على الأشخاص . 6- فى حالة الاكتتاب فى تحمل الخطر لدى أكثر من شركة يجب على الوسيط أن يذكر العميل بكتابة أسماء الشركات المكتتبة وحصة كل منها . 7- يجب على الوسيط تسليم العميل إيصالا معتمداً من الشركة بجميع المبالغ أو الشيكات التى تسلمها تحت حساب قسط التأمين 0 8- يلتزم الوسيط بالمحافظة على جميع الأوراق والمستندات المسلمة له من العميل وسرية المعلومات والبيانات التى تضمنها الا اذا كانت تهم شركة التأمين لاتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض التأمين أو بناء على قرار من المحكمة . 9- يجب على الوسيط تنبيه العميل كتابة بموعد تجديد الوثيقة ومتطلبات التجديد وقيمة القسط المطلوب وآخر موعد للسداد _ وكذلك ضرورة ايضاح العميل عن أية تغيرات حديثه خلال الفترة السابقة قد تؤثر على قرار الشركة بقبول طلب التجديد أو رفضه . 10- على الوسيط فى حالة تحقق الخطر المؤمن عنه تنبيه العميل إلى ضرورة ذكر البيانات الحقيقية الخاصة بموضوع التأمين ووجوب استيفاء أية بيانات لم تذكر فى طلب صرف التعويض . 11- على الوسيط أن يوجه العميل إلى وجوب الاستعانة باستشارى متخصص فى التأمين إذا كانت الاستفسارات التى يطلبها العميل تتجاوز معلومات الوسيط . رابعا : التزامات وسطاء إعادة التأمين : أ ) على الوسيط معاونة الشركة فى اختيار معيدى التأمين من ذوى المراكز المالية القوية ، كما عليه متابعة مراكز معيدى التأمين وإبلاغ شركات التأمين بأى خطر يهدد مركزها المالى . ب) على الوسيط أن يوضح للشركة المسندة ( الشركة التى يعمل لحسابها ) أسماء جميع معيدى التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر ونسبة اكتتاب كل منهم . جـ) يجب على الوسيط إبلاغ معيد التأمين فوراً بأى أخطار أو خسائر جسيمة متوقعة يمكن أن تؤثر على التزاماته بتعويض الأخطار المسندة إليه 0 د ) على الوسيط تحويل الأقساط التى يحصلها من الشركات المسندة الى معيدى التأمين فى الدول المختلفة بمجرد تحصيلها . هـ) عند تحقق الخطر المؤمن ضده يتولى الوسيط تحصيل التعويضات من معيدى التأمين فى الأسواق المختلفة وتحويلها إلى الشركات المسندة . خامسا :التحقيق مع وسطاء التأمين والجزاءات التأديبية : يتم التحقيق مع الوسيط بمعرفة الادارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى حالة ارتكاب أعمالا تخالف القانون رقم 10 لسنة (98 ) ولائحته التنفيذية ـ ويجوز وقف قيد الوسيط لحين الانتهاء من التحقيق بموافقة رئيس الهيئة . الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوسيط هى الإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز عام أو الشطب من السجل . ثالثا : إرشادات القيد أو التجديد بسجل وسطاء التأمين : وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الإرشادات التى يجب مراعاتها عند الرغبة فى القيد أو التجديد بسجل وسطاء التأمين من اهمها ما يلى: أولا : اجتياز الدورة التدريبية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الاختبار الذى تعقده الهيئة - ويتطلب ذلك ما يلى : 1- ضرورة حضور 90 %من الساعات 2- يجوز للوسيط طالب التجديد حضور الدورة المؤهلة خلال الثلاث سنوات السابقة على التجديد بشرط اجتياز الاختبار الذى تعقده الهيئة خلال الثلاث شهور السابقة على تاريخ التجديد . 3- تعقد الهيئة الاختبار كل يوم خميس من كل أسبوع وعلى الراغبين التقدم فى موعد أقصاه الثلاثاء من كل أسبوع مع مراعاه وجود فاصل زمنى بين اختبار الدورة التدريبية واختبار الهيئة قدره 5 أيام على الأقل مع إرفاق المستندات المطلوبة وهـــــــــــــــى. أ - طلب دخول الاختبار . ب- صورة بطاقة الرقم القومى . ح- صورة شهادة اجتياز الدورة التدريبية المعتمدة المؤهلة للقيد أو التجديد . ثانيا : التقدم بكافة الأوراق اللازمة للقيد أو التجديد إلى الإدارة المختصة بالهيئة وأهم هذه المستندات مايلى : أ ) مستندات القيد : 1- صورة شهادة اجتياز الدورة التدريبية التى يعقدها المعهد المصرى للتأمين خلال آخر 3 سنوات 2- اجتياز الاختبار الذى تعقده الهيئة خلال 3 شهور السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد 3- وثيقة تأمين مسئولية مهنيه لمدة 3 سنوات يتحدد حدها الأقصى وفقاً لحجم عمليات الوسيط باستثناء أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين كما سبق ذكره . 4- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر وتقديم الأصل للاطلاع . 5-صحيفة حالة جنائية حديثة 6- شهادة من محكمة شئون الأسرة تفيد بخلو الطالب من عوارض الأهلية خلال 3 سنوات السابقة 7- شهادة من المحكمة التجارية المختصة بعدم صدور أحكام إفلاس ضد الطالب خلال 3 سنوات السابقة 8- مستند رسمى يثبت أن الطالب حاصل على إحدى المؤهلات التالية : - مؤهل عال . - مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمين . - مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية فى مجال التأمين أو إعادة التأمين لا تقل عن سنة . 9- مستند يثبت الموقف من التجنيد . 10- إيصال سداد رسم القيد . 11- صورة شخصية. ب) مستندات تجديد المنتجين ( الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين ) : 1- صورة شهادة اجتياز الدورة التدريبية التى يعقدها المعهد المصرى للتأمين خلال آخر 3 سنوات . 2- اجتياز اختبار الهيئة خلال 3 شهور السابقة على التجديد . 3- طلب من شركة التأمين بتجديد قيد وسيط التأمين متضمنا أنه يعمل بالجهاز الإنتاجى بالشركة . 4- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر مع تقديم الأصل للاطلاع . 5- التوقيع على إقرار التجديد أمام الموظف المختص بالهيئة . 6 - سداد رسم التجديد . ح) المستندات المطلوبة لتجديد الوسيط الحر : هى تشبه المستندات المطلوبة لقيد الوسيط ( أ )فيما عدا بند 9 الخاص بمستند الموقف من التجنيد حيث يكون الطالب قد قدمه من قبل ، إلى جانب إيصال سداد رسم التجديد بدلاً من إيصال سداد رسم القيد رقم 10 ومع استبعاد مستند إثبات المؤهل رقم 8 . رابعاً : نماذج القيد والتجديد : أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نماذج القيد والتجديد للوسطاء على النحو التالى . 1- نموذج طلب قيد مصرى بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين 0 2- نموذج طلب إعادة قيد مصرى بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين . 3- نموذج طلب قيد وسيط بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين لغير المصريين 0 4- طلب تجديد قيد مصرى بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين 0 5- طلب تجديد قيد وسيط بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين لغير المصريين وقد أرفقت الهيئة بكل نموذج المستندات المطلوبة للقيد أو التجديد حسب الحالة . كما يشمل كل نموذج على بيانات أساسية أهمها : 1. اسم طالب القيد . 2. تاريخ الميلاد . 3. محل الإقامة . 4. أرقام التليفونات . 5.المؤهلات الدراسية . 6. المهنة . 7. رقم القيد وتاريخه . [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]8. العمل الحالى وعنوانه وتليفونه . 9. التاريخ والتوقيع .
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
بارك الله لك وجزاك كل خير
|
العلامات المرجعية |
|
|