#1
|
|||
|
|||
نظرات فى فقه الاستاذ الدكتور
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وصحابته الأخيار الراشدين وبعد طالعت كغيرى بعض الفتاوى فى ركن الاسلام سؤال وجواب للأستاذ الدكتور ووجدت أن الرجل جزاه الله خيرا مقل جدا فى الاستعانة بالأدلة التى تؤيد كلامه أو الاستناد على قاعدة فقهية أو أصولية أو ضابط فقهى فى جل فتاويه تقريبا سواء التى أصاب فيها الحق أو التى شط فيها بعيدا جدا عن الحق ولا يعلم أحد من أهل العلم المعتبرين قال بمثل هذا القول وسوف أتناول فى الأسطر التالية بعض فتاويه ومدى الخطأ الجلى والمخالفة الواضحة الظاهرة لما أجمع وأطبق عليه أهل العلم بدون أدنى دليل يؤيد فتاواه به . ولو مواضيع فتاويه مفتوحة لرددت عليه فيها ولكنها مغلقة فكان لزاما من توضيح الحق لأن الفتاوى رآها المشتركين فى المنتدى وهم ألوف فكان لابد أن ننشر الفتاوى فى نفس المنتدى ليراها الأعضاء فالحق أحب الينا من أى أحد . اقتباس:
اقتباس:
الوجه الأول : فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 89) قولاً للمزني ثم أردفه بقوله: "ما ألزمه المزني عندي لازم ؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ؛ لأنه يقال : إن مِن بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله " ما مناسبة هذا الكلام فى هذه الفتاوى ؟ أقول ما أفتى به الاستاذ الدكتور ما هى الا بعض أسطر من فتوى مطوله للدكتور يوسف القرضاوى وقد ترك كل ما قاله الشيخ القرضاوى فى الفتوى وأخذ هذا المقدار ووجه الخطأ 1 - أن الكلام المنقول مترتب على كلام فصله الشيخ القرضاوى سابق لهذا المنقول 2 - أنه لم يعز القول لقائله الوجه الثانى : يقول أن أكثر أعمال البنك حلال طيب وما الدليل على ذلك والبنك مؤسسة لا تقوم الا على الربا فى الاقراض والاداء واللعنة تصل الكاتب والشاهد والآكل والمؤكل فكيف يلقى حكم عام هكذا ونقول أن معظم أعماله حلال طيب 2 - حتى ولو كان العمل بعيدا عن الوجوه التى يصيبها اللعنة فلا يجوز للمسلم العمل بها لأن ثمة مساعدة لهؤلاء الذين هم عماد العمل فى البنوك من نقل أوراق لهم أو تسليم أوراق وغير ذلك والله يقول "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " 3 - حتى الذى يعمل بعيد عن وجوه اللعن كساعى أو عامل نظافة أو أو ... أو ليس هو بذلك يساعد على قيام مؤسسة ربوية بما يقدمه من خدمات لها والله يقول " ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار " الوجه الثالث : طلب السائل من المفتى دليل الحل أو الحرمة ولم يقدم أى شئ من ذلك الوجه الرابع : كان لابد له أن يستفسر عن أى الأعمال يقصد السائل هل فى الكتابة للقروض كالمحاسبين أو الشهود أو أو ثم يفتى على حسب ما يخبر به السائل أو على الأقل لو تجاوزنا كان وضح أى الأعمال حلال وأيها حرام طبعا هذه نظرة عامة على الفتوى ثم نترككم مع كلام أهل العلم وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء فى حكم العمل فى البنوك ما حكم العمل بالبنوك الربوية ،علماً أنه يخدم فئة المتقاعدين؟ .
الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد: فقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة. ونحن ننقل إليك بعض فتاويهم : جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة 15/41 : ( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2). وسئل علماء اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟ فأجابوا : ( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" . والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله . وجاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة أيضاً (15/48) : ( البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟ فأجاب لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء ) انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) . إلى غير ذلك من الفتاوى المشهورة المعلومة التي تحرم العمل في البنوك الربوية ، مهما كان نوع العمل فهذا كلام أهل العلم فى المسألة والله تعالى أعلى وأعلم يتبع بإذن الله ..... |
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا
شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#4
|
|||
|
|||
حكم العمل فى مدارس البنات
السؤال
اقتباس:
فأجاب الاستاذ الدكتور : اقتباس:
النقد الأول : مساواته بين العمل فى مدارس البنين ومدارس البنات هكذا بالجزاف وهذا خطأ جلى السائل سأل سؤالا محددا عن حكم العمل بمدارس البنات فى المرحلة الاعدادية ولا يخفى على أحد أنهن بالغات تجرى عليهن ما يجرى على النساء من أحكام غض البصر والمنع من الاختلاط خشية الفتنة فساوى بينهن وبين البنين . النقد الثانى : أتى الينا الاستاذ الدكتور بقياس باطل بل هو من أبطل الباطل إذ قاس حال التعليم المختلط فى مدارسنا الآن على ما كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا يوجد قرينة جامعة بين هذا وذاك أولا مدارس البنات الآن تخرج البنات متبرجات بملابس ضيقة ظاهرة كل مفاتنها أما النساء على عهد النبى كن يلتزمن الحجاب . ثانيا النساء على عهد النبى خرجن لتعلم علما عينيا ( أى مفروض عليهن لو تركنه يأثمن ) ثالثا أن المباشر لتعليم النساء كان النبى وهو المعصوم وليس كأفنائنا ممن تجتالهم الشهوات رابعا أنه لم يكن هناك اختلاط بين الرجال والنساء فى التعليم ولما كان حضور النساء للمسجد ضرورى حثهن على البعد عن الاختلاط فقال خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها " والعكس للرجال خامسا كان الرسول يجلس بعد الصلاة المدة ويأمر الصحابة بذلك حتى تنصرف النساء بل وخصص بابا لهم للإنصراف منه خشية الاختلاط فكيف بربكم يقاس من كان هذا حالهم على حال مدارسنا الآن وكعادتنا ننقل فتاوى كبار العلماء فى حكم العمل فى المدارس المختلطة ومدارس البنات حكم تدريس الرجل للفتيات بلا حائل أنا شاب ولقد أطلقت لحيتي منذ ما يقرب من سنة وأحاول فعل الطاعات والبعد عن المنهيات قدر ما أستطيع , ولقد واجهت مشكلة صعوبة البحث عن عمل حتى وجدت عملا بالتدريس في مدرسة ثانوية للبنات وأريد أن أعلم هل يجوز لي الاستمرار في هذا العمل وما حكم المال الذي تكسبته منه حتى الآن ؟ .الحمد لله أولا : عمل الرجل في التدريس للبنات في المرحلة الثانوية ، بحيث يلقاهن من غير حائل ، وقد تبرج أكثرهن وكشفن عن محاسنهن – كما هو الحال في بلد السائل - لا يستريب عاقل في الجزم بتحريمه ، لما له من الآثار السيئة والمفاسد الواضحة على الرجل والمرأة ، وقد سبق بيان هذه المفاسد في جواب السؤال رقم ( 50398 ) جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/149) : " لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة ؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ". وجاء فيها أيضا (12/156) : " أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك . ثانيا : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة ، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل. ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات. وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه " انتهى. ثانيا : ما اكتسبته من مال في مقابل هذا العمل ، لا حرج عليك في الانتفاع به ، لأن هذا الراتب الذي أخذته هو في مقابل إلقاء الدروس ( وهو عمل مباح في الأصل ) ، والتحريم عارض ؛ لأجل الاختلاط ، كما سبق . لكن يجب عليك المبادرة بترك هذا العمل ، والبحث عن عمل آخر تسلم فيه من الوقوع في الحرام والفتنة . نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد . موقع الاسلام سؤال وجواب المشرف فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد رابط الفتوى http://www.islam-qa.com/ar/ref/79549 لسؤال ما حكم العمل في المدارس الثانوية المختلطة، لأنني متزوج وأعمل في الأزهر في معهد بنين ولكن في بلد بعيد عن بلدي نسبيا، وهناك مصاريف على الموصلات بالإضافة إلى الندب في ثلاثة بلاد، وقد جاءتني فرصة للعمل في مدرسة ثانوية مختلطة في قريتي وبجوار بيتي، وستوفر كثيرا من المصاريف، ولكن أخاف أن يكون هذا العمل حراما، وأنا الآن حيران أترك الأزهر أو أبقى فيه؟ وفى نفس الوقت أخاف وأنا في الأزهر أن أنقل في أي لحظة إلى معهد فتيات فأكون بذلك قد خسرت فرصة العمل بالمدرسة الثانوية فأجيبوني؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يخفى أنّ الاختلاط المشاهد اليوم في كثير من المدارس والجامعات أمر منكر يجرّ إلى المجتمع كثيراً من البلايا ويفتح أبواب الفساد والفتن، فينبغي أن يُفصل بين البنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة، وأن يقوم الرجال بتدريس البنين والنساء بتدريس البنات، درءا للمفاسد وحفاظاً على طهارة المجتمع وعفته. أمّا عن سؤالك، فإذا كان عملك في المدرسة المختلطة تأمن معه الفتنة وتلتزم بالضوابط الشرعية من غض البصر، واجتناب الخلوة بالأجنبيات و...، فهذا العمل جائز ليس بحرام، أمّا إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة، أو كان في عملك تعرّض للخلوة بالأجنبيات، أو لمسهن، أو النظر إليهن وهن كاسيات، فلا يجوز لك الانتقال لهذا العمل. وعلى كلّ حال، فالأولى أن تجتنب العمل في المدارس المختلطة، وخوفك من أن تنقل إلى معهد للفتيات ليس مسوّغاً لذلك، ما دمت قد يسّر الله لك العمل في مدارس غير مختلطة. ولا شكّ أنّ سلامة الدين والبعد عن الفتن مصلحة عظيمة، ومن كان حريصاً على سلامة دينه، واستعان بالله فسوف يجد التيسير والعون من الله، قال تعالى: ..وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. {الطلاق:2}. وقال تعالى: .. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. {الطلاق:4} والله أعلم. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId اسلام ويب مركز الفتوى وحتى لا يطول الرد فهذه فتاوى ذات صلة لمن اراد الاستزادة هذه بعض فتاوى العلماء في حكم الدراسة في المدارس المختلطة: للشيخ إبن عثيمين رحمة الله عليه ******************************** للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ******************************** للشيخ الألباني رحمة الله عليه *********************** للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى
|
#5
|
|||
|
|||
من هو الاستاذ الدكتور ؟ وهل يجوز تلقى القتوى عنه ؟
من هو الاستاذ الدكتور ؟ وهل يجوز تلقى الفتوى عنه ؟والعمل بها ؟
روى الامام مسلم عن محمد بن سيرين وغيره " إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم . إن أقصى معلوماتنا عن الاستاذ الدكتور أنه رجل دين أما من هو ؟ وما مؤهلاته ؟ وهل يتوفر فيه شروط المفتى ؟ وما حظه من العلم الشرعى ؟ ومن مشايخه ؟ كل السابق ليس له اجابه الا الله أعلم .... بلغة أهل العلم الاستاذ الدكتور مجهول العين ومجهول الحال بالنسبة لكل المنتسبين للمنتدى . وهنا نخوض فى مسألة تلقاها أهل العلم بالتفصيل وهى هل يجوز تلقى الفتوى والتدين بها من مجهول الحال ومجهول العين ؟ لماذا نخوض فى مثل هذا لأن هذا العلم دين ولا أرى ما يجرى فى المنتدى الا من باب هوان الدين فى قلوب البعض حتى أنهم يستفتون من لا يعرفون ويقبلون قول كل قائل سواء أيده الدليل أو لم يؤيده ومن خلال مطالعتى لفتاوى الاستاذ الدكتور أقطع أن الرجل غير صالح للإفتاء ولا التكلم فى الدين وما يتبعه فى فتاويه ما هو الا من مسلسل الانهزامية التى تبناه بعض الدعاة ونادوا وللأسف اتبعهم البعض لقلة فقههم ولأن فتاويهم تتبع لهوى هؤلاء نبدأ فى تفصيل المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وفهم السلف وللأمانة البحث برمته وجدته فنقلته اليكم هل يجوز تلقى الفتوى عن المجهول مع ذكر الأدلة ؟ الأدلة على عدم جواز أخذ الفتوى عن المجهول من القرآن الكريم والشرع قد أمر بالتثبت في الأخبار العادية ، قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .. ) الحجرات ، وفي قراءة فتثبتوا .. فدل على أن التثبت في أمور الشرع أولى وأحرى وأوجب وبهذه الآية استدل سلفنا في وجوب التثبت في الأخبار... وخبر المجهول العين والحال وفتواه لا يوثق بها كون صاحبها لا يُدرى هل هو عدل أو غير عدل ، وإن عرفت عدالته لم يُعرف هل هو عارف ضابط لأصول العلم والاجتهاد أم أنه لا ، إذ الأصل فيه الجهالة ، ومن قَبِل فتوى وخبر المجهول لم يكن ممتثلا لأمر الله تعالى بالتثبت في أمور الدين ... وما يقال : إن المجهول يُنظر في دليله فقط؛ خطأ كبير في الاستدلال وفي فهم أصول الشرع ، لأنه لو صح ذلك لقبل السلف رواية المجهول ما دامت غير مخالفة للشرع ، ولكنهم أجمعوا على ردها ، فلو قيل : إن رواية المجهول تُرفض لأن فيها نسبة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جرم كبير ، فالجواب : أن قبول فتوى المجهول فيه نسبة هذه الفتوى للدين ، لأنه سيتدينون ويتعبدون ويتقربون إلى الله بها سبحانه ، فكيف لو كانت تلك الفتوى في الفروج والأموال والدماء ؟! وقد أجمع أهل العلم أنه لا يُستباح شيء من ذلك ولا يحرم إلا بشرع ، والمفتي مُوَقِّعٌ عن الله رب العالمين ، فمن أخذ بفتوى المجهول فقد ارتضى أن يوقّع عن الله إنسان مجهول لا يُعرف حاله ، وهذه استهانة واضحة بأصول الشريعة . وعلى هذا درج السلف كما تواتر عنهم : ( إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) رواه مسلم عن ابن سيرين وغيره . فقوله : هذا الأمر أي أصول الشرع وأدلته ، فجعل الأدلة والنصوص من الدين ، فكذلك اعتقاد ثبوتها دين ، لأن منكرها سيكون مؤاخذا محاسبا ، وكذلك أخذ الأحكام منها من الدين ، والفتوى بمقتضاها من الدين ولا يقوم بذلك إلا العلماء . قال تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . قال البغوي : الذين يستنبطونه هم العلماء . قلتُ : ولا يُعرف كونهم علماء إلا إذا انتفت عنهم الجهالة ، فلو كان المستنبطون مجهولي الحال لم يُعرف كونهم علماء أو غير علماء ، فلا يكونون ممن أُذن لهم بالاستنباط من الوحي . ومن الأدلة على عدم جواز أخذ الفتوى عن المجهول : قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر .. ) النحل . فأمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم بالكتاب والسنة ممن شرفوا بالانتساب لهذا الدين وبكونهم من حملة الوحي المطهر ، فالذكر ورد في القرآن بمعنى القرآن ، قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر .. ) النحل .وورد بمعنى شرف القيام بالوحي رواية ودراية ، قال تعالى : ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون ) الزخرف . فأهل الذكر هم أهل القرآن والوحي ممن شرفوا بالقيام به رواية ودراية والمجهول لا يستحق هذا الشرف، وما زالت أمتنا تفاخر الأمم بأسانيدها في القرآن والحديث حيث يروي العدول الثقات نصوص الوحي المعصوم ويُعرف متداولوها كابرا عن كابر ، وما زال النصارى واليهود يُعيَّرون بأن كتبهم أخذت عن المجاهيل ولا يُعرف نقلتها على مر العصور . فكيف يسوغ أن يأتي أحد من أبناء الملة الإسلامية ليساوي بين نقلنا ونقلهم ، ويجعل طريقة نقلهم طريقةً لنا ؟؟ وقد تمسك البعض بقوله تعالى : ( .. بالبينات والزبر .. ) وتعلق بأن الأخذ إنما يكون من الكتاب والسنة الوحي المبين ، فمن أتى به وجب الأخذ عنه كائنا من كان ، والعجيب أن قائل هذا هو أو مخالف لما استدل به ، فالأخذ بالبينات والزبر يجب أن يكون عن أهل الذكر ، أي أهل العلم ، فمن لم يُعرف بين الناس بعلم ولا فضل ولا سابقة طلب كيف يجوز تلقي الشريعة عن مثله ؟ ومن الأدلة على ذلك من الكتاب قول الله تعالى : ( ...ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون .. ) آل عمران ، فالأنبياء والرسول يوصون أتباعهم وأممهم أن يكونوا ربانيين ، والربانيون هم الحكماء والعلماء والحلماء وأهل العبادة والتقوى أو هم الولاة الذين يصلحون ما أفسد الناس ( أقوال ذكرها ابن جرير وابن كثير في تفسيريهما). والربانيون هم أتباع الأنبياء على الحقيقة ، وهؤلاء هم المبلغون عن الرسل والأنبياء والقائمون بالأمر من بعدهم ، ولا يمكن أن يُسند الأنبياء هذه الأمانة إلى من لا يُعرف حاله . ومن الأدلة على عدم جواز الأخذ عن المجاهيل ولا تلقي العلم عنهم بل وعدم جواز نسبة العلم إليهم لما في ذلك من الاستهانة والإسفاف بالشريعة التي كرم الله حملتها ، وأعلى درجة ناقليها؛ قول الله تعالى : ( وإنك لتُلقى القرآن من لدن حكيم عليم )النمل. فالوحي حمّله الله جبريل الأمين ليبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه وأداه للصحابة ، وكذا الصحابة أدوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا كابرا عن كابرا عالما عن عالم نقيا طاهرا صافيا .. فإذا كان الوحي الذي هو مستند الفتوى اشترط فيه مبدأ التلقي فكيف لا يُشترط هذا في الفتوى التي تعتمد على الوحي والنص المعصوم ؟؟؟ الأدلة من السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الأنبياء ... ) رواه أبو داود والترمذي .ومفهوم المخالفة أن غير العلماء ليسوا من ورثة الأنبياء ، والعلماء المقصودون في الحديث لا جائزّ أن يكونوا من المجاهيل الذين لا يُعرف أعيانهم وأحوالهم ، لأن المجهول لا يعرف هل هو عالم أم لا ؟ فلا يستحق تركة ولا وراثة ، فكيف لو كانت التركة هي العلم النافع والوحي المبين ؟! فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ولأجل هذا الأمر انتفض الصحابة والتابعون والسلف الصالح رضوان الله عليهم لحفظ الشريعة بذب كل غريب عنها ، وصرف كل متهجم عليها ، والتبرؤ من كل مجهول يريد أن ينتسب أو ينسب إليها ما ليس منها ، بل إنهم تبرءوا من علم كل مجهول وإن كان علمه وقوله مما يصح نسبته إلى شرع الله معنى وعقلا وعلى هذا الأساس قامت علوم الحديث والإسناد ، فأصَّل المحدثون منذ وقت مبكر مبدأ الأسناد ، ومعرفة الرواة ، وتعديلهم ، وتوثيقهم ، حتى تُتَلَقَّى شريعة الله صافية نقية ، لا دخل فيها ولا دخن وقد روي عن أكابر التابعين مقولات باترة في هذا الباب ، مثل القول المتواتر عن محمد بن سيرين :إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ، ومثل ما اشتهر عن ابن المبارك قوله :إن هذا الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ،ولكن إذا قيل من حدثك : بقي ( أي انقطع ) . وقد قال الشاطبي : إن معنى قول ابن المبارك ( الإسناد من الدين ) ليس هو قول المحدث حدثني فلان عن فلان مجردا ، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة بروايته أهـ وقال أبو عمرو الأوزاعي : ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد . وهذه العناية بالإسناد لأجل أن يُتَحَصَّلَ العلم نقيا مبرأ من التحريف والنقص ، ولذلك كان السلف لا يأخذون إلا عمن اشتهر بالعلم ، وبعضهم كان يتشدد فلا يأخذ إلا عمن عرف فضله ونبغ أمره ، وكانوا يمتثلون الأثر المعروف : يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغاوين . وقد روي مرفوعا وموقوفا ومقطوعا . بل جعل السلف من معالم الاعتبار في العالم أن يكونوا معروفا بالتلقي والأخذ من أفواه المشايخ ، قال الوليد بن مسلم قال : سمعت الأوزاعي يقول : « كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه ، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله » ، فاعجب لحال من تلقى العلم جله أو كله من الكتب والإنترنت ولم يُعرف له شيخ تخرج عليه أو انتفع به ، وإذا طولب بإسناده ( أي بمعرفة من أخذ العلم عنهم ) انقطع .. أقوال الأئمة والعلماء الأصوليين في أخذ الفتوى عن المجهول قال الغزالي في المستصفى : الْمُفْتِيَ الْمَجْهُولَ الَّذِي لَا يُدْرَى أَنَّهُ بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ أَمْ لَا ، لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ قَبُولُ قَوْلِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ عَالِمٌ أَمْ لَا ، بَلْ سَلَّمُوا أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ وَفِسْقُهُ فَلَا يُقْبَلُ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ حِكَايَةِ الْمُفْتِي عَنْ نَفْسِهِ اجْتِهَادَهُ وَبَيْنَ حِكَايَتِهِ خَبَرًا عَنْ غَيْرِهِ . وقال الزركشي في البحر المحيط : مَسْأَلَةٌ : وَإِنَّمَا يُسْأَلُ مَنْ عُرِفَ عِلْمُهُ وَعَدَالَتُهُ ، بِأَنْ يَرَاهُ مُنْتَصِبًا لِذَلِكَ ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَالرُّجُوعِ إلَيْهِ . وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ عَرَفَ بِضِدِّ ذَلِكَ ، إجْمَاعًا . وَالْحَقُّ مَنْعُ ذَلِكَ مِمَّنْ جُهِلَ حَالُهُ ، خِلَافًا لِقَوْمٍ . لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهُ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا ، كَرِوَايَتِهِ ، بَلْ أَوْلَى ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْعَدَالَةُ ، فَخَبَرُ الْمَجْهُولِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ . وَلَيْسَ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْعِلْمَ . وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي اسْتِفْتَاءِ الْمَجْهُولِ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيَّ وَابْنُ الْحَاجِبِ . وَنُقِلَ فِي " الْمَحْصُولِ " الِاتِّفَاقُ عَلَى الْمَنْعِ ، فَحَصَلَ طَرِيقَانِ . وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ عِلْمُهُ بُحِثَ عَنْ حَالِهِ . وقال المحلي في شرح جمع الجوامع : وَأَمَّا فِي الْإِفْتَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَظُنَّ الْمُسْتَفْتِي عِلْمَ الْمُفْتِي وَعَدَالَتَهُ إمَّا بِالْأَخْبَارِ أَوْ بِأَنْ رَوَاهُ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ فَإِذَا ظَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ أَوْ عَدَمَ عَدَالَتِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا يَسْتَفْتِيهِ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ الِاسْتِفْتَاءِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَلْحَقُ بِغَيْرِ الْعَالِمِ كَالشَّاهِدِ الْمَجْهُولِ عَدَالَتُهُ وَالرَّاوِي كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْعِلْمِ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ فَقِيلَ بِالِامْتِنَاعِ لِعَيْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَجْهُولِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَالَةِ لِلْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَجْهٌ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةُ فَيَلْحَقُ الْعَالِمُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ا هـ . قلتُ : هذا في معلوم العين مجهول العدالة ، فكيف بمجهول العين أصلا ؟؟؟ فهذه أدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعملهم المتواتر وتقريرات العلماء المهرة في الأصول والفروع لم نأت بشيء من كيسنا بل فوضنا الأمر لأهله ، فوجب على من سيستدل بجواز أخذ الفتوى عن المجهول أن يأتي بأدلة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وكلام الأئمة المعتبرين على جواز أخذ الفتوى عن المجهول . |
#6
|
|||
|
|||
هل يجوز تلقى الفتوى عن الاستاذ الدكتور والعمل بها ؟
من هو الاستاذ الدكتور ؟ وهل يجوز تلقى الفتوى عنه ؟والعمل بها ؟
روى الامام مسلم عن محمد بن سيرين وغيره " إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم . إن أقصى معلوماتنا عن الاستاذ الدكتور أنه رجل دين أما من هو ؟ وما مؤهلاته ؟ وهل يتوفر فيه شروط المفتى ؟ وما حظه من العلم الشرعى ؟ ومن مشايخه ؟ كل السابق ليس له اجابه الا الله أعلم .... بلغة أهل العلم الاستاذ الدكتور مجهول العين ومجهول الحال بالنسبة لكل المنتسبين للمنتدى . وهنا نخوض فى مسألة تلقاها أهل العلم بالتفصيل وهى هل يجوز تلقى الفتوى والتدين بها من مجهول الحال ومجهول العين ؟ لماذا نخوض فى مثل هذا لأن هذا العلم دين ولا أرى ما يجرى فى المنتدى الا من باب هوان الدين فى قلوب البعض حتى أنهم يستفتون من لا يعرفون ويقبلون قول كل قائل سواء أيده الدليل أو لم يؤيده ومن خلال مطالعتى لفتاوى الاستاذ الدكتور أقطع أن الرجل غير صالح للإفتاء ولا التكلم فى الدين وما يتبعه فى فتاويه ما هو الا من مسلسل الانهزامية التى تبناه بعض الدعاة ونادوا وللأسف اتبعهم البعض لقلة فقههم ولأن فتاويهم تتبع لهوى هؤلاء نبدأ فى تفصيل المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وفهم السلف وللأمانة البحث برمته وجدته فنقلته اليكم هل يجوز تلقى الفتوى عن المجهول مع ذكر الأدلة ؟ الأدلة على عدم جواز أخذ الفتوى عن المجهول من القرآن الكريم والشرع قد أمر بالتثبت في الأخبار العادية ، قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .. ) الحجرات ، وفي قراءة فتثبتوا .. فدل على أن التثبت في أمور الشرع أولى وأحرى وأوجب وبهذه الآية استدل سلفنا في وجوب التثبت في الأخبار... وخبر المجهول العين والحال وفتواه لا يوثق بها كون صاحبها لا يُدرى هل هو عدل أو غير عدل ، وإن عرفت عدالته لم يُعرف هل هو عارف ضابط لأصول العلم والاجتهاد أم أنه لا ، إذ الأصل فيه الجهالة ، ومن قَبِل فتوى وخبر المجهول لم يكن ممتثلا لأمر الله تعالى بالتثبت في أمور الدين ... وما يقال : إن المجهول يُنظر في دليله فقط؛ خطأ كبير في الاستدلال وفي فهم أصول الشرع ، لأنه لو صح ذلك لقبل السلف رواية المجهول ما دامت غير مخالفة للشرع ، ولكنهم أجمعوا على ردها ، فلو قيل : إن رواية المجهول تُرفض لأن فيها نسبة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جرم كبير ، فالجواب : أن قبول فتوى المجهول فيه نسبة هذه الفتوى للدين ، لأنه سيتدينون ويتعبدون ويتقربون إلى الله بها سبحانه ، فكيف لو كانت تلك الفتوى في الفروج والأموال والدماء ؟! وقد أجمع أهل العلم أنه لا يُستباح شيء من ذلك ولا يحرم إلا بشرع ، والمفتي مُوَقِّعٌ عن الله رب العالمين ، فمن أخذ بفتوى المجهول فقد ارتضى أن يوقّع عن الله إنسان مجهول لا يُعرف حاله ، وهذه استهانة واضحة بأصول الشريعة . وعلى هذا درج السلف كما تواتر عنهم : ( إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) رواه مسلم عن ابن سيرين وغيره . فقوله : هذا الأمر أي أصول الشرع وأدلته ، فجعل الأدلة والنصوص من الدين ، فكذلك اعتقاد ثبوتها دين ، لأن منكرها سيكون مؤاخذا محاسبا ، وكذلك أخذ الأحكام منها من الدين ، والفتوى بمقتضاها من الدين ولا يقوم بذلك إلا العلماء . قال تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . قال البغوي : الذين يستنبطونه هم العلماء . قلتُ : ولا يُعرف كونهم علماء إلا إذا انتفت عنهم الجهالة ، فلو كان المستنبطون مجهولي الحال لم يُعرف كونهم علماء أو غير علماء ، فلا يكونون ممن أُذن لهم بالاستنباط من الوحي . ومن الأدلة على عدم جواز أخذ الفتوى عن المجهول : قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر .. ) النحل . فأمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم بالكتاب والسنة ممن شرفوا بالانتساب لهذا الدين وبكونهم من حملة الوحي المطهر ، فالذكر ورد في القرآن بمعنى القرآن ، قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر .. ) النحل .وورد بمعنى شرف القيام بالوحي رواية ودراية ، قال تعالى : ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون ) الزخرف . فأهل الذكر هم أهل القرآن والوحي ممن شرفوا بالقيام به رواية ودراية والمجهول لا يستحق هذا الشرف، وما زالت أمتنا تفاخر الأمم بأسانيدها في القرآن والحديث حيث يروي العدول الثقات نصوص الوحي المعصوم ويُعرف متداولوها كابرا عن كابر ، وما زال النصارى واليهود يُعيَّرون بأن كتبهم أخذت عن المجاهيل ولا يُعرف نقلتها على مر العصور . فكيف يسوغ أن يأتي أحد من أبناء الملة الإسلامية ليساوي بين نقلنا ونقلهم ، ويجعل طريقة نقلهم طريقةً لنا ؟؟ وقد تمسك البعض بقوله تعالى : ( .. بالبينات والزبر .. ) وتعلق بأن الأخذ إنما يكون من الكتاب والسنة الوحي المبين ، فمن أتى به وجب الأخذ عنه كائنا من كان ، والعجيب أن قائل هذا هو أو مخالف لما استدل به ، فالأخذ بالبينات والزبر يجب أن يكون عن أهل الذكر ، أي أهل العلم ، فمن لم يُعرف بين الناس بعلم ولا فضل ولا سابقة طلب كيف يجوز تلقي الشريعة عن مثله ؟ ومن الأدلة على ذلك من الكتاب قول الله تعالى : ( ...ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون .. ) آل عمران ، فالأنبياء والرسول يوصون أتباعهم وأممهم أن يكونوا ربانيين ، والربانيون هم الحكماء والعلماء والحلماء وأهل العبادة والتقوى أو هم الولاة الذين يصلحون ما أفسد الناس ( أقوال ذكرها ابن جرير وابن كثير في تفسيريهما). والربانيون هم أتباع الأنبياء على الحقيقة ، وهؤلاء هم المبلغون عن الرسل والأنبياء والقائمون بالأمر من بعدهم ، ولا يمكن أن يُسند الأنبياء هذه الأمانة إلى من لا يُعرف حاله . ومن الأدلة على عدم جواز الأخذ عن المجاهيل ولا تلقي العلم عنهم بل وعدم جواز نسبة العلم إليهم لما في ذلك من الاستهانة والإسفاف بالشريعة التي كرم الله حملتها ، وأعلى درجة ناقليها؛ قول الله تعالى : ( وإنك لتُلقى القرآن من لدن حكيم عليم )النمل. فالوحي حمّله الله جبريل الأمين ليبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه وأداه للصحابة ، وكذا الصحابة أدوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا كابرا عن كابرا عالما عن عالم نقيا طاهرا صافيا .. فإذا كان الوحي الذي هو مستند الفتوى اشترط فيه مبدأ التلقي فكيف لا يُشترط هذا في الفتوى التي تعتمد على الوحي والنص المعصوم ؟؟؟ الأدلة من السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الأنبياء ... ) رواه أبو داود والترمذي .ومفهوم المخالفة أن غير العلماء ليسوا من ورثة الأنبياء ، والعلماء المقصودون في الحديث لا جائزّ أن يكونوا من المجاهيل الذين لا يُعرف أعيانهم وأحوالهم ، لأن المجهول لا يعرف هل هو عالم أم لا ؟ فلا يستحق تركة ولا وراثة ، فكيف لو كانت التركة هي العلم النافع والوحي المبين ؟! فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ولأجل هذا الأمر انتفض الصحابة والتابعون والسلف الصالح رضوان الله عليهم لحفظ الشريعة بذب كل غريب عنها ، وصرف كل متهجم عليها ، والتبرؤ من كل مجهول يريد أن ينتسب أو ينسب إليها ما ليس منها ، بل إنهم تبرءوا من علم كل مجهول وإن كان علمه وقوله مما يصح نسبته إلى شرع الله معنى وعقلا وعلى هذا الأساس قامت علوم الحديث والإسناد ، فأصَّل المحدثون منذ وقت مبكر مبدأ الأسناد ، ومعرفة الرواة ، وتعديلهم ، وتوثيقهم ، حتى تُتَلَقَّى شريعة الله صافية نقية ، لا دخل فيها ولا دخن وقد روي عن أكابر التابعين مقولات باترة في هذا الباب ، مثل القول المتواتر عن محمد بن سيرين :إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ، ومثل ما اشتهر عن ابن المبارك قوله :إن هذا الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ،ولكن إذا قيل من حدثك : بقي ( أي انقطع ) . وقد قال الشاطبي : إن معنى قول ابن المبارك ( الإسناد من الدين ) ليس هو قول المحدث حدثني فلان عن فلان مجردا ، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة بروايته أهـ وقال أبو عمرو الأوزاعي : ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد . وهذه العناية بالإسناد لأجل أن يُتَحَصَّلَ العلم نقيا مبرأ من التحريف والنقص ، ولذلك كان السلف لا يأخذون إلا عمن اشتهر بالعلم ، وبعضهم كان يتشدد فلا يأخذ إلا عمن عرف فضله ونبغ أمره ، وكانوا يمتثلون الأثر المعروف : يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغاوين . وقد روي مرفوعا وموقوفا ومقطوعا . بل جعل السلف من معالم الاعتبار في العالم أن يكونوا معروفا بالتلقي والأخذ من أفواه المشايخ ، قال الوليد بن مسلم قال : سمعت الأوزاعي يقول : « كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه ، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله » ، فاعجب لحال من تلقى العلم جله أو كله من الكتب والإنترنت ولم يُعرف له شيخ تخرج عليه أو انتفع به ، وإذا طولب بإسناده ( أي بمعرفة من أخذ العلم عنهم ) انقطع .. أقوال الأئمة والعلماء الأصوليين في أخذ الفتوى عن المجهول قال الغزالي في المستصفى : الْمُفْتِيَ الْمَجْهُولَ الَّذِي لَا يُدْرَى أَنَّهُ بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ أَمْ لَا ، لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ قَبُولُ قَوْلِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ عَالِمٌ أَمْ لَا ، بَلْ سَلَّمُوا أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ وَفِسْقُهُ فَلَا يُقْبَلُ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ حِكَايَةِ الْمُفْتِي عَنْ نَفْسِهِ اجْتِهَادَهُ وَبَيْنَ حِكَايَتِهِ خَبَرًا عَنْ غَيْرِهِ . وقال الزركشي في البحر المحيط : مَسْأَلَةٌ : وَإِنَّمَا يُسْأَلُ مَنْ عُرِفَ عِلْمُهُ وَعَدَالَتُهُ ، بِأَنْ يَرَاهُ مُنْتَصِبًا لِذَلِكَ ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَالرُّجُوعِ إلَيْهِ . وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ عَرَفَ بِضِدِّ ذَلِكَ ، إجْمَاعًا . وَالْحَقُّ مَنْعُ ذَلِكَ مِمَّنْ جُهِلَ حَالُهُ ، خِلَافًا لِقَوْمٍ . لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهُ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا ، كَرِوَايَتِهِ ، بَلْ أَوْلَى ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْعَدَالَةُ ، فَخَبَرُ الْمَجْهُولِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ . وَلَيْسَ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْعِلْمَ . وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي اسْتِفْتَاءِ الْمَجْهُولِ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيَّ وَابْنُ الْحَاجِبِ . وَنُقِلَ فِي " الْمَحْصُولِ " الِاتِّفَاقُ عَلَى الْمَنْعِ ، فَحَصَلَ طَرِيقَانِ . وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ عِلْمُهُ بُحِثَ عَنْ حَالِهِ . وقال المحلي في شرح جمع الجوامع : وَأَمَّا فِي الْإِفْتَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَظُنَّ الْمُسْتَفْتِي عِلْمَ الْمُفْتِي وَعَدَالَتَهُ إمَّا بِالْأَخْبَارِ أَوْ بِأَنْ رَوَاهُ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ فَإِذَا ظَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ أَوْ عَدَمَ عَدَالَتِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا يَسْتَفْتِيهِ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ الِاسْتِفْتَاءِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَلْحَقُ بِغَيْرِ الْعَالِمِ كَالشَّاهِدِ الْمَجْهُولِ عَدَالَتُهُ وَالرَّاوِي كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْعِلْمِ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ فَقِيلَ بِالِامْتِنَاعِ لِعَيْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَجْهُولِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَالَةِ لِلْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَجْهٌ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةُ فَيَلْحَقُ الْعَالِمُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ا هـ . قلتُ : هذا في معلوم العين مجهول العدالة ، فكيف بمجهول العين أصلا ؟؟؟ فهذه أدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعملهم المتواتر وتقريرات العلماء المهرة في الأصول والفروع لم نأت بشيء من كيسنا بل فوضنا الأمر لأهله ، فوجب على من سيستدل بجواز أخذ الفتوى عن المجهول أن يأتي بأدلة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وكلام الأئمة المعتبرين على جواز أخذ الفتوى عن المجهول . |
#7
|
||||
|
||||
الله اكبر ولله الحمد
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد
"من لــزم الاستغفار جــعل الله لـه من كل هم فـرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب" "من لــزم الاستغفار جــعل الله لـه من كل هم فـرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب" "من لــزم الاستغفار جــعل الله لـه من كل هم فـرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب" |
#8
|
|||
|
|||
لقد قمت بنسخ الموضوع هنا لتتم مناقشته والخروج من تلك المناقشة بما يُرضي الله ورسوله
|
#9
|
|||
|
|||
قمت بدمج الموضوعين
نظرات فى فقه الاستاذ الدكتور و هل يجوز تلقى الفتوى عن الاستاذ الدكتور والعمل بها ؟ وستقوم إدارة المنتدي بمناقشة الأمر بإذن الله تعالي والرد عليكم بارك الله فيكم وجزاكم خيراً |
#10
|
|||
|
|||
وخيرا جزاك على ما تقدم ونسأل الله أن نخرج بما يرضى الله ورسوله وأن يجعلنا ممن يهتدون بهديه وأمناء على دينه وجزاكم الله خيرا
|
#11
|
||||
|
||||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ارجو منكم جميعا ان تدركو فقة الواقع ذالك الفقة الذى يحقق مقاصد الشريعة الاسلامية فى كل عصر ووقت وقد اخذ ائمتنا الاجلاء بهذا الفقة رغم معرفتهم تماما للكتاب والسنة فها هو الامام ابو حنيفة اعتمد فى كثير من فقهة على الرئ رغم معرفتة بالكتاب والسنة والامام الشافعى رضى الله عنة غير مذهبة الذى اسسة فى العراق واسس مذهبا جديدا فى مصر وذالك احتراما للواقع الذى يعيشة المجتمع بشرط عدم مخالفتة لاحكام الشريعة الاسلامية وحين فعل ذالك كان يفهم تماما الكتاب والسنة ومجامعنا الفقهية لا سيما المجمع الفقهى فى مصر ودار الفتوى اقرت ما قالة العالم الجليل فضيلة الشيخ سيد طنطاوى رحمة الله اما اللجان التى تتحدثون عنها مع احترامنا لها فهى لا ترقى الى مستوى المجامع الفقهية فى كثير من الدول العربية لا سيما المجمع الفقهى فى مصر وكذالك دار الافتاء ثانيا: بالنسبة للشيخ القرضاوى فلا نذكى على الله احدا هو عالم يقرا فقة الواقع بتمعن وفهم ووعى وايضا هو رئيس رابطة علماء المسلمين ولة باع طويل فى فهمة لحقائق الاشياء فلا يمكن ان يرقى الية مجتهد او ذو رائ يخالف رائية لان مناظرتة ستعرفنا من هو فضيلة الشيخ يوسف القرضاوى صاحب فقة الواقع المقنع والكتب الكثيرة التى تتحدث عن اشياء كثيرة من مناحى الحياة لتقرير الحلال والحرام بلغة نفهمها جميعا وبفكر مستنير مدعوم بادلة من الكتاب والسنة معتمد فى ذالك على مصادر الشريعة الاسلامية ومقاضدها النبيلة وجزاكم الله خيرا
__________________
قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .! فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا .. آخر تعديل بواسطة صوت الامة ، 04-09-2010 الساعة 05:45 AM |
#12
|
||||
|
||||
اقتباس:
وعالم جليلا يصدر فتواة طبقا لما اطلع علية من ادلة من الكتاب او السنة او الاجماع سواء اكان اجماعا قديما او اجماع معاصرا فهو اذن مجتهد ان اصاب فلة اجران وان اخطا فلة اجر واحد اما نحن فناخد بفتواة باعتبارة هو مسؤل عنا والذى لا يجوز هو كلامكم واخذ رائ الادارة بمنع فتواة فانتم بذالك تذبحون الرجل بعد وفاتة وهو شيخا للازهر الشريف كما لا يجوز لحضراتكم التحدث عن فضيلة الشيخ بهذا الاسلوب فما معنى مجهول العين وغيرة من هذة الامور اخواننا الكرام هذا لا يصح ان نتكلم عن عالم جليل قدم للازهر وللاسلام كتبا ومقالات اسرت المكتبة الاسلامية وتحدثت عن كتاب الله وسنة رسولة وايضا هو شيخا للمسلمين وللازهر وشكرا
__________________
قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .! فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا .. آخر تعديل بواسطة صوت الامة ، 04-09-2010 الساعة 05:56 AM |
#13
|
||||
|
||||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) والاستاذ الدكتور نحسبه على خير فهو أستاذ دكتور بجامعة الأزهر علاوة على انه يجتهد فى فتواه وللمجتهد أجران إن اصاب وأجر إن أخطأ ......... آخر تعديل بواسطة مس رانيا حسن ، 04-09-2010 الساعة 06:30 AM |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
قد يفهم المطلع لكلام أخانا أن الامامين الجليلين أبا حنيفة والشافعى عليهما من الله الرحمة قد يخالفان ما ورد فى نصوص الشريعة الواردة بالكتاب والسنة لمجرد الرأى وهذا من عبارته اقتباس:
أولا يتضح أن الأخ وعذرا لا يعلم شيئا لا عن فقه أبى حنيفة ولا الشافعى ولا ما الأدلة الشرعية التى استندا كلا منهما فى تكوين مذهبه أولا قوله عن الامام أبى حنيفة كان يقدم الرأى رغم معرفته بالكتاب والسنة : منهج الامام الاكبر ابو حنيفه النعمان 1--توجد شبهه شائعه حتى اصبحت مسلمه يلقيها بعض الجهلاء والدهماء والغوغاء ان منهج ابو الفقه الامام ابو حنيفه كان يعتمد على العقل بدون النقل وقد اغتر بهذا القول بعض طلاب العلم ايضا لهدف خبيث معلوم فنحاول ان نعرف اساس منهج الامام 1--كان يقول اخذ مافى كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما اشتراط زياده عن الصحه الشهره فيه تقتضيه الشهره فى الاحكام والمسائل 2--فان لم اجد اخذ بقول الصحابه 3--من منهجه ان يقدم السنه القوليه على الفعليه لجواز ان يكون الفعل خصوصيه للنبى صلى الله عليه وسلم 4--ويقدم السنه المتواتره على خبر الاحاد عند التعارض وعدم امكان الجمع بينهما 5--اهم شيئا هو \\يقدم السنه لو حديثا مرسلا او ضعيفا على القياس \\ وقوله فى ذلك مشهور فى كتابه \\الفقه الاكبر \\قال \\ان خالف قولى حديث ضعيف عليكم بحديث وترك قولى \\ 6--الامام ابو حنيفه هو اساس من جمع بين مذهبى \\اهل الحجاز اهل الحديث ----واهل العراق اهل الراى \\ فقد كان ابو حنيفه من علماء الراى ولكنه ذهب الى الحجاز واقام فى مكه ست سنوات ياخذ العلم من علماء الحجاز وهناك قصه مشهوره فى كتاب البدايه والنهايه للحافظ بن كثير الذى كان من علماء العلل \\\قال عندما دخل يوما الامام ابو حنيفه على المنصور فقال له المنصور يا نعمان ----- من اين اخذت العلم --- قال من اصحاب عبدالله بن عمر عن ابن عمر \\اهل الحديث \\ ومن اصحاب ابن عباس عن ابن عباس \\اهل الحديث \\ ومن اصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود \\اهل الراى \\ 7--وهناك من يتهم ابا حنيفه بانه لم يكن يحفظ الاقليل من الحديث ولم تكن له بضاعه فى رواية الاحاديث \\ان هذا كذب على الامام \\ لان اى انسان يقرا ترجمة الامام يجد كذب هذا القول فقد صح عنه انه 1--تفرد برواية وتخريج اكثر من مئتى حديث فضلا عن الاحاديث التى اشترك معه المحدثين الاخرين فى روايتها ---- وقد جمع ابى يوسف ومحمد ابن الحسن وغيرهما من مرويات ابى حنيفه الالف من الاحاديث ومروياته فى باب الصلاه فقط تزيد عن مئة حديث فهذا هو منهج الامام ( الكتاب والسنة ولو حديثا ضعيفا وقول الصحابى ثم القياس أو الرأى ) اقتباس:
الامام رحمة الله ألف كتابة الحجة بالحجاز ثم أتى الى مصر فألف كتابه الماتع الام فى الفقه الشافعى ماسببب ذلك وهى أن الشافعى رحمه الله وجد عند أهل مصر من العادات ما يوجد عند أهل الحجاز التى لم يتضمنها فى كتابة الأول الحجة بالتحليل والتحريم فقام باملاء التلاميذ كتاب الأم أخذ مسائل من الحجة وأتمها وزاد عليها فى كتابه الام وبعيد عن هذا ما هى الأدلة الشرعية التى اعتمد عليها الشافعى فى تكوين مذهبه 1ـ الكتاب 2 ـ السنة 3 ـ الاجماع 4 ـ القياس 5 ـ العرف 6 ـ الاستصحاب فأين قولك أنه رغم معرفته بالكتاب والسنة أخذ بالرأى هؤلاء الاعلام لم يقدموا كلاما على كلام الله ورسوله ولم يحتجوا بأننا فى عام 2010 ولا القرن الواحد والعشرين ولم يترك منهم نصا صريحا أو اجماع لمجرد أنها لا تتناسب مع العصر كمن أحل البنوك أو عطل الحدود كالرجم وقطع اليد لشبه لا تجاوز عقولهم ومن يسير على دربهم بل كان الشافعى يقول " إذا صح الحديث فهو مذهبى " وقال أيضا الشّافعي : إذا وجدتم حديث رسول الله على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت، ". هذا والله تعالى أعلى وأعلم . |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
إن المطلوب من الداعية والعالِم في مجتمعات المسلمين هو تغيير المجتمعات وتسييرها إلى ما هو أحسن لا مسايرتها ومداهنتها، فهذه والله هي مهمة الأنبياء والمصلحين من بعدهم، وهذه هي الحياة السعيدة للعالِم والداعية، وإلا فلا معنى لحياة الداعية والعالم، ولا قيمة لها إذا هو ساير الناس، واستسلم لضغوط الواقع، وأهواء الناس. إن العالم والداعية لا قيمة لحياتهما إلا بالدعوة والتغيير للأحسن، ولا شك أن في ذلك مشقة عظيمة؛ ولكن العاقبة حميدة في الدارين لمن صبر وصابر واستعان بالله . وفي ذلك يتحدث أحد الدعاة المخلصين عن رجل العقيدة الذي يسعى لتغيير الواقع وتسييره في مرضاة الله عز وجل وليس مسايرته في مرضاة النفس والناس فيقول: 'وأهم شيء في الموضوع تكوين رجل العقيدة؛ ذلك الإنسان الذي تصبح الفكرة همه: تقيمه وتقعده، ويحلم بها في منامه، وينطلق في سبيلها في يقظته، وليس لدينا بكل أسف من هذا النوع القوي والعبقري؛ ولكن لدينا نفوس متألمة متحمسة مستعدة بعض الاستعداد، ولا بد للنجاح من أن ينقلب هؤلاء إلى مُثُلٍ قوية تعي أمرها، وتكمل نقصها ليتم تحفزها الذي ينطلق من عدم الرضا بالواقع، والشعور بالأخطار التي تتعاقب، وينتهي باستجابة لأمر الله، ونداءات الكتاب الحكيم، ومراقبة وعد الله ووعيده، والتأسي بسيرة الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه، ولا بد لنا من وصف عاجل، وتحديد مجمل لرجل العقيدة. إن السلوك الأول الفطري الذي يأتي به المخلوق إلى هذه الدنيا هو السلوك الغريزي، وهذا السلوك يظل لدى الإنسان فعالاً مؤثراً حياة المرء كلها. وفي مجتمع كمجتمعنا لا يليق بشخص محترم أن يحمل حاجاته إلى منزله مع أن ذلك مما يثاب المرء عليه، وفي مجتمع كمجتمعنا لا بد من التبذير ولا بد من الترف؛ فالأرائك في المنزل لا يحسن أن تكون من خشب رخيص وفراش بسيط؛ بل لا بد من المغالاة بأثمانها، فهذا تبذير للأموال، ووضعها في غير موضعها، والتبذير محرم في عرف الشرع، ولكن سخط المجتمع أكبر عند بعض الناس من الحلال والحرام وقد قال عليه الصلاة والسلام:[مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ الله عَلْيهَ وَأَسْخَطَ عَلْيهَ النَّاسَ] سبق تخريجه. ويتحكم المجتمع في الأزياء تحكُّماً يقارب عبادة الوثن. كثيرون أولئك الذين يعيشون من أجل رضا الناس والخوف من سخطهم، لا يستطيعون التفلت من هذه القيود حياتهم كلها، وهذا المستوى يرتبط بالمستوى الغريزي الأول؛ ذلك أن الإنسان اجتماعي بفطرته يعيش مع الناس ويحرص على رضاهم. وقليلٌ أولئك الذين يستطيعون أن يتجاوزوا هذا المستوى، يتخطونه إلى مستوى أعلى هو مستوى العقيدة، فيعيشون لعقيدة، ويمضون في سلوكهم بما تملي به عليهم عقيدتهم سواء سخط الناس أم رضوا، وليس فوق هذا المستوى حين يندفع المرء بوحي عقيدته وإيمانه غير مبالٍ برضا راضٍ أو سخط ساخط، ليس فوق هذا المستوى مستوى أرفع منه'[في سبيل الدعوة الإسلامية، للعلامة محمد أمين المصري- باختصار]. من خلال ما سبق بيانه عن رجل العقيدة ندرك أن أبرز صفاته أنه يعيش لعقيدته، ويمضي في سلوكه بما تملي عليه هذه العقيدة غير مبالٍ بسخط الناس ولا رضاهم، ولا بعاداتهم وتقاليدهم المحرمة، يغير واقع الناس ولا يسايره، يؤثر فيه ولا يتأثر، هذا ما ينبغي أن يكون عليه رجال العقيدة والدعوة والعلم، ولكن الناظر اليوم في واقع الأمة، وما تعرضت له من التبعية والمسايرة؛ يجد أن الصفات المذكورة في رجل العقيدة، والمشار إليها سابقاً لا تكاد توجد اليوم إلا في فئة قليلة من الداعين إلى الله ، نسأل الله أن يبارك في أعمالهم وأوقاتهم، أما السواد الأعظم فقد تأثر بشكل، أو بآخر بفتنة مسايرة الواقع، ما بين مقل ومكثر . ومن صور هذه الفتنة التي يجب أن يحذرها المسلمون عامة والمصلحون وأهل العلم خاصة ما يلي: 1- مسايرة الواقع وما ألفه الناس من عادات اجتماعية وأسرية مخالفة للشريعة والمروءة، كانت في أول الأمر غريبة ومستنكرة، ولكن النفوس ألفتها،ومن أبرز هذه العادات والممارسات: ما انتشر في بيوت كثير من المسلمين من أدوات اللهو والأجهزة الجالبة للفساد كالتلفاز وغيره، وكذلك ما امتلأت به البيوت من صور ذوات الأرواح من غير ضرورة حتى أصبحت هذه المقتنيات أمراً مألوفاً لا يمكن الانفكاك عنه، ومن ينكره من أولياء الأمور يعترف بضعفه أمام رغبات الزوجة والأولاد وسخط المجتمع من حوله، فيستسلم لمثل هذه المنكرات مسايرة للواقع، وإرضاءاً للناس الذين لن يُغْنوا عنه من الله شيئاً، وكفى بذلك فتنة. ما ظهر في السنوات الأخيرة في بعض الدول من انتشار قصور الأفراح والفنادق وما يحصل فيها من منكرات، وبخاصة في أوساط النساء كالتبرج الفاضح، والغناء المحرم المصحوب بأصوات النساء المرتفعة، ناهيك عن المفاخرة والمباهاة في الملابس والمآكل... إلخ. ومع ذلك فلقد أصبحت أمراً مألوفاً يُشَنَّع على من يخرج عليه، أو يرفضه ويقاطعه، حتى أصبح كثير من الناس أسيراً لهذه العادات مسايراً للناس في ذلك إرضاءاً لهم، أو اتقاءاً لسخطهم. مسايرة النساء في لباسهن وتقليدهن لعادات الغرب الكافر في اللباس والأزياء وصرعات الموضات، وأدوات التجميل حتى أصبح أمراً مألوفاً لم ينج منه إلا أقل القليل من النساء الصالحات المتربيات في منابت صالحة تجعل رضا الله فوق رضا المخلوق، أما أكثر الناس فقد سقط في هذه الفتنة فانهزمت المرأة أمام ضغط الواقع الشديد، وتلا ذلك انهزام وليها أمام رغبة موليته، واستسلم هو الآخر، وساير في ذلك مع من ساير حتى صرنا نرى أكثر نساء المسلمين على هيئة في اللباس والموضات ينكرها الشرع والعقل، وتنكرها المروءة والغيرة، وكأن الأمر تحول إلى شبه عبودية لبيوت الأزياء، يصعب الانفكاك عنها. مسايرة الناس في ما اعتادوه اليوم في التوسع في المساكن والمراكب والمآكل بشكل يتسم بالترف الزائد بل بالمباهاة والمفاخرة: حتى ضعف كثير من الناس عن مقاومة هذا الواقع؛ فراح الكثير منهم يرهق جسده وماله، ويحمِّل نفسه الديون الكبيرة، وذلك حتى يساير الناس، ويكون مثل فلان وفلان، والمشكل هنا ليس التوسع في المباحات وترفيه النفس؛ فقد لا يكون بذلك بأس إذا لم يوقع في الحرام، لكن ضغط الواقع، وإرضاء الناس، ومسايرة عقول النساء والأطفال يدفع بعض الطيبين إلى تحميل نفسه من الديون الباهظة، وذلك ليكون مثل غيره في المركب أو المسكن، ولن ينفعه مسايرة الناس من الأقارب والأباعد شيئاً إذا حضره الموت وديون الناس على كاهله لم يستطع لها دفعاً. 2- مسايرة الناس فيما يطرحونه من استفتاءات حول بعض المخالفات الشرعية المعاصرة وذلك من قِبَلِ بعض أهل العلم الذين قد يرون مسايرة الواقع، ويفتون ببعض الأقوال الشاذة والمهجورة، أو يحتجون بقواعد الضرورة، أو رفع الحرج، أو الأخذ بالرخص... إلخ، ولا يخفى ما في ذلك من السير مع أهواء الناس والرضا بالأمر الواقع، والتحلل من أحكام الشريعة شيئاً فشيئاً، والمطلوب من أهل العلم والفتوى في أزمنة الغربة أن يعظُوا الناس، ويرشدوهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر بدل أن يحسِّنوا لهم الواقع ويسوِّغوا صنيعهم فيه. يقول الشاطبي رحمه الله: 'المقصد الشرعي مِن وضْع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد الله اضطراراً'[الموافقات، 2/ 128] ويقول أيضاً: 'إن الترخُّص إذا أُخذ به في موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق، فإذا أخذ بالعزيمة كان حرياً بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه... فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقَّة الحرجة، وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها، وطلب الطريق إلى الخروج منها'[ الموافقات، 2/ 247]. وقد لا يكون المفتي قاصداً مسايرة واقع الناس، أو الميل مع أهوائهم؛ لكنه يغفل عن مكر بعض الناس وخداعهم، وذلك في طريقة استفتاءاتهم، وصياغتها صياغة تدفع المفتي من أهل العلم إلى إجابته بما يهوى، وعن هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 'يحرم عليه-أي على المفتي- إذا جاءته مسألة فيها تحايل على إسقاط واجب أو تحليل محرم، أو مكر، أو خداع أن يعين المستفتي فيها، ويرشده إلى مطلوبه، أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده؛ بل ينبغي له أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذراً فطناً فقيهاً بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقهه في الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ و أزاع، وكم من مسألة ظاهرها جميل، وباطنها مكر وخداع وظلم! فالغر ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه، وذو البصيرة ينفذ إلى مقصدها وباطنها، فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم، والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقوذ، وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق! وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل! ومنله أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك'[إعلام الموقعين، 4/ 229]. 3- مسايرة واقع الأنظمة ببعض التنازلات التي تضر بالدعوة وأهلها:وهذا من أخطر ما يتعرض له أهل الدعوة والعلم والإصلاح، وبخاصة حينما يكثر الفساد، وتشتد وطأته على الناس، ويبطؤ نصر الله ويتسلط الظالمون على عباد الله المصلحين، حينئذ يجتهد بعض المهتمين بالدعوة والإصلاح، ويظهر لهم أن التقارب مع أرباب الأنظمة والسلطان والالتقاء معهم في منتصف الطريق قد يكون فيه مصلحة للدعوة وتخفيف شر عن المسلمين، وكل ما في الأمر بعض التنازلات القليلة التي يتمخض عنها بزعمهم مصالح كبيرة!! وليس المقام هنا مقام الرد والمناقشات لهذه الاجتهادات، فيكفي في فشلها وخطورتها نتائجها التي نسمعها ونراها عند من خاضوا هذه التنازلات ورضوا بالأمر الواقع؛ فلا مصلحة ظاهرة حققوها بتنازلاتهم، ولا مفسدة قائمة أزالوها؛ ولقد حذَّر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الركون للظالمين المفسدين أشد التحذير؛ وذلك في قوله تعالى:{وإن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَذِي أَوْحَينا إلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً [73] ولَوْلا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً [74] إذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاةِ وضِعْفَ المَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً[75]}[سورة الإسراء] . يعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأولها: محاولة فتنته عما أوحى الله إليه، ليفتري عليه غيره، وهو الصادق الأمين،لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى: منها:مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم، ومنها: مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حراماً كالبيت العتيق الذي حرمه الله. ومنها: طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس الفقراء. والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصِّلها، ليذكِّر بفضل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم في تثبيته على الحق، وعصمته من الفتنة. ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلاً، وللقي عاقبة الركون إلى فتنة المشركين هذه، وهي مضاعفة العذاب في الحياة والممات دون أن يجد له نصيراً منهم يعصمه من الله. هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً، محاولة إغرائهم لينحرفوا-ولو قليلاً- عن استقامة الدعوة وصلابتها، ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة، ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته؛ لأنه يرى الأمر هيناً؛ فأصحاب السلطان لا يطلبون منه أن يترك دعوته كلية، إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق. وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة، فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها، ولو بالتنازل عن جانب منها! ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسيراً، وفي إغفال طرف منها-ولو ضئيلاً- لا يملك أن يقف عند الذي سلم به أول مرة؛ لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء! 4 - مسايرة ركب الغرب في بعض ميادين من قِبَلِ دعاة العصرانية من أبناء المسلمين: إن الحديث عن العصرانية والعصرانيين يطول، ولكن يكفي أن نذكر هنا ما يتعلق بموضوعنا وهو الحديث عن فتنة المسايرة، ولا أحسب العصرانيين من بني قومنا إلا وقد أركسوا في هذه الفتنة، وظهرت عليهم في أجلى صورها، وهم لا يعترفون بأنها مسايرة؛ ولكنهم يسمونها تجديداً وتطويراً يناسب العصر، وتحت هذا المسمى يقضون على كثير من الثوابت الشرعية، ويتحللون من شرع الله باسم التطوير وهو في الحقيقة مسايرة للواقع الغربي، وتقليد أعمى، وانبهار بإنجازاته المادية، بل الهزيمة النفسية أمامه؛ والغريب في أمر هؤلاء أنهم يرفضون التقليد، ويشنعون على من يقلد سلف الأمة ويتبعهم، وعلى من يبقى على الموروث لا يتجاوزه ولا يطوره، ثم هم في الوقت نفسه يسقطون في تقليد الغرب، ومحاكاته بصورة لا تدع مجالاً للريب والشك؛ وهم الذين يتشدقون بالعقلانية ورفض التقليد!! ويعرِّف الدكتور الزنيدي العصرانية بقوله:'هي التأقلم مع المعطيات الاجتماعية والعلمية المتجددة في كل عصر، وربط الإنسان في فرديته وجماعيته بها في دائرة التصور البشري'. ويتحدث الأستاذ محمد حامد الناصر عن بعض شذوذات العصرانيين في ميادين الفقه فيقول: 'لقد خرج العصرانيون علينا بفقه غريب شاذ، يريد تسويغ الواقع المعاصر لإدخال كثير من القيم الغربية في دائرة الإسلام؛ ذلك أن موقفهم من النصوص الشرعية عجيب؛ فإذا كانت الآية واضحة الدلالة، والأحاديث النبوية المتواترة قالوا: إن هذه النصوص كانت لمناسبات تاريخية لا تصلح لعصرنا الحاضر، وإذا كانت أحاديث آحاد؛ قالوا: لا يؤخذ من خبر الآحاد تشريع، ولا تبنى عليه عقيدة، أو ألغوا بعض الأحاديث الصحيحة بحجة أنها سُنَّة غير تشريعية، ثم يتهمون الفقهاء بالجمود وضيق الأفق!! إن هذه التجاوزات لو أخذ بها لن تترك من ثوابت الإسلام إلا وحاولت مسخه أو تشويهه. ومن شذوذاتهم: 1- رفضهم تطبيق الحدود التي فيها رجم، أو قتل، أو قطع عضو إلا بعد الإصرار والمعاودة والتكرار، ويأتون بِشُبَهٍ من هنا وهناك. 2- إباحتهم الربا في البنوك بحجة الحفاظ على اقتصاد البلاد، وأن الربا المحرم عندهم هو الربح المركب. 3 - موقفهم من المرأة، والدعوة إلى تحريرها بزعمهم، ودعوتهم لها إلى محاكاة المرأة الغربية في عاداتها، وإلى الثورة على الحجاب الشرعي وتعدد الزوجات، يقول محمد عمارة: 'إن تعدد الزوجات وتتابع الزواج، واتخاذ السراري والجواري من سمات عصر الإقطاع والدولة الإقطاعية' . والترابي يقصر الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم راحوا يسوغون الاختلاط بين الرجال والنساء بعد أن زينوا للمرأة الخروج من بيتها. 4- أحكام أهل الذمة:كما يرى العصرانيون أن أحكام أهل الذمة كانت لعصر غير عصرنا وهي الآن لا تناسب عصرنا!!'. ولكن الأستاذ الناصر يوضح مفهومهم للتجديد والتطوير قائلاً: 'إن مزاعم التجديد التي رفع هؤلاء لواءها كشفت الحقيقة جلية، وهي أن التجديد لديهم يعني تطوير الدين على طريقة عصرنة الدين عند اليهود والنصارى'. ولذلك فإن التجديد عندهم يعني: هدم العلوم المعيارية: أي علوم التفسير المأثور وأصوله، وعلم أصول الفقه، وعلم مصطلح الحديث. ويعني: رفض الأحاديث الصحيحة جزئياً أو كلياً بحجة ضرورة ملاءمتها لعقولهم ولمصلحة الأمة، وظروف العصر الحاضر. ويعني: رفض السنة غير التشريعية أي: فيما يخص شؤون الحكم والسياسة، وأمور الحياة والمجتمع عموماً. التجديد عندهم يعني: الانعتاق من إسار الشريعة إلى بحبوحة القوانين الوضعية، التي تحقق الحرية والتقدم، ولذلك هاجموا الفقه والفقهاء بلا هوادة. الاجتهاد والتجديد عندهم يعني: تحقيق المصلحة وروح العصر. مما سبق يتبين خطر هذه البدعة الجديدة، وأن أصلها مسايرة الواقع، والانهزامية أمام ضغطه مصحوباً ذلك بالجهل بالإسلام أحياناً، وبالهوى والشهوة أحياناً كثيرة. الآثار الخطيرة لمسايرة الواقع وسبل النجاة منها: 1- الآثار الدنيوية: وذلك بما يظهر على المساير من فقدان الهوية، وذوبان الشخصية الإسلامية، وبما يتكبده من معاناة في جسده ونفسه وماله وولده، وهذه كلها مصادر شقاء بخلاف المستسلم لشرع الله، الرافض لما سواه، المنجذب إلى الآخرة فلا تجده إلا مطمئناً ينظر: ماذا يرضي ربه فيفعله، وماذا يسخطه فيتركه، غير مبالٍ برضى الناس، أو سخطهم. 2 - الآثار الدينية: وهذه أخطر من سابقتها؛ وذلك أن المساير لواقع الناس، المخالف لشرع الله يتحول بمضيِّ الوقت، واستمراء المعصية إلى أن يألفها، ويرضى بها، ويختفي من القلب إنكارها، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والمسارعين فيها، والمتبعين لكل ناعق، وترك مخالطتهم إلا لدعوتهم، أو ما تدعو الحاجة إليه؛ لأن المجالسة تؤول إلى المؤانسة والمجانسة. 3 - التفقه في الدين، والبصيرة في شرع الله: لأن المسايرة عند بعض الناس تنبع من جهل بالشريعة وأحكامها ومقاصدها، مع أن أكثر المسايرين المخالفين للشريعة إنما يدفعهم إلى المسايرة الهوى والضعف |
العلامات المرجعية |
|
|