اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-11-2018, 10:28 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
المدير التنفيذي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,982
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي موافقة البرلمان على تعديل نص قانون التعليم


موافقة البرلمان على تعديل نص قانون التعليم



هذا هو مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بعد موافقة البرلمان عليه مبدئيا اليوم الاثنين ،

وقد تم تأجيل الموافقة عليه لجلسة قادمة لأنه من القوانين المكملة للدستو التى تتطلب موافقة الثلين ، وجاء نص القانون على النحو التالى .

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم " بعبارة: "وزير التعليم" أينما وردت بهذا القانون،

المادة الثانية

يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية:

مادة (70) فقرة ثانية:-

وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب.

مادة (72):

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانـون الخدمـة المدنيــة الصــادر بالقانون رقــم 81 لسنة 2016 يشتــرط فيمــن يشغــل وظيفـــة مـــــن وظــــائــــف المعلــمـــيـن أو ما يعادلها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:-

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة.

ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

مادة (73):

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.

ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها

ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار اليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة "معلم" من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة "معلم مساعد" وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

مادة (76):

دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع، وبما يكفل تكافؤ الفرص.

ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة (79):

يكون شغل وظيفتى "مدير ادارة تعليمية" "ووكيل إدارة تعليمية" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم شغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.


آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 12-11-2018 الساعة 10:31 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-11-2018, 01:43 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

موضوع قيم ومفيد
دزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-01-2019, 09:32 PM
نانا هوبة نانا هوبة غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 392
معدل تقييم المستوى: 16
نانا هوبة is on a distinguished road
افتراضي

فى تعديلات للنواحى المالية؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:58 AM.