اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > علوم القرآن الكريم (مكتوب و مسموع و مرئي)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-03-2018, 06:03 AM
سراج منير سراج منير غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
العمر: 14
المشاركات: 707
معدل تقييم المستوى: 8
سراج منير is on a distinguished road
Neww1qw1 ويسألونك عن المحيض




ويسألونك عن المحيض

بسم الله


قال تعالى

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين


( 1 ) تعريفه : أصل الحيض في اللغة : السيلان ، والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها ، من غير سبب ولادة ولا افتضاض .

( 2 ) وقته : وقته يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين (تسع سنين : أي قمرية ، وتقدر السنة القمرية بنحو من : 354 يوما .) فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض ، بل دم علة

وفساد ، وقد يمتد إلى آخر العمر ، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها ، فمتى رأت العجوز المسنة الدم ، فهو حيض .

( 3 ) لونه : يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الاتية :

1 - السواد ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيضة أسود يعرف (أي تعرفه النساء ، أو بكسر الراء : أي له عرف ورائحة) فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني . وقال : رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم .

ب - الحمرة : لانها أصل لون الدم .

ح - الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار .

د - الكدرة : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : ( كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة (وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها ، أو بالضم ثم السكون تأنيث درج وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره ، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شئ أم لا . والكرسف ، القطن) فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول . لا تعجلن حتى ترين القصة (القطنة : أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة ) البيضاء ) رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضا ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر .

تمام المنة للالبانى : والحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لوجوه ، أقواها أنه يشهد له مفهوم حديث أم عطية المذكور في الكتاب عقب هذا بلفظ : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " ، فإنه يدل بطريق المفهوم أنهن كن يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضا ، وهو مذهب الجمهور كما قال الشوكاني .

وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها المذكور في الكتاب ، ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق : أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا الحديث وشاهده ، وبدا لي أيضا أنه لا يعارضهما حديث فاطمة ، لأنه وارد في دم المستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ، فهي تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسواد ، فإذا رأته تركت الصلاة ، وإذا رأت غيره صلت ، ولا يحتمل الحديث غير هذا . والله أعلم .


( 4 ) مدته


( الالبانى : ( 1 ) اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لاقله وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة ، وقال غيرهم ثلاثة أيام ، وأما أكثره فقيل عشرة أيام ، وقيل خمسة عشر يوما . ) :

السيد سابق لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر (أي تشد خرقة على فرجها) ثم تصلي ) رواه الخمسة إلا الترمذي ، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء .

5 - مدة الطهر بين الحيضتين : اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين . واختلفوا في أقله ، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما ، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر . والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به .


النفاس


( 1 ) تعريفه : هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا .

( 2 ) مدته : لا حد لاقل النفاس ، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة ، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها ، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما ، وأما أكثره فأربعون يوما . لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ) . رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي - بعد هذا الحديث –

: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإنها تغتسل وتصلي ، فإن رأت الدم بعد الاربعين ، فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الاربعين .


ما يحرم على الحائض والنفساء


تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب ، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور :

( 1 ) الصوم : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم ، فإن صامت لا ينعقد صيامها ، ووقع باطلا ، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان ، بخلاف ما فاتها من الصلاة ، فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة ، فإن الصلاة يكثر تكرارها ، بخلاف الصوم ، لحديث أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : ( يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) فقلن : ولم يا رسول الله ؟ قال : ( تكترن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ! ) قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال ( فذلك من نقضان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) قلن : بلى . قال . ( فذلك نقصان دينها ) رواه البخاري ومسلم .

وعن معاذة قالت : ( سألت عائشة رضي الله عنها ، فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الجماعة .

( 2 ) الوطء : وهو حرام بإجماع المسلمين ، بنص الكتاب والسنة ، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر ، لحديث أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها . ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجل ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( 1 ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شئ إلا النكاح ) ، وفي لفظ ( إلا الجماع ) رواه الجماعة إلا البخاري ،

، قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ، ولو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض ، فلا إثم عليه ولا كفارة ، وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة ، يجب عليه التوبة منها .

وفي وجوب الكفارة قولان : أصحهما أنه لا كفارة عليه ، ثم قال : النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالاجماع ، والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة ، غير القبل والدبر . وأكثر العلماء على حرمته . ثم اختار النووي الحل مع الكراهة ، لانه أقوى من حيث الدليل ، انتهى ملخصا .

والدليل الذي أشار إليه ، ما روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا . رواه أبو داود . قال الحافظ : إسناده قوي . وعن مسروق بن الاجدع ، قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : ( كل شئ إلا الفرج ) رواه البخاري في تاريخه .


واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:15 AM.