|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
تفاصيل توصية «رفع التحفظ عن أموال أبوتريكة»
تفاصيل توصية «رفع التحفظ عن أموال أبوتريكة» نص تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى الخاص بالرأى القانونى فى الدعوى المقامة من محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار لجنة حصر أموال وممتلكات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، حيث أوصى التقرير برئاسة المستشار دكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة لما شابه من انحراف بالسلطة ومخالفة فى تطبيق القانون، وحددت المحكمة جلسة 5 إبريل المقبل لنظر الدعوى بعد إيداع التقرير للاطلاع والرد عليه أمام الدائرة الأولى بالمحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى. وجاء فى التقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة: «قانون الكيانات الإرهابية عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو يتولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك». وأوضح التقرير: «الأصل فى تفسير القوانين ألا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل التفسير إلى القانون بأكمله الذى ورد به ذلك النص حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، ونصوص القوانين المختلفة تتكامل ولا تتنافر، لتشكل بنياناً قانونياً متكاملاً من القواعد العامة المجردة، التى تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد فى المجتمع، وترتيب شؤونهم المختلفة». وأضاف: «لجنة التحفظ على أموال الإخوان أقامت دفاعها عن قراراتها الصادرة بالتحفظ فى الدعاوى الماثلة للدعوى، على كون القرار الصادر لـ«أبوتريكة» صدر تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وأنه صدر بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعين فى تلك الدعاوى ينتمون إلى الإخوان، إلا أن اللجنة المدعى عليها ما لبثت أن غايرت ما استقر عليه دفاعها بادعائها أن قرار التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها صدر من قاضى التنفيذ تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبالتالى يكون التحفظ صادراً بأمر قاضى التنفيذ وليس بقرار من اللجنة». وأكد التقرير: «جهة الإدارة لم تستند فى إصدار قرار التحفظ على أموال «أبوتريكة» إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وأن المحكمة الإدارية العليا أقرت مبدأ أن كل تحريات الشرطة صحيحة، وليس كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها، وفى رؤاهم عنها أيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل». وتابع: «اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير العدل لتنفيذ الحكم أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، لذلك فإن القرار صنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون». وأضاف التقرير: «جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكاً يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقاً للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية». وانتهى التقرير إلى أن الثابت من الأوراق المقدمة أن القرار المطعون فيه والصادر بالتحفظ على أموال «أبوتريكة» العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها، صدر مخالفاً للدستور والقانون وانطوى على ****** سلطة القضاء، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكان أبوتريكة أقام الدعوى واختصم فيها كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، ووزير العدل ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ( CIB ) ، حيث ذكر أن قرار التحفظ باطل لمخالفته القانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية. آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 14-02-2016 الساعة 11:49 AM |
#2
|
|||
|
|||
لا شك في موهبة ابو تريكة الفذة و لكن تأثرث شعبيته كثيرا بآرائه السياسية
__________________
Minds, like parachutes, only work when opened
|
#3
|
||||
|
||||
شكرا يا زملكاوووووويييييييييييي هههههههههههههههههههه
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
شكرا جزيلا على المرور وبارك الله فيكم
|
العلامات المرجعية |
|
|