اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-11-2013, 11:56 AM
ASHRAFFT1 ASHRAFFT1 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 197
معدل تقييم المستوى: 14
ASHRAFFT1 is on a distinguished road
افتراضي قانون الحد الادنى والكادر

القانون يقول ان الكادر لا يحتسب ضمن اى زيادات تعطى لموظفى الدولة كما ان مكافاة الامتحانات كذلك وهو ما لم يحدث مع تطبيق 200% فتم احتساب مكافاة الامتحانات بـ 83% .. مما جعل المكافاه لا ميزه لها على الرغم من انها ترتبط بأمتحانات اخر العام ونحاسب عند الجزاء بها . وسنجد ان من يرفعون قضايا على الدولة من اجل 200% يكسبوها لان معهم القانون الذى يقول ان الحد الادنى لا يجب ان يحتسب معه الكادر ولا المكافاة ..علما بأننا مع احتساب الكادروالمكافاة فنحن تحت الحد الادنى وفى هذه الحالة لن يكون للكادر والمكافاه اى ميزة بل ان عامل خدمات بأى وزارة اخرى سينال اعلى من اى مدرس يتساوى معه فى الدرجه ..وعليه فأننا يجب ان 1- ضرورة منع اقامة اى امتحانات 2- رفع قضايا عامه على الدولة ممثلة بوزارة الماليه لاهانتها رسالة المعلم 3- ضرورة تغيير نقابة المهن التعليمية طالما انها لن تدافع عنا 4- المظاهرات السلمية مع تكليف 10 افراد من ذوى الخبرة لتقديم طالبتنا للدولة **** ملحوظ انه فى عصر حسنى مبارك تم المطالبه بالكادر ومساواة الاخصائى بالمعلم وقد وافق انذاك الرئيس المتنحى!!!!!!!! نحن لا نطالب الا بالقانون ..ولا احد يقول ان البلد فى ازمه ماليه فلماذ تكون دائما هذه الازمة فى صالح زيادة مرتبات الشرطة والجيش وغيرهم وفى غير صالح المعلم هو المعلم فى البلد دى ايه بالضبط .......مادة ( 89 )
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقرر لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/ 7/ 2008.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:28 PM.