اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-08-2011, 10:47 AM
e_thestar e_thestar غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 874
معدل تقييم المستوى: 14
e_thestar is on a distinguished road
افتراضي قانون رقم 155 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقمن139لسنة1981

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديلبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
البابالسابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديدالوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرةالسابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحوالمبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولىمن هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجرالمقررة للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لايتجاوز 1/7/2008
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-08-2011, 02:00 PM
alnady alnady غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
alnady is on a distinguished road
افتراضي

هو الوزير ما قراش نص القانون ده ولا ايه
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:49 AM.