|
أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
الماده 89 من قانون الكادر الكل يدخل ويطالب بحقه
من قانون الكادر : مادة(89
يمنح شاغلو وظائف التعليم كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها2 |
#2
|
|||
|
|||
ممكن حضرتك ترفع القانون كله بجمع مواده
|
#3
|
|||
|
|||
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديلبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: البابالسابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . 1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديدالوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرةالسابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحوالمبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولىمن هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجرالمقررة للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لايتجاوز 1/7/2008 |
#4
|
||||
|
||||
الكلام واضح جدا
|
#5
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
|
#6
|
|||
|
|||
ثورة .. ثورة ..اضراب ..اضراب..
موعدنا في كل المحافظات أول يوم الدراسة و الامتناع عن التدريس
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|