اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-04-2009, 05:57 PM
الصورة الرمزية توفيق رفعت عجيز
توفيق رفعت عجيز توفيق رفعت عجيز غير متواجد حالياً
مشرف معلمى مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 4,053
معدل تقييم المستوى: 20
توفيق رفعت عجيز will become famous soon enough
News2 خبراء القانون اختلفوا واختلافهم رحمة.. هل يلزم القضاء الحكومة برفع مرتبات الموظفين ال



خبراء القانون اختلفوا واختلافهم رحمة.. هل يلزم القضاء الحكومة برفع مرتبات الموظفين الغلابة؟

الأثنين، 20 أبريل 2009 - 17:47

أول دعوى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور فى جميع الوظائف
كتبت أميرة ناجى ومى عبد الهادى
تعتبر الدعوى التى أقامها خالد على، المحامى بمركز هشام مبارك القانونى ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتيهما، وذلك لإلزامهما برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالا لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، الأولى من من نوعها، لإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور فى جميع الوظائف.

بالطبع، الرغبة فى زيادة الأجور طلب مشروع، ولكن هل يمكن زيادة المرتبات من خلال إقامة دعاوى قضائية؟ وما هى الجهة الموكل بها أن تتخذ هذا الإجراء؟ وهل القضاء هو الجهة المختصة المفترض أن يتم الاتجاه له لحسم هذا الموضوع؟

أكد د.ناصر فؤاد المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية الإدارية، أن تحديد المرتبات ليس من اختصاص وزارة التنمية الإدارية، كما أن هناك فرقاً بين المرتب والدخل، فالأخير هو إجمالى ما يتحصل عليه الموظف آخر الشهر، أما المرتب فيكون منفصلاً عن الحوافز والبدلات وغيرها.

أضاف أن القانون الحالى به جدول واحد للأجور ويأخذ بموجبه كل من حصل على بكالوريوس نفس المرتب، فطبيب الدرجة الثالثة مثلاً يأخذ نفس مرتب محاسب الدرجة الثالثة، لذلك نحن نطالب بتعديل هذا القانون، بالإضافة إلى مطالبتنا بتسعير الوظيفة، وليس الشهادة، وأن تعمل الحكومة على جذب التخصصات المختلفة.

اعترض رجائى عطية المحامى على مصطلح "إجبار الحكومة على وضع حد معين للأجور"، فهو ليس من أنصار إلزام الحكومة بشىء معين، ولكن إذا صدر حكم قضائى، يتعين على المدعى عليه فى الدعوة أن يلتزم بتنفيذ الحكم، أما هل تقبل الدعوى أم لا، فهذه مسألة خاضعة لتقدير المحكمة والسلطة التنفيذية.

وضح عطية أن هناك قاعدة فى قانون العمل، ألا وهى وضع حد أدنى للأجور، وأقصى لساعات العمل، ويتغير هذا الحد من وقت لآخر حسب الظروف الاقتصادية.

أما د.على الغتيت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أشار إلى أن مسألة الأجور والمرتبات مرتبطة بميزانية الدولة، وتخضع لضوابط وقواعد الحكومة، لذا فالمراكز الحقوقية ليس فى إمكانها أن تفرض على الحكومة وضع زيادة فى الأجور والمرتبات.

كما أن القضاء لا يستطيع أن يحل محل الحكومة، فالقضاء مختص بالمسائل الدستورية، وهو قائم بالأعمال التنفيذية، ومسألة زيادة الأجور مرتبطة بزيادة الميزانية، وهذا من اختصاص الجهة التشريعية، ممثلة فى مجلس الشعب، فهذا نشاط جيد من قِبل المراكز الحقوقية، ولكنه ليس موجهاً للجهة المناسبة، فالاتجاه الصحيح هو التقدم بمشروع قانون بمجلس الشعب، فمجلس الشعب هو الجهة التى تستطيع مطالبة الحكومة بتعديل الميزانية، ومسألة تحديد الزيادة ونسبتها لابد أن تخضع لدراسة مختصين، وأتمنى من المراكز الحقوقية أن تدرس الموضوع بشكل أعمق وتبحث عن سبب الخلل الممثل فى المحتكرين والمسيطرين على الأسعار ومطالبة الحكومة بتتبعهم.
  #2  
قديم 20-04-2009, 11:37 PM
عصام جعفر عصام جعفر غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 16
عصام جعفر is on a distinguished road
افتراضي

الم اقل لك استاذ توفيق نحن ضحايا التخبط حتى فى ابسط الحقوق
  #3  
قديم 21-04-2009, 06:15 AM
الصورة الرمزية توفيق رفعت عجيز
توفيق رفعت عجيز توفيق رفعت عجيز غير متواجد حالياً
مشرف معلمى مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 4,053
معدل تقييم المستوى: 20
توفيق رفعت عجيز will become famous soon enough
افتراضي

عموما موضوع القضية هينام نوم عميق ولو حتي القضاة حكموا للموظفين الغلابة الحكومة هتستأنف الحكم
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:42 PM.