اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2011, 07:08 PM
الصورة الرمزية فوزى عبده
فوزى عبده فوزى عبده غير متواجد حالياً
معلم الرياضيات للاعدادية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 735
معدل تقييم المستوى: 17
فوزى عبده is on a distinguished road
افتراضي التعديلات الدستورية..... منقول

بسم الله الرحمن الرحيم
"ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "
اعتقد اننا بدأنا مرحلة التغيير واللى بدأت بالفعل يوم 25 يناير يوم نطق فيه كل مصرى بعد سكوت طويييل وقال لا لكل ظالم ولكل متجبر وكل مسؤول افتكر ان منصبه هيحميه ولكن "يعطى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء "
خلاص زمن السكوت انتهى وكل فرد بقى ليه صوت وصوت قوى كمان صوت ايجابى بينادى لمستقبل احسن وبلد اجمل
ويمكن اول خطوه ايجابيه هانخطيها بعد الثوره واول اختبار حقيقى لحريتنا هو استفتاء تعديل الدستور المصرى
طبعا ممكن ناس تقولى وانا مالى هو انا صوتى هيفرق؟
هقولك اه صوتك هيفرق سواء فى شخصيتك الايجابيه اوفى مستقبل بلدك حتى لو كان مدة الدستور كام شهر او حتى كام يوم المهم نقول اه او لا نوافق او نرفض المهم نعبر عن نفسنا عن رأينا ندافع عن حقنا فى بناء مستقبل بلدنا.

طيب نبتدى منين؟
اولا: اننا نفهم كويس اوى المواد اللى تم تعديلها او تم حذفها او اضافتها نعرف ايه اللى صح وايه اللى غلط نعرف ازاى نوصل التعديلات دى للناس بأبسط الطرق
طيب . فهمناها وبعدين ايه دورنا قبل الاستفتاء ؟
ناس كتير اوى وبسيطه اوى مش مثقفه او يمكن يكونو ميعرفوش حاجه عن الاستفتاء او مش فاهمين التعديلا هنا بقى دورنا هاننزل الشارع نكلم الناس البسيطه ونشرحلهم كل حاجه حصلت فى المواد بأسلوب بسيط جدا هاننزلهم القهاوى والكافيهات والمحلات هانكلم الراجل الكبير والشاب الصغير ربات البيوت والبنات هانبسطلهم كل حاجه هانفهمهم ان رأيهم مهم وهيفرق هانعرفه ان ده حقه وحق بلده

النتيجه؟؟؟؟؟
والله لو شخص واحد من كل الناس اللى هانكلمهم هو اللى هايتحرك يبقى نجحنا . نجحنا فى اننا نجعل فرد بعد ما كان سلبى اتحرك وبقى ايجابى نورنا جواه شعلة امل اطفأها عهد مظلم ساد طويلا وانتهى اخيرا
ندخل على الجد ؟؟
ايه اللى حصل فى مواد الدستور المعدّله؟
هنتكلم ببساطه جدا: افترضت اللجنه 8 مواد للتعديل والغاء ماده واحده واضافة مادتين . كلها متعلقه بأختصاصات رئيس الجمهوريه وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب ومن اهم التعديلات دى ومضمونها :
1-وجوب اختيار نائب لرئيس الجمهوريه
2-تقييد حق الرئيس فى فرض حالة الطوارئ وتعديل الدستور واقرار الرقابه القضائيه على الانتخابات والزام الرئيس والبرلمان باتخاذ الاجراءات لاعداد دستور جديد.

نقووووول بالتفصيل المواد قبل وبعد التعديل

اولا: الماده 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
•يعنى ببساطه زودنا شرطين اولهم ان لايكون للمرشح او لاى من والديه جنسيه تانيه وان زوجته تكون مصريه

ثانيا: الماده 76 " الماده دى طويله جدا ورخمه جدا" هاناخد بند بند قبل وبعد التعديل

1-(قبل التعديل) لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح على الاقل 250 عضو بحيث يتم تقسيمهم كالاتى
•65 عضو مجلس شعب و 25 مجلس شورى و10 من المجالس المحليه بكل محافظه " على الاقل 14 محافظه" يمكن زيادة عدد المؤيدين ولا يمكن ترشيح اكتر من مرشح
1-(بعد التعديل) لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح 30 عضو على الاقل من اعضاء مجلسى الشعب والشورى او 30.000 مواطن من 15 محافظه على ان يكون من كل محافظه على الاقل 1000 مواطن

2-(قبل التعديل) لكل حذب من الاحذاب التى مضى على تأسيسها 5 اعوام متصله وزاولت نشاطها فى تلك الفتره بصوره طبيعيه بشرط حصول اعضائها فى اخر انتخابات على 3% من عدد مقاعد مجلس الشعب ان يرشح احد اعضائه ممن مضى على عضويته سنه كامله.
2-(بعد التعديل) ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية

3-(قبل التعديل) وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى
*- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
*- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
*- إعلان نتيجة الانتخاب.
*- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
*- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها
3-( بعد التعديل) وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88

ثالثا: الماده 77 ودى سهله جدااا
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.

رابعا: الماده 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا

خامسا: الماده 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس "يعنى المجلس سيد قراره من الاخر وسيبك من حكم المحكمه ".

التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

سادسا: المادة رقم 193
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نائب رأيس الجمهوريه

سابعا: الماده 148 (قانون الطوارئ)ا
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

ثامنا: الماده179
النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما
خاصه بأجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏

التعديل
إلغاء المادة

تاسعا: الماده 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

التعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

كما تم اضافة مادتين وهما :
إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( يعنى بساطه بمجرد انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى يتعطل العمل بالدستور الحالى ويتم تشكيل لجنه لوضع دستور جديد) 189.

إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
دى كل التعديلات اللى حصلت فى مواد الدستور واللى هيحصل عليها الاستفتاء واحنا بدورنا هانوصلها للناس بأسلوب مبسط جدا
__________________
  #2  
قديم 12-03-2011, 07:16 PM
خالد1710 خالد1710 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 101
معدل تقييم المستوى: 15
خالد1710 is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك على هذا التوضيح
  #3  
قديم 12-03-2011, 07:22 PM
الصورة الرمزية اسامه البنا
اسامه البنا اسامه البنا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 244
معدل تقييم المستوى: 17
اسامه البنا will become famous soon enough
افتراضي

نعم للتعديلات الدستوريه نعم للاستقرار لالالا لاصحاب الصوت العالي
  #4  
قديم 13-03-2011, 03:01 PM
عبد الرحمن منتصر عبد الرحمن منتصر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 569
معدل تقييم المستوى: 15
عبد الرحمن منتصر will become famous soon enough
افتراضي

لا للترقيع لابد من تعديل الدستور كله
  #5  
قديم 13-03-2011, 07:27 PM
هدى عقل هدى عقل غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 4
معدل تقييم المستوى: 0
هدى عقل is on a distinguished road
افتراضي

أنا أيضا مع الاستقرار ونعم لتعديل الدستور
  #6  
قديم 13-03-2011, 08:41 PM
الصورة الرمزية الـشـيـمـ ء ـا
الـشـيـمـ ء ـا الـشـيـمـ ء ـا غير متواجد حالياً
طالبة ثانوى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 833
معدل تقييم المستوى: 14
الـشـيـمـ ء ـا is on a distinguished road
افتراضي

سؤال لو سمحتم
ارجو الرد عليه

مش هو برضو الثورات تسقط الدساتير

يعنى كدة الدستور القديم دا سقط وفقد شرعيته
يبقى ليه نعدل فى حاجة مالهاش اساس او اهمية؟؟؟

ليه مش بنغيره كاملا ونعمل واحد جديد؟؟؟


__________________


اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ..
اللهم لك الحمد حتى ترضى ,, و لك الحمد اذا رضيت ,, و لك الحمد بعد الرضا..

آخر تعديل بواسطة الـشـيـمـ ء ـا ، 13-03-2011 الساعة 08:57 PM
  #7  
قديم 13-03-2011, 08:56 PM
الصورة الرمزية الـشـيـمـ ء ـا
الـشـيـمـ ء ـا الـشـيـمـ ء ـا غير متواجد حالياً
طالبة ثانوى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 833
معدل تقييم المستوى: 14
الـشـيـمـ ء ـا is on a distinguished road
افتراضي

لا للتعديلات الدستورية نعم لتغيير الدستور

__________________


اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ..
اللهم لك الحمد حتى ترضى ,, و لك الحمد اذا رضيت ,, و لك الحمد بعد الرضا..

آخر تعديل بواسطة الـشـيـمـ ء ـا ، 13-03-2011 الساعة 09:02 PM
  #8  
قديم 13-03-2011, 09:02 PM
medo sun medo sun غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 40
معدل تقييم المستوى: 0
medo sun is on a distinguished road
افتراضي

نعم للتعديلات
  #9  
قديم 13-03-2011, 09:09 PM
الصورة الرمزية اسامه البنا
اسامه البنا اسامه البنا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 244
معدل تقييم المستوى: 17
اسامه البنا will become famous soon enough
افتراضي

بس الي بيرفض التعديلات يقولي
الاحسن نناقش الماده الثانيه والبلد مستقره وليها رئيس ومجلس شعب ولا دلوقتي اوعي تفتكر الاخوه المسيحيين معتصمين عشان هدم كنيسه ر غم ان ده عمل اجرامي بس الاعتصام مش عشان الكتيسة ولو كان الظاهر كدا
يجماعه احنا هناخد من الدستور ده الي احنا عيزينه وهو انتخاب رئيس جمهوريه ومجلس شعب بطريقه نزيهه وعادله مما سيؤدي الي استقرار البلاد وبعدين نعمل دستور جديد ونناقش كل مواده بس في مجلس الشعب مش في ميدان التحرير ومش عشان الاحزاب ضعيفه نفضل علي وضعنا الحالي عامين مش زنبنا ان الاحزاب ضعيفه ويعدين الاحزاب متحربتش الحرب الي شفها الاخوان يعني هي تشيل زنبها مش البلد طول مفيش رئيس للبلد فيه الف واحد فاكر انه الرئيس القادم وبيلعب في البلد لمصلحته لازم نستقر وبسرعه في عام 1981 اغتيل الرئيس ومصر محصلش فيها كدا لان كان فيه نائب ومعروف انه الرئيس يعني محدش جاله فرصه يلعب
والتعديلات فيها الزام علي الرئيس القادم بعمل دستور جديد وممكن احنا كمان مننتخبش الا الي في برنمجه عمل دستور جديد ايه الصعب في كدا مش عارف ياريت حد يرد علي وهقول تاني رغم الهجوم علي الثوره كل يوم يتخسر ناس ولة الوضع استمر كدا هنخسر كل حاجه هو ده رأي وكل واحد حر اللهم بلغت اللهم فأشهد
  #10  
قديم 13-03-2011, 10:01 PM
المجاهد فى سبيل الله المجاهد فى سبيل الله غير متواجد حالياً
مدرس دراسات اجتماعية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 3,409
معدل تقييم المستوى: 0
المجاهد فى سبيل الله is an unknown quantity at this point
افتراضي تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء (هاااااااااااااااااام جدا )




كتب- حمدي عبد العال:

عرضت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية على صفحتها على "الفيس بوك" المواد المعدلة من الدستور المصري، والتي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل وبعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.

(إخوان أون لاين) يعيد نشر التعديلات حرصًا على اكتمال عناصر الوعي القانوني، والدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء، وقد تعرَّضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
المادة 75

النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

نقاط الاختلاف:
اهتمَّ النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.

المادة 76
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى؛ وذلك بناءً على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

- إعلان نتيجة الانتخاب.

- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.

- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح مَن يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عددٍ من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز مَن يحصل على أكبر عددٍ من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد مَن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهو طول المادة؛ حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية.

وكذا جاء التعديل موضوعيًّا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة وقصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوًا بدلاً من مائتين وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.

فضلاً عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة وبعدد معين من الأفراد في كل محافظة.

كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية، وإلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وكذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.

المادة 77
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.

نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تُجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.

المادة 88
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تُشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة؛ وذلك كله على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب، وقرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب، أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت، أو الاقتراع.

المادة 93
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، والذي كان مقررًا للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقًا وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبًا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك وإبلاغ مجلس الشعب مقوضًا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).

المادة 139
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يومًا من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدًا لمتطلبات الولاء والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

المادة 148
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه السرعة حيث يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك وأن يكون إعلانها ابتداءً بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

المادة 179
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكامًا خاصةً بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة؛ وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.

النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.

نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدًا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق وحريات ومقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاضٍ غير قاضيه الطبيعي وأمام محاكم استثنائية يختارها رئيس الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه وحماية للحقوق والحريات كان النص جديرًا بالإلغاء.

المادة 189
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة وتوسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد، وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل، وأشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر وحدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.

المادة 189 مكررًا
النص قبل التعديل:
النص مضاف ولم يكن موجودًا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام وملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد ووجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات وإسقاط للنظام الحاكم وتعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية ويجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقًا للتعديل في المادة السابقة.

المادة 189 مكررًا "1"
النص قبل التعديل:
النص مضاف ولم يكن موجودًا قبل التعديل.

النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفًا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه ولما كان العمل في مجلس الشورى وهو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك ولحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية وقيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين واستكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقًا للقانون.
__________________
الذكريات مش مجرد كلام
بتبقى حاجه محفوره فى القلب
  #11  
قديم 13-03-2011, 10:17 PM
الصورة الرمزية توفيق رفعت عجيز
توفيق رفعت عجيز توفيق رفعت عجيز غير متواجد حالياً
مشرف معلمى مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 4,050
معدل تقييم المستوى: 21
توفيق رفعت عجيز will become famous soon enough
افتراضي

شكرا لحضرتك
__________________
  #12  
قديم 14-03-2011, 01:20 PM
Soaad-532 Soaad-532 غير متواجد حالياً
معلم رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 3,694
معدل تقييم المستوى: 19
Soaad-532 is on a distinguished road
افتراضي

نعم للتعديل
__________________
  #13  
قديم 14-03-2011, 02:05 PM
mrweb mrweb غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 1,191
معدل تقييم المستوى: 16
mrweb is on a distinguished road
افتراضي

دي عيوب الدستور القديم بعد التعديلات ايضا:

ـ رئيس الدولة المواد من 73 ـ 85

ـ رئيس السلطة التنفيذية المواد 137 ـ 160.

ـ رئيس مجلس الدفاع الوطني 180.

ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ـ القائد الأعلى للشرطة.

ـ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ـ الرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الادارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها، والمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والأجهزة المختلفة.

ـ وهو بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية المواد 72، 108، 112، 113، 144.

ـ ثم هو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه، المادتان 101، 102.

ـ وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه.

ـ ثم هو يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب.

ـ ثم هو يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى.

ـ ثم هو الذي يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفي الدولة.

ـ ثم هو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية.

ـ ثم هو الذي بيده وحده تعيين أو عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

ـ وهو رئيس الحزب الحاكم.

ـ وليس أخيراً فهو الذي يستطيع ان يجمع أعضاء مجلس الشعب والشوري بكامل عددهم اذا حضر جلسة لأي منهما، وفي غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور حيث يجب توافر 50% من عدد الاعضاء +1 أي أغلبية مطلقة كشرط اساسي لصحة انعقاد جلساته ابتداء واستمرارا وانتهاء.

ثم هو الذي يعين أو يشير بتعيين مجالس الصحف الحكومية.

6 . كذلك لايوجد تحجيم لحق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون وهى مسألة شديدة الأهمية وتركت كما هي.. وكذلك البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية.. ترك كما هو دون معالجة، فكأن الرئيس لن يحاكم أبدا تحت أي ظرف من الظروف. وكذلك مسئولية رئيس الوزراء السياسية أمام البرلمان. ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء لقد ترك الأمر للرئيس بحيث يكون الرئيس الفعلي للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذي لا يمكن مساءلته سياسيا وقضائيًا

الافضل نرفض التعديلات و نتيجة الرفض هاتكون وضع دستور جديد الرئيس فيه شخص عادي وليس بيده كل هذه السلطات.
  #14  
قديم 14-03-2011, 02:23 PM
المجاهد فى سبيل الله المجاهد فى سبيل الله غير متواجد حالياً
مدرس دراسات اجتماعية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 3,409
معدل تقييم المستوى: 0
المجاهد فى سبيل الله is an unknown quantity at this point
افتراضي

نعم يا اخى احمد انا اوافقك الراى ان هناك عيوب فى التعديلات او انها لا ترضى احدا من الشعب ولكن تعالى نتكلم بموضوعية
خلينا وافقنا على التعديلات فرضا
حتلاقى تكون عندك مجلس شعب قوى له الحق بسبب التعديلات الدستورية له الحق فى محاسبة اى فرد فى الدولة وكذالك لانه سيكون مجلس قوى اتى بارادة الشعب اذا ساتى بنوع من التهدئه و الارتياح للجميع
فا بالتالى حال مصر حيبقى احسن بكتير جدا من وضعها الحالى
ثانيا بتكوين مجلسى الشعب و الشورى سيعود مرة اخرى رجال الشرطة بتادية مهامهم ورجوع الامن تانى لمصر
ثالثا وهذا ما يقلقك بعد عمل مجلسى شعب وشورى ناتى لانتخابات الرئاسة وهو ما نقوله مرارا و تكرارا ان التعديلات ليست نهاية المطاف ولكنها البداية فقط
عمل انتخابات رئاسية فى ظل وجود مجلس شعب وشورى قوى حيضمنلك ان الانتخابات الرئاسية حتبقى نزيهه وقوية وتضمنلك عدم وجود فرعون اخر ويضمنلك تغيير كل مواد الدستور مع طبعا بقاء الثوابت مثل المادة الاولى و الثانية
اذا نحن فى اشد الاحتياج الى التعديلات لانها تعتبر مرحلة اولى نحو ديموقراطية حقيقية و بشاير حرية اجتماعية
__________________
الذكريات مش مجرد كلام
بتبقى حاجه محفوره فى القلب
  #15  
قديم 14-03-2011, 02:42 PM
mrweb mrweb غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 1,191
معدل تقييم المستوى: 16
mrweb is on a distinguished road
افتراضي

ازيك أخى المجاهد بالله

التعديلات كانت مطلب مقبول قبل 25 يناير لكن حاليا دستور جديد افضل, ليه نعمل انتخابات على دستور قديم وبعد كده نرجع نغير الدستور مرة أخرى.

ثم ان الرئيس لازال في امكانه تعيين 10 اعضاء في مجلس الشعب و ثلث اعضاء مجلس الشورى, و مجلس الشعب لا يحاسبه ولا يوجد نص لحساب الرئيس او عزله لو أخطأ وهو يعين رئيس الوزراء و وزارء الحكومة, وتعيين رؤوساء الصحف والهيئات الرقابية والقضائية يعني ببساطة لو اراد التلاعب لن يجد من يوقفه سوى ان يخرج الملايين مرة اخرى للشوارع وده مش حل اكيد
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:08 PM.