اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-11-2017, 09:11 AM
machmach machmach غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 704
معدل تقييم المستوى: 12
machmach is on a distinguished road
Icon10 بالاوراق الرسمية سرقة المعلمين لجهل الموظفين في الادارات التعليمية وتعمدهم للخصم من المعلمين ب

بالاوراق الرسمية سرقة المعلمين لجهل الموظفين في الادارات التعليمية وتعمدهم للخصم من المعلمين







توضيح لفاكس الوزارة بخصوص اعتبار ايام العطلات والاعياد الرسمية من ضمن ايام العمل الرسمية .
نشر الاستاذ سعيد حماد الموجه المالى والاداري بتعليم الفيوم ، فى تفسيره لقرار حساب حافز الاداء ان الخطأ الذي حدث او الفهم الخاطئ للقرار 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز آداء لشاغلي الوظائف التعليمية هو ان فهم كل المخاطبين بهذا القرار ان المقصود بألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً اي 18 توقيع وهذا خطأ لذلك قامت الوزارة بالرد على بعض الاستفسارات التي ارسلت للوزارة بالفاكس الذي تم نشرة على الصفحة من قبل يؤكد ان المقصود بمدة العمل الفعلية ليس لها اي صله بالتوقيع 18 يوم حيث قد وضح الفاكس بان تعتبر ايام العطلات والمناسبات الرسمية ايام عمل فعلية
فمثلا شهر فيه خمس ايام سبت يبقى المجموع كله ثلاثة عشرة يوما وطبقا للقرار السابق ذكره ينص على 18 يوم فعلى بالنسبة لاستحقاقك حافز الآداء يبقى انت المفروض تقوم بالتوقيع في الدفتر على الاقل ثلاثة عشرة يوما لكى يكون ايام العمل الفعلية الخاصة بك 18 يوما وبهذا تستحق حافز الآداء .
ثانياً :- بالنسبة للأجازة الاعتيادية فقد تكلمنا عليها مؤخراً ووضحنا بان الاجازات الاعتيادية طبقاً للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2010 بشان التنظيم القانوني للحصول على الاجازات وأحكام المقابل النقدي لرصيد الاجازات المتبقية والذي نص في البند السابع منه بما يأتي :-
يتعين في جميع الاحوال عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت في حالة التصريح له بأجازة اعتيادية على النحو السابق ويستوي في ذلك الحصول على الاجازة مرة واحدة أو على فترات طوال العام
لهذا فمن حصل على اجازته الاعتيادية خلال الشهر سواء كانت على فترات او مرة واحد فيستحق حافز الأداء كاملاً .
ثالثاً :- بالنسبة للأجازة المرضية ففيها حالات طبقا لما نصت عليه المادة 66 من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على (يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص في الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية. )
وتستثنى الحالات السابقة طبقا لما نصت علية المادة 66 مكرر من نفس القانون والتي تنص على (استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. )


مسابقة وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات على الجروب الرسمى - وزارة التربية والتعليم
وقد اوضح الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2007 بشان تحديد مفهوم الأجر للحاصل على اجازة مرضية بأجر كامل بان المقصود بالاجر الكامل هو الاجر الاساسي والاجور المتغيره ومن بينها الحوافز والبدلات والمكافآت ومقابل الجهود الغير عادية وغيرها من عناصر الاجور المتغيره .


بالاوراق الرسمية سرقة المعلمين لجهل الموظفين في الادارات التعليمية وتعمدهم للخصم من المعلمين







توضيح لفاكس الوزارة بخصوص اعتبار ايام العطلات والاعياد الرسمية من ضمن ايام العمل الرسمية .
نشر الاستاذ سعيد حماد الموجه المالى والاداري بتعليم الفيوم ، فى تفسيره لقرار حساب حافز الاداء ان الخطأ الذي حدث او الفهم الخاطئ للقرار 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز آداء لشاغلي الوظائف التعليمية هو ان فهم كل المخاطبين بهذا القرار ان المقصود بألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً اي 18 توقيع وهذا خطأ لذلك قامت الوزارة بالرد على بعض الاستفسارات التي ارسلت للوزارة بالفاكس الذي تم نشرة على الصفحة من قبل يؤكد ان المقصود بمدة العمل الفعلية ليس لها اي صله بالتوقيع 18 يوم حيث قد وضح الفاكس بان تعتبر ايام العطلات والمناسبات الرسمية ايام عمل فعلية
فمثلا شهر فيه خمس ايام سبت يبقى المجموع كله ثلاثة عشرة يوما وطبقا للقرار السابق ذكره ينص على 18 يوم فعلى بالنسبة لاستحقاقك حافز الآداء يبقى انت المفروض تقوم بالتوقيع في الدفتر على الاقل ثلاثة عشرة يوما لكى يكون ايام العمل الفعلية الخاصة بك 18 يوما وبهذا تستحق حافز الآداء .
ثانياً :- بالنسبة للأجازة الاعتيادية فقد تكلمنا عليها مؤخراً ووضحنا بان الاجازات الاعتيادية طبقاً للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2010 بشان التنظيم القانوني للحصول على الاجازات وأحكام المقابل النقدي لرصيد الاجازات المتبقية والذي نص في البند السابع منه بما يأتي :-
يتعين في جميع الاحوال عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت في حالة التصريح له بأجازة اعتيادية على النحو السابق ويستوي في ذلك الحصول على الاجازة مرة واحدة أو على فترات طوال العام
لهذا فمن حصل على اجازته الاعتيادية خلال الشهر سواء كانت على فترات او مرة واحد فيستحق حافز الأداء كاملاً .
ثالثاً :- بالنسبة للأجازة المرضية ففيها حالات طبقا لما نصت عليه المادة 66 من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على (يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص في الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية. )
وتستثنى الحالات السابقة طبقا لما نصت علية المادة 66 مكرر من نفس القانون والتي تنص على (استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. )


مسابقة وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات على الجروب الرسمى - وزارة التربية والتعليم
وقد اوضح الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2007 بشان تحديد مفهوم الأجر للحاصل على اجازة مرضية بأجر كامل بان المقصود بالاجر الكامل هو الاجر الاساسي والاجور المتغيره ومن بينها الحوافز والبدلات والمكافآت ومقابل الجهود الغير عادية وغيرها من عناصر الاجور المتغيره .



بالاوراق الرسمية سرقة المعلمين لجهل الموظفين في الادارات التعليمية وتعمدهم للخصم من المعلمين




http://www.5br-3agel.com/2017/11/blog-post_93.html


توضيح لفاكس الوزارة بخصوص اعتبار ايام العطلات والاعياد الرسمية من ضمن ايام العمل الرسمية .
نشر الاستاذ سعيد حماد الموجه المالى والاداري بتعليم الفيوم ، فى تفسيره لقرار حساب حافز الاداء ان الخطأ الذي حدث او الفهم الخاطئ للقرار 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز آداء لشاغلي الوظائف التعليمية هو ان فهم كل المخاطبين بهذا القرار ان المقصود بألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً اي 18 توقيع وهذا خطأ لذلك قامت الوزارة بالرد على بعض الاستفسارات التي ارسلت للوزارة بالفاكس الذي تم نشرة على الصفحة من قبل يؤكد ان المقصود بمدة العمل الفعلية ليس لها اي صله بالتوقيع 18 يوم حيث قد وضح الفاكس بان تعتبر ايام العطلات والمناسبات الرسمية ايام عمل فعلية
فمثلا شهر فيه خمس ايام سبت يبقى المجموع كله ثلاثة عشرة يوما وطبقا للقرار السابق ذكره ينص على 18 يوم فعلى بالنسبة لاستحقاقك حافز الآداء يبقى انت المفروض تقوم بالتوقيع في الدفتر على الاقل ثلاثة عشرة يوما لكى يكون ايام العمل الفعلية الخاصة بك 18 يوما وبهذا تستحق حافز الآداء .
ثانياً :- بالنسبة للأجازة الاعتيادية فقد تكلمنا عليها مؤخراً ووضحنا بان الاجازات الاعتيادية طبقاً للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2010 بشان التنظيم القانوني للحصول على الاجازات وأحكام المقابل النقدي لرصيد الاجازات المتبقية والذي نص في البند السابع منه بما يأتي :-
يتعين في جميع الاحوال عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت في حالة التصريح له بأجازة اعتيادية على النحو السابق ويستوي في ذلك الحصول على الاجازة مرة واحدة أو على فترات طوال العام
لهذا فمن حصل على اجازته الاعتيادية خلال الشهر سواء كانت على فترات او مرة واحد فيستحق حافز الأداء كاملاً .
ثالثاً :- بالنسبة للأجازة المرضية ففيها حالات طبقا لما نصت عليه المادة 66 من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على (يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص في الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية. )
وتستثنى الحالات السابقة طبقا لما نصت علية المادة 66 مكرر من نفس القانون والتي تنص على (استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. )


مسابقة وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات على الجروب الرسمى - وزارة التربية والتعليم
وقد اوضح الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2007 بشان تحديد مفهوم الأجر للحاصل على اجازة مرضية بأجر كامل بان المقصود بالاجر الكامل هو الاجر الاساسي والاجور المتغيره ومن بينها الحوافز والبدلات والمكافآت ومقابل الجهود الغير عادية وغيرها من عناصر الاجور المتغيره .


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-11-2017, 07:52 PM
الصورة الرمزية عبدالرازق العربى
عبدالرازق العربى عبدالرازق العربى غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 4,406
معدل تقييم المستوى: 19
عبدالرازق العربى is on a distinguished road
افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
23344


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:30 AM.