اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-07-2011, 04:26 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي حد الرده

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حد الردة
=============
والرد على المتطاولين

الفصل الأول: حقيقة الردة عن الإسلام:
المبحث الأول: معنى الارتداد:
الردة في اللغة
هي الرجوع وهذا يكاد أن يكون باتفاقهم،
وشرعاً:
هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر طوعاً، وقد أشار غير واحد إلى نحو هذا منهم ابن قدامه في "المغني".

والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، أما حكمه في الدنيا فعزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (من بدل دينه فاقتلوه).
وأما حكمه في الآخرة فقد بينه الله تعالى بقوله: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).
والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام التي تحصل بها الردة كثيرة، من أعظمها الشرك بالله تعالى فمن أشرك بالله تعالى فقد ارتد عن دين الإسلام قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء).
وهذا يعني أنه يجب على المسلم أن يعقد في قلبه العزم على البقاء على الإسلام إلى الموت، لأن الإسلام لا يسمح له بالخروج عن الإسلام إلى الكفر.
والردة واقعة وحاصلة في المجتمع الإسلامي خلافاً لمن نفى وقوعها ممن ينفي حصول الشرك في هذه الأمة ودخول بعض أفراد بل وجماعات من هذه الأمة في الشرك بعد الإيمان.
قال تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى: (ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين) وقال تعالى: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
وهي أفحش أنواع الكفر وأسوأه، وقد قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (34/213): (وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني).

وقال رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (2/ 193) في الرد على الاتحادية الباطنية: (ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة، والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة) أ.هـ

والمرتد له أحكام خاصة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، بل يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كما هو مبسوط في موضعه.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-07-2011, 04:28 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

المبحث الثاني: بماذا تكون الردة ؟:
وتكون الردة بالقول أو الفعل أو الاعتقاد كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أن الكفر يكفي أن يقع بواحد منها، والإيمان لا يقوم إلا بالثلاثة جميعاً.
قال النووي في "كتاب الردة" من "روضة الطالبين": (هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل).
وقالت "اللجنة الدائمة" برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (الردة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك).

وينبغي أن يعرف أن هذه الأشياء يشترط فيها أن تكون صادرة من مكلف مختار، فلا تكفير إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، فالردة لها ركنان
الأول
:
الرجوع عن الإسلام، سواء كان ذلك بالاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو الترك كما تقدم.

الثاني:
الاختيار الذي يكون مبنياً على معرفة هذا القول أو العمل، بمعنى أن يقدم المرتد على شيء وهو يعلم أنه أمر كفري يخرجه عن الإسلام.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-07-2011, 05:00 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي


2- إقامة الحد عليه:
إقامة الحدود من خصوصيات سلطان المسلمين فقط، فهو الذي يستدعي المرتد ويقيم عليه الحجة ويخبره بأن هذا العمل كفر يخرجه من الإسلام، ويستتيبه فإن أبى أقام عليه الحد، وليس لكل أحد أن يفعل هذا أو أن يقيم الحد، لأن هذا يلزم منه الفوضى والفساد، وانتشار الجرائم بحجة أن فلان أقام على فلان الحد بعد أن استتابه، ولا شك أن مثل هذا يؤدي إلى حدوث الثارات، وغيرها من الفتن.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-07-2011, 05:16 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

الفصل الثاني: خطورة الردة في الإسلام:

المبحث الأول: مفاسد الردة:
إن الشريعة لم تعتبر الردة حداً يعاقب عليه إلا لما تنطوي عليه الردة من المفاسد العظيمة والانحرافات الخطيرة، ويمكن تلخيص هذه المفاسد إلى أمرين أحدهما: المفاسد العائدة على المرتد، والثاني: المفاسد العائدة على المجتمع.


1- المفاسد العائدة على المرتد:
الأول: أن عمله يحبط كما قال تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).

قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (4/ 257، 258): (وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا: فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة" وقوله: "ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله" وقوله: "ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون" وقوله: "لئن أشركت ليحبطن عملك").

الثاني:
خلود المرتد في النار كما قال تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).

الثالث:
لا يغفر الله للمرتد ولا يهديه، قال تعالى: (إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً).



2- المفاسد العائدة على المجتمع:
الأولى: الردة عن الإسلام انحراف عن دين الإسلام إلى دين آخر يتغير معه الولاء وتتبدل فيه المعتقدات وتتغير فيه الانتماءات، فالمرتد ينقل ولاءه إلى ولاء وانتماء آخر، ثم إن كونه ينتقل من دين الحق إلى دين آخر باطل معناه أنه في غاية السوء والانحراف الذي نفقد معه أي أمل في أن يكون عضواً صالحاً في المجتمع.

الثانية:
فتح المرتد الباب لغيره في الخروج من الإسلام، فقتله من باب حفظ الدين وأهله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (20/102): (أما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الإيمان، وهو نوع خاص من الكفر، فإنّه لو لم يقتل لكان الداخل في الدين يخرج منه فقتله حفظ لأهل الدين والدين، فإنّ ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه).

والردة أسلوب يستعمله الأعداء في زعزعة المسلمين وتشكيكهم، وقد كان اليهود يستعملون هذا السلاح لحرب الإسلام وتشكيك المسلمين، فقد كان كبارهم يقولون لصغارهم: تظاهروا بالإيمان في أول النهار واكفروا آخره لكي يقول المسلمون: إن رجوعهم عن الدين بعدما دخلوا فيه دليل على عدم صلاحيته، يقول الله تعالى: (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون).

والردة قدح في الإسلام وشذوذ عن الجماعة، وتكثير لسواد الأعداء وإفشاء لأسرار المسلمين، وغير ذلك مما لا بتسع له المقام، والحاصل أن المرتد أساء إلى نفسه ودينه وأمته ومجتمعه.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-07-2011, 05:34 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

الفصل الثالث:وجوب قتل من ارتد عن الإسلام:


المبحث الأول: الأدلة على وجوب قتله:
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وأجمع عليه أهل العلم قاطبة:
1- القرآن:
الأول:
قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم).
سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة":
(سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص، بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم، أو حديث شريف، أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام، أرجو إفادتي عن صحة هذا ؟
فأجاب: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم" فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.

وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، وفي "الصحيحين" عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: "لا أنزل يعني من دابته حتى يقتل. قضاء الله ورسوله".

والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور، فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي، والله ولي التوفيق) أ.هـ

الثاني:
قال الله تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير).

وإليك بعض التفاسير التي فسرت معنى العذاب الأليم في الدنيا:
1- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (ولكونهم أظهروا الكفر والردة، لهذا دعاهم إلى التوبة فقال : "فإن يك خيرًا لهم وإن يتولوا" عن التوبة "يعذبهم عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرة" وهذا لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة).

2- وقال ابن الجوزي في "تفسيره": (قوله تعالى: "وإن يتولوا" أي يعرضوا عن الإيمان "يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا" بالقتل وفي الآخرة بالنار).

3- وقال الشوكاني في "فتح القدير": ("وإن يتولوا" أي: يعرضوا عن التوبة والإيمان "يعذبهم الله عذابا أليماً في الدنيا" بالقتل والأسر، ونهب الأموال "و" في "الآخرة" بعذاب النار: "وما لهم في الأرض من ولي" يواليهم "ولا نصير" ينصرهم).

2- أدلة السنة:
عندنا من السنة عدة أحاديث نشير إلى ما نستحضره منها:
الأول:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.
والثاني:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
وقد جاء معنى هذا الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

وقد جاء في بعض الطرق موقوفاً على عثمان.
قال الشيخ الألباني في "الإرواء": (قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين ولا يضره وقف من أوقفه لاسيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما يأتي).

والثالث:
عن عبد الله بن مسعود أيضاً رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل رجلان وافدين من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله: (أتشهدان أني رسول الله ؟) فقالا له: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟ فقال: (آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وافدا لقتلتكما) رواه أحمد والحاكم، وصححه شيخنا رحمه الله في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".

و قد جاء معنى هذا الحديث عن نعيم بن مسعود الأشجعي: (أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما).
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه ابن الملقن في "البدر المنير".

والرابع
: حديث ابن عباس: (أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول (سيف قصير) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر).
رواه أبو داود والنسائي.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: (وإسناده صحيح على شرط مسلم).

والخامس:
قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وقد كان مسلما ثم ارتد مشركا. "رواه ابن أبي شيبة".



3- آثار الصحابة:
وثبت قتل المرتد من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وإليك بعضها:
1- فعل أبي بكر رضي الله عنه عندما قاتل المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
2- ومن ذلك أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم بالنار كما جاء في "الصحيح"، وإنما أنكر عليه ابن عباس تحريقهم ولم ينكر عليه قتلهم.
3- ولما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا ؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل" رواه الشيخان.

4- الإجماع:
والحكم بقتل المرتد محل إجماع من المسلمين، فلم يقع في أصله خلاف، وإن حصل اختلاف في فروعه كالاستتابة ومدتها وأشياء أخرى.
قال ابن عبد البر في "التمهيد": (وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك).
وقال ابن المنذر: (وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستتيب، فلم يتب: قتل. ولا أحفظ فيه خلافا).
وقال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين).
ويكفينا ذكر إجماع الصحابة على قتال المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف أن أحداً خالفهم.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-07-2011, 05:37 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

المبحث الثاني: أدلة أخرى على قتل المرتد:
وهناك أدلة أخرى تدل على قتل المرتد منها:
1- أنه عاد إلى الأصل وهو الكفر فيباح دمه لأنه حرم بعصمة الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) رواه الشيخان، وذلك يدعم القول بإقامة الحد عليه فإنه كافر مباح الدم إلا لمانع عارض من ذمة أو أمان أو نحوهما أو إذا أسلم، والمرتد خلع ثوب الإسلام الذي لبسه ليعود إلى أصل الإباحة فهو مطالب بالعودة إلى الإسلام أو القتل.
2- وأيضاً فإن ترك إقامة الحد على المرتد معناه إقرار المرتد على جميع عقوده وفسوخه من الزواج والطلاق والبيع والشراء والتبرع والهبة والإرث والتوريث وغير ذلك.



المبحث الثالث: شذوذ بعض العصريين:
خالف بعض العصريين من فقهاء وغيرهم في حد المرتد، وانقسموا إلى عدة فرق:
الفريق الأول:
وهم الذين اهزموا أمام بريق الغرب الكاذب فأنكروا صراحة حد الردة جملة وتفصيلاً، واعتبروه مناف للحرية الشخصية على حد زعمهم.

والفريق الثاني:
أنكروا حد الردة أيضا لكن ليس ردا صريحاً وإنما حاولوا التخلص منه بأساليب ملتوية لكنها في الأخير مكشوفة، فتارة يقولون: إن الحديث الذي ورد فيه ليس متواترا، ولا يوجد في القرآن الكريم نص على عقوبة المرتد، وتارة يحاولون أن يعارضوا الحديث بمثل استدلالهم بقوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، وتارة بغير ذلك.

والفريقان قد قالوا بمثل ذلك تحت ضغط الحضارة الغربية على نفوسهم.

الفريق الثالث:
أقروا بحد الردة ولكنهم قالوا: هو ليس ملزماً، فهو من باب السياسة الشرعية، فإن شاء الحاكم أقامه، وإن شاء تركه.
وهذا لا أصل له في الدين، ولا عند المتأخرين ولا المتقدمين.

الفريق الرابع:
أقروا بحد الردة، ولكنهم قالوا: لا يقتل المرتد إلا إذا دعا إلى كفره وحارب عليه، فإذا كانت ردته لا تتعداه فلا يقام عليه حد الردة.

والحمد لله الذي جعل طائفة من أهل العلم يقرون بحد الردة حيث صدقوا به وقالوا: هو حق والعمل به مطلوب، وهؤلاء من بقوا مع ظاهر النصوص، فهؤلاء هم الصديقون نسأل الله أن يجعلنا منهم.



المبحث الرابع: هل يستتاب ؟
جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
والفقهاء الذين قالوا بالاستتابة حددها بعضهم بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، واستثنوا من ذلك الزنديق، لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا توبة له، وكذلك من تكررت ردته وحصلت منه أكثر من مرة، وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة وألَّف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً في ذلك أسماه "الصارم المسلول على شاتم الرسول".
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-07-2011, 05:48 AM
أبو إسراء A أبو إسراء A غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,315
معدل تقييم المستوى: 22
أبو إسراء A is a jewel in the rough
افتراضي

جزاك الله خيرا أخى الحبيب
موضوع هام مناسب للزمان والمكان ، بعد أن خرج علينا من ينكر حد الردة ، ويدعو إلى حرية التحول الدينى على مذهبه الليبرالى فى أن يكون الشخص اليوم مسلما وغدا نصرانيا وبعد غد يكون يكون بوذيا فهذا شأنه !!!!

__________________
المستمع للقرآن كالقارئ ، فلا تحرم نفسك أخى المسلم من سماع القرآن .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 01-07-2011, 05:54 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء a مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أخى الحبيب
موضوع هام مناسب للزمان والمكان ، بعد أن خرج علينا من ينكر حد الردة ، ويدعو إلى حرية التحول الدينى على مذهبه الليبرالى فى أن يكون الشخص اليوم مسلما وغدا نصرانيا وبعد غد يكون يكون بوذيا فهذا شأنه !!!!

وفيك بارك الرحمن وجزاك خيراً علي ما تقوم به من رد عليه وتصدي له بالحجة والبرهان
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-07-2011, 05:50 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

الفصل الرابع: الرد على الشبهات حول حد المرتد:
الشبهة الأولى: الاحتجاج بأن حد الردة لم يذكر في القرآن:
والجواب من أوجه:

الأول:
أن عدم ذكره في القرآن ليس بقادح ولا يسقط العمل به لأن معظم الشريعة قامت على السنة، وقد أوضح العلماء هذا بما لا مزيد عليه، ولكاتب هذه المقال رسالة بعنوان: "مكانة السنة في الشريعة الإسلامية".

وهذا الوجه وحده كاف في نقض هذه الشبهة التافهة، ومما يدل على بطلان هذه الشبهة أن هذا لم يورده أحد من أهل العلم سوى بعض المتأخرين ممن فسدت عقولهم وأفكارهم وهم ليسوا من أهل العلم لا من قريب ولا من بعيد.

والله تعالى لم يذكر في كتابه الكريم حد شرب الخمر وأنه يعاقب عليه وإنما ذكر تحريمه، ولم يذكر أن عقوبته أربعون جلدة أو ثمانون جلدة، لكن هذا لم يكن مانعاً من ذكر العلماء لحد الخمر في كتب الحدود لأن السنة وردت به والسنة حجة كالقرآن عند أهل العلم بل عند المسلمين كلهم.

وكذلك ليس هناك دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، وإن كان القرآن قد دل على وجوب الإيمان بالقدر كما في قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) وقوله تعالى: (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) وأمثالها من الآيات، لكن لم تذكر الآية أنه من أركان الإيمان، وإنما أشارت الآية إلى غيره من الأركان كقوله تعالى: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً) فهل يؤمن هؤلاء الصحفيون بأركان الإيمان الستة أو أن أمزجتهم لا تقبل هذا ؟

الثاني:
أن القرآن يشير من إلى حد المرتد فلا يحتج أحد بعدم وروده في القرآن، وقد تقدم الكلام على ذلك.
الثالث:
أن ذكر القرآن الكريم لحد القتل قصاصاً يدل بالأولوية على حد الردة، لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفوس.



الشبهة الثانية: إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أي دين يقول الله تعالى: (لا إكراه في الدين):
أما الآية وهي قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، فهي في الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام أصلاً، وقد جاء في تفسير هذه الآية قولان للمفسرين:

أحدهما: أنها منسوخة بآيات القتال، فلا تكون معارضة للحديث، وعلى القول بنسخها فإنه يكره جميع الكفار على الإسلام.
والقول الثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأنها نزلت في اليهود والنصارى والمجوس، وهم من تؤخذ منهم الجزية، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا بذلوا الجزية، وأما المشركون والكفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو يقاتلون، لأنهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين)، وهذا قول أكثر المفسرين، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وآخرين منهم: سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وقتادة والحسن والضحاك.

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه الآية نزلت فيمن دخل اليهودية من أبناء الأنصار أنهم لا يكرهون على الإسلام. رواه أبو داود في "سننه".
وهذا القول رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وعلى القول بأن الآية على عمومها فالمرتد مخصوص من الآية.
وسئل الشيخ الفوزان في "المنتقى": (ما مدى صحة الحديث القائل: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين) وبين قوله تعالى: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" وبين الحديث القائل: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل" وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه ؟
فأجاب بقوله:
أولا:
الحديث "من بدل دينه فاقتلوه" حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ: "من بدل دينه فاقتلوه".
وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فلا تعارض بين هذه الأدلة، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء سبحانه.

أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه، لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.

على أن الآية قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول: إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة.

ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح). أ.هـ مختصراً.

الشبهة الثالثة: أن المرتد يقتل إذا كان معتدياً محارباً، وهذه هي الردة المغلظة لا الردة المجردة:
والجواب من أوجه:
الأول:
أن هذا القيد لم ينزل الله به من سلطان، ولا دليل عليه من الكتاب أو السنة مع القائل، وعمومات النصوص تدل على خلاف هذا.
الثاني:
أن هناك من قتل بحد الردة لأنه كفر كما فعل علي وغيره، وكما فعل الرجل الأعمى.
الثالث:
أن حد الردة واجب للردة نفسها لا لشيء آخر غيرها، سواء كان مستقلاً أو يكون قرينها في التسبب بالقتل، ولذلك علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بمجرد التبديل فقال: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "الصارم المسلول":
(الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول - أي : الردة المجردة -، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني - أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين).

ومن هنا يتبين أن تقسيم الردة إلى قسمين: ردة مجردة وردة مغلظة تقسيم صحيح باعتبار أن الردة المغلظة لا يعفى عن صاحبها كما يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس المراد من هذا التقسيم حصر إقامة الحد بصاحب الردة المغلظة فقط.
الشبهة الرابعة: أن حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) ليس نصا في ردة المسلم, وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه، كما لو بدل يهودي دينه إلى النصرانية، بل من يشمل من خرج من الكفر إلى الإسلام.


والجواب من وجهين:
الأول:
أن الحديث لا يتناول إلا المسلم الذي خرج من دينه ودخل في الكفر، لأن دينه الإسلام هو الدين الحق وغير دين الإسلام باطل، فإن الله يقول: (ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب) ويقول: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) ويقول: (إن الدين عند الله الإسلام) وقال الله: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم) فسمى الله ما هم عليه أهواء وليست ديناً فلم يقل: (ولئن اتبعت دينهم) لأن دينهم باطل، وإن أطلق على عقائدهم في بعض المواضع أنه دين باعتبار ما يظنونه.

وعليه فالحديث مقتصر على من خرج من الإسلام، ولا يشمل من خرج من دين مبدل إلى آخر، وفهم سلفنا الصالح لهذا الحديث وغيره يدل على ذلك.

قال الحافظ في "فتح الباري": (فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الإسلام وما عداه فهو بزعم المدعي) أ.هـ
وقد جاءت رواية قد أخرجها الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عباس مرفوعا: (من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه).
فصرح بدين الإسلام، لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": (رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف).

الثاني:
حتى لو قلنا بالعموم فإن القول بالعموم لا يسقط الحد، فإنه لم يعتبر أحد أن عموم الحديث سبب لترك العمل به، وقد ذهب بعضهم إلى تعميم الحديث وأوجب من خرج من أي دين إلى أي دين وهذا هو قول لمالك، وإن لم يكن هو الصواب.
قال ابن عبد البر في "التمهيد": (وأما من خرج من اليهودية أو النصرانية أو من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء...وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الذمي إذا خرج من دين إلى دين كان للإمام قتله بظاهر الحديث والمشهور عنه ما قدمنا ذكره من رواية المزني والربيع وغيرهما عنه).
فذهب بعضهم إلى تعميم الحديث ولم يقل أحدهم إن تعميم الحديث مانع من القول به.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01-07-2011, 05:52 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

الخلاصة:


الأول: أن حد المرتد حق دلت عليه دلالات الكتاب والسنة، ويعلم هذا من كان منصفاً، ولو فرضنا أن السنة وحدها دلت على حد المرتد لم يكن هذا سبباً في رد حد المرتد.

الثاني:
أن المرتد حده القتل إذا استتيب فأبى أن يعود لأنه أساء إلى نفسه ودينه ومجتمعه ولم يظلمه أحد وإنما ظلم نفسه، والمصلحة المترتبة على قتله أعظم من المفسدة لأن قتله يترتب عليه حفظ كيان المجتمع المسلم وصيانة رأس ماله.





هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



كتبه: أبو عمار علي الحذيفي.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 01-07-2011, 06:22 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي


اقتباس:
كيف لنا نحرم الخروج من الإسلام ولا نحلله على غيرنا ؟! ..
و طالما نحن نحرم .. يبقى نحرمه على غيرنا ..

اساتذتى .. (( لا إكراه فى الدين )) فالله لا يحتاج الى مسلم زائد فهو غنى .. و يجب ان نغتنى بما نحن فيه .. فالنفتخر بإسلامنا .. و و لنترك للمتخصصين و الشيوخ حد الردة .. فليس بيدى او بيدك قتل نفس .. بل من فى يده هو من يطبق حد الردة .. انا لا اعلم من هو حتى لا افتى .. لكن انا مجيش و اقول ده واحد مسيحى و كان مسلم اروح اقتله بيدى .. ! .. هذا غير منطقى .. دين الاسلام هو دين السماحة و الغنى و السلام .. فمن ارادنا .. دخل الجنة .. و من تركنا .. فلعنة الله عليه .. خاب دنيا و اخرة .. ^^

ارجو ان تقل حدة النقاش .... فنحن مسلمون .. و المسلم لا يسخر او يسب او يقلل من اخيه المسلم ..
[/quote]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختنا الفاضلة
أرجوا ان تقومي بقراءة مشاركتي وتحليلها
وهناك أشياء كثيرة مذهلة
ستلجم المُتفلسف والمُتعلمن والجاهل بدينه
ونرجوا من الله أن يوفقنا في توضيح الصورة
ينكر النصارى علينا حد الردة في الإسلام وهو أن من ارتد عن الملة الإسلامية يقتل حداً بعدما دخل الإسلام بكامل حريته و إختياره بلا إجبار أو إكراه.
طيب جميل
هل هناك حداً للرده في النصرانية واليهودية؟؟؟

اقتباس:
أيه الرجل العبيط دا بيقول أيه


الجواب :

أولاً : نعم هناك حد الرده في كتاب النصارى المقدس
بأشنع وجه وبدون الرجوع للسلطان وإليكم الأدلة :

1 - من الرسالة إلى العبرانيين [ 10 : 28 ] :
" تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ مُوسَى، كَانَ عِقَابَهُ الْمَوْتُ دُونَ رَحْمَةٍ، عَلَى أَنْ يُؤَيِّدَ مُخَالَفَتَهُ شَاهِدَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ ". [ الكتاب المقدس - ترجمة الحياة ]
2 _ من سفر الخروج [ 2 2 : 20 ] :
(( مَنْ يُقَرِّبْ ذَبَائِحَ لآلِهَةٍ غَيْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ يُبـد )) . [ الكتاب المقدس - ترجمة الحياة ]
3 _ من سفر التثنية [ 13 : 6 ] :
(( وَإِذَا أَضَلَّكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ، أَوْ زَوْجَتُكَ الْمَحْبُوبَةُ، أَوْ صَدِيقُكَ الْحَمِيمُ قَائِلاً: لِنَذْهَبْ وَنَعْبُدْ آلِهَةً أُخْرَى غَرِيبَةً عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ مِنْ آلِهَةِ الشُّعُوبِ الأُخْرَى الْمُحِيطَةِ بِكَ أَوِ الْبَعِيدَةِ عَنْكَ مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ إِلَى أَقْصَاهَا، فَلاَ تَسْتَجِبْ لَهُ وَلاَ تُصْغِ إِلَيْهِ، وَلاَ يُشْفِقْ قَلْبُكَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَتَرََّأفْ بِهِ، وَلاَ تَتَسَتَّرْ عَلَيْهِ. بَلْ حَتْماً تَقْتُلُهُ. كُنْ أَنْتَ أَوَّلَ قَاتِلِيهِ، ثُمَّ يَعْقُبُكَ بَقِيَّةُ الشَّعْبِ. ارْجُمْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ ... )) . [ الكتاب المقدس - ترجمة الحياة ]
4 _ من سفر الخروج [ 32 : 28 ] :
الرب أمر نبيه موسى عليه السلام بقتل عبدة العجل من بني لاوي فقتل منهم نَحْوَ ثَلاَثَةِ آلافِ رَجُلٍ : (( فَأَطَاعَ اللاَّوِيُّونَ أَمْرَ مُوسَى. فَقُتِلَ مِنَ الشَّعْبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ نَحْوَ ثَلاَثَةِ آلافِ رَجُلٍ. عِنْدَئِذٍ قَالَ مُوسَى لِلاَّوِيِّينَ: «لَقَدْ كَرَّسْتُمُ الْيَوْمَ أَنْفُسَكُمْ لِخِدْمَةِ الرَّبِّ، وَقَدْ كَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قَتْلَ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ، وَلِكِنْ لِيُنْعِمْ عَلَيْكُمُ الرَّبُّ فِي هَذَا اليَوْمِ بِبَرَكَةٍ )) . [ الكتاب المقدس - ترجمة الحياة ]
5 _ من سفر التثنية [ 13 : 1 _ 5 ] أنه لو دعا نبي إلى عبادة غير الله يقتل وان كان ذا معجزات عظيمة :
(( إِذَا ظَهَرَ بَيْنَكُمْ نَبِيٌّ أَوْ صَاحِبُ أَحْلاَمٍ، وَتَنَبَّأَ بِوُقُوعِ آيَةٍ أَوْ أُعْجُوبَةٍ. 2فَتَحَقَّقَتْ تِلْكَ الآيَةُ أَوِ الأُعْجُوبَةُ الَّتِي تَنَبَّأَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ نَذْهَبْ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى لَمْ تَعْرِفُوهَا وَنَعْبُدْهَا. فَلاَ تُصْغُوا إِلَى كَلاَمِ ذَلِكَ النَّبِيِّ أَوْ صَاحِبِ الأَحْلاَمِ، لأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَكُمْ يُجَرِّبُكُمْ لِيَرَى إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَهُ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَمِنْ كُلِّ أَنْفُسِكُمْ .... أَمَّا ذَلِكَ النَّبِيُّ أَوِ الْحَالِمُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ )) .
6 _ من سفر التثنية [ 17 : 2 _ 7 ] :
(( إِذَا ارْتَكَبَ بَيْنَكُمْ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، مُقِيمٌ فِي إِحْدَى مُدُنِكُمُ الَّتِي يُوَرِّثُكُمْ إِيَّاهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمُ، الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مُتَعَدِّياً عَهْدَهُ، فَغَوَى وَعَبَدَ آلِهَةً أُخْرَى وَسَجَدَ لَهَا أَوْ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ أَوْ لأَيٍّ مِنْ كَوَاكِبِ السَّمَاءِ مِمَّا حَظَرْتُهُ عَلَيْكُمْ، 4وَشَاعَ خَبَرُهُ، فَسَمِعْتُمْ بِهِ، وَتَحَقَّقْتُمْ بَعْدَ فَحْصٍ دَقِيقٍ أَنَّ ذَلِكَ الرِّجْسَ اقْتُرِفَ فِي إِسْرَائِيلَ، فَأَخْرِجُوا ذَلِكَ الرَّجُلَ أَوْ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، الَّذِي ارْتَكَبَ ذَلِكَ الإِثْمَ إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ، وَارْجُمُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ )) . [ الكتاب المقدس - ترجمة الحياة ]


وبعد
نرجوا ملاحظة التالي في النصوص السابقة

ما كُتب بالخط الأزرق هو الدليل علي أنهم كانوا يقتلون المرتد

ما كتب بالخط الأحمر هو سبب قتلهم لهذا المرتد

وتوضيح ذلك

أقول
أن من عبد إله أخر غير الله الواحد الأحد يجب أن يُقتل لأنه مرتد بنص الكتاب المقدس
ثم
مرت السنوات
وحرف اليهود دينهم وأشركوا بالله وقتلوا الأنبياء وكفروا بعيسي عليه السلام وهو مذكور عندهم في التوراة
وحرف النصاري دينهم و وغلو في عيسي وأمه وبدلاً من عبادة إله واحد أصبح هناك ثلاث ألهة أب وأم والإبن وأقانيم وأيكونات أقصد أصنام
وممكن بعد كام سنه يبقي فيه أخت وعمه وخالة

وكفروا هم واليهود بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو مذكور عندهم في الإنجيل وفي التوراة وبذلك كفروا بكتاب الله المنزل عليهم وحرفوه

المهم يبقي كدا تطبيقاً للكتاب المقدس
يجب قتلهم

ومش أحنا اللي نقتلهم لا هما مع نفسهم كدا
لأنهم لا يعبدون الرب وحده

ولأنه لا مبدل لكلمات الله
ولأن موسي وعيسي وكل الأنبياء دينهم الإسلام
جاء الإسلام أيضاً بحد الرده

فمن دخل الإسلام طواعية منه بلا إكراه
ثم عاد للكفر
(لإن الإسلام كما سبق وذكرنا ناسخ لما قبله)
فيجب أن يقتل حداً بأمر السلطان
(ولي الأمر / الحاكم)

وهذه التشددات التي لدي اليهود والنصاري لا توجد في القرآن الكريم ، فالعجب من النصارى المتعصبين ،وغيرهم من العلمانيين والليبراليين
أن الكتاب المقدس لا يلحقه عيب بهذه التشدادت ،
وأن الاسلام يكون معيباً !!!

ففى العهد القديم
هن
اك جرائم عقوبتها القتل،
مثل :

الأكل من ذبيحة السلامة والشخص على غير طهارة [لاويين 7/20]
والأكل من ذبيحة السلامة فى اليوم الثالث [لاويين 19/5]
والأكل من شحوم البهائم التي تقدم كقرابين [لاويين 7/25]
وأكل الدم [لاويين 7/27]
والذبح بعيدًا عن باب خيمة الاجتماع [لاويين 17/3]
واللواط [لاويين 20/13]
وإتيان البهائم [لاويين 20/15]
وإتيان المرأة فى حيضها [لاويين 20/18]
والعمل فى يوم الكفارة [لاويين 23/30]
والامتناع عن صوم يوم الكفارة [لاويين 23/29]
وسب الوالدين [لاويين 20/9]
وعمل السحر أو العرافة [لاويين 20/27]
فهذه جرائم عقوبتها القتل،
ومعلوم أن الكفر بالله أشد الجرائم فى جميع الأديان،
فهل شرع الرب فى العهد القديم القتل عقوبة على هذه الجرائم،
ولم يشرع القتل على أشد الجرائم بإطلاق ؟
.. وإذا كان مستحسنـًا من الرب أن يشرع عقوبة القتل على هذه الجرائم وغيرها،
فلماذا تستقبح نفس العقوبة على جريمة الردة وهى أشد خطرًا من هذه الجرائم ؟ .



ثانياً : إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين ، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أى دين يقول الله تعالى ((لا إكراه فى الدين ))

غاية ما هنالك أن الإسلام

لا يقبل الشرك بالله ولا يقبل عبادة غير الله
وهذا من صلب حقيقة الإسلام باعتبار كونه دين من عند الله جل وعلا ،
ومع ذلك يقبل النصارى واليهود
ولا يقاتلهم على ما هم عليه ولكن يدعوهم إلى الإسلام.
كما أن الإسلام لا يبيح الخروج لمن دخل فى دين الله لا يكلف أحداً أن يجهر بنصرة الإسلام ، ولكنه لا يقبل من أحدٍ أن يخذل الإسلام
لا يقبل من أحدٍ أن يخذل الإسلام
لا يقبل من أحدٍ أن يخذل الإسلام
والذى يرتد عن الإسلام ويجهر بذلك فإنه يكون عدوًّا للإسلام والمسلمين ويعلن حرباً على الإسلام والمسلمين ولا عجب أن يفرض الإسلام قتل المرتد ، فإن كل نظام فى العالم حتى الذى لا ينتمى لأى دين تنص قوانينه أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه بالخيانة العظمى.


وهذا الذى يرتد عن الإسلام فى معالنة وجهر بارتداده ، إنما يعلن بهذا حرباً على الإسلام ويرفع راية الضلال ويدعو إليها المنفلتين من غير أهل الإسلام وهو بهذا محارب للمسلمين يؤخذ بما يؤخذ به المحاربون لدين الله.

والمجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان.

فالعقيدة أساس هويته ومحور حياته وروح وجوده ، ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس هذه الهوية. ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم فى نظر الإسلام لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوى ، وخطرعلى الضرورة الأولى من الضرورات الخمس " الدين والنفس والنسل والعقل والمال ".

والإسلام لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يُدخل فيه اليوم ويُخرج منه غداً

على طريقة بعض اليهود الذين قالوا:
((
آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون )) [ آل عمران : 72 ]
مخالفين بذلك تعاليم كتابهم المقدس وأوامر نبيهم
فهل نكون مثلهم؟؟؟


والردة عن الإسلام ليست مجرد موقف عقلى ، بل هى أيضاً تغير للولاء وتبديل للهوية وتحويل للانتماء.
دا اللي بياخد جنسية دوله اخري ليس له جيش ولا رياسه ولا ولا شرطة ولا حربية
فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى فهو يخلع نفسه من أمة الإسلام
التى كان عضواً فى جسدها وينقم بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها ويعبر عن ذلك الحديث النبوى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه:
[ التارك لدينه المفارق للجماعة ] [ رواه مسلم ] ، وكلمة المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ ، فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة.


ومهما يكن جرم المرتد فإن المسلمين لا يتبعون عورات أحدٍ ولا يتسورون على أحدٍ بيته ولا يحاسبون

إلا من جاهر بلسانه أو قلمه أو فعله مما يكون كفراً بواحاً صريحاً لا مجال فيه لتأويل أو احتمال فأى شك فى ذلك يفسر لمصلحة المتهم بالردة.


إن التهاون فى عقوبة المرتد المعالن لردته يعرض المجتمع كله للخطر ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه.

فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره ، وخصوصاً من الضعفاء والبسطاء من الناس ، وتتكون جماعة مناوئة للأمة تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها وبذلك تقع فى صراع وتمزق فكرى واجتماعى وسياسى ، وقد يتطور إلى صراع دموى بل حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.


ومن رحمة الإسلام أوجب جمهور الفقهاء

استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة ـ رضى الله عنه ـ وبعض الفقهاء حددها بثلاثة أيام وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر ومنهم من قال يُستتاب أبداً ، واستثنوا من ذلك الزنديق ؛
لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا توبة له وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة
وألَّف ابن تيمية كتاباً فى ذلك أسماه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ".


والمقصود بهذه الاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحُجة ويكلف العلماء بالرد على ما فى نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحُجة إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص وإن كان له هوى أو يعمل لحساب آخرين ، يوليه الله ما تولى.
أما موضوع

(لا إكراه في الدين)
إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أي دين يقول الله تعالى: (لا إكراه في الدين):
أما الآية وهي قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، فهي في الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام أصلاً، وقد جاء في تفسير هذه الآية قولان للمفسرين:
أحدهما: أنها منسوخة بآيات القتال، فلا تكون معارضة للحديث، وعلى القول بنسخها فإنه يكره جميع الكفار على الإسلام.
والقول الثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأنها نزلت في اليهود والنصارى والمجوس، وهم من تؤخذ منهم الجزية، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا بذلوا الجزية، وأما المشركون والكفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو يقاتلون، لأنهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين)، وهذا قول أكثر المفسرين، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وآخرين منهم: سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وقتادة والحسن والضحاك.

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه الآية نزلت فيمن دخل اليهودية من أبناء الأنصار أنهم لا يكرهون على الإسلام. رواه أبو داود في "سننه".
وهذا القول رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وعلى القول بأن الآية على عمومها فالمرتد مخصوص من الآية.
وسئل الشيخ الفوزان في "المنتقى": (ما مدى صحة الحديث القائل: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين) وبين قوله تعالى: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" وبين الحديث القائل: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل" وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه ؟
فأجاب بقوله:
أولا:
الحديث "من بدل دينه فاقتلوه" حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ: "من بدل دينه فاقتلوه".
وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فلا تعارض بين هذه الأدلة، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء سبحانه.

أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه، لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.

على أن الآية قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول: إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة.

ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح). أ.هـ مختصراً.

آخر تعديل بواسطة Khaled Soliman ، 01-07-2011 الساعة 06:25 AM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 01-07-2011, 02:46 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 42
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 24
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

جزاكم الله كل خير
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-07-2011, 10:07 PM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله 2011 مشاهدة المشاركة
جزاكم الله كل خير
جزانا الله وأياكم خيراً أخي الكريم
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 14-08-2012, 11:35 PM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 25
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

عقوبة المرتد.. بالعقل

أحمد سالم (أبو فهر السلفي)





الحمد لله وحده..

مشكلة حرية الاعتقاد والفرق بين موقف الإسلاميين المقيد بالوحي وبين موقف الليبراليين الوضعي الفلسفي،هي من المشكلات الدقيقة التي يحتاج تحريرها إلى بسط تاريخي واستدلالي.
لكني أكتفي في هذا المقال بالكلام عن الردة ومدى انسجام موقف الوحي منها مع العقل الصحيح؛لبيان أن الشريعة التي قررها الله سبحانه في الوحي هي شريعة عقلانية تفوق في سمو مقاصدها وسلامة بناءها العقلي الشرائعَ الوضعية التي يزعم الليبراليون ونحوهم أنها هي المناسبة لزماننا وأنها زبدة نتاج العقل الإنساني في العصر الحديث.
وإذا ثبت أن هذه الشريعة الثابتة بالوحي جارية على أصول العقل السليم،يمكن إثبات حسنها بالعقل امتنع تقديم الشرائع الوضعية عليها؛لأنه إما أن يقال إن شريعة الوحي جمعت العقل الصحيح مع كونها صادرة عن الله الخالق المدبر العليم الخبير فاجتمع لها حسنان أوجبا تقديمها،وإما أن يقال إنها شريعة ثبتت صلاحيتها بأدلة عقلية وجب على من يطعن فيها أن يرد على هذه الأدلة العقلية وأن يثبت أن الشريعة التي يستند هو إليها قامت على أصول عقلية أحسن وأوفى،أما تقديم الشرائع والقوانين الوضعية على القوانين الثابتة بالوحي مع عدم خوض هذا المعترك الاستدلالي المقارن فهو نهج غير علمي وتحيز غير موضوعي،يأباه المنهج العلمي الصحيح ويرفضه العقل الحر .
وواضح جداً أنني لن أتكلم عن عقوبة المرتد وصورتها في الشريعة وخلاف الفقهاء حولها وحول شروط إنفاذها؛إذ إن من نحاورهم ينكرون مطلق عقوبة المرتد ويرون أن فيها عدواناً على حرية الاعتقاد فناسب أن نثبت لهم معقولية هذه العقوبة وسلامة بنائها العقلي والقانوني بقطع النظر عن صورتها وكيفيتها.
وواضح جداً أيضاً أن حديثنا هنا هو مع من يرد العقوبة الشرعية لأنه يرى فيها عدواناً على القيم سواء كان يقر بأن هذه العقوبة هي شرع الله بالفعل أو كان ينازع في هذا.

فنقول :
عندنا مجموعتان من النصوص ،المجموعة الأولى هي التي تنتظم نصوص عدم الإكراه في الدين كقوله سبحانه :
((لا إكراه في الدين))،وقوله سبحانه : ((فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر)) ،وقوله سبحانه : ((ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)).
والمجموعة الثانية هي التي تنتظم نصوص حاكمية الوحي وسلطانه وحرمة الفكاك منها كقوله سبحانه : ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم))،وكقوله في الحديث الذي رواه البخاري : ((من بدل دينه فاقتلوه)).

وضربُ مجموعتي النصوص هاتين ببعضهما ومعارضة المجموعة الأولى بالمجموعة الثانية فيه مغالطة أدت إلى الغفلة عن أن المجموعتين لا تردان على محل واحد،وإنما هما تعالجان حالتين مختلفتين.
وهذه المغالطة متكررة الحدوث ومن أمثلتها ضرب نصوص السِلم في القرآن بنصوص الجهاد ،وجعل الإسلام سلم كله أو حرب كله أو اتهامه بالتناقض،بينما واقع الحال هو أن نصوص السلم لها موضع ومشروطية معينة،ونصوص الحرب لها موضع ومشروطية مختلفة تماماً.
وفي مسألتنا نجد أن المجموعة الأولى تعالج أمر الذين لم يؤمنوا بهذا الدين ولم يقروا بالالتزام بأوامره وأحكامه،فليس لحامل الرسالة الإسلامية معهم سوى الدعوة والتذكير والنصح،وليس له أن يكرههم أن يكونوا مؤمنين،والدليل على أن هذا هو المراد بآيات هذا المجموعة ظاهر جداً في دلالات ألفاظ الآيات فالآيات تتحدث عن قوم لم يؤمنوا وتمنع إكراههم على الإيمان.

وفي المقابل تتحدث المجموعة الثانية من النصوص عن قوم آمنوا وعن قوم دانوا بهذا الدين والتزموا أحكامه ،فهي تخاطب المؤمن والمؤمنة والحديث يخبر عن من دان بدين الإسلام بالفعل ،وهنا لا يسوي الوحي بين الحالتين أبداً،ويجعل حكم الذي آمنوا ودانوا بهذا الدين هو وجوب الالتزام بأحكامه وحرمة عصيانها وأنهم معاقبون إن عصوا ومعاقبون إن ارتدوا عن هذا الدين بعد أن آمنوا به وانضووا تحت لوائه.

وهذ التفريق الذي أتى به الوحي هو الذي يؤيده العقل الصحيح وتسير عليه القوانين المعاصرة،فإن إجماع القوانين والنظم المعاصرة قائم على التفريق بين من أقروا بالالتزام بالقانون وبين من لم يدخلوا تحت مظلته أصلاً،فالمقرون معاقبون إن خالفوا ومن لم يدخلوا تحت مظلة القانون فلا سلطة للقانون عليهم،والأمثلة التالية توضح ذلك :

(1) فلو انتخب رجل حكومة بالانتخاب الحر ،ثم أتت هذه الحكومة بعد أن استوت على سدة الحكم فشرعت قانوناً ،فجاء هذا الرجل وقال إن لي حرية عدم التزام هذا القانون بما أني كنت حراً في اختيار هذه الحكومة أصلاً = لأجمع العقلاء جميعاً على أن هذا التصرف غير جائز وعلى أن الحرية قبل الانتخاب لا تعني الفكاك من الإلزام القانوني الذي تأتي به هذه الحكومة المنتخبة.
(2) الانتماء بالولاء لدولة أجنبية ليس جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا كان هذا المنتمي قد سبق له الدخول تحت ولاء دولة أخرى،وحينها يكون ولاءه لدولة ثانية إشكالاً قانونياً قد يصل لحد اتهامه بالخيانة العظمى بحسب طبيعة الولاء الذي صرفه لتلك الدولة الأجنبية.
(3) تفرق القوانين المعاصرة بين القانون قبل أن يُسن تشريعياً فهو في هذه الحالة غير ملزم ولا يعاقب المواطن على مخالفته وتقوم المحاكم الإدارية بإلغاء أي عقوبة بنيت على أساس قانون لم يشرع بالطرق التشريعية المقررة في الدولة،أما إذا سن القانون تشريعياً وتم الإعلام به فإن المواطن يعد مقراً ضمنياً بوجوب الالتزام به ويعاقب عند مخالفته.
(4) تتم معاقبة الفرد الأجنبي الموجود داخل حدود دولة غير دولته بقوانين تلك الدولة لإقراره الضمني عند دخوله باحترام البلد الذي دخله وقوانينه،في الوقت نفسه الذي لا سلطة لهذا البلد عليه إن ارتكب جريمة خارج حدودها.
(5) يحاسب على نقض الاتفاقات والمعاهدات الدولية من دخل طرفاً فيها دون غيره.
تنبيه: مسألة الولاء للدولة أوردناها كمثال على معقولية التفريق بين ما قبل الولاء وما بعده،وبالتالي فلا يعترض بأن الدول تسمح بالت*** بدون عقوبة لأن هذا ليس هو المحل الذي أوردنا الولاء للدولة شاهداً له،كما أن من المعقول أن تُعد الردة من باب خيانة الولاء لا من باب تغييره المباح،ولو جعلت دولة ما تغيير ***يتها بمثابة الخيانة لكان هذا قانوناً معقولاً بقطع النظر عن وجود قوانين أخرى لا تعده كذلك فالكلام في امتناع تقبيح ذلك عقلاً.
وإذاً : فالعقل السليم شاهد على أن لصاحب السلطة القانونية الإلزامية أن يفرق في الأحكام والعقوبات بين من سبق له الالتزام بقانونه والإقرار بالخضوع له،وبين من لم يخضع لهذا القانون أصلاً.
ومن هنا فقد جاء الوحي بعقوبة من التزم بالخضوع لأحكام الشرع والانضواء تحت مظلة الإسلام إن هو أراد الردة عن الدين أو معصية أحكام الشرع،وهذه العقوبة في هذه الحالة سليمة البناء العقلي والقانوني،ولا يمكن الزعم بأن هذه العقوبة مضادة لحرية الاعتقاد ؛لأن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما هي كحرية التملك وحرية الحركة وحق الحياة كلها حقوق وحريات يمكن تقييدها والحد منها بالقوانين التي تكون ملزمة للمنضوين تحت الإطار الإلزامي للقانون .
ولذلك :
(1) تقيد حرية الحركة بقوانين الهجرة وال***ية بل وبقوانين السجن.
(2) ويقيد حق التملك بألا يكون هذا التملك بطريق السرقة .
(3) ويقيد حق التصويت بألا يكون المصوت دون السن القانونية.
(4) ويقيد حق الحياة وينزع من الإنسان عقوبة له على انتزاع حياة غيره عمداً.
(5) وتقيد الحرية ال***ية في القوانين الغربية بمنع معاشرة القاصرات.

فلا يمكن إذاً الاعتراض على البناء العقلي والقانوني لعقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية،وليس تقييد هذه العقوبة لحرية الاعتقاد بأعظم من تقييد عقوبة الإعدام في القوانين المعاصرة لحق الحياة نفسه.

وبالتالي لا يجوز الاعتراض على عقوبة المرتد بكونها مضادة لحرية الاعتقاد ؛لأن مجرد كون القانون يقيد حرية من الحريات ليس مطعناً فيه ،وإنما يكون محل النظر العقلي هو هل مصلحة تقييد الحرية بهذا القانون أعظم وأكبر وأنفع للبناء القانوني ولصالح الناس والمجتمعات أم مصلحة بقاء هذه الحرية على حالها من غير تقييد.

فإنه لا نزاع بين دعاة الحرية في أن هذه الحرية محكومة ومقيدة بعدم العدوان على الغير ،وبالتالي فإن حرية الاعتقاد لا يصح ولا يجوز أن تبلغ مبلغ العدوان على أحكام الدين التي سبق لهذا المسلم أن أقر بوجوب الالتزام به،ومن حق مشرع القانون وقتها أن يعاقبه على عدم التزامه بالقانون الذي أقر هو بأنه سيلتزم به.
والذي نزعمه ثابتاً ثبوتاً عقلياً ناصعاً هو أن مصلحة تقييد حرية الاعتقاد أعظم بكثير من من مصلحة عدم التقييد؛لأن هذا التقييد يتضمن عقوبة لمن أقر بالالتزام بأحكام الدين إذا أراد أن ينحل منها ،وعقوبة من يريد الانحلال من الأحكام التي أقر بها والتزمها لا يجادل في مشروعيتها منصف؛وإلا تلعب الناس بالأحكام ولم تكن لها حرمة،والحفاظ على الدين من العبث هو في منظومة التشريع الإسلامي لا يقل أهمية عن أهمية الحفاظ على ثوابت الانتماء الوطني من العبث.

فإن قيل : هذا رأيه فلم لا تناقشونه بالرأي ؟
قلنا : إن هذا الرأي ليس مجرداً بل هو رأي يتضمن نقض العقد الذي سبق وقطعه هذا المسلم على نفسه بالالتزام بأحكام الشريعة،ومن هنا كان من حق الطرف الثاني من العقد أن يعاقبه على نقضه لهذا العقد وفق مظلته القانونية المعلنة ؛ولذلك فإنه لو أتى رجل وتخابر لصالح إسرائيل فإن للقانون المصري معاقبته ولا يقول عاقل حينها إنه لا تجوز معاقبته لأن له رأياً مفاده أن مصر تصادر حق إسرائيل في إقامة دولتها؛لأن القانون المصري المعلن يجرم هذا التخابر ويقيد بهذا التجريم مساحة حرية الرأي هذه؛كي لا تتضمن عدواناً على حقوق الآخرين.
فإن قيل : فلم لا تقرون هذه العقوبة على المرتد من دينه إلى دين الإسلام؟
كان الجواب : أن هذا في البناء العقلي القانوني للتشريع الإسلامي متسق جداً ؛لأن خروج الإنسان عن دين آخر ليدخل دين الإسلام هو زيادة في الخير ورحمة بهذا الذي فعل هذا وهو غرض الدعوة أصلاً ولسنا مخولين بالحفاظ على المنظومات الدينية للآخرين إن اختاروا هم تركها بإرادتهم.
وبالتالي فإن تشكل الدول المحكومة بالشريعة الإسلامية من غالبية مسلمة يوجب التسامح في المعاملة مع أهل الملل الأخرى،ولا يقبل في الوقت نفسه أن يترك المسلم دينه لأن في ذلك إخلالاً بالعقد الذي عقده هذا المسلم على نفسه حين دخل الإسلام،ولا يرى إشكالاً في أن ينضم من الأقليات عدد ما لدين الأغلبية؛لأن ذلك في صالح توطيد دعائم الدولة،فوق أنه لا يخالف قانوناً أو عقداً سبق وأن التزم به هذا الذي أسلم مع الدولة القائمة المحكومة بالشريعة الإسلامية،وهذا مثل أن للدولة أن تعاقب مواطنها إن تخابر عليها لصالح دولة أجنبية وليس لها أن تعاقب مواطناً آخر إن تخابر لصالح نفس الدولة؛لأن مظلة الدولة القانونية لا تشمل هذا المواطن ولا يضر بناءها الأمني أن يتخابر لصالح دولة غير وطنه،وكذلك ارتداد الذي يدين بدين غير دين الإسلام عن دينه ولو إلى دين غير الإسلام هو شيء لا يضر البناء الاجتماعي للدولة المحكومة بالشريعة الإسلامية.

هذا ما أردنا بيانه فيما يتعلق بسلامة البناء العقلي والقانوني لعقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية،وأنه من *** الأبنية العقلية والقانونية التي لا ينازع في معقوليتها المؤمنون بالقوانين الوضعية.

تبقى مسألة مهمة وهي مدى معقولية عقوبة من ولد لأبوين مسلمين،ولم يختر الإسلام بإرادته.

فالمخالف يقول: لو سلمنا أن مسوغ كونه المرتد يعاقب هو أنه اختار الدين بإرادته=فلم يعاقب من كان مسلماً لمجرد أنه ولد لأبوين مسلمين؟

والجواب: أن لهذه المسألة صورتان:
الصورة الأولى: ألا تحدث الردة إلا بعد بلوغه مسلماً وإقراره بالإيمان ولو ساعة قبل أن يرتد = فحكمه حينها حكم سائر المرتدين.
الصورة الثانية: أن يرتد قبل بلوغه أو عند بلوغه مباشرة فلا يصدر منه إقرار بالإيمان بعد البلوغ قط.

ورغم ندرة هذه الصورة فالصواب في ذلك هو معقولية عقوبته أيضاً كسائر المرتدين ،بناء على ولادته لأبوين مسلمين ثبت له حكم الإيمان بانتسابه لهما،وإن لم يختر الإيمان بعد بلوغه،وسائر القوانين المعاصرة تعطي للطفل حكم أبويه في إثبات الت*** وفي وجوب الالتزام بالقوانين التي أقر بها أبواه،وتعاقب من لم يبلغ سن الرشد على جرائمه ،وتعاقبه عقوبة الراشد ولو ارتكب جريمته بعد الرشد بيوم واحد،وتلزمه الدول بطاعة الحكومة القائمة والتزام قانونها رغم أنه لم يشارك في اختيار هذه الحكومة؛وإنما كان هذا النمط من التعامل مع الطفل بإلحاقه بالقوانين القائمة وإن لم يخترها ومعاملته ملحقاً بوالديه؛لأن هذا هو مقتضى العدل؛إذ إنه منذ ولد وهو يأخذ جميع حقوقه لمجرد ولادته لهذين الأبوين،سواء في ذلك حقوق المواطنة كما في صورة قوانين الدول أو حقوق المسلم كما في مسألتنا محل البحث، وليس من العدل أن يفرح بحقوق استحقها لمجرد الولادة لهذين الأبوين ثم يحتج على الواجبات التي تجب عليه بهذا الانتساب.

فإذا تقررت معقولية العقوبة على هذا الوجه تأتي بعد ذلك النصوص القطعية المقررة لهذه العقوبة وممارسات الصحابة ومن بعدهم في تطبيقها وإجماع المسلمين على تقريرها لترفع أدنى شك في هذه المعقولية ولتقرن هذا الحسن العقلي للعقوبة بأحكامه الشرعية.

والحمد لله رب العالمين.
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 15-08-2012, 05:20 AM
أبو إسراء A أبو إسراء A غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,315
معدل تقييم المستوى: 22
أبو إسراء A is a jewel in the rough
افتراضي

عود أحمد أخى الحبيب ، و جزاك الله خيرا ، و كل عام أنتم بخير .
__________________
المستمع للقرآن كالقارئ ، فلا تحرم نفسك أخى المسلم من سماع القرآن .

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:03 PM.