اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-01-2017, 04:04 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي أيهما الأصح وقوع الطلاق الشفهى أم ضرورة توثيقه حفاظا على الأسرة

لقد أثار الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن منذ فترة رأيه

فى ضرورة أن يتم توثيق الطلاق و عدم الاعتداد بالطلاق الشفهى الذى يتسبب فى الكثير من الأزمات و المشكلات للأسر المصرية و دلل على ذلك بالكثير من الأدلة الفقهية

و بعد أن طرح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى هذه القضية أثناء خطابه فى عيد الشرطة 25 يناير 2017

بناءا على بيانات عرضها عليه رئيس جهاز التعبئة و الإحصاء ووجه كلامه الى الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر

بضرورة حسم هذه المسألة الفقهية

بدأت القضية تأخذ منحى جادا و بدأت الجهات الشرعية تدرس الأمر و تدلى بدلوها

و مازال الجدل دائرا حولها

سيتم فى هذا الموضوع طرح الآراء المتنوعة لمتابعة الجدل الدائر حولها

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27-01-2017, 04:06 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

مفتي الجمهورية: الطلاق الشفهي يحتاج إلى تعديل تشريعي



الجمعة 27 يناير 2017 - 12:53 م

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن أغلب حالات الطلاق خاصة في سنوات الزواج الأولى تنحصر في أن الزوجين ليسا مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسئولية الملقاه على عاتقهما.

وأشار المفتي إلى أهمية بحث مسألة الطلاق الشفهي والحاجة إلى تعديل تشريعي ليقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة عن هذا الأمر إضافة إلى أهمية تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.

وقال الدكتور شوقي علام - في تصريح تلفزيوني - إنه بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدا على أن نقول إن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولكن بعد التحقيق والتحري إذا رأينا بأن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنفتي حينها بأن هذا الطلاق واقع، ونطالب السائل أن يوثقه عند المأذون، مشيرا إلى أن القانون المصري يلزم الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يوما وإلا وقع تحت طائلة القانون.

وأوضح فضيلة المفتي أن التطبيق القضائي يقول إن الطلاق الشفوي يقع إذا تحقق ذلك وثبت لدى القاضي ذلك بدليل من أدلة الإثبات فإنه يقضي بوقوع الطلاق، فنحن أمام قانون يلزم القضاء بالتحقيق في المسألة ولا يوقف وقوع الطلاق على أن يوثق.

ولفت إلى الدورات التي تنظمها دار الإفتاء للمقبلين على الزواج حيث تم تنفيذ 3 دورات وسيتم البدء في الدورة الرابعة خلال أيام حيث تستعين الدار فيها بعلماء نفس واجتماع وعلماء الشريعة وغيرهم من أجل إعداد الأزواج والزوجات لتحمل المسئولية.

وطالب المفتي بتغيير ثقافة العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة لتكون علاقة طيبة وتسودها المسئولية وأن يؤسسان لمجتمع مصغر ينتج مجتمعا أكبر بعد ذلك.

وأوضح أن عقد الزواج يوجد بيقين وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يرفع إلا بيقين أيضا بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو قاصدا إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونيه صريحة، ولذلك لا نجيب في دار الإفتاء المصرية عن مسائل الطلاق إلا بحضور الزوج إلى الدار للتحقق من أن هذا الزوج بالفعل قد قصد الطلاق.

وأشار إلى أنه وفقا للإحصاءات فإنه يعرض على دار الإفتاء ما يقرب من 3200 فتوى تقريبا في الشهر فيما يخص مسائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق ننتهي إلى أن الذي يقع من هذا العدد ما يقرب من ثلاث حالات فقط.

ووجه المفتي نصيحة للأزواج بعدم التسرع في النطق بلفظ الطلاق وألا تكون هذه الكلمة جارية على ألسنتهم باستمرار، لأن هذه الكلمة وضعت كحل لمشكلات زوجية يصعب معها الاستمرار في الحياة الزوجية وليس لكل المشكلات والخلافات العابرة .. واستنكر إقحام كلمة الطلاق في تعاملات الناس والمعاملات التجارية من بيع وشراء وغيرها، وهو أمر غير مقبول.

وأكد أن المذاهب الإسلامية واختلاف العلماء رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية لأن هذا الاختلاف الفقهي له ما يبرره شرعيا وعلميا.

وأضاف أن التعامل مع التراث يحتاج إلى عقلية كبيرة، فليس كل ما يقوله العلماء نستطيع أن نستجلبه من الماضي، موضحا أن هناك الكثير من القضايا قد تغير الحكم فيها عن الماضي ولابد من العقل الذي يتعامل مع التراث أن ينظر إلى تطور العصور والمجتمعات والواقع ومشكلات الناس المعقدة، فتنطلق نظرته من النص الشرعي بفهم العلماء القدامى بأصولهم ومناهجهم دون الوقوف على تفريعاتهم حتى نصل إلى حل يوافق الواقع الذي نعيشه.

وأشار إلى أن هناك ظروفا معينة قد تستدعي الأخذ من مذهب معين، ولكن في نفس الوقت الشريعة قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، ومن ثم فإنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال وآراء العلماء والمذاهب الفقهية المختلفة، بما ييسر على الناس أمور دينهم ودنياهم ما دامت تتصل بالأدلة الشرعية.

وعن كيفية التعامل مع هذه الثروة الفقهية الكبيرة قال المفتي إنه عند التعامل مع التراث الفقهي لابد من إيجاد ضوابط علمية وإعمال للعقل العلمي المجرد المنضبط بقواعد علمية وأصول وضعها العلماء، فالشرع لا يلزم بالأخذ برأي بعينه طالما أن هناك خلافا بين العلماء، وكل العلماء لم يلزموا الناس باتباع مذاهبهم وآرائهم فقط دون غيرهم.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تتبنى فكرة الاختيار الفقهي بما يحقق مصالح الناس، فنقوم بالنظر في الواقع الذي نعيشه ونختار قولا من أقوال أهل العلم المعتبرين ويتوافق مع الواقع المعيش .. موضحا كذلك أن التراث الفقهي ليس مقدسا، ولكنه في نفس الوقت نتاج عقل علمي منضبط في إطار الاجتهاد، مستنكرا دعوات البعض من غير العلماء أو من هم في بداية طلب العلم بترك التراث أو الاستغناء كليا عنه.

ولفت المفتي إلى أنه يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضوه ما دام متوافقا مع الشرع الشريف.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27-01-2017, 04:10 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

أحمد كريمة: الطلاق الشفهي بالقول هو الأصل في الشريعة الإسلامية



لجمعة 27 يناير 2017 - 11:19 ص

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفهي بالقول هو الأصل في الشريعة الإسلامية، مضيفًا: "التوثيق لا يلغي الطلاق القولي، واعتماد الطلاق الموثق فقط هو أمر مرفوض شرعًا؛ لأنه يهدد أصول التشريع الإسلامي".

وأضاف «كريمة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على فضائية «الغد»، أمس الخميس، أن العقود الشرعية تنعقد بالصيغة والألفاظ والعبارات الدالة على الإرادة، مؤكدًا أن التوثيق هو مجرد عمل إجرائي إداري لمجرد حفظ الحقوق.

وتابع: "الأمة منذ عهد الرسول تجري الطلاق القولي، أما الطلاق الموثق أمام المأذون أو القاضي الشرعي هو مجرد حفظ للحقوق، والمطالبة باعتماد الطلاق الموثق فقط، لا يوافق عليه أي فقيه يخاف الله، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "يوجد خلط في الأوراق، فهناك فرقًا بين حلف الطلاق وإيقاع الطلاق، وهناك فرقًا بين طلاق الناسي وطلاق المكره وطلاق الخاطئ وطلاق الهازل، والمشكلة لا بد لها من تأصيل فقهي سليم، فقد أكد الإمام علي بن أبي طالب والإمام أبو حنيفة على أن صيغة (عليا الطلاق) لا تقع ولا تجوز شرعًا للحد من التلفظ بها".

وأردف: "أما إذا عزم شخص بقلبه وتلفظ بلسانه فالطلاق يقع في هذه الحالة شرعًا"، مؤكدًا أن لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف ودار الإفناء المصرية ينظران في الحالات التي وقع فيها الطلاق، ويبحثان في الحالة النفسية والمزاجية للرجل عند تلفظه بالطلاق؛ لإيجاد حل لأي طلاق مشكوك فيه.

وأوضح أن "المأذون لن يهمه سوى تحصيل الرسوم وأخذ الأتعاب، ثم تحرير المحضر الرسمي، أما دار الإفتاء والأزهر الشريف يعملان في هذ الأمر منذ 1000 عام، وقد يجدان حلًا للطلاق، مثل نسيان الرجل أو أن الصيغة التي تلفظ به لا تؤدي إلى الطلاق، أو أن الزوج مريض بمرض مزمن أو نفسي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال حضوره احتفالية عيد الشرطة، الثلاثاء الماضي، لإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون؛ منعًا لتفكك الأسرة المصرية، وخاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الماضية.



رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27-01-2017, 11:05 PM
Mr. Bayoumy Ghreeb Mr. Bayoumy Ghreeb غير متواجد حالياً
معلم اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 9,749
معدل تقييم المستوى: 20
Mr. Bayoumy Ghreeb is on a distinguished road
افتراضي




لم يكن الرئيس موفقا في الخوض في هذا الموضوع في هذا التوقيت .
فليس هناك علاقة بين عيد الثورة او عيد الشرطة و بين الجواز والطلاق

، فهل انتهت جميع مشاكلنا من غلاء و تضخم و تعليم سيء و وضع
اقتصادي متردي
فلم يبق لنا إلا الحديث فى الجواز والطلاق.
لقد ذكرني ما قام به الرئيس بسؤال أهل العراق عن حكم
ق تل الذباب بعد ق تلهم للحسين عليه السلام؟
__________________
Minds, like parachutes, only work when opened

آخر تعديل بواسطة Mr. Bayoumy Ghreeb ، 28-01-2017 الساعة 01:10 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 29-01-2017, 12:25 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Bayoumy ghreeb مشاهدة المشاركة



لم يكن الرئيس موفقا في الخوض في هذا الموضوع في هذا التوقيت .
فليس هناك علاقة بين عيد الثورة او عيد الشرطة و بين الجواز والطلاق

، فهل انتهت جميع مشاكلنا من غلاء و تضخم و تعليم سيء و وضع
اقتصادي متردي
فلم يبق لنا إلا الحديث فى الجواز والطلاق.
لقد ذكرني ما قام به الرئيس بسؤال أهل العراق عن حكم
ق تل الذباب بعد ق تلهم للحسين عليه السلام؟
أتفق مع حضرتك مستر بيومى فى أن الرئيس لم يكن موفقا فى طرح هذا الموضوع

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 29-01-2017, 12:29 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية

دكتور سعد الدين هلالي

أستاذ الفقه المقارن - جامعة الأزهر


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب وخطته

أولًا: مقدمة الكتاب

فقه المصريين هو فهمهم واستيعابهم لفتاوى المجتهدين المختلفة وانتقاؤهم للفتوى التي تطمئن قلوبهم وتستريح إليها نفوسهم. ولأن المصريين أصحاب حضارات تراكمية ممتدة في جذور التاريخ لآلاف السنين فقد استقلوا بالاختيار الفقهي في أمور دينهم ولم يستسلموا لأوصياء الدين الذين يفرضون أنفسهم على العامة للسطو على حقهم الديني في استفتاء القلب.

***

وقد نشرت في جريدة "أخبار اليوم" في عددها الأسبوعي لمدة عام تقريبًا (2011) تحت عنوان "فقه المصريين"، واستكملته في جريدة "اليوم السابع" أسبوعيًا لمدة عامين تقريبًا (2013-2015) بنفس العنوان الذي تناولت فيه عشرات المسائل الفقهية والقضايا الدينية التي برزت فيها الشخصية المصرية المستقلة وكان آخرها قضية "الطلاق الشفوي" التي أثارت انتباه كثير من المخلصين لأبناء وطنهم والغيورين على دينهم أن يظهروه متجددًا ومسايرًا لأدوات التطور في ظل مقاصده الشرعية الخالدة، فطالبوني بإفراد قضية الطلاق الشفوي في كتاب؛ لإنقاذ الأسر التي تفككها فتاوى أوصياء الدين المتجمدة بالفقه المتجدد الذي يحقق مقاصد الشرع في حماية الأسر بأدوات العصر، فكان هذا الكتاب من فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية.

*****

ويؤسفني ونحن أمة "إقرأ" وجيل "لعلهم يفقهون"، "ولعلهم يتفكرون"، و"لعلكم تعقلون" أن أرى المسلمين خارج مصر وبعض أهلها حيارى في قضاياهم الدينية بين قناعاتهم المنطقية التي تساير حضارتهم وزمنهم وبين فتاوى الصائلين المتجمدة منذ عصور فاتت حضارتها وأقل ما يوصف أصحابها أنهم غائبون عن واقعهم وموهومون قيدهم على ذمة الماضيين، فلا هم معنا في زمننا فكرًا، ولا هم مع السابقين في زمنهم عرفًا، وبذلك خرجوا من التاريخ، ومع ذلك فكثير من المسلمين ينساقون وراء فتاواهم بغير قناعة أو طمأنينة قلب لمجرد إيهام هؤلاء الصائلين بالكذب بأنهم أوصياء الدين وحماته وحراس العقيدة. وأول دليل على كذبهم هو أن حماية الدين وحراسة العقيدة لا يعني إلزام الآخرين بغير قناعتهم، وإنما يعني تمكين كل مكلف من اختيار دينه وعدم محاسبته في الدنيا على عقيدته، فالحساب أو المؤاخذة تكون على التصرفات الماسة بحقوق الآدميين ولا تكون في حقوق الله بالدين الذي اختصه الله لنفسه، فكل من يزعم نذر نفسه لحماية نمط دين معين أو فرض نموذج لعقيدة معينة مفتئت على الله، ولن يغنيه زعمه هذا يوم القيامة شيئًا فسوف يحاسب كسائر الخلق، ومما يزيد عليه في حساب الآخرة تلك الوظيفة التي اختلقها افتراءًا على الله وهي الوصاية الدينية على الناس بزعم حماية الدين وحراسة العقيدة، وكان عليه أن يلتزم بحدود الشرع الآمر بتعليم علوم الدين وبيان فقهه المتعدد ليستقل كل مكلف بقناعته التي يحب أن يرى الله عليها، والذي فوض كل إنسان في الدنيا بحكم كرامته المقضية أن يحمي دينه لنفسه، وأن يحرس عقيدته في قلبه؛ كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم تعملون" (المائدة:105). وليتذكر هؤلاء الأوصياء ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل قوله تعالى: "وأنذر عشيرتك الأقربين" (الشعراء:214) قال: "يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا. وياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا".

***

لقد أرسل الله سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كله ليس بالوصاية الدينية ولو كان أهلها كبار الصحابة والتابعين وأهل الذكر؛ لأن الله تعالى لم يرض بتلك الوصاية لسيد الخلق وخاتم رسله، فقال سبحانه: "ما على الرسول إلا البلاغ" (المائدة:99) وقال سبحانه: "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" (الغاشية:21-22) وقال سبحانه: "إن أنت إلا نذير" (فاطر:23). وإنما سيظهر الله تعالى دينه الحق عندما يتم تكريم البشر جميعًا بتمكين كل إنسان من اختيار دينه ومذهبه والارتقاء بهذا الاختيار على الوجه الذي يرتضي لقاء ربه عليه بحسب إمكاناته العقلية في ظل المعلومات المتاحة وبدون تغرير أو تدليس؛ كما قال تعالى: "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة" (يوسف:108)، يعني على بينة واستنارة بكل معلومة سليمة. وما على المسلم في الآخرة إن كان قد أخطأ الاجتهاد في الدنيا؛ كما قال تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" (الأحزاب:5). فالأوصياء والوسطاء بين الله وبين عباده يمتنعون كما قال تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" (البقرة:186). وعلى أوصياء الدين الموهومين بأنهم حماة الدين وحراس العقيدة أن يدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان ليتحولوا إلى مدرسين أوأساتذة علميين أمناء في تعليم الناس وإبلاغهم كل ما يسمى علمًا ولو كان على غير هواهم؛ لقوله تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" (النحل:44)، وقوله تعالى: "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه" (آل عمران:187)، وما أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة".

***

وكان أوصياء الدين قد ساقوا الناس بفتاواهم التي صدروها على أنها الصواب المطلق كذبًا في عصور ظلامية إبان الاحتلال العثماني الذي تزعمه المغامر التركي عثمان بن أرطغل، وعندما تمكن له الاستيلاء على أكثر البلاد العربية التي كانت في ظل الخلافة العباسية بأمير قرشي أعلن هذا العثمان الأرطغلي نفسه سلطانًا على خلافة أسماها باسمه وهي الخلافة العثمانية سنة 699هـ الموافق 1299م على أن يظل الحكم له ولذريته من بعده بالتوازي مع الخلافة العباسية التي بقيت حتى سنة 750هـ، واستمرت مصر عصية على هذا الاحتلال حتى استطاع السلطان سليم الأول أن يضمها للعثمانيين سنة 923هـ الموافق 1517م إلى أن أعلنت الخلافة العثمانية اسقاط نفسها وانهيارها رسميًا سنة 1343هـ الموافق سنة 1924م. ويحاول أذناب العثمانيين الأتراك منذ إفلاسهم السياسي سنة 1924م أن يعيدوا عصورهم الظلامية بنفس سلاحهم القديم الفاسد وهو الوصاية الدينية وإدارة شئون الناس بالفتاوى الانتقائية التي تحقق للأوصياء هدفهم من السيطرة على الناس وإعادة ملك خلافتهم الساقطة باسم الدين أو باسم الإسلام. وإذا كان هؤلاء الأوصياء وأذنابهم قد نجحوا في جولة بتغرير الناس والتدليس عليهم حتى سرقوا ملكهم قرون عديدة فقد آن الآوان لعامة الناس أن يستردوا سيادتهم على أنفسهم عملًا بما أخرجه ابن عدي في "الكامل" بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل بني آدم سيد"، وما أخرجه أحمد بسند حسن عن وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "استفت قلبك. البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك".

***

إن الدرس الأول الذي يلقنه عامة الناس أصحاب السيادة بالإسلام وأصحاب الكرامة بالقرآن لأوصياء الدين هو أمرهم برفع أيديهم عن الناس حتى يكونوا كآحادهم سواسية، أو تحميلهم مسئولية الفتن الدينية التي دونها الرقاب كما قال تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" (الأنفال:39)، وقوله تعالى: "إن الحكم إلا لله" (الأنعام:57). وما كان لله تعالى كالدين والحاكمية فإنه يكون في الدنيا لكل أحد مثل ما لصاحبه حتى لا يتفرق الناس بسببه كما قال تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه" (الشورى:63). فالتعددية الدينية ستقطع السبيل أمام الفتنة الدينية؛ عملًا بقوله تعالى: "لكم دينكم ولي دين" (الكافرون:6). والتعددية الفقهية ستقطع السبيل أمام فتنة الفتاوى؛ عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استفت نفسك استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"، كما أخرجه أحمد من حديث وابصة. والتعددية في الأحزاب السياسية ستقطع السبيل أمام فتنة حاكمية الله؛ عملًا بقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" (النساء:105)، وبما أخرجه مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أميره فيقول: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك - أي أنت - فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا".

*****

ولعل ما قدمناه كافيًا لإرجاع ثقة عوام المسلمين في أنفسهم، واستردادهم حقهم الديني المنهوب من استقلال كل عاقل رشيد بالفتيا لنفسه إما بالاستنباط المباشر من الأدلة الشرعية إن غلب على ظنه قدرته العلمية على ذلك، وإما بالاختيار الفقهي من مجموع اجتهادات الفقهاء المتعددة بمعيار المصلحة أو بمعيار التيسير أو بمعيار الأحوط أو بأي معيار يطمئن قلب صاحبه بعد امتناع أوصياء الدين من العبث بعقول الناس، ومن ذلك قولهم العبرة بقول الجمهور. قال ابن حزم في "المحلى": "ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله باتباع الجمهور لا في آية ولا في خبر صحيح".

***

ومن أهم الفتاوى المتجمدة التي توقف فيها عقل أوصياء الدين عند زمن ما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 والذي ينص في مادته رقم (17) على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية"، هي الفتوى بوقوع الطلاق الشفوي على الزوجة الموثق عقد زواجها رسميًا في سجلات الدولة حتى تاريخ الناس اليوم، فمع أن الزوجين قد استدعيا مندوب الدولة باختيارهما، وتوجهت إرادتهما إلى توثيق العصمة رسميًا بما يجعلهما على بينة من أمرهما، وأن الزوجة في ظل هذا التوثيق لا تملك في القضاء الشرعي أمر نفسها ولا تبدأ عدة الطلاق إلا من يوم تحرير طلاقها رسميًا، كما أن الزوج لا يملك في القضاء الشرعي الزواج بخامسة وعلى ذمته رسميًا أربع نسوة حتى ولو زعم طلاقهن شفويًا، وكأن الزوج بتوثيقه لعقد زواجه رسميًا قد اشترط على نفسه أن لا يحدث طلاقًا شرعيًا إلا بالتوثيق الرسمي مما يجعل طلاقه الشفوي لغوًا؛ عملًا بما أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"؛ خاصة وأن تعريف الطلاق عند الفقهاء هو "حل رباط الزوجية بلفظ الطلاق ونحوه" وليس مجرد التلفظ بالطلاق. وهذا ما كانت المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931م تهدف إليه، ولذلك صدر فيما بعد القانون رقم 100 لسنة 1985م المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، وأضاف المادة الخامسة مكرر والتي تنص أنه: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق ... وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".

وقد كان الناس قديمًا قبل الأول من أغسطس سنة 1931م يبرمون عقد الزواج شفويًا فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفوي على وضع معتبر. أما بعد توثيق الناس لعقود زواجهم رسميًا فإن طلاقهم يجب أن لا يتم إلا بالتوثيق الرسمي لأنه السبيل الوحيد لحل رباط الزوجية الرسمي.

***

ومع هذا الوضوح الفقهي في عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا إلا أن أوصياء الدين يشاغبون بتشكيك عامة الناس في عقولهم السوية وفي منطقهم السليم وفي قلوبهم المؤمنة بإيهامهم أن الطلاق الشفوي كان هو المعوّل عليه في حل رباط الزوجية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، متجاهلين أن الزواج كان كذلك شفويًا. أما وقد اختار الإنسان الانتفاع بحضارة عصره من توثيق الزواج الذي يضبط العلائق في المجتمع ويضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة عملًا بقوله تعالى: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه" (البقرة:282)، فكان المنطق الطبيعي أن يتبع الطلاق نظام الزواج، فالزواج الشفوي يكون الطلاق فيه شفويًا، والزواج الرسمي يكون الطلاق فيه رسميًا.

***

وعندما اصطلى أوصياء الدين وأقاربهم بنار فتواهم المتجمدة منذ زمن ما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م والتي تقضي باحتساب الطلاق الشفوي شرعًا للمتزوجين رسميًا اضطروا إلى الركوع أمام التعددية الفقهية وانتقاء الفتاوى التي تهدر الطلاق الشفوي من كل مذهب ولو انفرد بها فقيه واحد مثل الحكم بعدم احتساب الطلاق الشفوي الصريح إذا وقع بصفة البدعة كالطلاق في قترة حيض الزوجة أو في طهرها الذي مسها زوجها فيه؛ عملًا بمذهب الظاهرية واختيار ابن تيمية وابن القيم، ومثل احتساب الطلاق المعلق يمينًا عند احتماله يوجب كفارة اليمين بالحنث فيه (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ولا يرتب طلاقًا، وهو قول انفرد به ابن تيمية، وغير ذلك من فتاوى كانوا يحكمون عليها من قبل بالشذوذ والضعف خضعوا إليها مؤخرًا بدون استحياء بدعوى إنقاذ الأسرة من التفكك بسبب كثرة ألفاظ الطلاق حتى يجدوا المبرر لفتواهم المتجمدة باحتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا، وفي إمكانهم أن يعودوا إلى زمنهم الذي هجروه وحضارتهم التي لم يجددوا دينهم فيها ليعلنوا طمأنة المسلمين الذين اختاروا نظام التوثيق لزواجهم أنه لا طلاق لهم إلا بمثل نظام الزواج من التوثيق إذا أرادوا التوبة من جناية الوصاية الدينية.

*****

وكان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر (ت1996) قد تقدم بمذكرة علمية إلى مجمع البحوث الإسلامية آملًا صدور قراره بعدم احتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا إلا أن صوت الأوصياء كان هو الأقوى، كما نبين ذلك في موضعه من هذا الكتاب الذي نقدمه حسبة لله تعالى في بيان إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية، كمساهمة فقهية في حفظ كرامة الإنسان وحرمة أسراره وصون أسرته، فكم من تتابعات مهينة تقع بسبب الفتوى المتجمدة بوقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا أدناها إفشاء تاريخ العلاقة الزوجية السابقة للطلاق الشفوي للوصي الديني حتى يتفضل على الزوجين بإفتائهما بمذهب الظاهرية ومن وافقهم بعدم وقوع الطلاق البدعي، وأعلاها الفتوى بالمحلل والذي قد يتطوع الوصي الديني بترشيحه إذا كانت الطلقة ثالثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالطبع تكون فتوى هذا الوصي الديني بما عليه جمهور الفقهاء من وجوب دخول المحلل استدلالًا بما أخرجه الشيخان عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وإن كان من حق صاحب الشأن أن يتبع اجتهاد سعيد بن المسيب (13-94هـ) التابعي القرشي وأحد فقهاء المدينة السبعة والذي يرى جواز أن ترجع المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول بعقد جديد إذا عقد عليها آخر وطلقها قبل الدخول؛ لعموم قوله تعالى: "حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة:230). قال: "والنكاح ينطلق على العقد"، كما حكاه ابن رشد (ت595هـ) في "بداية المجتهد".


آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 29-01-2017 الساعة 01:15 PM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 29-01-2017, 12:29 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية

دكتور سعد الدين هلالي

أستاذ الفقه المقارن - جامعة الأزهر


ثانيًا: خطة الكتاب

قسمت هذا الكتاب إلى أربعة فصول كما يلي:

الفصل الأول: تعريف الطلاق الشفوي وتأصيله التاريخي. وفيه مبحثان

المبحث الأول: تعريف الطلاق الشفوي

المبحث الثاني: التأصيل التاريخي لقضية الطلاق الشفوي

الفصل الثاني: التعريف بالطلاق وبيان أحكامه العامة. وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: ماهية الطلاق وأثره الشرعي بالعدة

المبحث الثاني: أداة الطلاق أو صورته في الخارج (صيغته)

المبحث الثالث: مقصود الطلاق والحكمة من مشروعيته

الفصل الثالث: أصول وقوع الطلاق. وفيه عشرة مباحث

المبحث الأول: الطلاق بغير صيغة التنجيز (المضاف والمعلق)

المبحث الثاني: الطلاق بغير نيته

المبحث الثالث: الطلاق بالتوكيل أو بالتفويض

المبحث الرابع: طلاق الفضولي

المبحث الخامس: الطلاق بغير الإشهاد

المبحث السادس: طلاق الغضبان

المبحث السابع: طلاق المكره

المبحث الثامن: طلاق السكران

المبحث التاسع: الطلاق بلفظ الثلاث

المبحث العاشر: الطلاق البدعي

الفصل الرابع: مدى مشروعية إضافة شرط التوثيق الرسمي لصحة الطلاق واختيار المصريين لحكم الطلاق الشفوي، والمقترح إلى المشرع المصري

وإنني امتثل قول الله تعالى: "إن أريد إلا الإصلاح إن استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" (هود:88).

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 29-01-2017 الساعة 01:17 PM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29-01-2017, 12:29 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية

دكتور سعد الدين هلالي

أستاذ الفقه المقارن - جامعة الأزهر


تعريف الطلاق الشفوي وتأصيله التاريخي

أولًا: تعريف الطلاق الشفوي

المقصود بالطلاق الشفوي أو الشفهي هو التلفظ به عن طريق الشفتين من الإنسان وهما طبقا الفم دون تحرير هذا الطلاق في وثيقة رسمية، فهو نسبة إلى الشفة - بفتح الشين مشددة - على وزن فعة، فهي منقوصة بحذف اللام. أما التاء المربوطة في الشفة فهي تاء التأنيث. واختلفوا في أصل هذه اللام على قولين. أحدهما: أن الناقص من الشفة واو. فأصل الكلمة: شفوة؛ لأنه يقال في الجمع شفوات بالواو مثل سنوات. الثاني: أن الناقص من الشفة هاء. فأصل الكلمة شفهة؛ لأن تصغيرها شفيهة وجمعها شفاه بالهاء. قال ابن منظور في "لسان العرب": والهاء أقيس والواو أعم.

ثانيًا: التأصيل التاريخي لقضية الطلاق الشفوي

بدأت قضية "الطلاق الشفوي" تظهر كمشكلة فقهية في مقابلة "الطلاق الرسمي" لأول مرة في تاريخ المصريين منذ أكثر من ثمانين عامًا من يومنا هذا، وبالتحديد اعتبارًا من أول أغسطس سنة 1931م، عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، والذي ينص في مادته رقم (17) على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية".

وكانت الدولة المصرية قد تدرجت بالرفق على رعاياها المواطنين للأخذ بأيديهم إلى نظام توثيق عقود زواجهم وطلاقهم كتطور طبيعي للدولة الحضارية التي تجدد نفسها بحسب التراكم المعرفي للأجيال السابقة، فقد بدأ التعليم ينشط بين المصريين بمطلع القرن العشرين الميلادي، ويكثر عدد الذين يجيدون القراءة والكتابة بحسب قواعد الإملاء الصحيحة وقواعد الخطوط العربية السليمة، وذلك في ظل عودة المبتعثين من خيرة شباب المصريين الذين أوفدوا إلى فرنسا وبعض الدول الأوربية لتحصيل فنون القانون والإدارة والسياسة، ووجدوا في تلك الدول انضباطًا للمعاملات بتحرير عقود رسمية في التصرفات ذات الأثر لقراءة أحوال المجتمع وحركته بما يساعد متخذي القرار على الارتقاء بالمستوى العام للمواطنين عن طريق علم الاحصاء البياني لأعداد المتزوجين والمنفصلين والعزاب، كما تفيد تلك العقود الرسمية أطراف التعاقد لاشتمالها على شروط المتعاقدين بحسب تراضيهم ورؤيتهم المستقبلية لمآل عقودهم؛ حتى يكون أطراف التعاقد هم أسياد أنفسهم في آثار عقودهم دون تدخل طرف ثالث بينهم ولو كان هذا الطرف هو القاضي، وحتى يلتزم أطراف التعاقد بما وقع الاتفاق عليه فلا يظلم أحد المتعاقدين صاحبه بدعوى النسيان أو بعدوان الظلم والإنكار. وكانت عقود الزواج والطلاق في مصر تبرم بالمشافهة، ويقع الزوجان في خطر التزامهما بالأمانة والمروءة أخلاقيًا؛ لعدم وجود ما يلزمهما توثيقيًا، كما كان يكثر النزاع بين الزوجين بسبب ممارسة أحدهما شيئًا لم يحسم عند إبرام عقد الزواج فيرفضه الآخر مثل عمل الزوجة واحتفاظها بدخلها، ومثل الزواج الثاني للزوج على زوجته، وعدم إنفاق الزوج على علاج زوجته أو سفرها لصلة رحمها، وغير ذلك مما يستلزم تدخل أطراف التحكيم أو القضاء للفصل في تلك النزاعات. فلو أن الزوجين قد أثبتا في عقد زواجهما رؤيتهما عن تراض لما عساه أن يكون مثارًا للنزاع بينهما لقل احتياجهما إلى طرف ثالث لفض نزاعاتهما المعيشية.

ومن هنا كانت فكرة تحرير عقود الزواج والطلاق، وظهرت وظيفة جديدة في المجتمع المصري يتكسب منها أصحابها هي وظيفة المأذونين التي بدأت سنة 1890م عندما صرحت المحاكم الشرعية لهم بتحرير عقود الزواج والطلاق عن طريق تصاريح خاصة، ثم صدرت أول لائحة لعمل المأذونين في مصر سنة 1915م.

ولم تتجه الدولة المصرية إلى إلزام مواطنيها قسرًا بتوثيق عقود زواجهم وطلاقهم حتى تأخذ بأيديهم رفقًا إلى التوثيق من باب تحقيقه لمصالحهم وضمانه لحقوقهم. وليس من باب التسلط أو تقييد الحريات، وهذا يتكشف للمواطنين تدريجيًا شيئًا فشيئًا من خلال ما يقع من ظلم أحد الزوجين على صاحبه بسبب عدم توثيقه لعقد زواجه، كهروب الزوج أو إنكاره لعلاقة الزوجية، أو كهروب الزوجة أو زواجها بآخر أو تبليها على زوجها الشفوي ب******ها، وكغير ذلك مما يحدث بسبب خراب الذمم بحكم الانفتاح الذي لا مفر منه. ولا يستطيع القضاء أن يحسم أكثر تلك النزاعات بسبب شهود الزور الذين يستقوي بهم طرفا الدعوى وبخاصة الظالم منهما، فلو تحررت عقود الزواج والطلاق رسميًا لما استقوى أحد الزوجين على صاحبه بشهود الزور في إثباتها أو نفيها.

ثم توجهت الدولة المصرية إلى سن قانون يمنح الملتزمين بتوثيق عقود زواجهم وطلاقهم ميزة الانتفاع بخدمة التقاضي إلا في إثبات النسب بالزواج المكتوب الذي يحمل إمضاء الزوج؛ مراعاة لحق الأطفال وذلك بالقانون رقم 78 لسنة 1931م. فلم يعد لمن أبرم زواجه من أول أغسطس سنة 1931م بدون توثيق رسمي حق في رفع دعوى قضائية لمقاضاة زوجه الآخر، وجعل ذلك وسيلة ضغط أدبية للمواطنين في توثيق عقود زواجهم وطلاقهم. فالمواطن العنيد الذي يرفض توثيق زواجه لن يتمكن من إرث زوجه الذي مات في حياته وفقًا للنظام القضائي الرسمي، وليس له الحق في مقاضاة زوجه الذي تنكر لمعرفته، ولا تملك الزوجة مقاضاة زوجها الممتنع عن الانفاق عليها لعدم توثيقها لعقد زواجها، ولا يملك الزوج مقاضاة زوجته التي تزوجت بغيره وهي على ذمته في عقد زواج غير موثق؛ حتى يرشد الناس ويدركوا أهمية التوثيق لحياتهم فيمتنعون من تلقاء أنفسهم عن الزواج الشفوي ويلتزمون طوعًا بالزواج الرسمي الموثق الذي يساعد المجتمع على الحضارة مبكرًا. وكان استثناء إثبات النسب في الزواج غير الموثق لمصلحة الطفل الذي لا ذنب له في إهمال والديه بشأن توثيق زواجهما، فتنص المادة السابعة من القانون رقم 78 لسنة 1931م على أنه: "لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب أو الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه".

ثم تفاعلت الدولة المصرية مع واقع شعبها فأصدرت تعديلًا قانونيًا يستثني من منع المتزوجين شفويًا بغير توثيق من حق رفع دعاوى قضائية ناشئة عن هذا الزواج ما لو كان رفع الدعوى لطلب التطليق أو الفسخ لفك أسر الزوجة من رباط الزوجية الديني عند هجر زوجها الشفوي لها، وذلك بعد انتشار ظاهرة الزواج الشفوي غير الموثق بين طلبة وطالبات بعض الجامعات المصرية، فصدر التعديل بالقانون رقم (1) لسنة 2000م والذي حل محل القانون رقم 78 لسنة 1931م بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي أضاف إلى المادة (17) التي تمنع قبول دعاوى ناشئة عن عقد زواج وقع لاحقًا لأول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية ما نصه: "ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة".

ونشأ مصطلح "الزواج العرفي" وهو الزواج الشفوي في مقابلة ما عرف "بالزواج الرسمي" المقيد في وثيقة رسمية لأول مرة في مصر اعتبارًا من أول أغسطس سنة 1931م، وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 78 لسنة 1931م بشأن لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية، والذي يقضي بعدم نظر الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الواقع لاحقًا من هذا التاريخ إلا أن يكون ثابتًا بوثيقة رسمية. وقد ترتب على صفة الزواج الرسمي بقاء علاقة الزوجية بصفة رسمية إلى أن يثبت عكسها بصفة رسمية، وهذا ما أثار قضية "الطلاق الشفوي" في الفقه الديني.

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:36 AM.