|
#1
|
|||
|
|||
لا يقبل الله صلاة بغير طهور
لا يقبل الله صلاة بغير طهور 1 - الوضوء : فرضيته : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ( أي : محدثين ) إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 1-( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) وكان يتوضأ لكل صلاة وقال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك ) 2-وجوب النية . صفه الوضؤ : التسمية : قال صلى الله علية وسلم ( توضؤا باسم الله ) غسل الكفين ثلاثا وهما سنة المضمضة والاستنشاق والاستنثار وهي واجبة وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمة ونصفها لأنفه وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى . وأمر بالمبالغة في الاستنشاق ( إلا أن تكون صائما ) . غسل الوجه فرض ويستحب تخليل اللحية . غسل اليدين مع المرفقين . وأمر بالتخليل . مسح الرأس كله فرض وصورته أن يمسح يديه بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ويستحب المسح ثلاثا ويكفي مسح بعضه إذا اتجه على العمامة ويكفي المسح عليهما . مسح الأذنين يستحب بماء الرأس . غسل الرجلين فرض حتى يشرع في الساقين وويل للأعقاب من النار ويخلل بخنصر اليمين في الوضوء وفي كل شيء . وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا لبستم وإذا توضأتم فابتدؤا بأيمانكم ) وكان يتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا . وقال : ( فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) . يستحب أن يقول بعد الفراغ : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) . ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) . جواز المعاونة على الوضوء . 3-الوضوء لمن أراد النوم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل . . . ) . 4-الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ) . 5-والوضوء عند كل حدث لحديث بريدة بن الحصيب قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال : ( يا بلالا بم سبقتني إلى الجنة إني دخلت الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ) فقال بلال : يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لهذا ) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( ولن يحافظ على 6-الوضوء إلا مؤمن . 7-الوضوء قبل الغسل . 8-الوضوء على من حمل الميت لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) 1- - المسح على الخفين ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر وصح أنه مسح بعد نزول آية المائدة : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . 2-ويجوز المسح عليهما ولو كانا مخروقين ما دام الاسم عليهما باقيا والمشي فيهما ممكن لإطلاق الشارع 3-وكان يمسح في السفر والحضر ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا تطهر فلبس خفيه كما في حديث أبي بكرة وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد 4-ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة عقبة بن عن عقبة قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب - زاد في رواية : وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ - فقال : متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا قال : أصبت السنة . وهو حديث صحيح 5-وكان يمسح ظاهر الخفين ويكفي فيه مطلق المسح . والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزعهما اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين 9 - المسح على الجوربين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح -وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين . و عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال : رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل . وهذا سند صحيح . 10 - نواقض الوضوء 2 . 1 - البول الغائط : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ( متفق عليه ) ( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ) 3 - المذي : فيه الوضوء ( متفق عليه ) . 4 - النوم : كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم . 5 - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق 6 - لمس العضو بشهوة . 7 - المتطهر يشك في الحدث . ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) 12 - ما يستحب الوضوء لأجله الوضوء لكل صلاة . الوضوء مما مسته النار . . الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى عن المهلب . الوضوء من القيء : الوضوء عقب كل حدث . 13 - موجبات الغسل 1 - خروج المني بشهوة : ( إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ) : ( فإذا فضخت الماء فاغتسل ) 2 - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال : عن أم سلمة أن أم سليم قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت ؟ قال : ( نعم إذا رأت الماء ) فقالت أم سلمة : وتحتلم المرأة ؟ فقال : تربت يداك فيما يشبهها ولدها ؟ ) . متفق عليه ) . وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز . 3 - مس الختان الختان : إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . وإن لم ينزل وكان الحكم في ابتداء الإسلام : ( الماء من الماء ) ( م ) ثم نسخ . ويؤيده قوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا . 4 - الحيض ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) 5 - النفاس وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب . 14 - الأغسال الواجبة 1 - الغسل على الكافر الذي أسلم عن قيس بن عاصم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر 2 - غسل الجمعة على كل محتلم . 3 - غسل ميت المسلمين . 15 - الأغسال المستحبة 1 - الغسل من غسل الميت . ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) . 2 - الغسل من مواراة المشرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك قد توفي قال : ( اذهب فواره ) قلت : إنه مات مشركا قال : ( اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني ) ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل . ( 3 ) الغسل للإحرام حتى للنفساء وقد قيل : إنه واجب بحقها . ( 4 ) لدخول مكة قال ابن عمر : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة . . ( 5 ) عقب الجماع : عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال : فقلت : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر ) . ( 6 ) عقب الإغماء كما في حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم . ( 7 ) غسل المستحاضة لكل صلاة . أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا واحدا وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى . وغسلا واحدا لصلاة الصبح 16 - صفة الغسل كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه . . وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر . . وكان لا يتوضأ بعد الغسل . ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر . 17 - قدر الماء في الغسل والوضوء كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وقال عليه الصلاة والسلام : ( يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع ) 18 - آداب الاغتسال ودخول الحمام وكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل استتر بثوب ففي ( الصحيح ) أن فاطمة ابنته 7 كانت تستر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثماني ركعات . وفيه أيضا أن ميمونة سترته فاغتسل . ورأى رجلا يغتسل بالبراز ( اسم للفضاء الواسع ) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : ( إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ) . وهذا سند جيد . و في رواية مختصرا بلفظ : ( إن الله عز وجل حيي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء ) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه والسلام يغتسل وحده فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر ( الأدرة : نفخة في الخصية ) قال : فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال : فجمع موسى عليه السلام يقول : ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا : والله ما بموسى بأس . قال : فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا ) ( متفق عليه ) . وقال عليه السلام : ( بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك ) . ( حم خ ن ) . . ورغب صلى الله عليه وسلم في التستر حتى في الخلوة فقال : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : ( إذا استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ) . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحد خاليا ؟ قال : ( الله أحق أن يستحيا منه من الناس ) : -ورخص صلى الله عليه وسلم للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقا فقال عليه السلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ) وفي لفظ : ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام ) ولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما للضرورة مستورة العورة كما في وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل ) وفي رواية أخرى : ( في غير بيت زوجها ) والحمد لله رب العالمين |
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله كل خير
|
العلامات المرجعية |
|
|