|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
هذا هو إسلامنا وهذه هي شريعة ربنا
إلىكل رافض لتطبيق شريعة الله عز وجل
شبكة سلفي || محاسن السياسةالجنائية الإسلامية by شبكة سلفي | S.N.N on Saturday, August 27, 2011 at 12:35pm
محمد وفيق زين العابدين - مجلة البيان الحمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر عَلَماً، وأجرى لنا في جوار كل بحر ما يضاهيه كرماً، وجعل في هذه الأمة من المسلمين إلى اليوم من يزيد الناس عِلماً ويمحو من الظلمات ظلماً، أما بعد: قال الله - تعالى -: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65]، وقال - عز وجل -: {إنِ الْـحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40]، وقال: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإنَّ الظَّالِـمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 21]، وقال: {وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْـحَقِّ مُصَدِّقاً لِّـمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْـحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْـخَيْرَاتِ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 48 وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 49 أَفَحُكْمَ الْـجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 48 - 50]، وقال: {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْـحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 20]. لقد عاشت بلادنا العربية منذ دخول الإسلام فيها في ظل الخلافة الإسلامية أكثر من ألف عام، وظل أهلها طوال هذه القرون يحتكمون إلى شرع الله - تعالى - المتمثل في الكتاب والسُّنة، والأحكام التي استُمدَّت منهما باستعمال أصول الفقه وضوابطه وقواعده الكلية التي وضعها الفقهاء المسلمون، مستلهمين الحلول من سوابقهم وسوابق سلفهم والأشباه والنظائر إذا لم يجدوا في كتاب الله - تبارك وتعالى - وسنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم بُغيتهم، وقد اجتهدوا في ذلك أيما اجتهاد، وصنفوا في أصول التقاضي والأحكام والدعاوى ما عجزت سائر الأمم عن الإتيان بمثله، بل سبقوا إلى تأصيل النظريات القانونية التي يُفاخر القانونيون المعاصرون بتأصيلها وذِكْرِها في كتبهم. وفي الجملة كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس والأوحد للأحكام في بلادنا حتى نهاية القرن الماضي حين تزايد النفوذ الأجنبي الذي استهدف إقصاء الشريعة وإفساد المسلمين، فخلال سنوات من هذا النفوذ أُنشئت المحاكم المختلطة ووضعت لها القوانين التي استمدت بصفة أساسية من قوانين الدول الاستعمارية؛ فالإنكليز فرضوا القوانين الإنكليزية في الهند والسودان، والفرنسيون فرضوا قوانينهم في الجزائر والمغرب وتونس ومصر (منذ احتلالهم لها قبل الإنكليز)، والإيطاليون فرضوا قوانينهم في ليبيا (بعد احتلالهم لها سنة 1911م)، وكان ذلك بدايةً لاستمداد مجموعات كاملة من القوانين الأساسية (كقانون المرافعات، والقانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون التجارة) من مصدر أجنبي غير شرعي لا يتصل بانتماء البلاد الإسلامي ولا بخصائصها الثقافية والاجتماعية التي حددت ذاتية أمتنا وهويتها الإسلامية بشكل واضح، وكان ينبغي أن تنعكس على الشريعة التي تحكمها وتسود فيها. لقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق القوانين الوضعية كان ولا زال هو أهم أسباب انتشار الجريمة وازدياد معدَّلاتها وتنوُّعها على نحو لم يكن في أسلافنا، وأن تلك القوانين لم تؤدِّ دورَها في الوفاء بمتطلبات المتقاضين وحلِّ خصوماتهم وفض نزاعاتهم؛ فلا هي زجراً حققت، ولا قضايا أنجزت، ولا حقوقاً لأصحـابها سلمت؛ بل أدت الثغرات التي تملأ عباءتها إلى اللدد في الخصومات، والمماطلة في الإجراءات، وكثرة الاستئنافات، والامتناع عن أداء الحقوق والواجبات، وزيادة البغي والعدوان، وإثارة الفوضى والهمجية، وبثِّ روح الانتقام والثأر لدى المتخاصمين. وفي هذا المقام تبرز محاسن الشريعة التي هي من وضع الخالق - عز وجل - الذي هو أعلم بأحوال عباده وأدرى بما فيه صلاحهم وما إليه عاقبة أمرهم، والتي تفردت عن التقنينات الوضعية بسمات وخصائص تجعلها أجدر بالاتباع وأَوْلى بالتطبيق؛ إذ لا تتحكم في سنها الآراء ولا تعبث في وجهتها الأهواء. والحق أننا مهما حاولنا إبراز محاسن الشريعة في شأن مكافحة الجريمة وردع الجناة فلن نوفيها حقها، ولن نستوعب إلا قدراً يسيراً جداً من إيجابياتها ومحاسنها، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والذي يفرضه علينا واجب الوقت هو تعريف المسلمين بمحاسن شريعتهم وتبيين علوِّ كعبها على التقنينات الوضعية، بل على أرقى تلك التقنينات، وفي ما يلي بعض محاسن السياسة الجنائية والعقابية الإسلامية: أولاً: التشريع الإسلامي يحمي القيم الأخلاقية والإنسانية بنصوص أكثر فعالية من التشريعات الوضعية: فليس هناك دائرة منفصلة للتشريع عن دائرة الأخلاق، وهذه إحدى سمات التشريع الإسلامي فحسب؛ إذ توجَّه العقوبات في الشريعة الإسلامية قِبل كل ما يمس الأخلاق الفاضلة دون أن يتوقف ذلك على رضا المجني عليه أو تخلُّف ضرر ما عن الجريمة؛ لأن غرض حماية الأخلاق يعلو على غرض حماية المجني عليه في حد ذاته، باعتبار أن الغرض الأول يتعلق بالمصالح المشتركة والنظام العام للمجتمع، والتراضي بين الجاني والمجني عليه لا يجعل الفاسد صالحاً ولا يُحل ما حرم الله؛ لذا فالشريعة تعاقب على شرب الخمر والردة والفُحش والزنا والفجور والشذوذ بغض النظر عن رضا طرفي الجريمة، ولا سلطان للحاكم في العفو عن هذه الجرائم، لأن التساهل في شأنها يؤدي إلى تحلل الأخلاق، وفساد المجتمع واختلال أمنه ونظامه. ثانياً: التشريع الإسلامي سبق التشريعات الوضعية في الأخذ بــ (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات) الشهير في القوانين الجنائية والذي يقتضي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؛ إذ يميز التشريع الإسلامي بوضوح بين الجرائم التي قدَّر الله - عز وجل - لها عقوبات لا يجوز العدول عنها إلى غيرها مثل عقوبات الحدود، وبين الجرائم الأخرى التي فوض ولي الأمر في تحديد أركانها والعقوبات المقرَّرَة لها؛ وهي الجرائم التعزيرية. والأصل الذي أخذ به التشريع الإسلامي: أنه ما عدا جرائم الحدود - وهي الردة والزنا والحرابة والسرقة والقذف وشرب الخمر - هي جرائم تعزيرية، هذا فضلاً عن أن جرائم القصاص قد حدد الشرع عقوباتها مثل جرائم الحدود ولكن على أساس عام وتساوٍ وتماثلٍ في العقوبة مع الجريمة. وهذا الـمبدأ يجد أساسه في قول الله - تعالى -: {مَنِ اهْتَدَى فَإنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15]، وقوله: {ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} [الأنعام: ١٣١]، وقال: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِـمُونَ} [القصص: 59]، ويقول: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ 208 ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِـمِينَ} [الشعراء: 208 - 209]، فكل عقوبة أوقعها الله - عز وجل - بكل أمة سبقها إنذار بالعقوبة عند المخالفة وهو ذاته جوهر (مبدأ الشرعية). ثالثاً: تنقسم الجرائم بحسب الحق المعتدَى عليه في التشريع الإسلامي إلى جرائم يتعلق العقاب عليها بالاعتداء على حق من حقوق الله - تعالى - وجرائم يقع الاعتداء فيها على حق من حقوق العباد، وهو ما تنفرد به السياسة العقابية الإسلامية، وأهمية هذا التقسيم هي أن ما يُعَدُّ من حقوق الله - تعالى - هو في حقيقة الأمر من دعائم النظام الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع باعتبار أنها حقوق عامة، ويظهر أثر تلك التفرقة في أحكام التشريع في جواز العفو عن العقوبة أو تغييرها أو في قبول تنازل المجني عليه عن حقه. رابعاً: المسؤولية الشخصية في الجريمة مبدأ مقرَّر في الشرع الإسلامي، وهي مسؤولية محددة بشروط وضوابط تجد أساسها في قول الله - تعالى -: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. [الإسراء: 15] خامساً: تتميز (نظرية الإثبات) في الشريعة الإسلامية بجمعها بين قاعدتي (الإثبات المطلق) و (الإثبات المقيد)، والإثبات المطلق مقتضاه: أن القاضي حر في تكوين عقيدته في أي بينة يراها كافية للإدانة أو البراءة، كما في جرائم التعازير بصفة عامة؛ فكل أمر يترجح عند القاضي أنه دليل من شأنه إثبات الحق هو طريق من طرق الحكم، ومنها: الإقرار، والشهادة، واليمين إذا عجز المدعي عن البينة، والنكول عن اليمين، والقسامة، والعرف، والقرائن. أما قاعدة الإثبات المقيد فمقتضاها أما التقنين الوضعي فالقاعدة العامة في الإثبات الجنائي فيه: أن القاضي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته دون قيود عليه في الاقتناع بأي دليل يُعرض عليه في الدعوى، اللهم إلا بشأن جريمة شريك الزوجة الزانية؛ حيث حدد طرق إثبات جريمته على سبيل الحصر، وهو استثناء غريب لا علة حقيقية له في الواقع، بخلاف الشريعة الإسلامية التي على الرغم من اعتمادها في منهج الإثبات الجنائي على التيسير على القضاة للوصول لما يروونه الحق في أحكامهم بتنويع الدليل، إلا أنها أوردت قيوداً على القضاة بخصوص إثبات بعض الجرائم بالنظر لخطورتها وأهميتها وشدة تأثيرها. سادساً: تكفل الشريعة الإسلامية تطبيق (مبدأ إقليمية القانون) الذي تُنادي به الأنظمة القانونية الوضعية؛ وهو يعني: أن تطبق أحكام الشريعة على المواطنين المقيمين في إقليم الدولة الإسلامية؛ سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمَنين. ويتسـع (مبـدأ الإقليمية) بشـأن الجرائم الحدية ليشـمل ما يرتكبه المسلم من جرائم في أي بلــد إذا ثبتت عليــه بالأدلة الشرعية، وهو ما يكفُــل إلزام المواطنين بالسلــوك القويم في الخارج وَفْقاً لما يمليه عليهم دينهم وأخلاقهم. بل ومن خصائص (مبدأ الإقليمية) في الشريعة: أنه لا ينتقص من سيادة الدولة أو حقوق شعبها؛ حيث لا يُتقيد به إذا قامت المصلحة المؤكدة على ضرورة ملاحقة مرتكب أي جريمة من الجرائم الخطيرة حتى ولو ارتكب جريمته خارج إقليم الدولة؛ سواء لمساسها بكيان البلاد أو مصالحها الجوهرية، وهنا تبرز مرونة التشريع الإسلامي وأفضليته على القوانين الوضعية الجامدة التي تصطدم في كثير من الأحيان بالمصالح الجوهرية للبلاد، وتمس بكيانها وسيادتها، وتخل بالأمن العام للمواطنين. إن تطبيق الحدود في الجملة على غير المسلمين يجد علته - كما سبق القول - في أنها من دعائم النظام العام في المجتمع الإسلامي التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع بكل مواطنيه ورعايتهم جميعاً باعتبارهم يتعايشون في مجتمع واحد. سابعاً: (مبدأ عدم رجعية القانون) في الشريعة له خصائص تميزه عن غيره؛ حيث يعني في التشريعات الوضعية: أن النصوص القانونية لا تسري إلا من وقت سنها، ولا تطبق إلا على الوقائع التالية على ذلك. أما في الشريعة فهذا المبدأ محدود بالجرائم التعزيرية التي يرى ولي الأمر فرضها إصلاحاً للناس والمجتمع، ولا يشمل الجرائم الحدية. ثامناً: ردع وزجر وكفارة وطهرة لا تقف أغراض العقوبة في التشريع الإسلامي عند حد الردع الخاص للجاني المتمثل في زجره وتقويمه، والردع العام للغير المتمثل في زجر أي فرد من المجتمع تسوِّل له نفسه اقتراف جرمه، بل تتعدَّى هذين الغرضين من حيث كونها كفارة للمُعاقَب وطهرة تُزيل عنه المؤاخذة بذنب الجرم الذي ارتكبه، وهو ما تنفرد به الشريعة دون غيرها من التقنينات الوضعية؛ إذ لا سبيل لهذه التقنينات إلى إيجاد عقوبات بديلة للعقوبات الشرعية يمكنها أن تؤدي الغرض المشار إليه؛ وما ذاك إلا لأن العقوبات الشرعية شريعة الله - تبارك وتعالى - وأما القوانين الوضعية فهي من وضع البشر. تاسعاً: تكفُل العقوبات الشرعية تحقيق العدل بين الجاني والمجني عليه، لا سيما في جرائم القصاص؛ حيث تقوم على أساس (الجزاء من جنس العمل)، ولا شك أن ذلك يؤدي إلى شفاء صدر المجني عليه، وشعوره بحصوله على حقه كاملاً، فيمنعه ذلك من الثأر والانتقام، بخلاف العقوبات الوضعية التي تبخس حق المجني عليه في القصاص من الجاني، وهو ما يخلق في حد ذاته دافعاً جديداً للإجرام؛ هو الثأر والانتقام المتولد عن الضغينة التي يحملها الجاني للمجني عليه. عاشراً: التشريع الجنائي الإسلامي يأخذ بمبدأ تفريد العقاب فيفرق في العقوبة من حيث النوع والقدر بحسب جسامة الجرم المرتكَب وخطورة المجرم، وهو ما يكفُل للعقوبة تحقيق أغراضها العامة (الردع العام) والخاصة (الزجر والتقويم). ففي أغلب التشريعات الوضعية عقوبة السجن أو الحبس هي العقوبة العامة التي تُظِل معظم المجرمين، وهي في حد ذاتها لم تحقق الردع العام أو الخاص في أرقى دول العالم وأشدها تحضُّراً، بل معدل ارتكاب الجريمة في هذه الدول في ازدياد مستمر حسب ما تثبته الإحصائيات الرسمية فيها، بخلاف الشريعة الإسلامية التي تُطبق إلى جانب السجن أو الحبس عقوبات أخرى أكثر ردعاً كالرجم للزاني المحصن، والقطع في حدَّي (السرقة والحرابة)، والجلد في حدود الزنا والقذف وشرب الخمر. فهذه الجرائم لما كانت المفسدة فيها عظيمة ثابتة لا تتبدل مهما اختلف الزمان والمكان، استلزم ذلك أن تكون العقوبات عليها مؤلمة لتحقِّق الزجر والردع والتأديب للشريرين والمفسدين. ولما كانت المفسدة في هذه الجرائم متنوعة بحسب الحق المعتدى عليه من كليات الدين الخمسة (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال)، فقد استلزم ذلك أيضاً أن تكون العقوبة متنوعة ومناسبة لكل جرم. يقول العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: (فلما تفاوتت مراتب الجنايات، لم يكن بدٌّ من تفاوت مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وُكِلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك، وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية (جنساً ووصفاً وقدراً) لذهبت بهم الآراء كل مذهب، وتشعبت بهم الطرق كل مَشْعَب، ولعظم الاختلاف واشتد الخطب، فكفاهم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولَّى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره (نوعاً وقدراً)، ورتَّب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة، ويليق بها من النكال). هذه بعض ملامح السياسة الجنائية والعقابية في الشريعة الإسلامية، وهي غيض من فيض، وقطرة من سيح وقليل من كثير؛ وإلا فإن محاسن الشريعة في هذا المجال تتسع له المجلدات لا هذه الصفحات. لقد بات الرجوع إلى التشريع الإسلامي ضرورة قصوى حتى لا تكون ثمة فجوة بين طبيعة واقع المسلمين الاجتماعي وبين القوانين التي تحكمهم؛ فلا ريب أن القانون ينبغي أن يعكس بصدق أحوال المجتمع المادية والفكرية وأن يحقق متطلباته وآماله. وإذا كانت التشريعات الوضعية قد أصَّلت لمناهجها وَفْقاً للقواعد والنظريات التي درج شُرَّاح القوانين على إدراجها في القسم العام منها، فإن الفقه الإسلامي أيضاً قد سبق إلى كثيرٍ من هذه النظريات والقواعد على أساس أحكام القرآن الكريم أو السُّنة المطهرة أو الاجتهاد الفقهي؛ سواء من حيث نطاق التشريع وتطبيقه من حيث الزمان والمكان، وكذلك أركان الجرائم، وإثباتها وشروط المسؤولية الجنائية، والاشتراك في الجريمة، وأسباب الإباحة وتنفيذ العقوبات، وأسباب وَقْفِها، بما يُعد في الحقيقة سبقاً علمياً لعلماء المسلمين منذ قرون في مجال التشريعين (الجنائي والعقابي)، والحقُ أنه لا مجال للمقارنة بحال من الأحوال بين ما شرَّعَ الله العليم الحكيم، وما قنن البشر القاصرة عقولهم، المحدودة فهومهم المشوبة بتسلط الهوى والشهوة، {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 50}. [المائدة: 50] هذا والحمد لله، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً |
#2
|
|||
|
|||
اقسم بالله اننى احلم باليوم الذى تشرق علينا فيه سمش الاسلام لتنير للعالم 0000واننى دائما وابدا ادرك ان نور الحق سيصطع 000واننى ارى ان ذلك لابد ان ياتى بالفهم الصحيح لقواعد الاسلام وان ينمى المسلمون انفسهم علميا وثقافيا وان يفتحوا باب الاجتهاد وقبلها 000تجد للحريه الفكريه والثقافيه طريق 000
وقبلهم ولابد للديمقراطيه 0000من تواجد تخيلوا ان عدوكم يباهى العالم بديمقراطيته0000ويركز على شعوب مغلوب على امرها و000000تعالوا نشوف دى ونفكر نحلل الموازنة بين المصالح بعضها وبعض وفقه الأولويات هذا يرتبط بأنواع أخرى من الفقه نبهنا على أشياء منها في بعض ما كتبناه من قبل. فهو يرتبط ب " فقه الموازنات "، وقد تحدَّثت عنه في كتابي " أولويات الحركة الإسلامية "، ونقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيه كلامًا نافعًا. وأهم ما يقوم عليه فقه الموازنات: 1- الموازنة بين المصالح أو المنافع أو الخيرات المشروعة بعضها وبعض. 2- والموازنة كذلك بين المفاسد أو المضار أو الشرور الممنوعة بعضها وبعض . 3- والموازنة أيضًا بين المصالح والمفاسد أو الخيرات والشرور إذا تصادمت وتعارضت بعضها ببعض. ففي القسم الأول - المصالح - نجد أن المصالح التي أقرَّها الشرع ليست في رتبة واحدة، بل هي - كما قرر الأُصوليون - مراتب أساسية ثلاث : الضروريات، والحاجيات، والتحسينات. فالضروريات : ما لا حياة بغيره والحاجيات : ما يمكن العيش بغيره ولكن مع مشقة وحرج . والتحسينات: ما يزين الحياة ويجمِّلها، وهو ما نسميه عُرفًا ب " الكماليات ". وفقه الموازنات - وبالتالي فقه الأولويات - يقتضي منا: تقديم الضروريات على الحاجيات، ومن باب أولى على التحسينات. وتقديم الحاجيات على التحسينات والمكملات. كما أن الضروريات في نفسها متفاوتة، فهي كما ذكر العلماء خمس : الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال. وبعضهم أضاف إليها سادسة، وهي: العِرض. فالدين هو أولها وأهمها، وهو مُقدَّم على كل الضروريات الأخرى، حتى النفس. كما أن النفس مقدَّمة على ما عداها. وفي الموازنة بين المصالح: ُتقدَّم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة أو الموهومة. وُتقدَّم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة. وُتقدَّم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. وُتقدَّم مصلحة الكثرة على مصلحة القِلَّة. وُتقدَّم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة. وُتقدَّم المصلحة الجوهرية والأساسية على المصلحة الشكلية والهامشية. وُتقدَّم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة. وفي صلح الحديبية : رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، يُغلِّب المصالح الجوهرية والأساسية والمستقبلية، على المصالح والاعتبارات الشكلية، التي يتشبث بها بعض الناس . فقبل من الشروط ما قد يظن - لأول وهلة - أن فيه إجحافًا بالجماعة المسلمة، أو رضا بالدون .. ورضي أن ٌتحذف " البسملة " المعهودة من وثيقة الصلح، ويكتب بدلها : " باسمك اللهم ". وأن يُحذف وصف الرسالة الملاصق لاسمه الكريم : " محمد رسول الله "، ويُكتفى باسم " محمد بن عبد الله "! ليكسب من وراء ذلك " الهدنة " التي يتفرغ فيها لنشر الدعوة، ومخاطبة ملوك العالم. ولا غرو أن سمَّاها القرآن: " فتحًا مبينًا " .. والأمثلة على ذلك كثيرة. الموازنة بين المفاسد و المضار بعضها وبعض وفي القسم الثاني - المفاسد والمضار - نجد أنها كذلك متفاوتة كما تفاوتت المصالح . فالمفسدة التي تعطل ضروريًا، غير التي تعطل حاجيًا. غير التي تعطل تحسينيًا. والمفسدة التي تضر بالمال دون المفسدة التي تضر بالنفس، وهذه دون التي تضر بالدين والعقيدة. والمفاسد أو المضار متفاوتة في أحجامها وفي آثارها وأخطارها. ومن هنا قرر الفقهاء جملة قواعد ضابطة لأهم أحكامها. منها: لا ضَرر ولا ضِرار. الضرر يُزال بقدر الإمكان. الضرر لا يُزال بضرر مثله أو أكبر منه. يُرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. يُحتمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. الموازنة بين المصالح والمفاسد عند التعارض وإذا اجتمع في أمر من الأُمور مصلحة ومفسدة، أو مضرَّة ومنفعة، فلا بد من الموازنة بينهما. والعبرة للأغلب والأكثر، فإن للأكثر حكم الكل. فإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب على الأمر من المنفعة أو المصلحة التي فيه - وجب منعه، لغلبة مفسدة، ولم ُتعتبر المنفعة القليلة الموجودة فيه. وهذا ما ذكره القرآن في قضية الخمر والميسر في إجابته عن السائلين عنهما: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) (البقرة: 219) وبالعكس إذا كانت المنفعة هي الأكبر والأغلب، فيُجاز الأمر ويشرع، وُتهدر المفسدة القليلة الموجودة به. ومن القواعد المهمة هنا: أن درء المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة. يكمل هذه قاعدة أخرى مهمة، وهي: أن المفسدة الصغيرة ُتغتفر من أجل المصلحة الكبيرة. وُتغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة. ولا ُتترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة. إن فقه الموازنات هذا له أهمية كبيرة في واقع الحياة، وخصوصًا في باب السياسة الشرعية، لأنها أساسًا تقوم على رعايته، وهو في غاية الأهمية لفقه الأولويات. كيف نعرف المصالح والمفاسد والمصالح المرعية : إما مصالح دنيوية، أو مصالح أُخروية، أو مصالح دنيوية وأُخروية معًا. ومثل ذلك المفاسد من غير شك. وكل منها له طريق إلى معرفته من العقل أو من الشرع أو من كليهما. كلام ابن عبد السلام: وقد فصَّل الإمام عز الدين بن عبد السلام " فيما ُتعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما ". وما أبلغ ما قاله هنا في كتابه الفريد " قواعد الأحكام في مصالح الأنام ": " ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة من نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن. واتفق الحكماء على ذلك . وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال. وإن اخُتلِف في بعض ذلك، فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي والرجحان، فيتحير العباد عند التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي. وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات أدناهما، ويتوقفون عند الحيرة في التساوي والتفاوت، فإن الطب كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك . فإن تعذر درء الجميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الرّتب تخيَّر، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه، والتوقف عند الجهل به . والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم. وكما لا يحل الإقدام للتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح، وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح، والفاسد والأفسد، فإن الطباع مجبولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة . فمن حرَّم ذبح الحيوان من الكفرة، رام ذلك مصلحة للحيوان فحاد عن الصواب؛ لأنه قدم مصلحة حيوان خسيس على مصلحة حيوان نفيس، ولو خلوا عن الجهل والهوى لقدَّموا الأحسن على الأخس، ولدفعوا الأقبح بالتزا م القبيح : ( فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (الروم: 29 ). فمن وفَّقه الله وعصمه أطلعه على دق ذلك وجله، ووفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه، فقد فاز، وقليل ما هم. قال ( الشاعر ): وقد كنا نعُدهمو قليلا فقد صاروا أقل من القليل! واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد، نظرًا لهم من رب الأرباب، كما ذكرنا في هذا الكتاب، فلو خيَّرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ، ولو ُ خيِّر بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو ُ خيِّر بين فلس ودرهم لاختارالدرهم، ولو ُ خيِّر بين درهم ودينار لاختار الدينار . ولا يُقدِّم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت ". وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا ُتعرف إلا بالنقل. ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة . فمنها ما هو في أعلاها، ومنها ما هو في أدناها، ومنها ما يتوسط بينهما، وهو مقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه . فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما، وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما، فما كان من الاكتساب محصلا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال، وما كان منهما محصلا لأقبح المفاسد فهو أرذل الأعمال . فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن، ولا شقاوة أقبح من الجهل بالديَّان والكفر والفسوق والعصيان. ويتفاوت ثواب الآخرة بتفاوت المصالح في الأغلب، ويتفاوت عقابها بتفاوت المفاسد في الأغلب، ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها . والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها، فلا نسبة بمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدها، لأن مصالح الآخرة خلود الجنان ورضا الرحمن، مع النظر إلى وجهه الكريم، فيا له من نعيم مقيم ! ومفاسدها خلود النيران وسخط الديَّان مع الحجب عن النظر إلى وجهه الكريم، فيا له من عذاب أليم! والمصالح ثلاثة أنواع : أحدها مصالح المباحات ، الثاني مصالح المندوبات ، الثالث مصالح الواجبات. والمفاسد نوعان: أحدهما مفاسد المكروهات، الثاني مفاسد المحرَّمات. ما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما : أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدهما فلا ُتعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء ُ طلِب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسُنَّة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح، وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك ُ طلِب من أدلته، ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، إلا ما تعبَّد الله به عباده، ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها، مع أن الله عز وجل، لا يجب عليه جلب مصالح الحسن، ولا درء مفاسد القبيح، كما لا يجب عليه خلق ولا رزق ولا تكليف ولا إثابة ولا عقوبة، وإنما يجلب مصالح الحسن ويدرأ مفاسد القبيح َ طوْلاً منه على عباده وتفضلا. المقصد من كتاب قواعد الأحكام قال الإمام ابن عبد السلام في بيان المقصد من كتابه: " الغرض بوضع هذا الكتاب : بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد في تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها، وبيان ما يُقدَّم من بعض المصالح على بعض، وما يُؤخَّر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا ُقدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه، والشريعة كلها مصالح : إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول : ( يا أيها الذين آمنوا ) فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرًا يحثك عليه أو شرًا يزجرك عنه، أو جمعًا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثًا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثًا على إتيان المصالح ". |
#3
|
|||
|
|||
أهلاً وسهلاً
كنت فين يارجل من زمان؟ كنا نفتقدك ولكن لم نفتقد لـ 00000 و 000 أنا مش عارف طبعاً معناهم أيه ولا ممكن يكونوا علامات ترقيم جديده لكن ديماً بلقيهم في مشاركات بعض الأعضاء في المنتدي هنا وبعد أعلم أخي في الله أن شرع الله من الضروريات التي لا يجب أن يعيش دونها أي مسلم حان الوقت للرجوع إليها بعد أن ضللنا الطريق وهذا أمر الله لنا في كتابه الكريم {وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْـحَقِّ مُصَدِّقاً لِّـمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْـحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْـخَيْرَاتِ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 48 وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 49 أَفَحُكْمَ الْـجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 48 - 50] أخي في الله لا داعي ابداً للإنتظار فالتيار الإسلامي علي ثقافة ووعي وديمقراطية تمكنه من حكم العالم أجمع بعدالة وديمقراطية يتعلم منها القاصي والداني آخر تعديل بواسطة Khaled Soliman ، 27-08-2011 الساعة 03:52 PM |
#4
|
|||
|
|||
{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإنَّ الظَّالِـمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 21]،
|
#5
|
||||
|
||||
اقتباس:
ياد بطل التأليفات العجيبة دي
__________________
It was over 3 years since my last visit |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
حكم المرتد في الإسلام محمد عابد الجابري لقد عالجنا المسألة على مستويين، مستوى العام ومستوى الخاص. والتمييز بين هذين المستويين ضروري لتجنب الخلط واللبس والجدل العقيم. أما المستوى العام فيتعلق بموقف الدعوة المحمدية من حرية الاعتقاد، وهو موقف واضح تبينه الآيات التالية: قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ"؟ (يونس 99) وقال : "فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ" (الشورى 48) وقال : (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ" (الغاشية 22- 26). وقال : "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" (الكهف 29) . وقال : "إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا" (الإنسان 3). وقال : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" (البقرة 256). وواضح أن هذه الآيات تقرر حرية الإنسان في الاعتقاد، فهو حر في أن يعتنق الإسلام، لكنه إذا أعرض فليس من حق الرسول أن يجبره على ذلك. سيقول كثير من الفقهاء إن هذه الآيات "نسخت بآية السيف". وفي نظرنا أن مفهوم "النسخ" ومفهوم "آية السيف" مفهومان لا وجود لهما في القرآن. أما "النسخ" فقد ورد لفظه، وقد بينا في سلسلة مقالات، على صفحات هذه الجريدة، أن المقصود بـ"المنسوخ" فيما وُصف في القرآن بهذا الموصف، أو بما في معناه، هو إما الشرائع الماضية، وقد نسخت بمجيء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه السلام، وإما "الآيات" المعجزات التي خص الله بها بعض أنبيائه ورسله، والتي تختلف من نبي إلى نبي (عصا موسى، آيات عيسى) الخ. أما ما يسمى بـ "آية السيف" فقد سبق أن بينا، منذ مدة وفي هذا المكان، أنه ليست هناك "آية سيف"، بل آيات تبيح -أو تدعو- إلى قتال مشركي مكة الذين كان المسلمون قد دخلوا معهم في حرب، مضطرين تحت تهديد التصفية بالقتل بعد أن طردوا من ديارهم، ومن بينهم الرسول نفسه عليه السلام. فالحرب التي خاضها المسلون بقيادة النبي عليه السلام كانت دفاعا عن النفس، لا غير. والجدير بالذكر أنه كانت خالية من روح الانتقام تماما. فالمعروف أن النبي عليه السلام قَـبِـَل "صلح الحديبية" حينما اعترضته قريش ومنعته من الدخول إلى مكة لأداء العمرة. ومن المعروف كذلك أن فتح مكة لم يكن بقتال بل بمفاوضات مهد لها قرار النبي عليه السلام الزواج بأم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم مشركي قريش آنذاك، ثم قادها فيما بعد عمه العباس فكانت النهاية الدخول إلى مكة بدون قتال، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه ويسلم أن ينادي المنادي: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابَه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن". هذا عن حرية الاعتقاد على المستوى العام، أعني اعتناق الإسلام ابتداء. أما مسألة "المرتد"، وهو الذي يعتنق الإسلام ثم يرتد عنه إلى اعتقاد آخر، فهي مسألة تقع على مستوى الخاص، إذا نظر إليها من زاوية "حرية اعتناق الإسلام"، وهذا الخاص فيه مستويان" الخاص، وخاص الخاص. أما على المستوى الخاص فالمرجع فيه هو جملة آيات هي قوله تعالى: "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل 106)، وقوله : "وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة 127)، وقوله: "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"(آل عمران 77)، وقوله: "كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ" (آل عمران 86/87). ويقول تعالى : "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" (النساء 115) وقوله: "إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا" (النساء 137). في جميع هذه الآيات نجد أن حكم المرتد، كما يتحدد في سياقها، هو لعنة الله، غضب الله، جهنم... وليس القتل، وأكثر من ذلك فباب التوبة مفتوح أمامه. هذا في القرآن، أما في الفقه، فحكم المرتد هو القتل كما هو معروف. ويستند الفقهاء في ذلك إلى حديث نبوي يقول: "من بدل دينه فاقتلوه". فكيف نفسر هذا الاختلاف؟ لنستبعد الشك في صحة الحديث المذكور، فقتال المرتدين زمن خلافة أبي بكر واقعة تاريخية لاشك فيها. ولكن لابد من التمييز بين المرتد الذي يغير دينه كشخص ليست له أية دوافع أخرى غير اقتناعه الشخصي الديني، وحكمُه، كما ورد في الآيات السابقة، عقابٌ أخروي لا غير. أما المرتد بدافع خارجي، خارج مجال الاعتقاد المحض، فشيء آخر، وهذا ما عنيناه بـ "خاص الخاص" في هذه المسألة. ذلك أن المرتدين الذين حاربهم أبو بكر بوصفه رئيسا للدولة لم يكونوا مجرد أشخاص غيروا عقيدتهم، ولا شيء بعد ذلك، بل كانوا أناسا أعنوا التمرد على الدولة، فامتنعوا عن دفع الزكاة بدعوى أنها كانت التزاما منهم للرسول عليه السلام وحده دون غيره، بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، إذ نظموا أنفاسهم للانقضاض عليها". فـ "المرتد" بهذا المعنى هو من خرج على الدولة، إسلامية كانت أو غير إسلامية، "محاربا" أو متآمرا أو جاسوسا للعدو، الخ... وإذن فحكم الفقه الإسلامي على "المرتد" بهذا المعنى ليس حكما ضد حرية الاعتقاد، بل ضد خيانة الأمة والوطن والدولة، وضد التواطؤ مع العدو أو التحول إلى لص أو عدو محارب. ومن هنا نفهم كيف يربط الفقهاء بين حكم "المحارب"، وهو من يخرج على الدولة والمجتمع ويشهر السلاح ويقطع الطريق، وبين "المرتد". ذلك أن "المرتد" في الخطاب الفقهي الإسلامي هو صنف من "المحاربين" (قطاع الطرق) وحكمه يختلف من فقيه إلى آخر حسب ما يكون المرتد محاربا بالفعل أو لا. فالمرتد المحارب يقتل باتفاق الفقهاء، أما قبل أن يحارب، فقد اختلفوا هل يستتاب أولا، أم يقتل من درن استتابة. كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن فقهاء الإسلام كانوا يفكرون في "المرتد" لا من زاوية أنه شخص يمارس حرية الاعتقاد، بل من زاوية أنه شخص خان المجتمع وخرج ضده نوعا من الخروج. وما نريد أن نخلص إليه من كل ما سبق هو أن الوضع القانوني لـ "المرتد" لا يتحدد في الإسلام بمرجعية "الحرية"، حرية الاعتقاد، بل يتحدد بمرجعية ما نسميه اليوم بـ "الخيانة للوطن"، بإشهار الحرب على المجتمع والدولة. وبالمثل فإن الذين يتحدثون اليوم عن "حقوق الإنسان" وفي مقدمتها حرية الاعتقاد لا يدخلون في هذه الحرية "حرية الخيانة للوطن والمجتمع والدين"، ولا "حرية قطع الطريق وسلب الناس ما يملكون"، و"لا حرية التواطؤ مع العدو". وإذن: فالحرية شيء و"الردة" شيء آخر. ويبقى مطلوبا من الاجتهاد الفقهي المعاصر النظر في ما إذا كان المسلم الذي يعتنق دينا آخر اعتناقا فرديا لا يمس من قريب أو بعيد بالمجتمع ولا بالدولة، يدخل في دائرة "المرتد" الذي يستباح دمه! أعتقد أن من يقول بذلك لا يستطيع أن يدلي بأي نص ديني يرد به على من يعارضه، إلا الآيات التي أوردناها سابقا والتي تتوعد المرتدين الوعيد الأكبر، ولكن دون التنصيص على عقابه في الدنيا أي عقاب. |
#7
|
||||
|
||||
اقتباس:
تمام كلام جميل
طبعاً انا مش حعارضك في حاجة لإني مش رجل دين لكني مقتنع بكل الكلام اللى قلته وكنت اعلم أن المرتد أنواع وأخذ هذا المبدأ بشكل مطلق يتعارض مع حرية الديانة والعقيدة وبالفعل جميعنا نعرف قصة محاربة سيدنا ابي بكر للمرتدين لذلك كان عليا ان اتفاجأ عندما يقول احدهم أن قتل المرتد اسطورة ما انزل الله بها من سلطان اي أنها اختراع او ما شابه
__________________
It was over 3 years since my last visit |
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
ياه كان بيدافع عن نفسه وفي نفس الوقت هو الذي خرج لهم
ياسلام سلم دا بالمبدأ ده ممكن أسرائيل توصل السلوم آخر تعديل بواسطة Khaled Soliman ، 01-09-2011 الساعة 04:04 AM |
#9
|
||||
|
||||
وانت كل ده مش واخد بالك اني واخد راحتي معاك
اقتباس:
بالنسبالي ابو بكر هو الاسلام لو كان سيدنا ابو بكر مطبقش الاسلام امال مين اللى حيكون طبقه ؟؟ دول النجوم اللى قال عليهم سيدنا محمد ص اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتهم اهتديتم يعني لو في حاجة معرفتهاش من سيرة النبي اجيب من سيرة الصحابة وحتبقى صح يعني ابو بكر مرجعية للدين بالنسبالي مهما كان اللى عملوا ومهما كان في نظرنا غلط ده اول خليفة في الاسلام ! الاسلام يبقى حجة عليك حجة عليا ماشي
__________________
It was over 3 years since my last visit |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
كان يكفي هذا المقطع أخي الحبيب اقتباس:
أما الإسلام (الكتاب والسنة) فهو حجة علي الجميع
|
#11
|
||||
|
||||
اقتباس:
معلش ... انا عارف اني بحب الرغي كتير بس التفصيل مش وحش بردو
__________________
It was over 3 years since my last visit |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
أعتقد أننا تناقشنا في حد الرده نقاش طويل وضحتلك فيه كل أباطيلك بالدليل والبرهان وحسمنا هذا الأمر وقد إنتهي الأمر بوقفك فلا تحاول أن تعيد الأمر مرة أخري ولك أن تطلب من حبيبك في الإدارة بفتح الموضوع ونقله للقسم العام حتي يتمكن الجميع من مشاهدته آخر تعديل بواسطة Khaled Soliman ، 01-09-2011 الساعة 03:03 AM |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
للأسف لست صاحب الموضوع حيث أن الموضوع موضوعك وكنت تطالب فيه بوقف عضويتك بصورة نهائية وحذف عضويتك وليس لي الحق في المطالبة بذلك أنت الوحيد الذي تملك هذا الحق ولكنك ليس لديك الجُرئة علي المطالبة بذلك كما لم تكن لديك الجرئة في ذلك الحين بمناقشة هذا الأمر في قسم عام
ومنين كنت بتطالب بحذف العضوية ومنين رجعت لينا بأكثر من عضوية آخر تعديل بواسطة Khaled Soliman ، 01-09-2011 الساعة 03:26 AM |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
ياه كل دي جُرئه
مش شايف أنها متناقضه شويه المهم أنت بتطلب هنا في الموضوع ده إن الموضوع يرجع تاني دي بقه جُرئه زيده عن اللزوم أنت فاكر إن إدارة المنتدي بتخش تقرأ موضيعنا وكمان عاوزها توصل للمشاركه بتاعتك هنا وكمان تعتبره طلب رسمي وتنفذه دا أنت طيب قوي آخر تعديل بواسطة Khaled Soliman ، 01-09-2011 الساعة 03:54 AM |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهو كان حد قالك تعالي إحنا رجعنا عضويتك تاني
ما أنت اللي جيت بنفسك وياريت تكون قد كلمتك وتروح تشوف حياتك وشغلك وترتاح من العذاب ده دا أنا كمان بفكر أعمل كده بس لسه مخدتش القرار وأول ما أعمل كده عمري ما حرجع بعضوية تانية |
العلامات المرجعية |
|
|