|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
مـــــــــــواد الدســــــــــتور الاســــــــــلامـــــــى
الدستور الإسلامي المصري الذي وضعه الأزهر عام 1978 في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978م أصدر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود قراره المرقوم بالحادي عشر بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع ،فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات المجمع وأعد الدستور الإسلامي على أتم وجه وأكمله، وقام إمامنا الأكبر –يرحمه الله – بتسليم وثيقته للجهات المسئولة آنئذ - والتي لا تزال هي نفسها الجهات المسئولة حتى اليوم- ، وإننا نعيد بدورنا عرضه عليها وعلى غيرها واثقين من انه لن تسقط للأزهر الشريف راية ولن تغيب له في ميادين الجهاد علامة، وهذا هو نص المشروع وملاحقه الذي لا يزال على إرادات السوء بحمد الله باقيا ،فكم عُلِّلَت مصر بما لم تنل حتى بيعت أحشاؤها بيع النزوة التي طافت برؤوسٍ حرمها الله نعمة العقل، وبيع النزعة التي كتب على أصحابها خذلان الدنيا والآخرة، ثم خرجوا على الأمة يستجدونها بغير طائل يقولون لها لأجلك أنت لا لأجل الله نعمل ( قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)(لأعراف: من الآية53) وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم" من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه" بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الدستور الاسلامي مقدم من: الامانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية 1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق أكتوبر سنة 1977 م (( يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها , ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك )) . 2- تنفيذاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11 من المحرم سنة 1977م إسناد وضع هذا المشروع إلى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع . 3- بناءاً على ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة . 4- قررت اللجنة العليا المشار إليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث وإعداد مشروع هذا الدستور على أن يعرض بعد انجازه على اللجنة العليا . 5- تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها أسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته إلى اللجنة العليا . - وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي : الباب الأول الأمة الإسلامية 4 مواد الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي 10 مواد الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة الباب الخامس الإمام 17 مادة الباب السادس القضاء 23 مادة الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان الباب الثامن الحكومة مادتان الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7مواد - والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن . الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية دكتور / الحسيني عبد المجيد هاشم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول الأمة الإسلامية مادة / 1 أ ) المسلمون أمة واحدة . ( ب ) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين . مادة / 2 : يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها . مادة / 3 : يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه . مادة / 4 : يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية . * * * * * * الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي مادة / 6 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه . مادة / 7 : الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك . مادة / 8 : حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها . مادة / 9 : العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية . مادة / 10 : طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون . مادة / 11 : التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم . مادة / 12 : تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم . مادة / 13 : تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله . مادة /14 : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 15 : اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية . مادة / 16 : الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض . مادة / 17 : لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية . ** ** ** الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي مادة / 18 : يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال . مادة / 19 : حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية . مادة / 20 : تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية . مادة / 21 : تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة . مادة / 22 : تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة . مادة / 23 : لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية . مادة / 24 : للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية . مادة / 25 : كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له . مادة / 26 : تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية . مادة / 27 : الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي . ** ** ** الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية مادة / 28 : العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها . مادة / 29 : الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية . مادة / 30 : للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي . مادة / 31 : حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين . مادة / 32 : تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية . مادة / 33 : تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن . مادة / 34 : يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها . مادة / 35 : لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض . مادة / 36 : لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده . مادة / 37 : حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 38 : للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 39 : تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي . مادة / 40 : لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك . مادة / 41 : إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 42 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 43 : تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة . ** ** ** الباب الخامس الإمام مادة / 44 : يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي . مادة / 45 : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة . مادة / 46 : يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة . مادة / 47 : يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 48 : يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه ،وتمكن من الانتخاب . مادة / 49 : لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها . مادة / 50 : لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون مادة / 51 : يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه . مادة / 52 : يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون . مادة / 53 : لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها . مادة / 54 : الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف إلى بيت المال . مادة / 55 : الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية . مادة / 56 : الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها . مادة / 57 : الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض . مادة / 58 : يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا . مادة / 59 : العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى . مادة / 60 : للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها ،والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها . ** ** ** الباب السادس القضاء مادة / 61 : يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 62 : الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة . مادة / 63 : لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي . مادة / 64 : لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم . مادة / 65 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية . مادة / 66 : تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها . مادة / 67 : تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة . مادة / 68 : تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله . مادة / 69 : يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً . مادة / 70 : مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية . مادة / 71 : توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة . مادة / 72 : يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود . مادة / 73 : يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات . مادة / 74 : يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها . مادة / 75 : لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم . مادة / 76 : يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية . مادة / 77 : يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية . مادة / 78 : شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي . مادة / 79 : الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي . مادة / 80 : لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته . مادة / 81 : تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . مادة / 82 : ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه . ** ** ** الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادة / 83 : يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية : ( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . ( 2 ) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي . ( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . ( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء . مادة / 84 : يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية , وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس لائحته الداخلية . ** ** ** الباب الثامن الحكومة مادة / 85 : تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام . مادة / 86 : يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم . الباب التاسع أحكام عامة وانتقالية مادة / 87 : مدينة ( ....... ) حاضرة البلاد مادة / 88 : يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها . مادة / 89 : تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية . مادة / 90 :تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر . مادة / 91 :لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . - وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض . - وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء . مادة / 92 : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها . مادة / 93 : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الاستفتاء .
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
الإمام الأكبر يدعو القوى السياسية للتوافق حول وثيقة الأزهر
نص وثيقة الأزهر أولاً : دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة . ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية . ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون – والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها . ثالثاً : الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع . رابعاً : الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين . خامساً : تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها . سادساً : الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة . سابعاً : اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى. ثامناً: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً . تاسعاً : بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم . عاشراً : تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة ” هيئة كبار العلماء” واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري؛ ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء. حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة ، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة. ويُهيبُ علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في اطار المحددات الأساسية التي وردت في هذا البيـــان . آخر تعديل بواسطة جهاد2000 ، 16-08-2011 الساعة 03:24 AM |
#3
|
||||
|
||||
كلام جميل اللهم بارك
يا ترى ايه وجه المعارضة عليه ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته !!!!!!!! وليه منحطش ده فى المبادئ الدستورية اقتباس:
|
#4
|
|||
|
|||
فرق كبير جداً بين مشروع الدستور الإسلامى الذى وضع فى عام 1977
وبين وثيقة الأزهر 2011 رحم الله العالم الجليل عبد الحليم محمود . ثانوية 2011 جزاكم الله خيرا . إسلامى عزتى جزانا وإياكم يا ابنتى الحبيبة . آخر تعديل بواسطة جهاد2000 ، 16-08-2011 الساعة 12:25 AM |
#5
|
|||
|
|||
ده مش تجريح فى الامام الاكبر شيخ الازهر
|
#6
|
||||
|
||||
موضوع جميل جدا ً و يارب تطبق الشريعة الإسلامية ببلادنا إن شاء الله ، جزاكم الله خيرا ً ثانوية و جهاد
|
#7
|
|||
|
|||
جزانا وإياكم يا دينا .
|
#8
|
|||
|
|||
رحم الله العالم الجليل عبد الحليم محمود
|
#9
|
|||
|
|||
وأنت مالك
أحنا مسلمين مع بعض إطلع أنت منها . |
#10
|
||||
|
||||
جزاكى الله كل الخير
رحم الله العالم الجليل عبد الحليم محمود
__________________
تمنيت أن أسجد لله سجدة لا أنهض بعدها أبدا" إلا لأرى ربى اقتباس:
لو دخلتوا الجنة ومالقتونيش ... إسألوا على واشفعولى عند ربى
|
#11
|
||||
|
||||
جزاكــم الله خـــيرا
و شكــــرا على المــــرور
__________________
|
#12
|
||||
|
||||
أشكركما كل من الأستاذ الفاضل أحمد والأستاذة جهاد
على هذا الموضوع المميز والله موضوع تحفة ورائع أنا كنت مستمع وأنا بقرأ هذه النصوص بصراحة.....كلام موزون ويحقق لكل واحد مايسعى إليه من حقوق وحريات...ولكن وفقاً للشريعة الإسلامية العظيمة مش تقوللي ليبرالية والحرية المطلقة بس أحسن حاجة عجباني في نصوص المواد دي أن تقريباً في نهاية كل مادة (وفقاً لحدود الشريعة الإسلامية) اللهم أنصر الإسلام وحكّمه فينا يارب
__________________
قيل لاحد الخبثاء: كيف تخُرب البلاد. قال اٌخون الحكام وأسُب القضاء واهين الحراس وأُجهل الأراء واُسفه العقلاء واُسرّح السجناء واشجع الغوغاء وانصر الجهلاء.فقيل له: أهناك قوم يقبلون ذلك فى بلادهم.قال لهم: نعم.في بلاد يكثر فيها المنافقين و الجهلاء
|
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
جزاكم الله خيراً يا أستاذ حاتم على المرور . |
#14
|
||||
|
||||
رحم الله الشيخ عبد الحليم محمود ..
لو عندنا راجل زيه .. كنا استريحنا من ناس كتير ..
__________________
|
#15
|
||||
|
||||
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
موضوع أكثر من رائع |
العلامات المرجعية |
|
|