|
#1
|
|||
|
|||
الحقيقة والمجاز اللغويان
الحقيقة والمجاز اللغويان
س1 : ما المراد بالحقيقة وما المراد بالمجاز وضح كل منهما بالأمثلة ؟ جـ1 : الحقيقة : اللفظ المستعمل فيما وضع في اصطلاح التخاطب أو هو الكلمة المستعملة في شئ وضعت له أساساً في اصطلاح التخاطب . و في البداية أن الألفاظ توضع مقابل مسمياتها إذا كان كل جملة لها معنى من المعاني فاستعمالها في المعني الذي خلقت وولدت له تكون استعمال فيما وضعت له غير أن الوضع اللغوي ليس هو كل شئ فقد ولدت بعدها أوضاع أخري منها : 1 ) الوضع الشرعي : هو ما اتفق عليه جماعة أهل الشرع علي تسميته باسم من الأسماء يكون هذا الاسم المتفق عليه معروف ومصطلح عليه بينهم مثل الصوم والصلاة فكل لفظة من هذه الألفاظ موضوعة لمعنى خاص عندهم . )2-الوضع اللغوي : هو ما اتفق عليه جماعة أهل اللغة على تسميته به كتعريف الصلاة عندهم بالدعاء غير تعريفها عند أهل الشرع. 3 ) الوضع العرفي الخاص : هو ما اتفق عليه أصحاب العلوم من ألفاظ ليستعملونها في نطاقهم فقط على معاني خاصة بهم كاتفاق النحويين على المبتدأ والخبر والحال والتمييز . 4 ) الوضع العرفي العام : هو ما أشيع بين الناس جميعهم من ألفاظ كلفظ الدابة لذوات الأربع وكوضع لقب ( أبو علي ) لكل من اسمه حسن ولقب ( درش ) لكل من اسمه مصطفى مع أن الدابة لكل ما يدب على الأرض وأبو علي لرجل اسم ابنه علي فقط وليس لكل حسن ابنه اسمه علي وهكذا . وهذا لأنه يشاع بين الناس جميعاً فسمي عرفاً عاماً وبناء على ما سبق . الشرح بالأمثلة : فإذا استعملت الكلمة في اصطلاح من الاصطلاحات أو في وضع من الأوضاع السابقة على نطاق أصحابها تكون حقيقة فإذا استعملت الزكاة أو الصلاة في عرف ووضع أهل الشرع كانت حقيقة لأنه لفظ استعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . وكذلك استعمال كلمة الدابة عند أصحاب العرف العام فهي حقيقة في اصطلاح تخاطبهم ، أما إذا استعمل اللفظ في اصطلاح غير ما وضع له يكون غير حقيقة فالصلاة مثلاً عند اللغويين معناه الدعاء وعند الشرعيين أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فإذا استعملها رجل من أهل الشرع على أنها الدعاء كانت مجازاً لأنه لم يستعمل اللفظ فيما وضع له في اصطلاحه وعرفه ونطاقه وهو الشرع ، وهي أقوال وأفعال وبالتالي يكون استعمال اللغوي للصلاة على أنها أقوال مجازا . المجاز اللغوي : لغة : الانتقال من مكان إلى مكان آخر ثم جعل لنقل اللفظ من محل إلى محل آخر . اصطلاحا : الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . . شرح التعريف:- الكلمة المستعملة : هي الكلمة التي دخلت في جملة وحملت معنى من معانيها وبناء على ذلك تخرج الكلمة قبل الاستعمال فلا تسمى حقيقة ولا مجازاً . في غير ما وضعت له : أي مكان غير المكان الذي استعملت فيه ومن دائرتها الأصلية إلى دائرة أخرى بخلاف الحقيقة فهي استعمال الكلمة في مكانها وفيما وضعت له . في اصطلاح التخاطب : في اصطلاح المتحدث فإذا حدثت اللغوي عن الصلاة بأنها أقوال وأفعال تكون قد بنيت مجازاً لأنه يختلف في المعنى الموضوع للكلمة فالمهم كلمة اصطلاح التخاطب كما بينا . العلاقــــة : هي مناسبة لوضع اللفظ مكان الآخر وإلا كان وضع اللفظ خطأ إذا لم توجد مناسبة . القرينة : أي قرينة تبين وتكشف أن الكلمة ليست مستعملة على حقيقتها على سبيل المجاز :- وهذه القرينة نوعان :- 1 – قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وهي قرينة المجاز . 2 – قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي وهي قرينةا لكناية ويعد هذا فرقاً بين الكناية والمجاز . المجاز : نوعان : 1 ) مفرد 2 ) ومركب – وكل منهما نوعان . فينقسم المفرد إلى : مرسل وهو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والأصلي غير المتشابهة . واستعارة وهو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والأصلي المشابهة . ومن هنا نجد أن الحقيقة يقابلها المجاز والمجاز تلزمه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي والمجاز نوعان مفرد ومركب . والمفرد نوعان :- 1 – مجاز مرسل . 2 – استعارة . والمرسل علاقته : غير المشابهة و علاقاته السببية والمسببة . والجزئية : الكلية – الحالية والمحلية – اعتبار ما كان – اعتبار ما سيكون – المجاورة -الآلية . والاستعارة : علاقتها المشابهة فعلاقتها واحدة وهي المشابهة . وعلاقات المجاز المرسل غير المشابهة ومتعددة كما رأيت . ولذا سمي مرسلاً : أي أرسل عن التقيد بعلاقة واحدة . |
#2
|
||||
|
||||
ما شاء الله عمل رائع .. ومجهود يستحق التقدير جزاك الله خيرا
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
|
العلامات المرجعية |
|
|