اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-05-2013, 11:53 PM
الصورة الرمزية مجدى الشاويش
مجدى الشاويش مجدى الشاويش غير متواجد حالياً
معلم قرآن كريم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,011
معدل تقييم المستوى: 15
مجدى الشاويش is on a distinguished road
Impp توضيح هام للمثبتين حديثا بشأن العلاوات

الزملاء الأفاضل المشكلة فى حساب العلاوات على المربوط ليس من شيخ الأزهر ولا من الحكومة إنما هو راجع لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بناءا على حكم للمحكمة الدستورية صادر فى 24/1/2007ومضمون هذا الحكم أن من كان متعاقد عند تثبيته تحسب له العلاوات الخاصة التى حصل عليها وهو متعاقد (محسوبة على الأساسى) يعاد حساب هذه العلاوات على المربوط والعلاوات التى يحصل عليها بعد التثبيت تحسب له على الأساسى ولذالك تم حساب علاوات 2007و2008و2009و2010و2011على المربوط وحسبت لنا علاوة 2012على الأساسى لإنها أول علاوة حصلنا عليها بعد التثبيت ؟ أتمنى أن أكون قد ساهمت فى إيضاح الصورة
ملحوظة هامة منعا للهجوم المحتمل بالكلام من بعض الزملاء ((هذا التوضيح لم أكتبه دفاعا عن أحد ولا تحيزا لإحد إنما رغبة منى فى إيضاح الأمر لزملائى وزميلاتى الأفاضل ))
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-05-2013, 12:43 AM
moonfaece8 moonfaece8 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 36
معدل تقييم المستوى: 0
moonfaece8 is on a distinguished road
افتراضي

طيب شمعنة مدرسى التربية والتعليم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-05-2013, 12:57 AM
الصورة الرمزية أ/مصطفى محمود
أ/مصطفى محمود أ/مصطفى محمود غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,843
معدل تقييم المستوى: 16
أ/مصطفى محمود is just really nice
افتراضي

جميل اخي الخلوق أ/مجدي... طرحك ممتاز و رائع ، و صحيح
و لكن لماذا لم يتم تعيينا على قانون كادر الازهر الصادر منذ مدة ، و الذي يعادل قانون 47 في درجاته
و هذا ما حدث في التربية و التعليم ؟ انه ثبت الجميع على قانون الكادر ؟
وبالتالي احتسب الفترة الاولى كاملة كمعلم مساعد و استمر الاساسي كما هو و العلاوات في زيادة
لأنه يوجد بالقانون درجة فعلية اسمها ( معلم مساعد) و هي أسفل درجة ( المعلم ) .
__________________
معلم رياضيات اعدادي/ثانوي بالازهر حاليا .التربية والتعليم سابقا
لا اله الا الله عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون ، في كل لمحة ونفس عدد الرمال والبحار ذرة ذرة وعدد كل ذرة الف الف مرة.
دخول متقطع بسبب ظروف خاصة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-05-2013, 02:23 AM
كمال طلب كمال طلب غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 13
كمال طلب is on a distinguished road
افتراضي

من قال ان معلمى التربية والتعليم لا يأخذون هذة العلاوات على مربوط الدرجة.يا اخوتى الافاضل أحب أن أوضح لكم أن كل اللبس الى حصل انة فى التربية والتعليم بعد التثبيت ظلت كل محافظات الجمهورية تعمل بمزاجها .فمنهم من حسبت العلاوات على المربوط مثل الازهر ومنهم من حسبت العلاوات على اساسى الاعوام السابقة .الى ان جاء توضيح من التنظيم والادارة يفيد باحتساب العلاوات على المجرد .فأخذت المحافظات تغير العلااوات على المربوط.الازهر يا أخوة اشتغل صح من الاول .والدليل على كلامى أنة جاء منشور الى محافظة سوهاج يفيد بتغيير العلاوات على المجرد من 1-5 .وتحولت علاوة 2008 من 43 الى 14.40 .مما دفعنا الى تنظيم وقفة نحن أبناء سوهاج يوم الاحد 5-5 العاشرة صباحا امام مبنى المحافظة.فيا اخوتى العلاوات فى التربية والتعليم مثل الازهر .وكلام الاستاذ مجدى صحيح تماما .واللة على ما أقول شهيد . اخوكم كمال طلب مدرس بالتربية والتعليم محافظة سوهاج تعيين معلم مساعد 3-2008 معلم 3-2011. وشكراا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-05-2013, 06:05 AM
خالدالنم خالدالنم غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 283
معدل تقييم المستوى: 12
خالدالنم will become famous soon enough
Exclamation

يا شيخنا كلامك زين لكن ما سمعناه من معلمى التربية والتعليم ان من تعاقد قبل 1/7/2008 سيأخذها كاملة لانه وقت نزول العلاوة كان على رأس العمل اما من تعاقد بعد ذلك يأخذها على المربوط فما صحة هذا الكالام وبارك الله فيكم جميعا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-05-2013, 07:58 AM
الصورة الرمزية MR.Mamdouh Ramadan
MR.Mamdouh Ramadan MR.Mamdouh Ramadan غير متواجد حالياً
معلم أول أ اعدادي ثانوي لغة انجليزية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 4,952
معدل تقييم المستوى: 20
MR.Mamdouh Ramadan has a spectacular aura about
افتراضي

جزاك الله كل خير
__________________
(اللهم أحسن خاتمتنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين‎ )
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-05-2013, 08:22 AM
الصورة الرمزية مستر العوضى السيد
مستر العوضى السيد مستر العوضى السيد غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 349
معدل تقييم المستوى: 14
مستر العوضى السيد is on a distinguished road
افتراضي

شكرا على التوضيح

وباذن اللة الخير قادم
__________________
العوضى السيد العوضى
مدرس اللغة الانجليزية
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-05-2013, 12:52 PM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,127
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
افتراضي

تمام مظبوط

بس المنيا والحمدلله فى التربية والتعليم عملنا مرتب مايو والعلاوة 43 جنيه

والاساسى اصبح 274 جنيه

الحكايه انهم مش معتبرين ان المعلم المساعد تعييين

لكن الحمد لله فى المنيا عملنا وقفة واستجابوا على طول
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-05-2013, 01:08 PM
خالدالنم خالدالنم غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 283
معدل تقييم المستوى: 12
خالدالنم will become famous soon enough
Exclamation

الله عليكم انتم بتعرفوا تعملو وقفات لكن احنا لسه بدرى علينا لسه متعلمناش بس انشاء الله هانت هنعمل الوقفات على علاوة 2016
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-05-2013, 02:18 PM
الصورة الرمزية elswedy
elswedy elswedy غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 653
معدل تقييم المستوى: 0
elswedy is an unknown quantity at this point
افتراضي

بارك الله فى حضرتك
__________________
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 05-05-2013, 03:01 PM
الصورة الرمزية مجدى الشاويش
مجدى الشاويش مجدى الشاويش غير متواجد حالياً
معلم قرآن كريم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,011
معدل تقييم المستوى: 15
مجدى الشاويش is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/مصطفى محمود مشاهدة المشاركة
جميل اخي الخلوق أ/مجدي... طرحك ممتاز و رائع ، و صحيح
و لكن لماذا لم يتم تعيينا على قانون كادر الازهر الصادر منذ مدة ، و الذي يعادل قانون 47 في درجاته
و هذا ما حدث في التربية و التعليم ؟ انه ثبت الجميع على قانون الكادر ؟
وبالتالي احتسب الفترة الاولى كاملة كمعلم مساعد و استمر الاساسي كما هو و العلاوات في زيادة
لأنه يوجد بالقانون درجة فعلية اسمها ( معلم مساعد) و هي أسفل درجة ( المعلم ) .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال طلب مشاهدة المشاركة
من قال ان معلمى التربية والتعليم لا يأخذون هذة العلاوات على مربوط الدرجة.يا اخوتى الافاضل أحب أن أوضح لكم أن كل اللبس الى حصل انة فى التربية والتعليم بعد التثبيت ظلت كل محافظات الجمهورية تعمل بمزاجها .فمنهم من حسبت العلاوات على المربوط مثل الازهر ومنهم من حسبت العلاوات على اساسى الاعوام السابقة .الى ان جاء توضيح من التنظيم والادارة يفيد باحتساب العلاوات على المجرد .فأخذت المحافظات تغير العلااوات على المربوط.الازهر يا أخوة اشتغل صح من الاول .والدليل على كلامى أنة جاء منشور الى محافظة سوهاج يفيد بتغيير العلاوات على المجرد من 1-5 .وتحولت علاوة 2008 من 43 الى 14.40 .مما دفعنا الى تنظيم وقفة نحن أبناء سوهاج يوم الاحد 5-5 العاشرة صباحا امام مبنى المحافظة.فيا اخوتى العلاوات فى التربية والتعليم مثل الازهر .وكلام الاستاذ مجدى صحيح تماما .واللة على ما أقول شهيد . اخوكم كمال طلب مدرس بالتربية والتعليم محافظة سوهاج تعيين معلم مساعد 3-2008 معلم 3-2011. وشكراا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدالنم مشاهدة المشاركة
يا شيخنا كلامك زين لكن ما سمعناه من معلمى التربية والتعليم ان من تعاقد قبل 1/7/2008 سيأخذها كاملة لانه وقت نزول العلاوة كان على رأس العمل اما من تعاقد بعد ذلك يأخذها على المربوط فما صحة هذا الكالام وبارك الله فيكم جميعا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.mamdouh ramadan مشاهدة المشاركة
جزاك الله كل خير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر العوضى السيد مشاهدة المشاركة
شكرا على التوضيح

وباذن اللة الخير قادم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . مشاهدة المشاركة
تمام مظبوط

بس المنيا والحمدلله فى التربية والتعليم عملنا مرتب مايو والعلاوة 43 جنيه

والاساسى اصبح 274 جنيه

الحكايه انهم مش معتبرين ان المعلم المساعد تعييين

لكن الحمد لله فى المنيا عملنا وقفة واستجابوا على طول
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدالنم مشاهدة المشاركة
الله عليكم انتم بتعرفوا تعملو وقفات لكن احنا لسه بدرى علينا لسه متعلمناش بس انشاء الله هانت هنعمل الوقفات على علاوة 2016
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elswedy مشاهدة المشاركة
بارك الله فى حضرتك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moonfaece8 مشاهدة المشاركة
طيب شمعنة مدرسى التربية والتعليم
شكرا لمروركم جميعا وبارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-05-2013, 04:16 PM
مصرى من الصميم مصرى من الصميم غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 12
مصرى من الصميم is on a distinguished road
افتراضي

عندنا فى محافظة قنا تم احتساب العلاوة لمعلمى التربية والتعليم دفعة 2008 43 جنية
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-05-2013, 04:29 PM
اللهم اهدنى بهداك اللهم اهدنى بهداك غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 205
معدل تقييم المستوى: 12
اللهم اهدنى بهداك is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ مجدى حسن مشاهدة المشاركة
الزملاء الأفاضل المشكلة فى حساب العلاوات على المربوط ليس من شيخ الأزهر ولا من الحكومة إنما هو راجع لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بناءا على حكم للمحكمة الدستورية صادر فى 24/1/2007ومضمون هذا الحكم أن من كان متعاقد عند تثبيته تحسب له العلاوات الخاصة التى حصل عليها وهو متعاقد (محسوبة على الأساسى) يعاد حساب هذه العلاوات على المربوط والعلاوات التى يحصل عليها بعد التثبيت تحسب له على الأساسى ولذالك تم حساب علاوات 2007و2008و2009و2010و2011على المربوط وحسبت لنا علاوة 2012على الأساسى لإنها أول علاوة حصلنا عليها بعد التثبيت ؟ أتمنى أن أكون قد ساهمت فى إيضاح الصورة
ملحوظة هامة منعا للهجوم المحتمل بالكلام من بعض الزملاء ((هذا التوضيح لم أكتبه دفاعا عن أحد ولا تحيزا لإحد إنما رغبة منى فى إيضاح الأمر لزملائى وزميلاتى الأفاضل ))
شكرا جزيلااااااااااااا على التوضيح بارك الله فيك
ولكن أنا أتذكر أنه تم تجريد علاوتنا قبل التثبيت أيام ما كان مرتبنا 318 جنيه وأثناء ذلك كان بيقولوا أنه تم احتساب العلاوات على المجرد اعتقد ان المشكله بدأت من هذا العام
__________________
السبيل للإرتقاء هو أن تطور نفسك بكل السبل الممكنة ولا تشكو ممن يعمل على منعك من هذا الارتقاء ، فقط انظر للأمام .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-05-2013, 04:43 PM
السلواوى حسين السلواوى حسين غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 14
السلواوى حسين is on a distinguished road
افتراضي

دى وقفه على المحكمة الدستورية والحمد اله فى استجابة فى المنيا ولا دى دستور يا سيدنا الاخ الكريم محكمة دستورية فى الازهر فقط الكلام الاخ مجدى لا يقنع اى شخص ازى فى المنيا والحمدلله فيه علاوة على الاساسى والازهر فيه على المربوط المفروض نحن فى دستور واحد وقانون العمل قال الاتصالية فى العمل للحصول على العلاوة والقائم على العمل شكر
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-05-2013, 09:25 PM
الصورة الرمزية مجدى الشاويش
مجدى الشاويش مجدى الشاويش غير متواجد حالياً
معلم قرآن كريم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,011
معدل تقييم المستوى: 15
مجدى الشاويش is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلواوى حسين مشاهدة المشاركة
دى وقفه على المحكمة الدستورية والحمد اله فى استجابة فى المنيا ولا دى دستور يا سيدنا الاخ الكريم محكمة دستورية فى الازهر فقط الكلام الاخ مجدى لا يقنع اى شخص ازى فى المنيا والحمدلله فيه علاوة على الاساسى والازهر فيه على المربوط المفروض نحن فى دستور واحد وقانون العمل قال الاتصالية فى العمل للحصول على العلاوة والقائم على العمل شكر
أخى الكريم هذا نص الموضوع إقرأ بنفسك وتذكر أنى مظلوم ومتضرر مثلك
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427ه
برئاسةالسيد المستشار/ ماهر عبدالواحدرئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضورالسيد المستشار / نجيب جمال الدين علمارئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / ناصر إمام محمد حسنأمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 26 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد/ عمر عبد الهادى هلال
ضد
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2354 لسنة 49 قضائية بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الأولى " بتاريخ 9/5/2004 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد الهيئة المدعى عليها الدعوى رقم 2354 لسنة 49 قضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الأولى " طالباً الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بتسوية حالته على أساس احتفاظه بالأجر الذى كان يتقاضاه إبان عمله بالمكافأة الشاملة ، قولاً منه أنه عُيّن بها بعقد مؤقت بمكافأة شاملة مقدارها سبعون جنيهاً اعتباراً من 15/7/1993 . ثم صدر قرار الهيئة رقم 679 بتاريخ 25/10/1993 بتعيينه بوظيفة مساعد ميكانيكى من الدرجة السادسة مانحة إياه أول مربوط هذه الدرجة دون أن تحتفظ له بقيمة المكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها بها بالمخالفة لنص المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما قضى به من احتفاظ العامل الذى يعين على وظيفة دائمة بأجره الذى كان يتقاضاه إبان تعيينه بمكافأة شاملة ، يتضمن تمييزاً غير مبرر بينه وبين زميله المعين إبتداءً على درجة دائمة والذى يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه ، بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبهة مخالفة نص المادة (40) من الدستور ، فقد قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيساً على أن النص الطعين لم يمس المدعى بضرر ، ولم يُخِّل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور له ، ومن ثم فلا مصلحة له ترجى من الفصل فى دستوريته .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية ، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور ، فى حين تطرح ثانيتهما فى صورها الأغلب وقوعاً الحقوق المدعى بها فى نزاع موضوعى يدور حولها إثباتاً أو نفياً ، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين : أولاهما : أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلب الموضوعى المرتبط بها ، وثانيتهما : أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفاً على الفصل فى الدعوى الدستورية . متى كان ذلك ، وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول طلب المدعى إعمال حكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذى يقضى باحتفاظه بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها إبان عمله بالهيئة قبل تعيينه فى وظيفة دائمة بها ، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن النص المطلوب إنزال حكمه على النزاع المعروض عليها يشوبه من وجهة أولية عوار دستورى مما يقتضى عرض أمره على المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المثارة يكون لازماً للفصل فى الطلب الموضوعى المرتبط بها ، مما يتوافر معه شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة ، محدداً نطاقها بما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة بأجرهم السابق عند تعيينهم فى وظائف دائمة .وحيث إن المادة (25) من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون يستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة .
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " .
ومفاد النص المتقدم ، أن الأصل هو استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون . واستثناء من هذا الأصل ، احتفظ لمن كان معيناً بمكافأة شاملة ثم عين فى وظيفة دائمة بأجر يساوى المكافأة التى كان يتقاضاها عند تعيينه فى هذه الوظيفة وذلك بشرط اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة وبقيد مؤداه عدم تجاوز أجر العامل نتيجة هذا الاحتفاظ نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها .
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين ، فإن ما تُقِرُّه القواعد القانونية فى هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العمل وفى إطار الخصائص التى يقوم عليها باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً للمادة (13) من الدستور مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير . وإعلاؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته ، يحملها على تقدير من يمتازون فيه ، ليكون التمايز فى أداء العاملين ، مدخلاً للمفاضلة بينهم ، وهو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هى التى يُعتد بها فى تقدير العمل وتحديد المقابل المستحق عنه ، والأوضاع التى ينبغى أن يمارس فيها ، والحقوق التى يتصل بها ، وأشكال حمايتها ووسائل اقتضائها . وأن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (13) من الدستور من أن العمل لا يجوز أن يُفرض جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ، وبمقابل عادل ، مؤداه أن الأصل فى العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر ، فلا يُفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل ؛ وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل سواء فى نوعها أو كمها ، فلا عمل بلا أجر ، ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين : أولهما : أن يكون متناسباً مع الأعمال التى أداها العامل ، مقدراً بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها ، وغير ذلك من العناصر الواقعية التى يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها . ثانيهما : أن يكون ضابط التقدير موحداً ، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر . وهو ما يعنى بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محدداً التواءً أو انحرافاً . فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يؤدونها وأهميتها ، فإذا كان عملهم واحداً فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغى أن يكون متماثلاً ، بما مؤداه أن قاعدة التماثل فى الأجر للأعمال ذاتها ، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التى يتحدد الأجر فى نطاقها .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المذكرة الإيضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن أحكام هذا القانون تقوم على أسس موضوعية وذلك عن طريق الاعتداد أولاً " بالوظيفة " باعتبارها مجموعة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة فى شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وتسمح بتحقيق الهدف من إيجادها ، وأن هذا الاعتداد الموضوعى لا يتعارض مع الجانب الآخر للوظيفة المتمثل فى " العامل " الذى يقوم بأعبائها وما يتطلبه هذا الجانب " البشرى " لا الشخصى من الاعتداد بالخبرة النظرية أو المكتسبة اللازمة للقيام بأعباء الوظيفة ومراعاة ذلك فى الأجر الذى يحصل عليه بوصفه مقابلاً موضوعياً لا شخصياً لما يناط به من مسئوليات .
وحيث إن من المقرر أن النصوص القانونية التى ينظم بها المشرع موضوعاً محدداً لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها ، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ ، ولا يعتبر مقصوداً لذاته ، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها ، وتعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها ، وطريق الوصول إليها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص الطعين قد قضى باحتفاظ العامل المعين بمكافأة شاملة بأجره عند تعيينه على وظيفة دائمة ولو كانت هذه المكافأة تزيد على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذى يمنح لزملائه الذين عينوا فى الوظيفة ذاتها ، وذلك بالرغم من أن الوظيفة التى يشغلها كلاً من الفريقين واحدة ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بقاعدة التماثل فى الأجر للأعمال ذاتها والتى تقتضيها موضوعية الشروط التى يتحدد الأجر فى نطاقها ، كما يتعارض مع حق العامل فى اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذى يتكافأ مع عمل نظيره بالمخالفة بالنص المادة (13) من الدستور .
وحيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة أهمية كبرى ، إذ نصت المادة (40) منه على أن " المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب ال*** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " . ويعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى ، وأن غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة . فإذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها ، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم ، فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حمأة المخالفة الدستورية .
وحيث إن النص الطعين مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العاملين المدنيين بالدولة ، إذ قضى باحتفاظ من كان منهم معيناً بمكافأة شاملة بأجره السابق عند تعيينه على وظيفة دائمة ، فى حين أن زملاءهم الذين عينوا فى الجهة ذاتها فى ذات الوظيفة لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أساس موضوعى يبرره ، ومن ثم يضحى هذا التمييز تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور .
ولا ينال مما تقدم أن من كان معيناً بمكافأة شاملة اكتسب خبرة فى مجال الوظيفة التى كان يباشر أعمالها مما يلزم أن ينعكس على أجره ، ذلك أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عالج هذا الأمر بأن أجاز بنص المادة (27) منه معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من ذات الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لنشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، سيؤدى إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التى استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه ، ومن ثم فإن هذه المحكمة حفاظاً منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية فإنها ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:25 PM.