|
#1
|
|||
|
|||
بعض الأحكام المتعلقة بالمصاحف
بعض الأحكام المتعلقة بالمصاحف
المصاحف القديمة أو الممزقة: ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن الكريم، أفتى العلماء أنها تدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس وعن أماكن إلقاء القاذورات، أو تحرق صيانة لها ومحافظة عليها من الامتهان وذلك لفعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه[1]. مس المصحف وقراءة القرآن بالنسبة للجنب والحائض والنفساء: • ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للجنب أو الحائض أو النفساء لمس المصحف الشريف ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 79]. وأما بالنسبة لقراءة القرآن فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو جنب وأما بالنسبة للحائض والنفساء فيجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك وكذلك يجوز لهما قراءة تفسير القرآن من كتب التفسير[2]. قراءة القرآن ومس المصحف لمن به الحدث الأصغر: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز مس المصحف لمن به الحدث الأصغر حتى يتوضأ وذلك لعموم قول الله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 79]. وأما قراءة القرآن عن ظهر قلب لمن به الحدث الأصغر فيجوز بإجماع العلماء لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك والأصل الجواز لكن قراءة القرآن على وضوء أفضل[3]. أخذ أجر على تعليم القرآن: ذهب جمهور العلماء إلى جواز أخذ أجرة على تعليم وتحفيظ القرآن الكريم[4]. وذلك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"[5]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن قرأ أحدهم الفاتحة على سيد القوم الذي لدغ فشفاه الله وأخذوا قطيعًا من الغنم: "قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا"[6]. [1] فتاوى اللجنة الدائمة ج4 ص98/ المصاحف ص224. [2] فتاوى اللجنة الدائمة ج4 ص74، ص75. • يرى ابن عثيمين - رحمه الله- أن الحائض والنفساء يجوز لها قراءة القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم وكذلك الطالبة للتعلم أو أن تخشى أن تنسى القرآن فتقرأه للتذكر (مجموع فتاوى ابن عثيمين ج4 ص273، ص328). [3] فتاوى هيئة كبار العلماء ج4 ص76، ص77. [4] فتح الباري ج4 ص530/ فتاوى اللجنة الدائمة ج4 ص91. [5] (صحيح) (البخاري حديث 5737) [6] (صحيح) (البخاري – كتاب الإجارة حديث 2276). رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Sharia/1061/56796/#ixzz2Y9oTwUUi
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|