اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

الإستطلاع: كيف تحسب الاقدمية
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
خيارات إستطلاع
كيف تحسب الاقدمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-08-2010, 01:55 AM
مدير مدرسة مدير مدرسة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 0
مدير مدرسة is on a distinguished road
Impp قواعد وشروط احتساب الاقدمية

ما هي القواعد و الشروط التي يتم عليها احتساب الاقدمية؟ ( عند الترقية لوظيفة مدير )
هل المؤهل العالي أولا
ام ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الادني مباشرة خمس سنوات كما جاء في قانون 155
ام ترتيب الحصول علي الكادر افيدوني افادكم الله 0
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-08-2010, 09:14 PM
سيف سالم سيف سالم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 56
المشاركات: 4,642
معدل تقييم المستوى: 21
سيف سالم is on a distinguished road
افتراضي

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-08-2010, 02:07 PM
مدير مدرسة مدير مدرسة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 0
مدير مدرسة is on a distinguished road
افتراضي

اريد معرفة اللائحة التنفيذية التي توضح شروط أختيار مدير المدرس وخاصة عند المقارنة بين أثنين على الدرجة الاولي
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23-08-2010, 02:11 PM
مدير مدرسة مدير مدرسة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 0
مدير مدرسة is on a distinguished road
افتراضي

هل تاريخ اجتياز الكادر له علاقة بلاقدمية
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 15-09-2010, 08:27 PM
algazzr algazzr غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 2,461
معدل تقييم المستوى: 18
algazzr is on a distinguished road
افتراضي

والله العمليه
كلها سمك
لبن
تم هندى
تمر حنه
تمر المدينه
تمر القصيم
تمر اى تمر
وربنا يسترها علينا من مخلفات الكادر وبلاويه
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22-09-2010, 03:11 PM
الصورة الرمزية osamaelsaidebrahimelghaza
osamaelsaidebrahimelghaza osamaelsaidebrahimelghaza غير متواجد حالياً
معلم اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 165
معدل تقييم المستوى: 17
osamaelsaidebrahimelghaza is on a distinguished road
افتراضي

الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر
التفاصيل الكاملة للائحةالتنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكوميةعلي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانيةللكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيسمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحةعلى أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فىالمادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية:-
أ –أن يكونالأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادلهعلى الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليميةويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فىالمدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لاتزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بهابوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحيةالمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهروالتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطةبالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيثالكم والكيف.
د ـ الحرص عليحسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص عليتنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أوالمديرية أو الوزارة.
مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمينوالتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشاراليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمنالإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبارالمقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجاتالاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا،الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
مادة 4: يشترط للترقية بينوظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستويالعلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التيسيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص،والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداءواجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتعبالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمامبالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليميةبصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبةلشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادةالتخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أوالنشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبلعلاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجهللوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبةللتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصصلتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمةلتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلةالامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـمراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلكبهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
زـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التييمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراساتوالبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيهالفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أونشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادةدراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجهالعام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارةتعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأولوالثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسةمن بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1
ـ الحصول عليمؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيلالتربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلمأول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغلوظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقررهالأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارةللمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقةالسلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات اليالجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مديرالمديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوءالأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة،مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مديرمدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1
ـ تحديد الاحتياجات التعليميةللطلاب.
2
ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليموإدارة الفصل:
1
ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2
ـتيسير خبرات التعلم الفعال.
3
ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي.
4
ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5
ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6
ـ إدارة الوقت المخصصللتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن منبنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلميةوتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاجالمعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذيةالراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها.
مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيهالفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجالالقيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخلالعلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارةالصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزامفي ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصرالتنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربطالمنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة معالممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجالالمتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسينالأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارساتالتقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمعالتعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويعمصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاةابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانيةوثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كلمجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحةللتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحواروالمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسيرتداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركةالمجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيميداعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريبوالتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عملياتالتغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيداللاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائفالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناءمعتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيمالمدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحققالتميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيمالتكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهاراتوتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائمفيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبةومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندةالاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدامالتكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجياوتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطةالتعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمهاالتكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداءشاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلهامعلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضعتقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلالشهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوقالمتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقلمن ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق فيشأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيفبأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانالمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده منلجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الياللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانونالتعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريختقديمه بقرار صدر من المحافظ.
مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعدادالعاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذينحصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملينبحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاءالعاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازملرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أوالدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العاملالخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتينالآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليهجزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزيبجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاءأشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبةفوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم منالأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجرأو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذييوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية اليالوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخاعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجرالمقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخنفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة(79)
يتم اختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكلمدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجاتالإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
انون 165 وأنصبةالإدارة كما يلي
مدير
ونائب ووكيلان للمدارس أ أكثر من 40 فصلا
مدير ووكيلانللمدارس ب من 19حتى 39
مدير
ووكيل واحد من 11حتى 19
مدير فقط
لأقل من 11فصلا
وسيتم
التعاقد مع الوكيل من م أأ ومع المدير من كبير وخبير لمدة ثلاثسنوات
والإدارة
المدرسية الزائدة ستحمل بالجداول
ولن يتم
تطبيق ذلك إلا بعدالتسكين
المرحلةالابتدائية
1ــ معلم مساعد 24 حصة
2ــ معلم 24
حصة
3ــ معلم أول
22 حصة
4ــ معلم أول
أ 20 حصة
5 ــ معلم خبير 18
حصة
6ــ كبير
معلمين 16حصة
يتمتخفيض حصتان
لأقدم المعلمين الذي يقوم بالأشراف علىالمادة
المرحلةالاعدادية
1-معلم مساعد 24حصة
2-
معلم 21حصة
3-
معلم أول 19حصة
4-
معلم أول أ 18حصة
5-
معلم خبير 17صة
6-
كبير معلمين 15حصة
المرحلةالثانوية
1-معلممساعد 18صة
2-
معلم 18حصة
3-
معلم أول 17حصة
4-
معلم أول أ 16حصة
5-
معلم خبير 16حصة
6-
كبير معلمين 14حصة
يتمنخفيض حصتانلأقدم المعلمين الذى يقوم بالأشراف علىالمادة.
ماذا يحدث بعد قضاء المدة البينية الخمس سنوات هلهناك من يتقدم لهذه المرحلة وما هي بيانات ملف إنجاز المعلم
بعد قضاء المدة البينية ( 5سنوات ) يمكن دخول اختبارات الترقى للوظيفة الأعلى التالية بشرط الحصول على الدرجةالمالية التالية أثناء هذه المدة البينية
أما بالنسبة لملفانجاز المعلم :
ملف الانجاز للمعلم
إنالمعلمينالذين يحظون بالمتابعة و الدعم،والتوجيه،والتكريم، هم أكثر تحفيزاً وإنتاجية، وأكثر نجاحاً فيالتعامل معالطلاب، وهمأصحاب المخرجات التربوية والتعليمية المشرفةفي المجتمع.
ويعتبر ملف الإنجازالمهني للمعلم أحد الآليات التي تعين مدير المدرسة وتساعده في إجراءالتقويمالمستمر والموضوعيوالدقيق لأداء المعلم..
حيثيعد ملفانجازات المعلم أداة لابرز نشاطاته وانجازاته ويعكسالنموالتدريجي لخبراته . وقد عرفه براون على أنه "مجموعة هادفة لأي شكل من أشكالعملالمعلم التي تروي قصةجهوده ومهاراته وقدراته وإنجازاته وإسهاماته تجاهتلاميذهوزملائه والمؤسسةالتي يعمل بها والنظام الأكاديمي أو المجتمع المحلي " براون (1977).
كما عرفهإفانز بأنه " مجموعة متطورة من الأفكارالمختارة والمنتظمة بدقة والأهداف والإنجازات المحبوكةبخيوط التفكير التأملي والتقويم الذاتي. فملف الإنجازيعرّف بك وبماذا تفعل ولماذاتفعل ذلك, كما يحدد أين كنت وأين أصبحت وأين تريد التوجه والذهاب, وكيفتخطط للوصولإلى هناك " إفانز (1995).
فوائد إعدادملفالإنجاز:
1-
تعزيز التقويم الذاتي للمعلم.
2-
تحقيق الرضا الشخصي والتجديد الإبتكارى لدىالمعلم .
3-
توفير أدوات امتلاكالقوةوالتمكنالمهني.
4-
تشجيعالتعاونوتبادل الخبراتبين المعلمين.
5-
توفير متطلبات المنحىالتكاملي في التقويم.
أهميةالملف:
1-توثيقالأداء التعليمي للمعلم
2-
تعزيزالنمو المهني
3-
تسهيل التفكيرالتأملي
4-
يبينوتوضحأهلية المعلم وفعاليته.
5-
يساهمبشكل كبير في تقديم تصور عن الكفايات المهنية للمعلم .
المواضيع الرئيسية للملف
1- المعرفة فيمادةالتخصص.
2-
التخطيطوالتنفيذوتقويمالتعليم.
3-
الإدارةالصفيةوالتنظيم.
4-
مهارات العلاقاتالإنسانية والصفات والخصال المهنية.
مكونات الملف
الفهرس – بيانات شخصيةشهادات التقدير – نتائجة مع طلابه فى السنوات السابقة – الدورات التى حصل عليهادوراته التدريبية – أبحاثه
ويمكن أن يحتوي علىسبيل المثال لا الحصر:
· أفكار وأساليب يقترحهاالمعلم من أجل رفع المستوى التحصيليللطالب مثل :
1.
طرائقالتدريس .
2.
المجلاتالعلمية
3.
المكتبةوالاذاعةالمدرسية.
4.
الجماعاتالمدرسية.
5 .
المسابقات العلمية .
6.
مجالات أخرى يقترحهاالمعلم.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادةالأولىالمادةالثانيةالمادةالثالثةالمادةالرابعةالمادةالخامسةالمادةالسادسةجدول معادلةوظائف التعليم
-
المادة الأولى يضاف إلى قانون
التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئةالتعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع : أعضاء هيئةالتعليم
مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمينالذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناءالمكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول : وظائف المعلمين ومايعادلها والمشاركون فيالعمليةالتعليمية
مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائفالآتية:
1-
معلم
مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
5- معلمخبير 6- . كبير معلمين
ويصدر
باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزيرالتربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنيةالمنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة منوظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-
أن
يكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسيةإحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط
عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحةالتنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عالمناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربيةوالتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف
تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-
أن
يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً
أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرتفيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين
بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعدوحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التيتحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على
الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقودمؤقتة .
مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائفالتعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أوما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادةالصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذاالغرض .
مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنيةللمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدربتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينةالقاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربيةعلى أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) منهذا القانون .
مادة(76( : دون إخلال بحكمالمادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبمايكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهمبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيبوالمفاضلة.
مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين منمرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارفوالمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصولعلى شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجهوتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفةكبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة
معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنىمباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فيالمادة (81) من هذا القانون.
ويشترط
للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددهااللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحوالذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد
اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائفالتعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيلالمدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقلوتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثربحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحوالذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحةالتنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهمالتعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بينالوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل
تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمونبما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ،
وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعةوالتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجةمشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصلعليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفعمستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد
اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويمالأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية
الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أوضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين
بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل
لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابةالمعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتهاللمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترطللترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانونالآتي:
1-
استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف
الخاصة بها.
2-
قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة
الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم.
3-
الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها
.
4-
الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق
متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها فيهذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظالمختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذاالغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل فيالأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون
الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازاتاعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
المعلم
والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثونيوماً.
المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون
يوماً.


واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات
الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحةالعمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته
الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاثسنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابلالنقدي عنها .
الفصل الثاني : المعاملة الماليةللمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا
يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوصعليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكونالتصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمينالاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطسفإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ، وتسرىعليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكامالأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنح
شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب
أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12
) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالسلإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربيةوالتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصهاالآتي:
"
ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة
الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس
الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتمالدولة وينفذ كقانون من قوانينها

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 29-11-2011, 09:08 AM
صفوت حمادة صفوت حمادة غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 1,181
معدل تقييم المستوى: 16
صفوت حمادة is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaelsaidebrahimelghaza مشاهدة المشاركة
الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر
التفاصيل الكاملة للائحةالتنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكوميةعلي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانيةللكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيسمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحةعلى أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فىالمادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية:-
أ –أن يكونالأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادلهعلى الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليميةويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فىالمدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لاتزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بهابوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحيةالمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهروالتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطةبالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيثالكم والكيف.
د ـ الحرص عليحسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص عليتنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أوالمديرية أو الوزارة.
مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمينوالتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشاراليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمنالإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبارالمقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجاتالاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا،الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
مادة 4: يشترط للترقية بينوظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستويالعلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التيسيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص،والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداءواجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتعبالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمامبالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليميةبصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبةلشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادةالتخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أوالنشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبلعلاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجهللوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبةللتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصصلتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمةلتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلةالامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـمراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلكبهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
زـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التييمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراساتوالبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيهالفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أونشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادةدراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجهالعام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارةتعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأولوالثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسةمن بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1
ـ الحصول عليمؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيلالتربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلمأول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغلوظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقررهالأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارةللمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقةالسلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات اليالجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مديرالمديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوءالأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة،مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مديرمدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1
ـ تحديد الاحتياجات التعليميةللطلاب.
2
ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليموإدارة الفصل:
1
ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2
ـتيسير خبرات التعلم الفعال.
3
ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي.
4
ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5
ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6
ـ إدارة الوقت المخصصللتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن منبنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلميةوتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاجالمعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذيةالراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها.
مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيهالفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجالالقيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخلالعلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارةالصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزامفي ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصرالتنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربطالمنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة معالممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجالالمتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسينالأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارساتالتقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمعالتعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويعمصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاةابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانيةوثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كلمجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحةللتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحواروالمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسيرتداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركةالمجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيميداعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريبوالتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عملياتالتغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيداللاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائفالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناءمعتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيمالمدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحققالتميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيمالتكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهاراتوتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائمفيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبةومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندةالاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدامالتكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجياوتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطةالتعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمهاالتكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداءشاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلهامعلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضعتقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلالشهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوقالمتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقلمن ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق فيشأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيفبأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانالمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده منلجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الياللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانونالتعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريختقديمه بقرار صدر من المحافظ.
مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعدادالعاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذينحصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملينبحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاءالعاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازملرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أوالدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العاملالخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتينالآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليهجزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزيبجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاءأشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبةفوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم منالأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجرأو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذييوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية اليالوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخاعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجرالمقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخنفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة(79)
يتم اختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكلمدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجاتالإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
انون 165 وأنصبةالإدارة كما يلي
مدير
ونائب ووكيلان للمدارس أ أكثر من 40 فصلا
مدير ووكيلانللمدارس ب من 19حتى 39
مدير
ووكيل واحد من 11حتى 19
مدير فقط
لأقل من 11فصلا
وسيتم
التعاقد مع الوكيل من م أأ ومع المدير من كبير وخبير لمدة ثلاثسنوات
والإدارة
المدرسية الزائدة ستحمل بالجداول
ولن يتم
تطبيق ذلك إلا بعدالتسكين
المرحلةالابتدائية
1ــ معلم مساعد 24 حصة
2ــ معلم 24
حصة
3ــ معلم أول
22 حصة
4ــ معلم أول
أ 20 حصة
5 ــ معلم خبير 18
حصة
6ــ كبير
معلمين 16حصة
يتمتخفيض حصتان
لأقدم المعلمين الذي يقوم بالأشراف علىالمادة
المرحلةالاعدادية
1-معلم مساعد 24حصة
2-
معلم 21حصة
3-
معلم أول 19حصة
4-
معلم أول أ 18حصة
5-
معلم خبير 17صة
6-
كبير معلمين 15حصة
المرحلةالثانوية
1-معلممساعد 18صة
2-
معلم 18حصة
3-
معلم أول 17حصة
4-
معلم أول أ 16حصة
5-
معلم خبير 16حصة
6-
كبير معلمين 14حصة
يتمنخفيض حصتانلأقدم المعلمين الذى يقوم بالأشراف علىالمادة.
ماذا يحدث بعد قضاء المدة البينية الخمس سنوات هلهناك من يتقدم لهذه المرحلة وما هي بيانات ملف إنجاز المعلم
بعد قضاء المدة البينية ( 5سنوات ) يمكن دخول اختبارات الترقى للوظيفة الأعلى التالية بشرط الحصول على الدرجةالمالية التالية أثناء هذه المدة البينية
أما بالنسبة لملفانجاز المعلم :
ملف الانجاز للمعلم
إنالمعلمينالذين يحظون بالمتابعة و الدعم،والتوجيه،والتكريم، هم أكثر تحفيزاً وإنتاجية، وأكثر نجاحاً فيالتعامل معالطلاب، وهمأصحاب المخرجات التربوية والتعليمية المشرفةفي المجتمع.
ويعتبر ملف الإنجازالمهني للمعلم أحد الآليات التي تعين مدير المدرسة وتساعده في إجراءالتقويمالمستمر والموضوعيوالدقيق لأداء المعلم..
حيثيعد ملفانجازات المعلم أداة لابرز نشاطاته وانجازاته ويعكسالنموالتدريجي لخبراته . وقد عرفه براون على أنه "مجموعة هادفة لأي شكل من أشكالعملالمعلم التي تروي قصةجهوده ومهاراته وقدراته وإنجازاته وإسهاماته تجاهتلاميذهوزملائه والمؤسسةالتي يعمل بها والنظام الأكاديمي أو المجتمع المحلي " براون (1977).
كما عرفهإفانز بأنه " مجموعة متطورة من الأفكارالمختارة والمنتظمة بدقة والأهداف والإنجازات المحبوكةبخيوط التفكير التأملي والتقويم الذاتي. فملف الإنجازيعرّف بك وبماذا تفعل ولماذاتفعل ذلك, كما يحدد أين كنت وأين أصبحت وأين تريد التوجه والذهاب, وكيفتخطط للوصولإلى هناك " إفانز (1995).
فوائد إعدادملفالإنجاز:
1-
تعزيز التقويم الذاتي للمعلم.
2-
تحقيق الرضا الشخصي والتجديد الإبتكارى لدىالمعلم .
3-
توفير أدوات امتلاكالقوةوالتمكنالمهني.
4-
تشجيعالتعاونوتبادل الخبراتبين المعلمين.
5-
توفير متطلبات المنحىالتكاملي في التقويم.
أهميةالملف:
1-توثيقالأداء التعليمي للمعلم
2-
تعزيزالنمو المهني
3-
تسهيل التفكيرالتأملي
4-
يبينوتوضحأهلية المعلم وفعاليته.
5-
يساهمبشكل كبير في تقديم تصور عن الكفايات المهنية للمعلم .
المواضيع الرئيسية للملف
1- المعرفة فيمادةالتخصص.
2-
التخطيطوالتنفيذوتقويمالتعليم.
3-
الإدارةالصفيةوالتنظيم.
4-
مهارات العلاقاتالإنسانية والصفات والخصال المهنية.
مكونات الملف
الفهرس – بيانات شخصيةشهادات التقدير – نتائجة مع طلابه فى السنوات السابقة – الدورات التى حصل عليهادوراته التدريبية – أبحاثه
ويمكن أن يحتوي علىسبيل المثال لا الحصر:
· أفكار وأساليب يقترحهاالمعلم من أجل رفع المستوى التحصيليللطالب مثل :
1.
طرائقالتدريس .
2.
المجلاتالعلمية
3.
المكتبةوالاذاعةالمدرسية.
4.
الجماعاتالمدرسية.
5 .
المسابقات العلمية .
6.
مجالات أخرى يقترحهاالمعلم.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادةالأولىالمادةالثانيةالمادةالثالثةالمادةالرابعةالمادةالخامسةالمادةالسادسةجدول معادلةوظائف التعليم
-
المادة الأولى يضاف إلى قانون
التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئةالتعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع : أعضاء هيئةالتعليم
مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمينالذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناءالمكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول : وظائف المعلمين ومايعادلها والمشاركون فيالعمليةالتعليمية
مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائفالآتية:
1-
معلم
مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
5- معلمخبير 6- . كبير معلمين
ويصدر
باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزيرالتربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنيةالمنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة منوظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-
أن
يكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسيةإحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط
عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحةالتنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عالمناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربيةوالتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف
تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-
أن
يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً
أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرتفيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين
بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعدوحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التيتحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على
الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقودمؤقتة .
مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائفالتعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أوما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادةالصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذاالغرض .
مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنيةللمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدربتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينةالقاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربيةعلى أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) منهذا القانون .
مادة(76( : دون إخلال بحكمالمادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبمايكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهمبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيبوالمفاضلة.
مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين منمرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارفوالمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصولعلى شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجهوتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفةكبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة
معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنىمباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فيالمادة (81) من هذا القانون.
ويشترط
للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددهااللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحوالذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد
اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائفالتعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيلالمدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقلوتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثربحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحوالذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحةالتنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهمالتعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بينالوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل
تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمونبما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ،
وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعةوالتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجةمشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصلعليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفعمستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد
اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويمالأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية
الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أوضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين
بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل
لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابةالمعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتهاللمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترطللترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانونالآتي:
1-
استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف
الخاصة بها.
2-
قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة
الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم.
3-
الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها
.
4-
الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق
متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها فيهذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظالمختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذاالغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل فيالأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون
الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازاتاعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
المعلم
والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثونيوماً.
المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون
يوماً.


واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات
الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحةالعمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته
الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاثسنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابلالنقدي عنها .
الفصل الثاني : المعاملة الماليةللمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا
يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوصعليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكونالتصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمينالاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطسفإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ، وتسرىعليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكامالأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنح
شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب
أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12
) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالسلإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربيةوالتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصهاالآتي:
"
ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة
الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس
الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتمالدولة وينفذ كقانون من قوانينها
جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23-05-2013, 07:23 PM
نغم محمد عيد نغم محمد عيد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 162
معدل تقييم المستوى: 13
نغم محمد عيد is on a distinguished road
Icon113

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaelsaidebrahimelghaza مشاهدة المشاركة
الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر
التفاصيل الكاملة للائحةالتنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكوميةعلي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانيةللكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيسمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحةعلى أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط ال***ية المنصوص عليه فىالمادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية:-
أ –أن يكونالأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادلهعلى الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليميةويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فىالمدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لاتزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بهابوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحيةالمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهروالتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطةبالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيثالكم والكيف.
د ـ الحرص عليحسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص عليتنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أوالمديرية أو الوزارة.
مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمينوالتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشاراليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمنالإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبارالمقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجاتالاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا،الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
مادة 4: يشترط للترقية بينوظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستويالعلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التيسيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص،والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداءواجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتعبالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمامبالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليميةبصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبةلشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادةالتخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أوالنشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبلعلاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجهللوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبةللتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصصلتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمةلتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلةالامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـمراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلكبهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
زـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التييمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراساتوالبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيهالفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أونشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادةدراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجهالعام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارةتعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأولوالثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسةمن بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1
ـ الحصول عليمؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيلالتربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلمأول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغلوظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقررهالأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارةللمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقةالسلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات اليالجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مديرالمديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوءالأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة،مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مديرمدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1
ـ تحديد الاحتياجات التعليميةللطلاب.
2
ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليموإدارة الفصل:
1
ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2
ـتيسير خبرات التعلم الفعال.
3
ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي.
4
ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5
ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6
ـ إدارة الوقت المخصصللتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن منبنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلميةوتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاجالمعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذيةالراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها.
مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيهالفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجالالقيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخلالعلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارةالصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزامفي ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصرالتنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربطالمنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة معالممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجالالمتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسينالأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارساتالتقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمعالتعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويعمصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاةابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانيةوثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كلمجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحةللتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحواروالمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسيرتداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركةالمجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيميداعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريبوالتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عملياتالتغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيداللاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائفالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناءمعتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيمالمدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحققالتميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيمالتكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهاراتوتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائمفيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبةومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندةالاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدامالتكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجياوتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطةالتعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمهاالتكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداءشاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلهامعلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضعتقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلالشهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوقالمتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقلمن ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق فيشأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيفبأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانالمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده منلجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الياللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانونالتعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريختقديمه بقرار صدر من المحافظ.
مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعدادالعاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذينحصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملينبحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاءالعاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازملرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أوالدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العاملالخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتينالآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليهجزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزيبجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاءأشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبةفوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم منالأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجرأو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذييوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية اليالوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخاعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجرالمقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخنفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة(79)
يتم اختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكلمدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجاتالإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
انون 165 وأنصبةالإدارة كما يلي
مدير
ونائب ووكيلان للمدارس أ أكثر من 40 فصلا
مدير ووكيلانللمدارس ب من 19حتى 39
مدير
ووكيل واحد من 11حتى 19
مدير فقط
لأقل من 11فصلا
وسيتم
التعاقد مع الوكيل من م أأ ومع المدير من كبير وخبير لمدة ثلاثسنوات
والإدارة
المدرسية الزائدة ستحمل بالجداول
ولن يتم
تطبيق ذلك إلا بعدالتسكين
المرحلةالابتدائية
1ــ معلم مساعد 24 حصة
2ــ معلم 24
حصة
3ــ معلم أول
22 حصة
4ــ معلم أول
أ 20 حصة
5 ــ معلم خبير 18
حصة
6ــ كبير
معلمين 16حصة
يتمتخفيض حصتان
لأقدم المعلمين الذي يقوم بالأشراف علىالمادة
المرحلةالاعدادية
1-معلم مساعد 24حصة
2-
معلم 21حصة
3-
معلم أول 19حصة
4-
معلم أول أ 18حصة
5-
معلم خبير 17صة
6-
كبير معلمين 15حصة
المرحلةالثانوية
1-معلممساعد 18صة
2-
معلم 18حصة
3-
معلم أول 17حصة
4-
معلم أول أ 16حصة
5-
معلم خبير 16حصة
6-
كبير معلمين 14حصة
يتمنخفيض حصتانلأقدم المعلمين الذى يقوم بالأشراف علىالمادة.
ماذا يحدث بعد قضاء المدة البينية الخمس سنوات هلهناك من يتقدم لهذه المرحلة وما هي بيانات ملف إنجاز المعلم
بعد قضاء المدة البينية ( 5سنوات ) يمكن دخول اختبارات الترقى للوظيفة الأعلى التالية بشرط الحصول على الدرجةالمالية التالية أثناء هذه المدة البينية
أما بالنسبة لملفانجاز المعلم :
ملف الانجاز للمعلم
إنالمعلمينالذين يحظون بالمتابعة و الدعم،والتوجيه،والتكريم، هم أكثر تحفيزاً وإنتاجية، وأكثر نجاحاً فيالتعامل معالطلاب، وهمأصحاب المخرجات التربوية والتعليمية المشرفةفي المجتمع.
ويعتبر ملف الإنجازالمهني للمعلم أحد الآليات التي تعين مدير المدرسة وتساعده في إجراءالتقويمالمستمر والموضوعيوالدقيق لأداء المعلم..
حيثيعد ملفانجازات المعلم أداة لابرز نشاطاته وانجازاته ويعكسالنموالتدريجي لخبراته . وقد عرفه براون على أنه "مجموعة هادفة لأي شكل من أشكالعملالمعلم التي تروي قصةجهوده ومهاراته وقدراته وإنجازاته وإسهاماته تجاهتلاميذهوزملائه والمؤسسةالتي يعمل بها والنظام الأكاديمي أو المجتمع المحلي " براون (1977).
كما عرفهإفانز بأنه " مجموعة متطورة من الأفكارالمختارة والمنتظمة بدقة والأهداف والإنجازات المحبوكةبخيوط التفكير التأملي والتقويم الذاتي. فملف الإنجازيعرّف بك وبماذا تفعل ولماذاتفعل ذلك, كما يحدد أين كنت وأين أصبحت وأين تريد التوجه والذهاب, وكيفتخطط للوصولإلى هناك " إفانز (1995).
فوائد إعدادملفالإنجاز:
1-
تعزيز التقويم الذاتي للمعلم.
2-
تحقيق الرضا الشخصي والتجديد الإبتكارى لدىالمعلم .
3-
توفير أدوات امتلاكالقوةوالتمكنالمهني.
4-
تشجيعالتعاونوتبادل الخبراتبين المعلمين.
5-
توفير متطلبات المنحىالتكاملي في التقويم.
أهميةالملف:
1-توثيقالأداء التعليمي للمعلم
2-
تعزيزالنمو المهني
3-
تسهيل التفكيرالتأملي
4-
يبينوتوضحأهلية المعلم وفعاليته.
5-
يساهمبشكل كبير في تقديم تصور عن الكفايات المهنية للمعلم .
المواضيع الرئيسية للملف
1- المعرفة فيمادةالتخصص.
2-
التخطيطوالتنفيذوتقويمالتعليم.
3-
الإدارةالصفيةوالتنظيم.
4-
مهارات العلاقاتالإنسانية والصفات والخصال المهنية.
مكونات الملف
الفهرس – بيانات شخصيةشهادات التقدير – نتائجة مع طلابه فى السنوات السابقة – الدورات التى حصل عليهادوراته التدريبية – أبحاثه
ويمكن أن يحتوي علىسبيل المثال لا الحصر:
· أفكار وأساليب يقترحهاالمعلم من أجل رفع المستوى التحصيليللطالب مثل :
1.
طرائقالتدريس .
2.
المجلاتالعلمية
3.
المكتبةوالاذاعةالمدرسية.
4.
الجماعاتالمدرسية.
5 .
المسابقات العلمية .
6.
مجالات أخرى يقترحهاالمعلم.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادةالأولىالمادةالثانيةالمادةالثالثةالمادةالرابعةالمادةالخامسةالمادةالسادسةجدول معادلةوظائف التعليم
-
المادة الأولى يضاف إلى قانون
التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئةالتعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع : أعضاء هيئةالتعليم
مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمينالذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناءالمكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول : وظائف المعلمين ومايعادلها والمشاركون فيالعمليةالتعليمية
مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائفالآتية:
1-
معلم
مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
5- معلمخبير 6- . كبير معلمين
ويصدر
باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزيرالتربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنيةالمنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة منوظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-
أن
يكونمتمتعا بال***ية المصرية أو ***يةإحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط
عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحةالتنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عالمناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربيةوالتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف
تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-
أن
يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً
أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرتفيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين
بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعدوحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التيتحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على
الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقودمؤقتة .
مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائفالتعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أوما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادةالصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذاالغرض .
مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنيةللمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدربتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينةالقاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربيةعلى أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) منهذا القانون .
مادة(76( : دون إخلال بحكمالمادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبمايكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهمبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيبوالمفاضلة.
مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين منمرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارفوالمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصولعلى شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجهوتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفةكبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة
معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنىمباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فيالمادة (81) من هذا القانون.
ويشترط
للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددهااللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحوالذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد
اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائفالتعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيلالمدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقلوتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثربحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحوالذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحةالتنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهمالتعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بينالوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل
تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمونبما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ،
وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعةوالتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجةمشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصلعليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفعمستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد
اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويمالأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية
الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أوضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين
بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل
لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابةالمعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتهاللمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترطللترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانونالآتي:
1-
استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف
الخاصة بها.
2-
قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة
الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم.
3-
الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها
.
4-
الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق
متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها فيهذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظالمختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذاالغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل فيالأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون
الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازاتاعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
المعلم
والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثونيوماً.
المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون
يوماً.


واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات
الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحةالعمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته
الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاثسنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابلالنقدي عنها .
الفصل الثاني : المعاملة الماليةللمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا
يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10 من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوصعليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكونالتصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمينالاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطسفإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50 من أساسيالأجر ، وتسرىعليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكامالأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنح
شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 150 من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب
أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12
) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالسلإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربيةوالتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصهاالآتي:
"
ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة
الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس
الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتمالدولة وينفذ كقانون من قوانينها
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 20-07-2013, 01:55 AM
shahen77 shahen77 غير متواجد حالياً
عضو مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 79
معدل تقييم المستوى: 15
shahen77 is on a distinguished road
افتراضي

استفسار : بالنسبة لناظر المدرسة او المدير بقرار قديم قبل صدور قانون الكادر و لم يحصل على مؤهل عالى هل يستثنى امينطبق عليه القانون ويتم سحبه من ادارة المدرسة ؟ ياريت الاجابه تكون مرفقه بقرار او فتوى واضحه .
وشكرا
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-08-2016, 11:18 AM
فتحى ابو عمر فتحى ابو عمر غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 133
معدل تقييم المستوى: 17
فتحى ابو عمر is on a distinguished road
افتراضي

لو سمحت حضرتك لى استفسار بسيط عن القانون 202 الخاص بنقل وندب هيئات التعليم انا معلم اول ا من سنة 2011 وتعيين سنة 1997 ولى زميل تعيين حديث بالمدرسه وحيث ان النصاب بالمدرسه لايكفينى انا وهو فكان يتم ندبه الى مدرسة اخرى على اساس الاقدميه ولكنه اشتكى للموجه وهدده ان يشتكيه لوجود القانون 202 والذى ينص على الندب يتم بالتناوب لمدة عامين فهل يتم ندبى خارج المدرسة بعد هذه الفترة الطويله بالمدرسه 20 عاما علما بانى اقوم باعمال وكيل المدرسه احيانا واشغل مسئول الاحصاء بالمدرسه ومسئول الجدول المدرسى واعمال اداريه اخرى وقد سالت عن القانون فاكد لى احد الموجهين بان القانون يستهدف الاحدث على مستوى الادارة بالتناوب وليس على مستوى المدرسه الرجاء من سيادتكم الافاده وما المخرج القانونى لهذا الامر
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 23-09-2010, 10:36 PM
الصورة الرمزية الدكتورة سلوى
الدكتورة سلوى الدكتورة سلوى غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 680
معدل تقييم المستوى: 17
الدكتورة سلوى is on a distinguished road
افتراضي

ادارة كوم حماده التعليمية
ادارة الشئون القانونية
تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره

اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .
__________________
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الدكتورة/سلوى عزازي
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-12-2011, 06:05 PM
korim2020 korim2020 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
العمر: 44
المشاركات: 6
معدل تقييم المستوى: 0
korim2020 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتورة سلوى مشاهدة المشاركة
ادارة كوم حماده التعليمية
ادارة الشئون القانونية
تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره

اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .
السلام عليكم
قرأت هذه الفتوي في الكثير من المواقع بهذا المنتدي ولكني لم أجد صورة لها سواء هنا او بأي موقع علي الانترنت
فبرجاء من أي من السادة الأفاضل التكرم برفعها للضرورة وشكراً لسيادتكم
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 18-12-2014, 08:39 PM
أشرف البدري أشرف البدري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
أشرف البدري is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتورة سلوى مشاهدة المشاركة
ادارة كوم حماده التعليمية
ادارة الشئون القانونية
تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره

اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .
السلام عليكم ...بالله يا دكتورة انا عاوز مستند رسمي بالكلام اللي حضرتك كتبتيه علشان استند اليه واقدمه للمدرسة لان ادارة غرب المحلة ليس لديهم اي خبر بهذا الموضوع
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 12-10-2010, 06:54 PM
نورا ميلاد نورا ميلاد غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 526
معدل تقييم المستوى: 17
نورا ميلاد is on a distinguished road
افتراضي

ماهى الاعمال التى يكلف بها القيادة الثانية فى المدرسة الابتدائية؟
ارجو الرد
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 19-08-2012, 12:23 AM
alamir55 alamir55 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 232
معدل تقييم المستوى: 17
alamir55 is on a distinguished road
افتراضي

[ماهى الاعمال التى يكلف بها القيادة الثانية فى المدرسة الابتدائية؟
ارجو الرد]

اكرر نفس السؤال وارجوا الرد من احد الزملاء
__________________
الى كل معلم تفانى في رسالته فكان رسولاً حمل ونقل الرسالة...
الى مصباح الشباب في طريقه المظلم...
الى جسر العبور للأجيال الى المستقبل المشرق الزاهر..
إلى الأستاذ , المعلم , المربي...
هنيئاً لك هذا الدور وهذه الرسالة السامية ياصانع الرجال وقائد الأجيال...
بوركت استاذي الفاضل , بوركت جهودك وبورك عطاؤك المثمر.

تحية لكم أيها ا المعلمون و لكم منا كل الحب والتقدير و الاحترام
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:50 AM.