أصدر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب قراراً لوضع الضوابط الخاصة لصرف المكافآت علي الجهود غير العادية للعاملين بالأزهر. وينص القرار: علي أن يتم الصرف علي أساس ساعات العمل الفعلية والإضافية التي اشتغلها العامل خلال الشهر الواحد. ولا يستحق هذا الأجر في حالة انقطاع العامل عن عمله مدة خمسة أيام خلال الشهر سواء كانت متصلة أو منفصلة.
وتخفض المكافأة الشهرية بنسبة 5% عن كل مدة تأخير تجاوز الحد المقرر عن مواعيد العمل الرسمية الشهر الواحد المستحق عليه الأجر أو عن كل تصرف بدون إذن أو عذر مقبول وبحد أقصي50% من المكافأة عن الشهر الواحد.
كما يحرم من المكافأة مدة وقف العامل عن العمل تأديبه أو وقفه عن العمل لصالح التحقيق. أو وقفه عن العمل مدة حبسه احتياطياً أو تنفيذ الحكم جنائي.
كما ينص القرار علي انه لا يجوز للموظف أو العامل صرف المكافأة إلا من قطاع أو منطقة أزهرية واحدة كما لا يجوز للموظف أو العامل الجمع في المكافأة من أكثر من القطاع الذي ينتمي إليه عن الشهر الواحد. وتمنح المكافأة بالكامل للعامل المرخص له بإجازات مرضية بالأجر الكامل. واجازات الوضع والحج لأول مرة.
**********