|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
مجلس الدولة يصدر فتوى جديدة لشاغلى منصب "عمدة" بالجهاز المركزى للمحاسبات
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها التى انعقدت فى 13 من يونيو عام 2018م، فتوى بعدم أحقية العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الذين يشغلون وظيفة عمدة فى صرف الأجر الإضافى ومقابل الجهود غير العادية، أو الحصول على المكافآت التشجيعية، أو حوافز الإنتاج المقررة فى جهة عملهم الأصلية، تأسيسًا على أن المشرع فى القانون رقم (58) لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ. أجاز للعاملين المدنيين بالدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام التقدم لشغل وظيفة عمدة، فإذا تم تعيين أى منهم فى تلك الوظيفة عُدَّ متفرغًا لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، واحتفظ له المشرع بوظيفته الأصلية مع تمتعه بجميع مميزات وظيفته الأصلية. وقرر أحقيته فى صرف راتب وبدلات هذه الوظيفة، ولما كان ذلك، وكان الأصل العام المقرر بشأن استحقاق العامل لمميزات وظيفته ورواتبها وبدلاتها ومكافآتها وغير ذلك من المزايا، هو أن: "الأجر وملحقاته مقابل العمل"، وأن احتفاظ من يشغل وظيفة العمدة براتب وبدلات وظيفته الأصلية يمثل استثناءً على هذا الأصل، والاستثناء – طبقًا للقاعدة المُقررة فى هذا الشأن - لا يجوز القياس عليه، أو التوسع فى تفسيره، لذا كان لزامًا أن يقتصر هذا الاحتفاظ على الأجر الأساسى له، وملحقاته اللصيقة به التى تدور معه وجودًا وعدمًا والتى تصرف بصورة جماعية كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل، أما غير ذلك من الحوافز والمكافآت والمزايا التى يرتبط صرفها بأداء العامل لجهد غير عادى، أو تحقيق معدلات قياسية، أو معدلات حضور وانصراف، أو غير ذلك من الأمور التى تختلف من عامل إلى آخر، فإنها لا تدخل ضمن المستحقات المُشار إليها، وأن استحقاق العامل بالجهاز المركزى للمحاسبات للأجر الإضافى ومقابل الجهود غير العادية مرهون بالوجود الفعلى فى العمل، وبذل مجهود إضافى أثناء ساعاته، أو القيام بعمل إضافى بعد انقضاء مواعيده، وأن المكافأة التشجيعية مرهونة ببذل جهد يؤدى إلى تحسين بيئة وطرق العمل، كما أن الثابت مما سبق أن مناط استيفاء الاشتراطات المقررة لاستحقاق حوافز الإنتاج الصادر بها قرار رئيس الجهاز رقم (15) لسنة 2015 بوضع قواعد منظمة فى هذا الصدد، هو تقييم أداء العامل بمستوى معين، طبقًا لما تقدم بيانه، وهو ما يقتضى أن يكون قائمًا بالعمل فعلاً. وذلك بحسب تصريحات المستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية |
#2
|
||||
|
||||
أصدرت محكمة القضاء الادارى الدائرة الرابعة حكماً بشأن عدم اختصاص هيئة النيابة الادارية بتوقيع الجزاءات على الموظفين والإداريين شاغلي الوظائف في الدولة، وقضت برفض طعن مقدم من محافظ البحر الأحمر على حكم صادر لصالح موظفة بالتأمين الصحى، تم توقيع جزاء عليها من قِبل هيئة النيابة الادارية وقامت المحكمة بإلغائه لعدم اختصاصها بتوقيع هذا الجزاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن وسكرتارية سامى شوقى. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 197 من الدستور نصت على أن النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التى يفعلها شاغلى الوظائف بالدولة، وكذا يكون لها الحق فى توقيع الجزاءات على العامل أى نفس سلطة الجهة الإدارية، ويكون الطعن على قراراتها امام المحكة الادارية العليا، ولكن لا يمكن تطبيق هذه المادة إلا بعد استجابة المُشرع وتدخله لإفراغ نص تشريعي محدد ومنضبط ينظم هذه المسالة، على أن يتضمن هذا القانون من له السلطة فى توقيع الجزاءات من أعضاء النيابة الإدارية، وتحديد الجزاءات التأديبية وأنواعها وحدودها الدنيا والقصوى. وأضافت المحكمة، أنه يتعين على هيئة النيابة الادارية الالتزام بما حددته التشريعات المعمول بها حالياً وخصوصاً احكام القانون رقم 117 من اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق، وعدم إصدار أى قرارت وجزاءات، أو أى قرار يمس توقيع الجزاءات التأديبية على العامل أو الموظف من قريب أو بعيد، لعدم اختصاصها بذلك، لحين صدور تشريع ينظم ذلك، كما حدد قانون الخدمة المدنية اختصاصها فقط ودون غيرها في التحقيق مع شاغلى الوظائف فى المخالفات المالية والانتهاكات التى قد تضر بمصلحة العمل، ويترتب عليها ضياع الحقوق المالية للمؤسسات والهيئات. وتابعت الحيثيات، أن النيابة الادارية مخول لها سلطة التحقيق في المخالفات الادارية والمالية المنسوبة للموظفين والعاملين، محل اختصاصها ، ثم تحيل هذه التحقيقات الى "الجهة الإدارية " المختصة بالاختصاص التأديبى فى المخالفات كما نص القانون، ويكون حكم الجهة الإدارية أو قرارها بناءاً على تحقيقات النيابة الادارية المحالة إليها، والتصرف يكون في ضوء السلطة التقديرية المنسوبة لها في هذا الشأن، فإما أن توقع الجزاء المناسب مع حجم المخالفة، أو تحفظ الأوراق، وإما أن تطلب من هيئة النيابة الادارية إحالة الموظف الى المحكمة التأديبية المختصة بإصدار الأحكام الجزائية الرادعة. آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 17-06-2018 الساعة 12:51 PM |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|