هل يقع خلع الزوجة إذا وقع دون علم الزوج ورضاه؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء نص الإجابة: إن الشرع الشريف جعل الخلع من طرق حل عُقْدة الزوجية، وذلك في مقابل عوض تلتزم به المرأة، قال الله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
وعن سيدنا عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة».
وقد أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ونص في المادة 20 منه على أنه (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها".
ومن المقرر شرعًا وقانونًا أن الحكم بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للخلع لا يتوقف على رضا الزوج؛ وذلك لأنه وإن كان الزوج يملك الطلاق، فإن الزوجة تملك طلب خلعها من زوجها، ويحكم لها القاضي بذلك، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، من إثبات تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الطلاق، وردّ الصداق الذي كان قد أعطاه الزوج لها، وإقرارها صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ومسألة علم الزوج بدعوى الخلع هذه مسألة قضائية بحتة؛ وذلك لأن إعلان الدعوى يتم عن طريق المحضرين تحت بصر وبصيرة محكمة الموضوع، ولذلك فإنه متى صدر الحكم بالطلاق خلعًا وأصبح الحكم نهائيًا، حاز الحكم الحجية من الناحية الشرعية والقانونية لما ورد فيه، وعلى من يدعي وجود بطلان في الإجراءات أو تزوير أو تدليس أو ما شابه ذلك، وإثبات ذلك عن طريق القضاء باتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
على أنه ينبغي أن يوضع في اعتبار السائل أنه حتى ولو حضر في دعوى الخلع، فإن المحكمة متى التزمت المدعية بالإجراءات القانونية المقررة بالقانون فإنها تقضي بالخلع رغمًا عن الزوج.