اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > المنتدى التخصصي للمعلمين > منتدى الفني والإداري والأخصائي

منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-10-2013, 03:40 PM
magdy3222005 magdy3222005 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 17
magdy3222005 is on a distinguished road
افتراضي استشاره هامه

ارجو من ذوى العلم واليقين
حصلت على شهر ايقاف عن العمل مع خصم نصف المرتب
وقيل لى سيتم خصم حافذ الاداء لمدة عام هل هذا قانونى وشكرا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-10-2013, 08:28 PM
magdy3222005 magdy3222005 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 17
magdy3222005 is on a distinguished road
افتراضي

اتنتظر الرد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-10-2013, 09:04 PM
سعيد حـماد سعيد حـماد غير متواجد حالياً
موجه مالي و إداري
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
العمر: 45
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 14
سعيد حـماد will become famous soon enough
افتراضي

طبقا لشروط استحقاق حافز الآداء المقرره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 على شروط استحقاق حافز الآداء وقد اشترط شروطاً شهريه وشروطاً سنوية وشروطاً مبهمة اما بالنسبة للشروط الشهرية فهى
1- الأ تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم وبعد ذلك صدر قرار باعتبار يوم السبت يوم عمل فعلى يحسب من ضمن ايام التوقيع بالنسبة لاستحقاق حافز الأداء
2- ألا يكون قد وقع على شاغلي الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر .
..... بالنسبة لمن لا يفي بهذه الشروط الشهرية لا يستحق بحافز الآداء في الشهر نفسه .
اما الشروط السنوية وهي :-
1- المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل حهد متميز لرفع مستوى الآداء وهذا شرط مبهم ليس له أي ضوابط ولا يعتد به لعدم وجود ضوابط
2- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء
3- ألا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل أو احيل الى المحكمة التأديبية أو الجنائية فهذا الشرط ليس له ضوابط او تعليمات اشترشادية له توضح هل يحرم خلال الفترة فقط المحال فيها للمحكمة أم الموقوف فيها عن العمل
فكذلك إذا لم يستوفي هذه الشروط لم يستحق حافز الآداء طوال العام
ولكن أريد أن أوضح ان هذا الرأي أو هذا الإجراء هو ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء ولكن ينقصه بعض الضوابط التي كان لابد من صدور تعليمات بها
وبناءاً على ما سبق يبين عدم استحقاقك صرف حافز الآداء خلال العام
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:47 PM.