|
منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
استشاره هامه
ارجو من ذوى العلم واليقين
حصلت على شهر ايقاف عن العمل مع خصم نصف المرتب وقيل لى سيتم خصم حافذ الاداء لمدة عام هل هذا قانونى وشكرا |
#2
|
|||
|
|||
اتنتظر الرد
|
#3
|
|||
|
|||
طبقا لشروط استحقاق حافز الآداء المقرره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 على شروط استحقاق حافز الآداء وقد اشترط شروطاً شهريه وشروطاً سنوية وشروطاً مبهمة اما بالنسبة للشروط الشهرية فهى
1- الأ تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم وبعد ذلك صدر قرار باعتبار يوم السبت يوم عمل فعلى يحسب من ضمن ايام التوقيع بالنسبة لاستحقاق حافز الأداء 2- ألا يكون قد وقع على شاغلي الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر . ..... بالنسبة لمن لا يفي بهذه الشروط الشهرية لا يستحق بحافز الآداء في الشهر نفسه . اما الشروط السنوية وهي :- 1- المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل حهد متميز لرفع مستوى الآداء وهذا شرط مبهم ليس له أي ضوابط ولا يعتد به لعدم وجود ضوابط 2- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء 3- ألا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل أو احيل الى المحكمة التأديبية أو الجنائية فهذا الشرط ليس له ضوابط او تعليمات اشترشادية له توضح هل يحرم خلال الفترة فقط المحال فيها للمحكمة أم الموقوف فيها عن العمل فكذلك إذا لم يستوفي هذه الشروط لم يستحق حافز الآداء طوال العام ولكن أريد أن أوضح ان هذا الرأي أو هذا الإجراء هو ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء ولكن ينقصه بعض الضوابط التي كان لابد من صدور تعليمات بها وبناءاً على ما سبق يبين عدم استحقاقك صرف حافز الآداء خلال العام |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|