|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
من آفات اللسان ((الغيبة))
بسم الله الرحمن الرحيم
الترهيب من وقوع في الغيبة وقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ}([2]). وقال سبحانه: {وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ}([3]). وقال عز وجل: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}([4]). وقال سبحانه: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}([5]). والغيبة آفة خطيرة من آفات اللسان، ولقد عرفها النبي صلّى الله عليه وسلّم بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ”أتدرون ما الغيبة“؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ”ذكرك أخاك بما يكره“ قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول: قال: ”إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته“([6]). وعن أبي حذيفة عن عائشة (رضي الله عنها) قالت قلت للنبي صلّى الله عليه وسلّم: حسبك من صفية كذا وكذا – تعني قصيرة – فقال: ”لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته“ قالت: وحكيت له إنساناً فقال: ”ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا“([7]). وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”لّمّا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم، وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل: قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويعقون في أعراضهم“([8]). وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”المسلم أخو المسلم لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام: عرضه، وماله، ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم“([9]). وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا“ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ”بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه“([10]). ولا شك أن غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة الحي وأشد؛ لأن عفو الحي واستحلاله ممكن بخلاف الميت([11]) فقد روى أبو داود عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه“([12]). وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قلبَهُ لا تغتابوا المسلمين ولا تتَّبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتّبعَ عوراتِهم يتّبع اللهُ عورتَهُ، ومن يتبع الله عورته، يفضحهُ في بيته“([13]). والحديث فيه تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن، وفيه الوعيد بكشف الله عيوب الذين يتبعون عورات المسلمين ومجازاتهم بسوء صنيعهم، وكشف مساويهم ولو كانوا في بيوتهم مخفيين من الناس([14])ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”من أكَلَ برجلٍ مسلمٍ أُكْلةً فإن الله يُطعِمُهُ مثلها من جهنم، ومن كُسِيَ ثوباً برجلٍ مسلمٍ فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجلٍ مقام سمعةٍ ورياءٍ؛ فإن الله يقوم به مقام سُمعة ورياء يوم القيامة“([15]). وهذا الحديث فبه الوعيد لمن أكل أكلةً برجل مسلم: أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه، أو كُسِيَ ثوباً بسبب إهانته. فإن الله عز وجل يطعمه من جهنم مثل ما طعم بهذا الرجل المسلم، ويكسوه من جهنم مثل ما كُسِيَ؛ لأن الجزاء من جنس العمل(1). والله أعلم. ومعنى ”من قام برجل مسلم...“ ذكروا له معنيين: المعنى الأول: أن الباء للتعدية أي قام رجلاً مقام سمعة ورياء ووصفه بالصلاح، والتقوى، والكرامات، وشهره بها وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا فإن الله يقوم بعذابه وتشهيره، لأنه كان كاذباً. والمعنى الثاني: أن الباء للسببية وقيل: هو أقوى وأنسب أي من قام برجلٍ من العظماء من أهل المال والجاه مقاماً يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه ويصير إليه المال والجاه أقامه الله مقام المرائين ويفضحه ويعذبه عذاب المرائين(1). وقد يحتمل أن تكون الباء في (برجل) للتعدية والسببية فإن كانت للتعدية يكون معناه: من أقام رجلاً مقام سمعة ورياء يعني من أظهر رجلاً بالصلاح والتقوى، ليعتقد الناس فيه اعتقاداً حسناً ويعزونه ويخدمونه لينال بسببه المال والجاه فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء بأن يأمر ملائكته بأن يفعلوا معه مثل فعله ويظهروا أنه كذاب. وإن كانت للسببية فمعناه:أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح والتقوى لأجل أن يعتقد فيه رجلٌ عظيم القدر كثير المال؛ ليحصل له مال وجاه..(2). وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلّى الله عليه وسلّم أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ [لأشياء ليس بها بأس] فقال لهم: ”عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً فذلك الذي حرج وهلك..“(1). ومعنى: اقترض: أي اقتطع. والمراد أنه نال من أخيه المسلم بالطعن فيه. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:”إن من أربى الرِّبا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق“(2). بيّن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن من أربى الربا إطالة اللسان في عرض المسلم باحتقاره، والترفع عليه, والوقيعة فيه بقذف، أو سب، ونحو ذلك، فإن ذلك أكثر الربا، وأشده تحريماً؛ لأن العرض أعز على النفس من المال. وقد أدخل صلّى الله عليه وسلّم العرض في جنس المال على سبيل المبالغة وجعل الربا نوعين: متعارف: وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون. وغير متعارف: وهو استطالة الإنسان في عرض المسلم بغير حق وبين أنّ أشد النوعين تحريماً هو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق(1).أما إذا كانت الاستطالة بحق فيجوز لصاحب الحق بشروط وبقيود بيّنها أهل العلم وسيأتي بيان ما تجوز فيه الغيبة إن شاء الله تعالى. وفي حديث أبي هريرة عند الحافظ أبي يعلى وغير قصة ماعز الذي جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وطلب منه أن يطهِّره من الزنا فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال: ”زنيتَ“؟ قال: نعم. ثم سأله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى ثبت عنده زنا ماعز فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي صلّى الله عليه وسلّم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: أم ترَ إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجِمَ رَجمَ الكلب ثم سار النبي صلّى الله عليه وسلّم حتى مر بجيفة حمار فقال:”أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار“ قلا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال صلّى الله عليه وسلّم: ”فما نلتما من أخيكما آنفاً أشدُّ أكلاً منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها“(1). وعن جُندب بن عبد الله رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ”من سمّع سمَّع الله به يوم القيامة“قال: ”ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة“ فقالوا:أوصنا فقال: ”إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل، ومن استطاع أن لا يُحال بينه وبين الجنة بملء كفٍّ من دم هراقه فليفعل“(1) والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم، والنهي عن إدخال المشقة عليهم والأضرار بهم(2). وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ”اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه. ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفُقْ به“(3). ([1]) سورة النساء الآية: 148. ([2]) سورة الحجرات الآية: 12. ([3]) سورة الهمزة الآية: 1. ([4]) سورة ق الآية: 18. ([5]) سورة الإسراء الآية: 36. ([6]) مسلم 4/2000 وشرح النووي على مسلم 16/142. ([7]) سنن أبي داود 4/269 وعون المعبود 13/223. وانظر صحيح الجامع 5/31. ([8]) سنن أبي داود 4/269 وعون المعبود 13/223 قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على الأذكار للنووي ص29 وهو حديث حسن. وانظر صحيح الجامع 5/51. ([9]) مسلم 4/1984 وأبو داود 4/273 والترمذي 4/325. ([10]) مسلم 4/1986 والترمذي 4/325. ([11]) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود 13/242. ([12]) أخرجه أبو داود 4/275 وانظر صحيح الجامع 1/279 وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 285. ([13]) أخرجه أبو داود 4/270 وأحمد 4/421، 424 وانظر صحيح الجامع للأ لباني 6/308 برقم 3549. ([14])انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود 13/224. ([15])أخرجه أبو داود 4/270 وأحمد 4/229 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 4/128 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 2/643 برقم 934. (1)انظر عون المعبود 13/225. (1)انظر عون المعبود 13/225. (2)المرجع السابق 13/226. (1)أخرجه أحمد بنحوه 4/278 والحاكم بلفظه 4/199 و4/499 وصححه ووافقه الذهبي. وابن ماجه بنحوه 2/1137 وأبو داود 2/211 بنحوه والحديث صححه العلامة الألباني انظر صحيح ابن ماجه 2/252 وصحيح الجامع 6/294. (2)أخرجه أبو داود 4/269 وأحمد 1/190 وانظر صحيح الجامع 2/442. (1)انظر عون المعبود 13/222. (1)أبو داود بمعناه 4/148 والبيهقي 8/227 وذكره بلفظه ابن كثير في تفسيره 4/216 وقال: إسناده صحيح وعزاه إلى أبي يعلى. (1)البخاري مع الفتح 13/128. (2)فتح الباري 13/130. (3)أخرجه مسلم 3/1458. منقول من كتاب( آفات اللسان تأليف الفقير إلى الله تعالى سعيد بن علي بن وهف القحطاني ) |
#2
|
|||
|
|||
اللهم اغفر لنا واحفظ ألسنتنا عن الوقوع فيما نهى الله عنه
لسانك لا تذكر به عورة ارئ*** فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا*** فصنها وقل ياعين للناس أعين جزاكم الله خيرا ولكن !!!! متى تباح الغيبة؟؟؟؟ |
#3
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
|
#4
|
||||
|
||||
لسانك لا تذكر به عورة ارئ*** فكلك عورات وللناس ألسن
وعينك إن أبدت إليك معايبا*** فصنها وقل ياعين للناس أعين ذكرتنى الأبيات بمثل يقول ( لسانك حصانك أن صنته صانك إن هنته هانك ) رحمة الله عليك جدتى و ( كذلك إن كان بابك من زجاج فلا ترمى الناس بالحجارة ) فكل منا لديه عورات و لا نحب أن يطلع عليها أحد و الغيبة هى أم الرزائل و هى حديث الناس فى الصباح و المساء اللهم ابعد عنا تتبع عورات الناس و التكلم عليهم بما فيهم و ليس فيهم مشكورة أختى على الموضوع الهادف
__________________
دخول متقطع أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب |
#5
|
|||
|
|||
جزاكى الله خيرا بس لسة ماعرفتش
متى تباح الغيبة؟؟؟
__________________
اللهم أسألك النجاح |
#6
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
ما يباح من الغيبة وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت:قالت هند أم معاوية لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سراً)؟ قال:”خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف“(1). وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمروبن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال:والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،فذكرت ذلك له فقال:”ليس لك عليه نفقة“ فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: ”تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني“ قالت: (فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني:فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه(2) وأما معاوية فصعلوك لا مال له،انكحي أسامة بن زيد“ فكرهته ثم قال: ”انكحني أسامة“ فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت“(1). وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة“. فلما دخل ألان له الكلام.قلت:يا رسول الله،قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال:”أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس- أو ودعه الناس- اتقاء فحشه“(2). وقد ترجم البخاري (رحمه الله) في صحيحه بقوله:(باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل،والقصير،وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم:”ما يقول ذو اليدين“ وما لا يراد به شين الرجل)(3). قال الإمام النووي (رحمه الله تعالى): تباح الغيبة لغرض شرعي... لستة أسباب: 1-التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي. أو غيرهما ممن له ولاية. فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. 2-الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول. لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه أو نحو ذلك. 3-الاستفتاء.بأن يقول للمفتي:ظلمني فلان أو أبي، أو أخي... بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة.والأجود أن يقول: في رجل،أو زوج،أو والد،أو ولد، كان أمره كذا،ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها:إن أبا سفيان رجل شحيح...(1). 4- تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها: أ- جرح المجروحين من الرواة،والشهود والمصنفين،وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صوناً للشريعة. ب- ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة(1). ج – ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً، أو شارباً أو نحو ذلك تذكره للمشتري بقصد النصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. د- ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردَّدُ إلى فاسقٍ، أو مبتدعٍ يأخذ عنه علماً وخفت عليه ضرره فعليك بنصيحته، ببيان حاله قاصداً للنصيحة. ه- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته، أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به على حاله فلا يغتر به، ويلزم الاستقامة. 5- أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته... فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 6- التعريف. فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش،والأعرج،والقصير،والأعمى، والأقطع... ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم(1). قال الإمام البخاري رحمه الله (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب...)(2) قال الحافظ بعد ذلك: ويستنبط منه(3) أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة... ثم قال: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً... كالظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة، والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع...(1). قلت وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله: (2)سورة النساء الآية 148. (1)البخاري 3/36 والبخاري مع الفتح 4/405. (2)فيه تأويلان:أحدهما:أنه كثير الأسفار. والثاني:أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح. انظر شرح النووي على مسلم. (1)مسلم 2/114. (2)صحيح البخاري 7/86/،وصحيح مسلم 4/2002،والفتح 10/471. (3)صحيح البخاري 7/85 والفتح 10/468. (1)سبق تخريجه وهو في البخاري 3/36وانظر البخاري مع الفتح 4/405. (1)ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس المتقدم ذكره وفيه:(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له...) الحديث في مسلم 2/1114. (1)شرح النووي 16/142 والأذكار للنووي ص 292. (2) سبق تخريج حديث عروة بن الزبير عن عائشة في جواز اغتياب أهل الفساد والريب. (3)أي من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها:استأذن رجل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال:”ائذنوا له بئس أخو العشيرة – أو ابن العشيرة –“ فلا دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال: ”أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه“. البخاري 7/86. (1)الفتح 10/471. (1)العقيدة الطحاوية ص43. |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|