اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-09-2015, 10:46 AM
محمد ابراهيم س محمد ابراهيم س غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 92
معدل تقييم المستوى: 16
محمد ابراهيم س is on a distinguished road
افتراضي قرار رئيس الجمهورية "99" لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين


قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية..ونص القرار الذي ننشر فحواه: رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي نصه:

( المادة الأولى )

-يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار يقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ إعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠١٥ علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠١٥/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل.

ويصدر وزير المالية قراراً بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.

(المادة الثانية)

-يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

( المادة الثالثة )

-يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة قرر إعتباراً من أول يوليو ٢٠١٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مايأتي :-

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة إستحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهه التي يعمل بها.

( المادة الرابعة )

نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من ٢٠١٥/٧/١.








المصدر


http://www.modars1.com/t45442-topic

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:01 AM.