عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 23-12-2016, 06:43 PM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,998
معدل تقييم المستوى: 38
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي



هنجوع يا سعودية ومش هنفرط في الأرض


(تصفيق حاد جدا وتهليل فى القاعة )

أخيرا سيدى الرئيس انا اعترف اننى استغليت سعة صدر الهيئة الموقرة وانا اعتذر لها ودى أخر نقطة يا ريس لكن قبل ما أقول آخر نقطة انا بأؤكد على

جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة اليوم وفى كافة الجلسات وعدم الاعتداد بما ورد بها

بالنسبة لنظرية اعمال السيادة تجاهلنا عدد من النقاط

فيه 4 قواعد الدستورية حطتها هي والدستورية العيا والقضاء الادارى في شأن نظرية اعمال السيادة

القاعدة الأولى مين اللى بيملك تحديد طبيعة العمل هل هو عمل من اعمال السيادة ولا لأ؟ الإدارية العليا قالت ان محكمة الموضوع هي وحدها التي تقرر الوصف القانوى هل هو عمل من اعمال السيادة او لا

لأنها نظرية رغم اننا شايفينها وصمة عار في السلطة الشتريعية الا انها ليست نظرية جامدة بل هى مرنة يختلف تطبيقها من منازعة الى أخرى حسب مفردات كل نزاع ولا يصح اقيس على دفاع اخر


القاعدة الثانية المحكمة الدستورية قالت ان معايير اعمال السيادة هي 4
a. طبيعة الاعمال ذاتها ويجمعها اطار عام
b. انها تصدر عن السلطة السياسية العليا للدولة
c. تستهدف تحقيق مصلحة الجماعة السياسية مش العدوان عليها والا التنازل عن ارضها
d. تأمين سلامة الدولة في الداخل والدفاع عن اقليمها من الاعتداء الخارجي

القاعدة الثالثة لا يجوز التمحك باعمال السيادة في غير محلها فان كان القرار ظاهرة المخالفة لاحكام الدستور فلا يعصمة من رقابة القضاء ان يستتر في ستر اعمال السيادة

وعشان كده انا مش فاهم ليه نهاجم محكمة القضاء الادارى وتجاهلنا ان منصة القضاء الادارى في قضية التوطين قالت كلام مهم جدا بالنص " سبق للمحكمة ان أسست لاتجاه جديد في شأن اعمال السيادة حيث تبنت معيارا جديدا في تحديد اعمال السيادة مفاده انه كى يتمتع القرار او العمل القانوني بوصف عمل السياده الذى يعصمه من الخضوع الى رقابة القضاء فان ذلك يستوجب ان يكون العمل او القرار متفقا مع احكام الدستور فان كان مخالفا لاحكام الدستور فلا يعصمه من رقابة القضاء ذلك "
وهنا السؤالا الاساسى ـ الكلام في القضية الأخرى وليست تلك ـ في هذه القضية هل يجوز لرئيس الدولة والسلطة التشريعية الموافقة على اية اتفاقية او معاهدة دولية تخالف الدستور ؟!! إجابة المحكمة ومما لا شك فيه ان ذلك غير جائز "

راجعوا نص المادة 1 و 4 و 86 و 139 و 151 من الدستور وبركز على المادة 86 اللى بختم بها كلامى فعليا

المادة 86 في الدستور كله ماقالش على حاجة انها حق وواجب وشرف مقدس الا الدفاع عن الأرض لا قالها عن الحريات ولا الدفاع عن حق الحياة قالها عن الأرض المصرية واللى هتظل مصرية بفضل القضاء الادارى والإدارية العليا وبفضل الشعب المصرى اللى هبدافع عنها و لو بالدم عن هذه الجزر


شكرا يا ريس
رد مع اقتباس