عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 01-10-2010, 06:50 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
Icon114

لمطلب الأول
في الحقوق غير المالية للزوجة
تتلخص الحقوق غير المالية التي أثبتها الله تعالى للزوجة على زوجها، في حَقْين أساسيين هما:
الفرع الأول: عدم الإضرار بالزوجة :
إذا اختار الزوج شريكته، وتزوج بها، وجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، فلا يظلمها، أو يضربها، أو يؤذيها بقول أو فعل أو خلق، فلا يسمعها من الكلام ما يجرح كرامتها، أو يحط من منزلتها، ولا يخاطبها بالغلظة والفظاظة، ولا يضربها بلا سبب مشروع، ولا يكرهها على استقبال أصدقائه الذين يزورونه، ولا يضيق عليها في المعيشة، وينفق هو على ملذاته أكثر كسبه، ولا يمسكها كرها عنها لتفتدي نفسها منه بمال ليطلقها، وما أشبه ذلك من كل ما يؤلم الزوجة ويجرح شعورها .
وقد نهى الله تعالى عن ذلك في نصوص كثيرة منها قوله تعالى: [ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] (البقرة: من الآية 231 ) وقوله تعالى : [ وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] (النساء: من الآية19) .
- وقد تتحقق هذه الفضيلة من الزوج: بأن يكون حسن الخلق مع زوجته، ويحلم عليها عند غضبها، لقوله r: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عَوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". وأن يضيف إلى اللين والحلم واحتمال الأذى؛ المداعبة والمزاح المحبوب، لأنها قد انسلخت من قومها، وانضمت إليه رغبة فيه، فينبغي له أن يقابل ذلك بإسداء الخير والتلطف بها في جميع الأحوال .
- ولقد كان الرسول r أرحم الناس بنسائه وألطفهم معهن، ودل على ذلك قوله r : " أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خُلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم"، ويقولr : "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" .
- فإذا خرج الزوج عن أدب الإسلام، وأذى زوجته بالقول أو الفعل، كان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، ليزجره ويعزره بما يراه رادعاً له. ويرى المالكية أن للزوجة الحق في طلب التفريق للضرر، وللقاضي تطليقها جبراً على الزوج طلقة واحدة بائنة متى ثبت الضرر، دفعاً للظلم وإنصافا للزوجة، وهو ما نؤيده، وما يجري عليه العمل في المحاكم الآن .
الفرع الثاني :
العدل عند تعدد الزوجات: إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة، فإنه يجب عليه أن يعامل كل واحدة منهن بالمعروف كما سبق .
- كما يجب عليه أن يعدل في المعاملة بين زوجاته، ولا يفضل واحدة منهن على غيرها، بل عليه المساواة في المعاملة بينهن . ذلك لأن إباحة تعدد الزوجات مشروط بالعدل بينهن، لقوله تعالى : [ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ] ( النساء: من الآية 3 ) .
- والعدل المطلوب هنا هو التسوية بين الزوجات في الأمور الظاهرية التي هي في قدرته، كالنفقة بكل أنواعها من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك . وكذلك المبيت فلا يؤثر واحدة منهن على الأخرى، بل يجب عليه أن يبيت عند الواحدة بمقدار المدة التي يبيتها عند الأخرى، لا فرق في ذلك بين البكر والثيب، والجديدة والقديمة، والعجوز والشابة، والمريضة والسليمة، والمسلمة والكتابية، وصاحبة العذر وغيرها، لأن سبب وجوب القسم في المبيت هو الزوجية، وهو قدر مشترك بين الزوجات جميعاً فتجب التسوية بينهن جميعا فيما يترتب عليها وهو المبيت، وهذا هو العدل المطلوب .
- أما المساواة بينهن في المحبة والميل، فلا يطالب به، لأنه خارج عن حيِّز الاستطاعة، ولأن ذلك في غير مقدور البشر، ولقد كان الرسول r يقسم بين زوجاته فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك" يعني بذلك زيادة المحبة لإحداهن دون الأخرى .
المطلــب الثانــي
فـي الحقـوق الماليـة للزوجــة
الحقوق المالية التي للزوجة على زوجها، تتمثل في حقين أساسيين هما : الحق في المهر والحق في النفقة .
الفرع الأول : في المهر :
تعريف المهر :
هو المال الذي يجب على الزوج لزوجته بالعقد عليها أو بالدخول الحقيقي أو الحكمي بها .
وللمهر أسماء كثيرة منها : الصداق، والصدقة، والنحلة، والفريضة، والعطية، الأجر، والحباء، والعُقر، والعلائق .
والمهر حق من حقوق الزوجة على زوجها وهو من أحكام عقد الزواج الصحيح، أي أثر من أثاره، وليس ركناً فيه أو شرطاً من شروط صحته، ولذا ينعقد الزواج من غير تسمية المهر، بل وحتى لو اتفقا على عدم المهر، لكن اتفاقهما على عدم المهر، لا يعفي الزوج منه، ولا يسقطه عنه، ويكون الواجب حينئذ مهر المثل .
حكم المهر: من التعريف السابق يمكن معرفة حكم المهر وهو الوجوب وأن هذا الوجوب على الرجل دون المرأة، وأن وجوبه على الرجل يثبت بواحدة من أمرين:
الأول: مجرد العقد: وهذا في الزواج الصحيح كما هو مذهب أبو حنيفة، غير أن وجوبه بالعقد غير مستقر، فهو عُرضة لأن يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بواحد من مؤكدات المهر التي سيأتي بيانها .
الثاني : الدخول الحقيقي : وهذا في الزواج الفاسد أو في حالة الشبهة، والدخول الحقيقي يجب به المهر وجوباً مؤكدا لا يحتمل السقوط إلا بالأداء أو الإبراء .
الحكمة من وجوب المهر :
من محاسن الإسلام التي تذكر له أنه جعل المهر تكريما لمشاعر المرأة وتوثيقا إلى المحبة بين الزوجين فهو أمر مفروض على الزوج، ومع ذلك يقدمه على سبيل الهدية التي تهدى للغير دون مقابل مادي والتي تعين على أن الزواج ثمراته ويبلغ غاياته والمهر هو تكريم للمرأة ورفعة لشأنهامن الوجوه الآتية :
‌أ- أن المهر حق للزوجة على الزوج يعبر به عن مشاعره تقديراً لها ورغبة منه في الارتباط بها وبذل ما يستطيع في سبيلها حتى تدوم رابطة الزوجية وتستمر الشركة بينهما لأن ما يصعب طريق الوصول إليه يعز في الأعين ويحرض الناس على إبقائه بعد الحصول عليه ويصعب التفريط فيه، وما يتيسر الوصول إليه يهون في الأعين ويسهل التفريط فيه .
‌ب- أن المهر حق للمرأة ليس لوليها أن يأخذ منه شيئا ولا أن يزوجها بدونه كما كان يحدث كثيرا في الجاهلية الأولى.
‌ج- أن في المهر تقوية معنوية لجانب المرأة حيث يعوضها أدبيا عما تستشعر الغُرْبة حين تنتقل من أسرتها وبيتها إلى قرين غريب عنها نسبيا وإلى بيت لم تألفه من قبل ولها وحدها حق التصرف فيه، وليس لزوجها عليه من سبيل إلا أن يكون عن طيب نفس منها .
لماذا وجب المهر على الرجل دون المرأة ؟ :
- يجاب على هذا التساؤل بأن المرأة بمجرد عقد الزواج تدخل في طاعة الزوج وتخضع لرئاسته، وتنتقل من البيت الذي ألفته وتربت في رحابه إلى بيت زوجها، وبذلك يملك من أمرها ما لم يكن له من قبل فكان عليه أن يقدم لها ما يرضيها بطاعته ويشعرها بالرغبة فيها وأنها موضع بره وعطفه ورعايته .
- كذلك فإن طبيعة الرجل تمكنه من السعي للرزق وكسب المال الذي تتطلبه حاجات المعيشة ونفقات الأسرة أما المرأة فوظيفتها الطبيعية القيام على شئون البيت وتدبير أموره وتهيئة أسباب الراحة، والهناء والسعادة لزوجها ولأولادها فكان من الناسب أن تكون التكاليف المالية التي تقتضيها الحياة الزوجية كلها على الرجل دون المرأة ومن هذه التكاليف المهر وإلى هذا يشير تعالى في قوله: [ الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ] (النساء: من الآية34)
مقدار المهر :
اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى ولا نهاية كبرى يقف عندها لأنه لم يرد عن الشارع ما يدل على تحديده بحد أعلى بحيث لا يزيد عنه . ولا تحديد إلا إذا قام الدليل إلى أن التشريع الإسلامي نهى عن المغالاة في المهر حتى يكون الزواج طريقا سهلاً وميسوراً لمن أراد العصمة لنفسه، وحتى لا يحجم الشباب عن الزواج لكثرة المهر، كما هو حاصل في بعض الأقطار العربية.
وما دام المهر هبة وهدية وشيئا رمزيا يهدف إلى الغايات الإنسانية السامية فلا يوجد ما يدعو للتعالي فيه أو تعقيد أمر الزواج بسببه .
الحد الأدنى للمهر :
يراعي علماء المذهب الحنفي أن أقل المهر هو عشرة دراهم أو ما يساويها طبقًا لقيمة الجنيه المصري في الوقت الراهن ، ولا يجوز نقصان المهر عن هذا القدر.
تعجيل المهر وتأجيله :
لا يشترط في المهر أن يكون معجلا، بل يصبح أن يتفق الزوجان على تعجيله كله أو تأجيله كله إلى الأجل سواء كان الأجل قريبا كعشرين يوما أو بعيدا كسنة أو أكثر أو إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة
- كما أنه يصح تعجيل الكل وتأجيل الكل: فيجوز تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب اتفاق الزوجين، فإن لم يكن ثمة اتفاق يتبع عرف البلد الذي عقد فيه العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
- فإذا جرى العرف بتقديم المهر كله قبل الدخول وجب تقديمه، وإن جرى العرف بتقديم النصف وجب أن يقدم وأن كان العرف تقديم الثلثين كان الواجب تقديمه .
- والمعروف في بعض بلاد مصر تقديم الثلثين وفي بعضها الآخر تقديم النصف، وتأجيل الباقي إلى أقرب الآجلين الطلاق أو الوفاة فيعمل بهذا ما لم يوجد اتفاق على خلافه، وإذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف بالتعجيل أو التأجيل .
- فإن المهر يكون كله معجلاً لأنه حكم من أحكام العقد .
- وأحكام العقد لا تتراخى عنه فكان الواجب تعجيله بمجرد تمام العقد، وهو الأصل لكنه يؤخر بالشروط أو ما يقوم مقامه وهو العرف، بقصد التيسير ، وحيث لا يوجد شرط متفق عليه أو عرف فيعمل بالأصل .
أنواع المهر والأحوال التي يجب فيها كل نوع: يتنوع المهر الواجب في الزواج الصحيح إلى نوعين:
الأول : المهر المسمى: وهو ما اتفق عليه العاقدان وقت العقد، أو فرض للزوجة بالتراضي بعد العقد وهذا المهر المسمى بنوعيه، يكون هو الواجب للزوجة إذا كان العقد قد تم صحيحا والمسمى مما يصلح أن يكون مهراً وكانت فيه عشرة دراهم فأكثر.
- ووجوب المهر المسمى: يثبت للزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل وسواء اختلى بها خلوة صحيحة أو لم يختل .
- لكن وجوب المهر بنفس العقد وجوب غير مستقر فإنه يجوز أن ما يوجب سقوط كله أو بعضه إلا إذا تأكد الوجوب بواحدة من المؤكدات .
- ووجوب المهر المسمى من غير توقف على الدخول وهي كما قلنا في العقد الصحيح، أما العقد الفاسد فلا يجب بمجرده شيء ولو كانت التسمية صحيحة .
- غير أنه إذا دخل الزوج بزوجته دخولا حقيقيا فإنه يجب لها الأقل من المسمى ومهر المثل، فإذا كان المسمى مائة ومهر مثلها مائتان فالواجب لها مائة، وإن كان المسمى مائة ومهر مثلها ثمانون فالواجب لها ثمانون، لأن ما زاد عن مهر المثل إنما يجب بالعقد الصحيح ولا يصلح العقد الفاسد سببا لوجوبه .
النوع الثاني: مهر المثل: مهر المثل هو مهر امرأة من أقارب أبيها، كالأخوات والعمات وبنات الأعمام ولا يعتبر بأمها وخالتها، إلا إذا كانتا من جانب أبيها، بأن يكون أبوها تزوج بنت عمه فإن أمها وخالتها تكون من جانب أبيها . وذلك لأن قيمة الشيء أنما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه، والإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه .
- ويعتبر في مهر المثل، أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر والبكارة والأدب والعلم وما إلى ذلك من كل الصفات التي يرغب فيها ويختلف المهر باختلافها على أن يراعى حال الزوج بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمهما.
- وإذا لم توجد من تماثلها في صفاتهما من أقارب أبيها، أعتبر مهر المثل بمهر امرأة من أسرة أبيها في المكانة والمنزلة الاجتماعية .
- وعندما يراد إثبات مهر مثل امرأة يشترط اختيار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بأنه يقولا نشهد أن مهر مثلها ألف جنيه مثلا، لأن فلانة التي هي من أقارب أبيها تساويها في الأوصاف المعتبرة من كذا وكذا وقد تزوجت بهذا المبلغ .
الأحوال التي يجب فيها مهر المثل : يجب مهر المثل في الأحوال الآتية :
1. إذا خلا العقد من تسميته، ومن التراضي عليه بعد العقد ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضي ليفرضه لها وظل الأمر كذلك حتى دخل بها أو مات أحدهما، وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة، وجبت لها المتعة .
2. إذا تزوجها على ألا مهر لها، لأن المهر حكم من أحكام العقد يترتب عليه حتما ولا يملك أحد إسقاطه. فإذا قال الخاطب: زوجيني نفسك على ألا مهر لكِ، فقالت: قبلت، صح الزواج، ووجب لها مهر المثل؛ لأنه شرط فاسد، والشرط الفاسد إذا اقترن بعقد الزواج لا يترتب عليه فساد العقد بل وحده ويبقى العقد صحيحا .
3. أن تكون التسمية فاسدة بأن سمي في العقد ما لا يصح مهراً شرعا كتسمية شيء مجهول جهالة فاحشة أو شيء ليس له قيمة في ذاته أو في حق المسلم أو شيء لا يمكن تقويمه بالمال كأن يجعل مهرها عدم التزوج عليها أو تطليق زوجته الأخرى .
4. إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من كفء بمهر مسمى في العقد أقل من مهر أمثالها يعتبر رضا وليها العاصب ففي هذه الحالة يكون لوليها العاصب أن يعترض على هذا العقد أمام المحكمة ويطلب من الزوج إتمام المهر المسمى إلى مهر المثل فإن قبل فيها وكان الزواج لازما وإن امتنع حكم القاضي بفسخ الزواج لأن المهر في ابتداء العقد ليس حقا للمرأة خالصا بل يتعلق به أيضا حق الأولياء دفعا للضرر عن أنفسهم لأنهم يعتبرون إذا كان المهر أقل من مهر المثل.
- وبعد أن يتقرر وجوب المهر في ذمة الزوج، فلها أن تتصرف فيه كيف شاءت لأنه لا حق للأولياء حينئذ حيث أن حقهم في الابتداء لا في البقاء فلو أبرأت زوجها منه كله أو بعضه بعد ما وجب في ذمته صح إبراؤها ولو قبضته، ثم وهبته له أو لغيره صحت الهبة، ولا حق لأحد في الاعتراض عليها لأنها تصرفت في خالص حقها وهي أهل للتصرف .
ما يتأكد به المهر :