عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 01-10-2010, 06:38 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

الركن المعنوى
فضلا عن توافر القصد العام يشترط لوقوع هذه الجريمة توافر قصد خاص هو اتجاه نية الجانى الى الانقلاب . وعلة ذلك أن الركن المادى لهذه الجريمة يتم بفعل ينطبق عليه وصف المحاولة ولا يشترط فيه وقوع الانقلاب فعلا .
العقوبة
قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة السجن المشدد او السجن المؤبد ... وقد عرف القانون ظرفا مشددا لهذه الجريمة يتمثل فى صفة الجانى .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة – توافر الظرف المشدد بالنسبة الى مؤلف العصابة .ومن تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
فإذا توافر هذا الظرف عند احد الأشخاص كانت العقوبة الإعدام .
المبحث الثانى
جرائم تأليف
التنظيمات المناهضة للدولة أو الاشتراك فيها أو الترويج لأفكارها

تمهيد :
عاقبت المادتان 98/ أ ، 987 / أ مكرر من قانون العقوبات على إنشاء التنظيمات المناهضة أو المشاركة فيها أو الترويج لأرائها ...
فنصت المادة 98 / أ من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من انشأ أو أسس أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية – أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية – أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية – أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعه ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات كل اجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما بالخارج إذا انشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا فى الخارج بإحدى الجمعيات أو الهيئات المذكورة .
وكذلك كل من إنشاء أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنية . كل من انضم الى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيه باى صورة .
ويعاقب السجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .
ونصت المادة 98 أ مكرر من قانون العقوبات على انه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من انشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة باى وسيلة الى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة . أو الحض على كراهيتها أو الازدراء أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألفى جنية إذا كان استعمال القوة أو ال*** أو الإرهاب ملحوظاً فى ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه أو اشترك فيها باى صورة .
عله التجريم :
استهدف المشرع من وراء هذه الجرائم الى حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر التنظيم الهدام الذى يرمى الى المساس بالمبادئ الأساسية التى تقوم عليها – وكذلك حماية المصالح الأساسية التى تقوم عليها السيادة الداخلية للدولة ضد نوع معين من الاعتداء هو التنظيم الهدام أو الترويج له .
صورة الركن المادى لهذه الجريمة :
1- تأليف وإدارة التنظيمات المناهضة لنظام الدولة .
2- الاشتراك فى التنظيمات المناهضة لنظام الدولة .
3- الترويج للأفكار المناهضة .
4- حيازة وسائل التعبير عن الأفكار المناهضة .
الركن المعنوى :
هذه الجرائم عمديه ، فلا تقع الجريمة قانونا إلا إذا توافر القصد الجنائى عند الجانى – ولا شك فى وجوب توافر القصد الجنائى العام – وهو اتجاه إرادة الجانى الى مباشرة النشاط الاجرامى مع علمه بسائر العناصر القانونية التى تتكون منها الجريمة .
كذلك يتعين توافر إرادة الجانى الى تأليف التنظيم المناهض أو إدارتها مع علمه بها وبأغراضها وبان استعمال القوة أو الإرهاب أو اى وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك .
هذا بالإضافة الى توافر القصد الخاص لدى الجانى عند اشتراكه فى هذه الجرائم .


العقوبات :
1- تأليف وإدارة التنظيمات المناهضة :
يعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية .
وتشدد العقوبة إذا كان استعمال القوة أو ال*** أو الإرهاب ملحوظا فى هذه الجريمة – فتكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألفى جنية .
2- الاشتراك فى التنظيمات المناهضة .
يعاقب على هذه الجريمة إذا وقعت مخالفة للمادة 98 / أ بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنية ... وإذا اقتصر الاشتراك على مجرد الاتصال بالتنظيم المناهض أو تشجيع الغير على ذلك أو تسهيله فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
فإذا وقعت هذه الجريمة مخالفة للمادة 98 / أ مكرر كانت العقوبة مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية .
3- الترويج للأفكار المناهضة :
يعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية " م 98 / أ عقوبات "
المبحث الثالث
التحريض والاتفاق والتشجيع والدعوة الى ارتكاب
بعض جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلى
نصت المواد من 95 الى 97 من قانون العقوبات على العقاب على التحريض والاتفاق والتشجيع والدعوة الى ارتكاب بعض جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلى .
وقد وردت هذه الجرائم على سبيل الحصر وهى :
1. محاولة قلب نظام الحكم " م 87 / عقوبات "
2. تأليف عصابة لمهاجمة السكان أو مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح والاشتراك فى العصابات " م 89/عقوبات "
3. محاولة احتلال مبانى الحكومة بالقوة " م 90/ عقوبات "
4. تولى القيادة العسكرية لغرض اجرامى " م 91/ عقوبات "
5. طلب تعطيل أوامر الحكومة لغرض اجرامى " م 92/ عقوبات "
6. قيادة عصابة مسلحة بقصد ****** أموال الحكومة أو جماعة من الناس أو إدارة هذه العصابة أو تنظيمها " م 93 ، 94 / عقوبات "
وهذه الجرائم تعتبر من جرائم الخطر العام لان نتيجتها القانونية لا تتمثل فى الإضرار بأمن الدولة الداخلى وإنما تقف عند مجرد تعريض هذا الأمن للخطر لمجرد التحريض أو الاتفاق أو التشجيع أو الدعوة.
وقد افترض القانون توافر هذا الخطر بمجرد وقوع فعل من هذه الأفعال إذا اتجه به الجانى نحو ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلى .
الركن المادى :
يتمثل الركن المادى لهذه الجرائم فى أربع صور وهى :
‌أ- التحريض : ويتحقق التحريض على الجريمة بخلق التصميم على الجريمة لدى الفاعل الأصلى لدفعه نحو ارتكابها .
‌ب- الاتفاق :يتوافر الاتفاق بانعقاد العزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب إحدي جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلى .
‌ج- التشجيع : جرمت المادة 96/ 2 عقوبات التشجيع على ارتكاب إحدى جرائم امن الدولة الداخلى سالفة الذكر بواسطة المعونة المادية أو المالية – كتقديم المال أو غير ذلك من المعونات المادية لتشجيع الجانى على ارتكاب جنايته
‌د- الدعوة الى الاتفاق الجنائى غير المقبول : جرمت المادة 97 / عقوبات مجرد الدعوة الى الاتفاق الجنائى الذى يكون الغرض منه ارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلى سالفة البيان إذا لم تقبل دعوته .
الركن المعنوى :
هذه الجرائم عمديه – يكفى لانعقادها مجرد توافر القصد العام فلا يشترط أن تتجه إرادة الجانى من وراء التحريض أو الاتفاق أو التشجيع أو الدعوة الى تحقيق غرض أخر . ولا عبرة بالبواعث فان الجريمة تقع قانونا مهما كان هذا الباعث
العقوبات :
1- التحريض : عاقب عليه القانون بالسجن المشدد أو بالسجن إذ لم يترتب على هذا التحريض اثر
2- الاتفاق الجنائى : عاقب عليه القانون بذات العقوبة السابقة – وشدد العقوبة على من حرض على هذا الاتفاق أو من له شأن فى إدارة حركته فجعل العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
3- التشجيع : عاقب عليه القانون بالسجن المشدد أو بالسجن " م 96 / فقرة 2 "
4- الدعوة الى الاتفاق الجنائى غير المقبول : عاقب عليه القانون بالحبس إذ لم تقبل دعوته" م 97 / عقوبات "
الفصل الثاني
جرائم الأموال العامة
تقديم وتقسيم :
تفرض الوظيفة العامة مجموعة من الواجبات يلتزم الموظف العام بمراعاتها داخل نطاق العمل الوظيفي وخارجة نظير ما يتمتع به من حقوق وظيفية ومزايا مادية وأدبية تترتب على شغل الوظيفة ، ومن ابرز هذه الواجبات الالتزام بالنزاهة والإخلاص فى إداء أعمال الوظيفة وعليه أن يؤدى عمله بحيده وموضوعية واستقامة مطلقة ابتغاء المصلحة العامة .. دون تأثر بغرض أو هوى أو استغلال الوظيفة فى تحقيق مآرب خاصة .
والموظف العام الذى ينحدر خلقه فيتاجر بأعمال وظيفته أو يستغلها لتحقيق مغانم خاصة يعد خائناً لأمانه الوظيفة التى عهدت بها الدولة إليه .
لذلك نظم المشرع أحكام جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة فى الكتاب الثاني من قانون العقوبات وذلك تحت عنوان " الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العامة وبيان عقوبتها .
ومن ثم تقتضى الإحاطة بدراسة أهم صور المساس بنزاهة الوظيفة العامة أن نتعرض للجرائم التالية :
أولاً : جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها :
ثانياً : جريمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام والعدوان عليه والغدر .. والتربح
المبحث الأول
الرشوة
تعريف الرشوة :
الرشوة هى اتجار الموظف العام فى أعمال وظيفته عن طريق طلبه أو قبوله أو أخذه وعدا أو عطية مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه وذلك هو المعنى العام لها .
أما الرشوة بالمعنى الدقيق فهى اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته التى يشغلها فهو يتقاضى أجرا وثمنا غير مشروع مقابل ما يؤديه من أعمال جاعلا بذلك من وظيفته سلعة للاتجار فيها فيقوم بطلب أو قبول أو اخذ الثمن مقابل العمل المكلف به والذى يتقاضى عنه أجره من الدولة وليس من شك فى أن ذلك يعد إخلالا بنشاط الإدارة ويخالف مقتضيات الواجبات الوظيفية وما تفرضه من الأمانة والنزاهة والجدية ومن شأن ذلك يؤدى الى زعزعة الثقة تجاه الدولة وموظفيها والانتقاص من هيبة الوظيفة العامة .
وعرفت المادة 103 من قانون العقوبات الرشوة فنصت على أن " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً "
ويكمل هذا التعريف التشريعى ما نصت عليه المادة 103 مكرر من قانون العقوبات على أن " يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه .
وجريمة الرشوة تقضى وجود طرفين :
1- المرتشى : وهو الموظف العام ومن فى حكمة آخذ الرشوة .
2- الراشى : وهو صاحب المصلحة الذى يعرض الرشوة ويقدمها ، أو من يعد الموظف بدفع الرشوة له فى المستقبل وهو ما يسمى الوعد بالعطية .
وقد يدخل فى الرشوة ما يسمى بالوسيط أو "الرائش " ممثلا لأحد طرفى الرشوة أو كليهما من اجل تحقيق مصلحتهما وهو ليس فى الحقيقة إلا شريكا فى جريمة الرشوة .
أركان
جريمة الرشوة
تتطلب جريمة الرشوة لقيامها توافر أركان ثلاثة هى :
1- صفة الجانـــــي : " المرتشي " وتتمثل فى كونه موظفا عاما أو ممن يعدون فى حكمه .
2- الركن المــادي :يتمثل فى نشاط إجرامي يتخذ صورة طلب أو قبول أو اخذ عطية أو وعد بها لنفسه أو لغيره مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة أو أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه فعلا أو زعماً أو توهماً .
3- الركن المعنوي :وهو القصد الجنائي ويتوافر بعلم الموظف أن ما حصل عليه أو ما طلبه هو مقابل القيام بعمل أو الامتناع .
المطلب الأول
صفة الجانـــــــــــــــــي
الرشوة بحسب الأصل جريمة من جرائم الموظف العام ضد الإدارة العامة " الدولة " جوهرها الاتجار بالوظيفة العامة أو استغلالها لذا فهي لا تقع إلا ممن يملك سلطاتها اى من الموظف العام أو من فى حكمه .
وقد أوجب المشرع فى المواد 103 الى 105 مكرر من قانون من قانون العقوبات ضرورة توافر صفة الموظف العام فى الجانى حتى يمكن قيام جريمة الرشوة .
إلا أن المشرع قد توسع فى تحديد مدلول الموظف العام فيما يتعلق بجريمة الرشوة ولم يقف عند الإطار والتحديد السابق وإنما نص فى المادة 111 على امتداد نطاق هذا المدلول الى طوائف أخرى اعتبرها فى حكم الموظفين العموميين .
وذلك على عكس الراشى أو الوسيط أو المستفيد من الرشوة حيث لم يتطلب القانون أن تتوافر فيهم أية صفه خاصة .
ونتناول فيما يلى الفئات التى نصت عليها المادة 111 عقوبات واعتبرت أفرادها فى حكم الموظفين العموميين فيما يتعلق بتطبيق أحكام جريمة الرشوة .
1- المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
يقصد بالمستخدمين بالمصالح الحكومية الموظفون الذين يشكلون أدنى درجات السلم الوظيفي اى صغار الموظفين فى الدولة الذين يشاركون بنصيب ضئيل فى إدارة أعمال الحكومة كالسعاة وعمال النظافة .
بينما جرى المشرع فى الماضى على احتجاز تعبير الموظف لكبار العاملين فى الدولة .
وبصدور قانون العاملين المدنيين بالدولة تخلى المشرع عن التفرقة الاصطلاحية بين المستخدم والموظف وأطلق على كل من يزاول عملا فى خدمة الدولة أو احد المرافق العامة مصطلح العامل – وبذلك زالت التفرقة وصار الجميع عاملين مدنيين بالدولة – ويستوى فى خضوع المستخدم لأحكام الرشوة أن يكون مستخدماً فى مصلحة تابعة للحكومة أو فى مصلحة موضوعة تحت رقابتها وان لم تكن تابعة لها والمقصود بالمصالح التابعة للحكومة تلك التى تخضع للحكومة المركزية أما المصالح الموضوعة تحت رقابتها فيقصد بها الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة التى تخضع للوصاية أو الرقابة الإدارية للدولة مثال الوحدات الإقليمية كالمحافظات والمدن والمؤسسات العامة التى تتمتع بشخصية معنوية وميزانية مستقلتين .
2- أعضاء المجالس النيابية العامة والمحلية .
وتشمل هذا الطائفة أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات والمدن والقرى سواء كانوا معينين أو منتخبين وعلة اعتبار أعضاء هذه المجالس فى حكم الموظفين أنهم يمارسون الاختصاص التشريعى للدولة وجانبا من اختصاصها التنفيذى .
3- المحكمون والخبراء ونحوهم :
اعتبر المشرع فئات المحكمين والخبراء فى حكم الموظفين العموميين وذلك لأنهم يقومون بأعمال مساعدة للعمل القضائى تساهم فى تحقيق العدالة مما اقتضى إلزامهم بواجب الأمانة والنزاهة أثناء تأدية هذه الأعمال
ونصت المادة 111/3 عقوبات على انه " يعتبر فى حكم الموظفين العموميين المحكومون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون . فهولاء يعتبرون مكلفين بمهمة تدخل فى نطاق الخدمة العامة ونظراً لخطورة الأعمال التى يؤديها هؤلاء فقد نبه المشرع صراحة الى خضوعهم لأحكام رشوة الموظفين .
4- المكلفون بخدمة عامة :
المكلف بخدمة عامة هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المستخدمين العموميين ما دام أن هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملكه .
ويقصد بهم كل من تكلفه الدولة بالقيام لحسابها بعمل عارض من الأعمال العامة كالمترجم الذى تعهد إليه المحكمة بالترجمة فى دعوى مطروحة أمامها .
فإذا توافر التكليف بالخدمة العامة ممن يملكه فانه يستوى بعد ذلك أن تكون الخدمة مأجورة أو مجانية ، أو يكون التكليف إجباريا كالتجنيد أو اختياريا متوقفا على موافقة المكلف أو متوقفا على اتخاذه إجراءات معينه وان يكون المكلف موظفاً كلف بأداء خدمة عامة خارج نطاق وظيفته أو أن يكون غير موظف .
5- العاملون في القطاع العام

نص المشرع أخيرا على أن يعد فى حكم الموظفين . أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفه كانت .
استثناء خاص فى القانون المصرى :
القاعدة العامة فى جريمة الرشوة أنها لا تقع إلا من موظف عام أو من فى حكمه ولكن المشرع خرج على هذه القاعدة وقرر توقيع عقوبة الرشوة فى حالتين لم يتطلب فيها صفة الموظف العام فى الجانى:
‌أ- رشوة الأطباء :
نصت المادة 222 عقوبات على أن " كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصرى ,
فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة للمرتشى أيضا .
ويتبين من نص المادة 222 أن المشرع يتطلب شرطين لتطبيق نصوص الرشوة على الطبيب أو الجراح أو القابلة .
الشرط الأول : أن يكون الغرض من المقابل الذى يطلبه أو يقبل الوعد به أو يأخذه هو إعطاء شهادة أو بيان مزور .
الشرط الثانى : أن تكون الشهادة أو البيان المزور بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة
‌ب- رشوة شهود الزور :
تنص المادة 298 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى على انه " إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه اشد من عقوبة الرشوة .
ولكى تطبق عقوبة الرشوة على شاهد الزور أن يكون قد أدى الشهادة وان يكون ذلك أمام القضاء وان تكون الشهادة مغايره للحقيقة وان يتوافر لديه القصد .
وتضيف المادة 298 فى فقرتها الثانية انه " إذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زورا بشان حمل أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو باب شهادة الزور أيهما اشد ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضاً .
اتشى يتخذ إحدى صور ثلاثة هى الطلب أو القبول أو الأخذ وينصب هذا السلوك على موضوع معين هو الوعد أو العطية ويستهدف غرضاً معيناً يتمثل فى أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة .
وتقتضى دراسة الركن المادى البحث فى العناصر التالية :
1. السلوك الإجرامى فى الرشوة " الطلب أو القبول أو الأخذ "
2. سبب الرشوة .
أولا :- السلوك الاجرامى فى الرشوة "