عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 01-10-2010, 06:26 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

المبحث الثالث
مواعيد الطعن .
أولاً : تعريف مواعيد الطعن :
هي الآجال التي حددها المشرع لمباشرة الحق في الطعن أيًا كان طريقه.
والحكمة من تحديد مواعيد للطعن تكمن في قصد المشرع حسم المنازعات واعتبارها منتهية خلال الزمن الذي يراه معقولاً .
ويترتب على انقضاء هذه المواعيد سقوط الحق في الطعن .
ثانيًا : متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم :
تنص المادة ( 213 مرافعات ) على أنه يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويحتوي على قاعدة وعدة استثناءات :
القاعدة : بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، وذلك على اساس أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وبما يتخذ فيها من إجراءات .
والمقصود بتاريخ صدور الحكم : هو تاريخ النطق به .
الاستثناءات : وقد خرج المشرع على القاعدة السابقة بعدة استثناءات وهي :
‌أ. بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان المحكوم عليه: وقد أوضحت المادة (213/2 مرافعات) عن الحالات التي يبدأ الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، وهي الحالات التي افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدور الحكم، وقد وردت على سبيل الحصر، ومن ثم لا يجوز القياس عليها، أو التوسع في تفسيرها، وهذه الحالات هي :
أولاً : أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التي حددت لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وهذا يفترض عدم علم المحكوم عليه بقيام الخصومة، ويشترط لإعمال هذه الحالة :
- أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور ولو كان قد أعلن أكثر من مرة للحضور، وكان إعلانه صحيحًا في جميع الأحوال .
- ألا يكون المحكوم قد قدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا امام الخبير.
- أن يكون الخصم الذي تخلف عن الحضور وإيداع مذكرته هو المدعى عليه أو من في حكمه كالمختصم بناءً على طلب أحد الخصوم للحكم عليه .
ثانيًا : أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور ، ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .
ثالثًا : إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
‌ب. بدء ميعاد الطعن من تاريخ آخر غير صدور الحكم أو إعلانه : والحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ آخر غير تاريخ صدور الحكم أو إعلانه هي :
- إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم، أو بناءً على ورقة مزورة على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى ، احتجزها الخصم ، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت ( م 228 مرافعات ) .
- لا يبدأ ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (241 مرافعات ) إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
- لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة -كقاعدة- إلا من بدء ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة .
- وفي جميع الأحوال ، وأيًا كانت الواقعة التي يبدأ منها ميعاد الطعن ، فإن حسابه يخضع للقواعد العامة في المواعيد، فيبدأ من اليوم التالي لحدوث هذه الواقعة، ويمتد إذا صادف اليوم الأخير منه عطلة رسمية، ويضاف إليه ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التي يطعن في الحكم أمامها .
** سقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد:
- تنص المادة (215 مرافعات) على أنه: " يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ".
- وسقوط الحق في الطعن هو جزاء يترتب على عدم قيام الخصم بالطعن في الحكم في الميعاد المحدد وفقًا للقانون، وهو يتعلق بالنظام العام، لا يمنعه اتفاق الأطراف على مد الميعاد، أو عدم التمسك به، ويمكن لأي مكن الأطراف التمسك بالسقوط في أية حالة كانت عليها الإجراءات.

المبحث الرابع
رفع الطعن وإعلانه .
أولاً : إجراءات رفع الطعن :
يرفع الطعن بنفس طريقة رفع الدعوى ، أي بتحرير صحيفة تسمى صحيفة الطعن يبين فيها - فضلاً عن البيانات العامة لأوراق المحضرين - بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، والأسباب التي بنى عليها الطعن، وطلبات الطاعن، ويوقع عليها محامٍ مقبول أمام محكمة الطعن، وبعد ذلك تودع الصحيفة قلم كُتاب المحكمة المختصة بنظر الطعن.
ويجب إعلان الطعن خلال ثلاثة أشهر من وقت إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقًا للمادة ( 70 مرافعات ) وإلا جاز اعتبار الطعن كأن لم يكن .
ويجب لصحة رفع الطعن أن يرفع الطعن من خصم على قيد الحياة، وأن يوجه إلى من هو على قيد الحياة ، فإذا ثبت أن الطعن قد رفع من متوفٍ أو ضد من توفى قبل رفع الطعن، فإن الطعن يكون باطلاً، ولا تبدأ به خصومة الطعن .
ثانيًا : إعلان الطعن : بعد رفع الطعن فإنه :
- يجب إعلانه إلى المطعون ضده وذلك طبقًا للقواعد التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين .
- ولكي يكون إعلان الطعن صحيحًا منتجًا لآثاره يجب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ( م 214/2 مرافعات ) .
- وعلة هذا هو ضمان وصول صحيفة الطعن إلى المطعون ضده ليتمكن من الدفاع عن حقوقه أمام محكمة الطعن .
- ويترتب على عدم مراعاة القواعد الخاصة بإعلان الطعن؛ بطلان صحيفة الطعن وهو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته .
الفصل الثاني
الاستئناف.
1- الاستئناف طريق الطعن العادى الوحيد فى قانون المرافعات:
عندما صدر قانون المرافعات الحالى ألغى طريق الطعن بالمعارضة، ولم يبق عليه إلا فى مسائل الأحوال الشخصية . وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 ألغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات والخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية . وبذلك لم يعد للمعارضة كطريق طعن عادى وجود فى قانون المرافعات المصرى. وأصبح الاستئناف هو طريق الطعن العادى والوحيد فى القانون والذي يجوز الطعن به فى أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية .
2- فكرة الاستئناف:
الاستئناف هو طريق عادى للطعن فى الأحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(الجزئية والابتدائية ) بقصد نظر القضية مرة ثانية وهو يرفع أمام محكمة أعلى من المحكـمة التى أصدرت الحكـم.
فعرض النزاع من حيث موضوعه على القضاء مرتين هو الحد المعقول الذي يقبله المشرع كضمانة لعدالة الأحكام، وفى نفس الوقت ـ وهو الأهم ـ هو ضمانة لاستقرار الحقوق محل النزاع، على أساس أن للاستئناف ميعاد محدد يجب أن يتم فيه..
المبحث الأول
الأحكام التي يجوز استئنافها
إذا كان التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي المصري، وكان الاستئناف هو وسيلة تحقيق هذا المبدأ، فإن الاستئناف يعد هو الأصل فى قانون المرافعات المصري. فجميع الأحكام الابتدائية ـ كقاعدة ـ يجوز استئنافها، ومع ذلك فقد أورد المشرع المصري بعض الاستثناءات على قاعدة أن الأصل فى الأحكام هو جواز استئنافها.
ونعرض(أولاً) للقاعدة العامة، ثم(ثانيا) لما يرد عليها من الاستثناءات.
أولاً : القاعدة العامة هي جواز استئناف الأحكام الابتدائية :
الحكم الابتدائي هو الحكم الذي يصدر من محكمة أول درجة فى حدود النصاب الابتدائى لها. وينبغى التذكير بأن تعبير الأحكام الابتدائية يطلق على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(الجزئية والابتدائية ) والتي تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف.
والأصل أن الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو ما ينتهى به موضوع الخصومة برمته. والاستثناء هو جواز الطعن فى الأحكام غير المنهية للخصومة (م212 مرافعات).
1- نصاب الاستئناف:
إذ تقرر(المادة 219/1) قبول الأحكام الابتدائية للاستئناف، فإن نصاب الاستئناف يختلف تبعا لما إذا كان الحكـم صادرا من محكـمة جزئية أو من محكـمة ابتدائية، لأن النصاب الابتدائي والنصاب الانتهائى مختلف بالنسبة للمحكـمتين.
فبالنسبة للمحكمة الجزئية : فان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه يكون الحكم الصادر فيها ابتدائيا وقابلا للاستئناف. أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه فان الحكم الصادر فيها يكون انتهائيا غير قابل للاستئناف.
أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية فان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف يكون الحكم الصادر فيها ابتدائيا وقابلا للاستئناف ، أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف فان الحكم الصادر فيها يكون انتهائيا غير قابل للاستئناف
إذن فالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(جزئية أو ابتدائية ) فى حدود النصاب الانتهائى لها لا تقبل الاستئناف تقديرا من المشرع بأنها لا تستحق لضآلة قيمتها أن يفصل فيها مرتين، ويكفى أن يكون التقاضي بالنسبة لها على درجة واحدة .
الخلاصة هى أن الأحكام التى تصدر من قضاء الدرجة الأولي تقبل الاستئناف إذ كانت صادرة فى حدود نصاب الاستئناف للمحكـمة التي أصدرتها.
2- تقدير نصاب الاستئناف:
إذا كانت القاعدة العامة فى الاستئناف تعتمد فى تحديدها للأحكام التي يجوز استئنافها على قيمة الدعوى، فإنه من الضروري تحديد قواعد تقدير الدعوى للوقوف على ما إذا كان الحكـم الصادر فيها يجوز استئنافه أم لا.
وفى كيفية تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف أحال المشرع إلى القواعد العامة فى تقدير قيمة الدعوى فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. فضلا عن ذلك أورد المشرع قواعد مكملة لتحديد نصاب الاستئناف. بمعنى أنه لا يكفى لمعرفة قابلية الحكـم للاستئناف تطبيق القواعد العامة فى تقدير الدعوى(مواد 36ـ41مرافعات)، وإنما يجب مراعاة القواعد المكملة لها والتي نص عليها قانون المرافعات فى الفصل الثاني من الباب الثاني عشر الخاص بالاستئناف.
وهذه القواعد المكملة هى :
1- يتحدد نصاب الاستئناف بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى(مادة 225). فالعبرة فى تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم. والحق أن المشرع لم يكن فى حاجة إلى النص على ذلك لأنه يعتبر من القواعد العامة فى تقدير الدعوى.
2- العبرة فى تحديد نصاب الاستئناف بما طلبه الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة فى حكمها:
مثال: الحكم الصادر من محكمة جزئية فى دعوى قيمتها 3000 جنيها يجوز استئنافه ولو كان الحكم قد صدر بمبلغ 1000 جنيها.
3- لا تحتسب فى تقدير الدعوى الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة فعليـا (223 مرافعات):
فتقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف يقتصر على الطلبات التي كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة.
مثال: إذا رفع المدعي دعوى لمطالبة المدين بمبلغ 50 ألف جنيه فعرض المدين عليه دفع مبلغ 20 ألف جنيه ، فهنا لا يدخل المبلغ الأخير في تقدير قيمة الدعوى ويتم خصمه من المبلغ الذي يطالب به المدعي وتكون قيمة الدعوى في هذا الفرض 30 ألف جنيه فقط
4- يقدر نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، وذلك إذا تقدم المدعى عليه بطلب عارض(م224): فالعبرة فى هذه الحالة بأي الطلبين أكبر قيمة، الطلب الأصلي للمدعى، أو الطلب العارض من المدعى عليه. وعلى ذلك يكفى أن يكون أحد الطلبين قابلا للاستئناف حتى يستأنف الحكـم بالنسبة للطلبين معا، حتى ولو كان الطلب الآخر لا يقبل الاستئناف.
مثال إذا رفع المدعي دعوى لمطالبة المدعى عليه بتعويض 30 ألف جنيه عن حادث سيارة فقدم المدعى عليه طلبا عارضا يطالب فيه المدعي بتعويض 60 ألف جنيه على اساس أن المدعى هو مرتكب الخطأ، فهنا تكون قيمة الدعوى 60 ألف جنيه أي بقيمة الطلب المقدم من المدعي عليه باعتباره الطلب الاكبر قيمة.

ثانيا - استثناءات القاعدة العامة : (يجوز استئناف الأحكام النهائية في بعض الحالات).
أورد المشرع استثناءات خرج بها على القاعدة العامة، فأجاز الطعن بالاستئناف بالنسبة لبعض الأحكام الانتهائية وتفصيل ذلك فيما يلى:
أ- الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة
فهذه الأحكام تقبل الاستئناف ولو كانت قيمة الدعـوى الموضوعية المتعلقة بها تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . وذلك لأن طبيعة الحكم المستعجل تقتضي إتاحة الفرصة لمراجعته من محكمة أعلى.
ب - الأحكام الانتهائية الباطلة
تنص المادة 221 من قانون المرافعات على انه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
فالمشرع أجاز استثناء الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم أول درجة إذا كانت باطلة أو مبنية على إجراءات باطلة.
وينطبق هذا الاستثناء سواء كان الحكم الانتهائي الباطل صادرا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الابتدائية وسواء كان صادرا من محكمة عادية أو محكمة متخصصة كالحكم الصادر من قاضي التنفيذ، كما ينطبق هذا الاستثناء سواء كان الاستئناف مرفوعا أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .
1- والأحكام الانتهائية الباطلة التي تقبل الاستئناف استثناء هي تلك التي تكون انتهائية منذ صدورها، ويجوز استئناف الأحكام الانتهائية الباطلة منذ صدورها وذلك أيا كان سبب انتهائيتها.
أ- فيجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان صادرا في حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى
ب- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان القانون قد نص على انتهائية الحكم أو على عدم قابليته للاستئناف.
ج- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان سبب نهائيته هو اتفاق الخصوم على أن يكون الحكم الصادر انتهائيا أو غير قابل للاستئناف.
المبحث الثـانـى
ميعـاد الاستئناف
يقصد بمواعيد الاستئناف الآجال التى بانقضائها يسقط الحق فى الطعن فى الحكـم بالاستئناف، فيتعين اتخاذ الاستئناف فى خلالها وإلا كان غير مقبول. وللمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من تلقاء نفسها لتعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام.
1- فكرة الميعاد:
ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانـون على غير ذلك(م227 فقرة أولى). ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه(م227 فقرة 2، 3). ويخضع ميعاد الاستئناف للقواعد العامة التى تحكم مواعيد المرافعات بصفة عامة .
2- بـدء الميعـاد:
1- القاعدة العامة ( بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم )
الأصل حسب نص المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره.
وهذه القاعدة العامة تنطبق بالنسبة لكل من المدعي والمدعى عليه ولا يشترط لسريان الميعاد أن يكون كل منهما قد حضر جلسة النطق بالحكم بل ولو لم يحضر أي منهما أي من جلسات نظر الدعوى.
فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للمدعي ولو لم يكن قد حضر أي جلسة من الجلسات طالما أن تسلسل الجلسات لم ينقطع منذ رفع الدعوى أو منذ آخر جلسة حضرها المدعي. ولا يشترط أن يكون قد قدم مذكرة بالدفاع إذ انه يفترض أن صحيفة الدعوى تتضمن دفاع المدعي فلا يشترط ليسري ميعاد الطعن في حقه من تاريخ صدور الحكم أن يقدم بعد ذلك مذكرة شارحة أو مذكرة تكميلية الخ
كما يسري ميعاد الطعن في حق المدعى عليه ومن في حكمه من تاريخ صدور الحكم في الحالات الآتية :-
1- إذا كان المدعى عليه أو من في حكمه قد حضر أحد الجلسات أيا كان ما دار في تلك الجلسة ولو لم يتكلم فيها أو يبدي أي دفع أو دفاع
2- أن يكون المدعى عليه أو من في حكمه قد قدم مذكرة بدفاعه ويقصد بذلك أي مذكرة دفاع يقدمها الخصم أو وكيله في أي جلسة أثناء تداول الجلسات.
2- الاستثناء من القاعدة العامة (بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم) :
إذا كان الأصل العام هو سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره فإن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها.
ولذا جاء نص المادة 213 مرافعات في فقرتها الثانية مبينا الحالات التي يفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بصدور الحكم وهي:-
1- إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميعالجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه:
والمقصود بالخصم في هذه الحالة "المدعي عليه" في الطلب المطروح على المحكمة، أما المدعي فيعتبر قد قدم مذكرة بدفاعه ولو لم يحضر وذلك لأن صحيفة الدعوى يفترض أنها تتضمن دفاع المدعي.
والمقصود أن "المدعى عليه" في الطلب سواء كان مدعى عليه في طلب أصلي أو في طلب عارض أو المدعى عليه في التدخل أو المختصم في الدعوى فكل هؤلاء ينطبق عليهم النص بحيث إذا لم يحضر أي منهم ولم يقدم مذكرة بدفاعه في الطلب الذي كان مدعى عليه فيه فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك حتى ولو كان هذا الخصم نفسه مدعي في طلب آخر
2- إذا تخلف المحكوم عليه عنالحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيهالأى سبب من الأسباب :
فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم.
المبحث الثالث
إجراءات رفع الاستئناف ونظره
تسرى القواعد العامة لرفع الدعـوى ابتداء على الاستئناف سواء من حيث إجراء رفع الاستئناف أو من حيث الرسوم أو من حيث إعلانه واعتباره كأن لم يكـن، كما تنظـر الدعـوى وفقا للقواعد المقررة أمام محكـمة الدرجة الأولى.
1- إيداع صحيفة الاستئناف:
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ( م 23 ). وبذلك يكون المشرع قد وحد طريق رفع الدعـوى، سواء أمام محاكم أول درجة أو أمام محاكم ثانى درجة، ولا شك أن هذا يؤدى إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين.
ويجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف فضلا عن البيانات الخاصة بأوراق المرافعات وصحف الدعاوى عموما، على بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الاستئناف. ويترتب على عدم مراعاة هذه البيانات بطلان الاستئناف.
كما يجب أن تكون الصحيفة مصحوبة بما يدل على أداء الرسوم المقررة أو إعفاء المستأنف منها، وكذا عدداً من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم وإلا امتنع قلم الكتاب عن قيد صحيفة الطعن.
ثم يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد صحيفة الطعن فى السجل المعد لذلك بعد أن يثبت على أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وبذلك يتم رفع الاستئناف، ويكون على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الاستئناف. ويكون على قلم كتاب المحكمة الابتدائية والتى أصدرت الحكم المطعون فيه أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعوى المستعجلة، وجزاء الإهمال فى طلب ضم ملف القضية أو إرساله فى المواعيد المقررة هو الحكم بغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيها على الموظف المتسبب في التأخير.
2- إعلان صحيفة الاستئناف:
إذا كان الطعن يعتبر مرفوعا بإيداع صحيفته بقلم كتاب المحكـمة المرفوع إليها الاستئناف، فإن انعقاد خصومة الاستئناف بين أطرافها لا يتم إلا بإعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده وتكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
وفى إعلان صحيفة الاستئناف والتكليف بالحضور يجب مراعاة القواعد العامة فى إعلان صحف الدعاوى.
ويجب أن يتم إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف إلى المطعون عليه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب محكـمة الاستئناف. فإذا لم يتم الإعلان خلال هذا الميعاد يجوز للمطعون ضده الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

المبحث الرابع
انواع الاستئناف
أولا: الاستئناف الأصلي :
الاستئناف الأصلي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف الأصلي والذي يفتتح به خصومة الاستئناف
ويشترط في هذا الاستئناف أن يكون مرفوعا في الميعاد وأن يكون هو الاستئناف المفتتح لخصومة الاستئناف وأن يكون مرفوعا بالطريق العادي لرفع الاستئناف أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة وتعلن للمستأنف عليه.
والاستئناف الأصلي يتحدد به نطاق الاستئناف بصفة مبدئية وقد يثبت نطاقه بصفة نهائية إذا لم يرفع أي استئناف آخر مقابل أو فرعي، اما إذا رفع استئناف آخر مقابل أو فرعي فانه يؤدي إلى توسيع نطاق خصومة الاستئناف عما كانت عليه بالاستئناف الأصلي
ثانيا: الاستئناف المقابل :
الاستئناف المقابل المرفوع من المستأنف عليه في الميعاد بالاجراءات العادية لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه وذلك ردا به على الاستئناف الأصلي.
إذن فالاستئناف المقابل يختلف عن الاستئناف الأصلي في مسألتين: أنه تالٍ له في التاريخ ، وأنه مرفوع من المستأنف عليه ردا على الاستئناف الأصلي، فإذا لم يكن هذا الاستئناف ردا على الاستئناف الأصلي بأن كان مرفوع مثلا من أحد زملاء المستأنف الأصلي أي من محكوم عليه آخر مثله فإن هذا الاستئناف لا يعتبر استئنافا مقابلا بل استئنافا أصليا ويتعين بالتالي رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب ولا يجوز رفعه بمذكرة.
ولكن الاستئناف المقابل يتفق مع الاستئناف الأصلي في أنه يرفع مثله في الميعاد؛ أي في ميعاد الاستئناف المقابل، بحيث إذا فات الميعاد لم يعد الاستئناف المرفوع استئنافًا مقابلا ؛ بل استئنافا فرعيا تابعا للاستئناف الأصلي.
ثالثا:- الاستئناف الفرعي
الاستئناف الفرعي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي بعد فوات الميعاد
والاستئناف الفرعي يرفع في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم إلا أنه يجب رفعه قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي لأنه بقفل باب المرافعة تنقطع صلة الخصوم بالدعوى أو بالطعن، ولكن إذا كانت المحكمة قد قررت قفل باب المرافعة مع السماح للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا خلال هذا الأجل.
أما عن كيفية رفع الاستئناف الفرعي فيجوز رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن، كما يجوز رفعه بابدائه شفاهة في الجلسة بل يجوز رفعه بمذكرة.
والاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي يبقى ببقائه ويزول بزواله، ويترتب على ذلك أنه إذا حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي أو بعدم قبوله أو بترك أو بسقوط الخصومة فيه فإن ذلك يؤدي إلى زوال الاسئتناف الفرعي ، وكذلك إذا كان الاستئناف الأصلى غير جائز، فإن الاستئناف الفرعى يكون غير جائز كذلك
المبحث الخامس
نطـاق القضيـة فى الاستئناف
ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف
يوجد ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف عند نظرها للقضية القيد الأول: أن تتقيد محكمة الاستئناف بنطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة : والقيد الثاني أن تتقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط، القيد الثالث : ألا يضار المستأنف من استئنافه .
القيد الأول: التقيد بنطاق خصومة أول درجة
وذلك لأن محكمة الاستئناف تنظر ذات قضية أول درجة فلا يجوز أن تتسع خصومة الاستئناف لأكثر مما كانت تتسع له خصومة أول درجة ، وتنطبق هذه القاعدة بالنسبة لموضوع الدعوى وبالنسبة للخصوم بحيث لا يجوز أن يطرح أمام محكمة الدرجة الثانية موضوعا لم يكن مطروحا أمام محكمة أول درجة كما لا يجوز أن يمثل أمامها شخص لم يكن خصما بنفسه أو بمن يمثله أمام محكمة أول درجة.
أما بالنسبة لسبب الدعوى فقد أجاز المشرع تغييره أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف وسوف نتناول نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم ثم من حيث الموضوع ثم من حيث السبب على التفصيل التالي:-
1- نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم
لكي يكون الشخص خصما أمام محكمة الاستئناف يجب أن يكون خصما أمام محكمة أول درجة يستوي في ذلك أن يكون طرفا في خصومة أول درجة بشخصه أو بمن يمثله بشرط أن يكون التمثيل مقطوعا به أما إذا كانت صفة التمثيل للشخص قد انتحلت أو أضفاها حكم أول درجة على شخص بلا مبرر فإن هذا لا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف.
ولا يكفي أن يكون الشخص طرفا في الخصومة وإنما يلزم أن يكون قد وَجَّهَ طلبات إلى خصمه أو وُجِّهَت إليه طلبات منه، ولذلك لا يعتبر طرفا في الخصومة من اختصم أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته أو لتقديم ورقة منتجة تحت يده.
ولذلك فطبقا للمادة 236 مرافعات لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينصالقانون على غير ذلك. فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى.
ولكن يجب أن نلفت النظر إلى انه يجوز للمستأنف أن يرفع الاستئناف على الخلف العام أو الخلف الخاص للمحكوم له وذلك لان كل منهما يعتبر ممثلا في خصومة أول درجة بواسطة السلف فيعتبر الاستئناف مرفوع على من كان ممثلا في خصومة أول درجة
كما أن المشرع أجاز تدخل الغير في خصومة الاستئناف إذا كان هذا التدخل تدخل انضمامي أي متدخل ليساعد الخصم في الدفاع عن مصالحه فليس له طلبات خاصة به.
2- نطاق خصومة الاستئناف من حيث الموضوع :
يجب أيضا أن تقتصر خصومة الاستئناف على موضوع الدعوى الذي كان مطروحا أمام محكمة أول درجة. فلا يجوز للمستأنف أو للمستأنف عليه أن يقدم طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف والعلة من ذلك عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.
ولقد حرص المشرع على تأكيد هذه القاعدة حيث نص في المادة 235 على انه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدمقبولها. والذي يحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها أمام محكمة أول درجة-بحيث لا يجوز للخصوم تجاوز هذا النطاق أمام محكمة الاستئناف- هي الطلبات الختامية للخصم.
فالمقصود بالطلب الجديد الذي لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أي طلب تختلف عن الطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة من حيث الأطراف أو من حيث الموضوع، فيعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في أطرافه عن الطلب أمام محكمة أول درجة.
مثال1 إذا كان المدعي قد رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة على أحد المدينين فقط ثم اختصم المدين الآخر أمام محكمة الاستئناف فهذا الطلب يعتبر جديدا من حيث الخصوم فلا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولذلك فسنرى فيما بعد أانه لا يجوز اختصام الغير لأول مرة أمام الاستئناف.
مثال2 إذا رفع المدعي الدعوى أمام محكمة أول درجة ضد أحد الورثة ثم أراد اختصام باقي الورثة أمام الاستئناف فيكون طلبا جديدا ويكون غير مقبول لأول مرة أمام الاستئناف
ويعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في موضوعه عن الطلب الختامي أمام محكمة أول درجة :
مثال1 أن يطلب المؤجر أمام محكمة الاستئناف اعتبار عقد الإيجار مفسوخا بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة انقضاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ؛ لأن طلب الفسخ يختلف في موضوعه عن طلب انتهاء العقد.
مثال2 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف التعويض الموروث بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة التعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابته نتيجة موت مورثه .
مثال3 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تثبيت ملكية المنشآت المقامة على ملكه بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة ينحصر في طلب إزالتها.
مثال4 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف فسخ العقد بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة صحة هذا العقد.
مثال5 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تعويضه عما أصابه من أضرار بسبب العمل بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة إلزام صاحب العمل بدفع أجره أو راتبه
مثال6 أن يضيف أمام محكمة الاستئناف طلب الحكم بفسخ عقد البيع إلى ما طلبه أمام محكمة أول درجة من مقابل الانتفاع .

ما لا يعتبر تغييرا لموضوع الدعوى :
لا يعتبر الطلب جديدا إذا ورد بعبارات تختلف عما استعمل أمام أول درجة طالما أن تكييفه القانوني الصحيح أنه طلب واحد رغم اختلاف العبارات.
ولا يعتبر طلبا جديدا ما يعتبر داخلا في الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه أو ما يقصد به تحقيق نتائجه أو اتخاذ إجراءات تحفظية.
مثال1 لا يعتبر طلبا جديدا، إذا طلب أمام محكمة أول درجة فسخ عقد البيع ثم زاد عليه أمام محكمة الاستئناف طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه لأنه يعتبر داخلا ومندمجا في الطلب الأصلي.
مثال2 لا يعتبر طلبا جديدا، طلبه من محكمة أول درجة الحكم له بملكية الأرض المبيعة. ثم زاد عليه أمام الاستئناف طلب شطب تسجيل الأرض باسم خصمه.
مثال3 لا يعتبر طلبا جديدا، طلب التنفيذ العينى أمام محكمة أول درجة ثم طلب التنفيذ بطريق التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنهما قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف
مثال4 لا يعتبر طلبا جديدا، أن يطلب أمام محكمة الاستئناف الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعد أن كان قد طلب الفسخ لسبب آخر أمام أول درجة؛ لأن ذلك يعتبر سببا جديدا يجوز أمام محكمة الاستئناف وليس طلبا جديدا كما أن وسائل الدفاع الجديدة لا تعتبر طلبا جديدا ويجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
استثناءات قاعدة عدم جواز الطلـبات الجديدة فى الاستئناف :
إذا كان الأصل كما أوضحنا هو عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف فإن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأورد عدة استثناءات يجوز بموجبها تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وهذه الاستثناءات هي:
الاستثناء الأول:-(الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات)
فإذا كان المدعي قد طالب بأجره أو مرتبه أمام محكمة أول درجة، فيستطيع أن يطالب بما يستحق بعد ذلك من الأجر أو المرتب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
الاستثناء الثاني(ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذهالطلبات)
فيجوز للمضرور أن يطلب أمام محكمة الاستئناف لأول مرة زيادة مبلغ التعويض إذا تفاقم الضرر بعد صدور حكم أول درجة ويشترط أن يكون هذا التفاقم ناتج عن نفس الخطأ المطلوب التعويض عنه أمام محكمة أول درجة. ولذلك إذا كان الضرر ناتج عن واقعة جديدة حدثت بعد صدور حكم أول درجة فلا يجوز للمضرور أن يطالب بزيادة التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف استنادا إلى تلك الواقعة بل يجب عليه رفع دعوى جديدة بها.
الاستثناء الثالث(طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي)
وهذا الطلب لم يكن من الممكن بطبيعة الحال تقديمه أمام محكمة أول درجة وإنما يجوز للمدعي أن يرفع به دعوى جديدة أمامها إلا أن المشرع أجاز له أن يرفع هذا الطلب مباشرة أمام محكمة الاستئناف رغم أن فيه تفويت للدرجة الأولى من درجات التقاضي وهو ليس من ملحقات الطلب الأصلي إلا أن المشرع وجد أن محكمة الاستئناف هي الأقدر من محكمة أول درجة على بحث هذا الطلب والفصل فيه لأنها هي التي رفع أمامها الاستئناف وهي الأقدر على تبين ما إذا كان هذا الاستئناف قد قصد به صاحبه الكيد أو لم يقصد
الاستثناء الرابع (تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه)
بالرغم من أن تغيير سبب الطلب الأصلي يعتبر تغيير للطلب بحيث نكون أمام طلب جديد ولو كان موضوع الدعوى أو خصومها كما هم لم يتغير أي منهم، إلا أن المشرع رغم ذلك أجاز تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وعلة ذلك أن الطلب أيًا كان سببه يهدف إلى تحقيق حماية قضائية معينة للخصم ولذلك فإنه من قبيل الاقتصاد في الإجراءات السماح بتغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
ويشترط لقبول السبب الجديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يبقى عنصري الطلب الآخرين كما هما دون تغيير بان يبقى موضوع الطلب كما هو وأن يبقى خصوم أو أطراف الطلب كما هم لم يتغيروا.
مثال1 فإذا طالب بالملكية أمام محكمة أول درجة على أساس العقد يجوز أن يطالب بالملكية أمام محكمة الاستئناف على أساس وضع اليد أو الإرث.. الخ
مثال2 إذا طالب بفسخ العقد أمام محكمة أول درجة على أساس امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه يجوز أن يطالب بالفسخ أمام محكمة الاستئناف على أساس وجود شرط فاسخ صريح في العقد.
مثال3 إذا طالب بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة أمام محكمة أول درجة على أساس للتنازل عن الإيجار يجوز له أن يضيف إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الإخلاء لإساءة استعمال العين.
مثال4 إذا طالب أمام محكمة أول درجة بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع فيجوز له أن يضيف أمام محكمة الاستئناف سببين آخرين؛ أن الأرض محل النزاع، والأرض المشفوع بها من أراضي البناء ومتجاورين في حد وأن للأرض الأولى على الأرض الثانية حق ارتفاق بالري.
إلا أنه لا يعتبر مجرد سبب جديد مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يطلب المؤجر الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة ثم يطلب الإخلاء بسبب احتجاز المستأجر لأكثر من سكن لأن الإخلاء في الطلب الأول هو في حقيقته طلب فسخ، أما في الثاني فهو طلب بطلان لعقد الإيجار بسبب احتجاز المستأجر لأكثر من سكن، وطلب فسخ العقد مختلف عن طلب بطلان العقد من حيث الموضوع وليس فقط من حيث السبب.
ثانيا: تقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط(تقيدها بالأثر الناقل للاستئناف)
تنص المادة 232 مرافعات على أنه: " الاستئناف ينقلالدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنهالاستئناف فقط " .
فالأصل أن خصومة الاستئناف تكون مقصورة على ما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز توسيع نطاق الاستئناف لمسائل لم يرفع عنها الاستئناف أو لمسائل لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة لها.
ولمعرفة نطاق الأثر الناقل للاستئناف يجب أن نفرق بين فرضين على النحو التالي:-
1- إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت كل طلبات المستأنف أو استجابت لكل طلبات خصمه ففي هذا الفرض قد يكون الاستئناف شاملا وقد يكون جزئيا:-
أ- فقد يكون الاستئناف شاملا لكل طلبات المستأنف التي رفضتها محكمة أول درجة، فهذا الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف قضية أول درجة برمتها بحيث يكون لخصومة الاستئناف نفس نطاق واتساع خصومة أول درجة،
مثال : إذا كان قد طلب من محكمة أول درجة طرد الغاصب وإزالة ما على الأرض من مباني فحكمت المحكمة له بالطلبين فرفع المحكوم عليه استئنافا طالبا إلغاء حكم أول درجة والحكم برفض الطلبين فهذا الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف الطلبين جميعا طلب الطرد وطلب إزالة المباني.
ب- أما إذا كان الاستئناف جزئيا بحيث اقتصر على الاستئناف على بعض الأجزاء التي أضرت به وقبل الأجزاء الأخرى فإن هذا الاستئناف الجزئي لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الجزء المستأنف من الحكم، أما الأجزاء الأخرى الضارة بالمستأنف فلا تعتبر مطروحة إلا إذا رفع بشأنها استئناف آخر أصليا في الميعاد.
مثال : إذا كان قد طلب من محكمة أول درجة طرد الغاصب والإزالة فحكمت له المحكمة بالطلبين الطرد والإزالة فرفع المحكوم عليه(الغاصب) استئنافا طالبا إلغاء الحكم الصادر بالإزالة ولم يطلب إلغاء الحكم الصادر بالطرد فهذا الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الاستئناف إلا الحكم الصادر بالإزالة، أما الحكم بالطرد فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف، بل يحوز قوة الأمر المقضي ما لم يرفع عنه استئنافا أصليا آخر في الميعاد.
2- أما إذا كانت محكمة أول درجة قد استجابت لبعض طلبات المستأنف أو رفضت بعض طلبات خصمه فإن الاستئناف المرفوع في هذا الفرض من أحد الطرفين لا يمكن أن يطرح على محكمة الاستئناف سوى الجزء من حكم محكمة أول درجة الذي أضرَّ بالمستأنف، أما الجزء من الحكم الذي صدر لصالح المستأنف فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف حتى لو وصف استئنافه بأنه استئناف شاملا.
مثال في المثال السابق إذا كانت المحكمة قد حكمت بطرد الغاصب ورفضت إزالة المباني فهنا يعتبر كل من المدعي والمدعى عليه محكوما له ومحكوما عليه، فإذا رفع المدعي استئنافا طالبا إلغاء الحكم المستأنف ولم يحدد الجزء من الحكم المطلوب إلغاؤه فلا شك أنه يطلب إلغاء الجزء الذي رفضت فيه المحكمة طلبه أي يطلب إلغاء الحكم الصادر برفض إزالة المباني، أما الجزء الآخر من الحكم الذي استجاب لطلب الطرد للغصب وحكم بطرد الغاصب فلا يعقل أن يكون مستأنفًا من قِبل المحكوم له فيه، ولذلك فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف إلا إذا قام المستأنف عليه برفع استئناف مقابل أو فرعي ضد هذا الجزء من الحكم.
ا