عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 01-10-2010, 06:20 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
Icon114 كتب الشعبة القانونيه الاول+ الثانى+ الثالث منقول

المبحث السابع
ضمانات التحقيق
خصائص التحقيق الابتدائي :
أولاًً : تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص .
سبق وأن أوضحنا بأنه يجرى تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص ولا يغنى تدوينه بخط يد المحقق حيث يختلف محضر التحقيق عن محضر الاستدلال .
لذلك يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشرة استصحاب كاتب لتدوينه ومن ثم فإن المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة دون أصحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق وإنما أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات .
وأما مؤدى ما ورد بالمادتين 73، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محضر كسماع الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره الى مجريات التحقيق أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع منه عليها ..إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين ، وقام عضو النيابة نفسه على ظهر محضر الاستدلالات ، وبغير حضور كاتب ، فإن ذلك لا يعد محضر تحقيق ، بل مجرد محضر سماع أقوال إتماماً للاستدلالات .
ثانياً : دعوة محامى المتهم فى جناية أثناء إستجوابه أو مواجهته .
تسييرا لضمان حق المتهم فى الاستعانة بمحام فى مرحلة التحقيق الابتدائي ، أوجبت كثير من التشريعات إخطار المتهم قبل إستجوابه بحقه فى الاستعانة بمحام .وقد نصت على هذا المبدأ المادة 205 من مشروع الأمم المتحدة للمبادئ المتعلقة بالحق فى عدم القبض أو الحبس التعسفي . كما نصت المادة 124/1 إجراءات على أنه فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور إن وجد . ويتضح من ذلك أن دعوة المحامى للحضور قاصرة فى القانون المصري على الجنايات فقط دون الجنح . كما أنه يجوز للمحقق عدم مراعاتها فى إحدى حالتين هما التلبس والاستعجال وتقديرهما متروك تحت رقابة محكمة الموضوع .
ومقتضى هذا النص أن حضور المحامى واجب إجرائي أثناء الإستجواب فى الجنايات ، وإنه وفاء بهذا الواجب يتعين دعوة المحامى للحضور قبل الإستجواب إن وجد . ولذلك يتعين على المحقق أن يثبت فى محضر الإستجواب أما حضور محامى المتهم ، أو دعوته إياه للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه .
فإذا أغفل المحضر إثبات هذا البيان ، دل على عدم مراعاة المحقق لهذا الإجراء مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع . ويكفى إثبات دعوة المحامى للحضور فى محضر الإستجواب دون حاجة إلى تعزيز هذا الإثبات بإرفاق خطابات أو غيرها من الوسائل التى تتم بها دعوة المحامى للحضور . ولا يجوز دحض هذا البيان إلا عن طريق الطعن بالتزوير وإذا تعددت استجوابات المتهم فى يوم واحد فيكفى إثبات دعوة محامى المتهم فى أول محضر للإستجواب .
ولما كان الإلتزام بدعوة المحامى للحضور بتوقف على وجوده ، فإن المحقق لا يلتزم به عند توافر محام المتهم . ولم يشترط القانون شكلا معينا فى هذه الدعوة . فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة .
وحتى يتيسر للمحقق القيام بهذا الواجب ، فانه يتعين على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحامية أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان (المادة 124/2 إجراءات ) . ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ، ولا يشترط حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون هذه الدعوى فى وقت مناسب تمكنه من الحضور . ويجب على المحقق إلا يقوم بالاستجواب إلا بعد مضى هذا الوقت والمحقق غير ملزم بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذى يقترحه المحامى إذا رأى المحقق أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن دعوة محامية للحضور قبل إستجوابه . وفى هذه الحالة ينصب هذا التنازل على واقعة الاستعانة بمحام ولا يرد على البطلان ، ولان ثمة بطلان لم يترتب بعد . أما إذا تم الإستجواب دون دعوة محامية ، فإن التنازل بعد ذلك لا ينتج أثره لأن البطلان المترتب على إغفال هذه الدعوة يتعلق بالنظام العام .
وإذا حضر محامى المتهم فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن له المحقق صراحة . فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ( المادة 124/3 إجراءات ) وإذا كان المحامى يرغب فى توجيه أسئلة إلى الشهود ومنعه المحقق من ذلك فيجب إثبات الأسئلة فى المحضر حتى يكون الرفض محتوياً على المحل الوارد عليه . وإذا سمح المحقق للمحامى بالكلام أثناء التحقيق فلا يشترط أن يوقع على المحضر اكتفاء بتوقيع كاتب التحقيق .
السماح بالإطلاع على التحقيق
تتوقف فاعلية حضور المحامى مع المتهم أثناء إستجوابه على إطلاعه على محضر التحقيق قبل الإستجواب . لذلك نصت المادة 125 إجراءات على أنه يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك . ولا يوجد تلازم بين السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق ودعوته لحضور الإستجواب قبل إجرائه ، لأن هذه الدعوة غير واجبة إلا فى الجنايات وحدها دون باقي الجرائم وفى غير حالتي التلبس والاستعجال . وقد أجاز القانون للمحقق إلا يسمح للمحامى بالإطلاع على التحقيق . ويجب إلا يسئ إستعمال التحقيق سرعة إستجواب المتهم . وبمجرد انقضاء هذه الحالة يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق ، وله أن يطلب إعادة إستجواب المتهم .
ويتعين على المحقق أن يسمح باطلاع المحامى على ملف التحقيق برمته غير منقوص ، متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ، ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم . والاطلاع يعنى تمكين المحامى من معرفة كل ما فى ملف الدعوى ولذلك فانه ينطوي حتما على الترخيص له بالنسخ أو التصوير . فلا يجوز مطلقا أن يحال بين المحامى وبين ملف الدعوى ، وإلا كانت النيابة كخصم فى الدعوى وضع متميز على المتهم ، وهو ما لا يجوز . وإذا كانت النيابة العامة تباشر وظيفة قضاء التحقيق ، فإن تصريحها بالإطلاع يصدر منها فى حدود هذه الوظيفة ، لا بوصفها سلطة اتهام ، مما يجب معه أن يكون متسما بالحياد والموضوعية وإحترام حقوق الدفاع . وإذا باشر المحقق بعض الإجراءات بعد الإطلاع على ملف التحقيق ، ثم طلب المحامى إعادة الإطلاع على المحضر المثبت قبل الإستجواب فيجب السماح له بذلك ما لم تكن هناك مبررات قوية تحول دون ذلك .
ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل إستجوابه ، إذا لم يكن له محام ، وذلك تطبيقاً لحق المتهم فى الإطلاع طبقاً للمادة 77/1، 2 إجراءات . وقد عنى مشرع لجنة حقوق الإنسان حول المبادئ المتعلقة بالحق فى عدم الخضوع للقبض أو الحبس التعسفي بمنح حق الإطلاع للمتهم ومحامية سواء بسواء .
المبحث الثامن
أولا : عرض القضية فى موعد التحقيق المحدد :
يختص قسم الجدول بالاتي :
‌أ- استلام صحف الدعوى وقيدها بعد سداد الرسوم المستحقة عنها واتخاذ اللازم بشأنها .
‌ب- تسليم ملفات الدعاوى لقسم الجلسات .
‌ج- إثبات القرارات والأحكام الصادرة فى الدعاوى بالجداول .
‌د- استخراج الشهادات والمستندات المطلوبة من واقع بيانات الجداول .
ويختص قسم الجلسات بالاتي :
‌أ- إعداد الدعاوى الواردة من قسم الجدول للنظر فى مواعيدها المحدودة لها .
‌ب- توزيع العمل على أمناء سر الجلسات .
‌ج- إثبات مأموريات الخبراء ومتابعتها .
‌د- تسليم مسودات الأحكام لقسم النسخ .
‌ه- تسوية الرسوم المستحقة عن القضايا وإبلاغها لقسم المطالبة لاتخاذ اللازم بشأنها .
‌و- تسليم ملفات القضايا لقسم المحفوظات .
وعلى سكرتير الجلسات :
تحضير قضايا الجلسة المستقبلة قبل يوم انعقادها وحضور الجلسة وتحرير محاضرها واستيفاء توقيعاتها .
لا يجوز قبول المستندات إلا إذا كانت مودعه بحافظة مرفق بها الصور اللازمة بعدد الخصوم وصورة أخرى يحرر عليها إيصال إستلام ويجب على الموظف الذى يتسلم الحافظة أن يتحقق من شمولها على ما يأتى :
1. وصف المستندات وصفا تاما ومطابقتها على حقيقة المستندات .
2. إثبات ما يتبينه بالمستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو غير ذلك .
3. توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
يجب على الموظف الذى تقدم إليه المستندات أن يوقع بإمضائة وبشكل ظاهر على صورة الحافظة وبتاريخ الاستلام ثم بختم إيصال الاستلام بخاتم المحكمة .
يجب على جميع العاملين بالجلسات عند استلامهم أوراقا من طرفي الخصومة أن يقوموا فوراً بتعليتها على ملف الدعوى الخارجي سواء ما يقدم منها أثناء الجلسة أو فى فترة التأجيل .
وتكون التعلية واضحة ومعبرة عن نوع الأوراق وصفة مقدمها وعدد مرفقاتها وأن تحرر بالمداد وينبغي على أمناء سر وسكرتيري الجلسات أن يقوموا بأنفسهم بتوريد الرسوم والأمانات التى تسلم إليهم بسبب وظيفتهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزنة العامة وذلك بعد إثباتها بالمحضر ويحظر عليهم تكليف الغير سواء أن كان من العاملين بالمحكمة أو غيرهم بتوريد هذه المبالغ لاسيما وأن التعليمات الصادرة من الوزارة للمحاكم بتاريخ 16/2/1944 بضرورة إستمرار العمل بالتحصيل والخزانة إلى ما بعد انتهاء الجلسات المدنية والجنائية حتى يمكن توريد المبالغ التى تحصل أثناء انعقاد الجلسات يوم تحصيلها .
ويجب أن يتم تسليم القضايا فيما بين العاملين بالمحكمة أو بين أقلام الكتاب المختصة ، بموجب سراكى يرصد بها بيان القضايا المسلمة بحيث يكون مطابقاً لما هو ثابت بيومية الجلسات ويوقع من المستلم على السركي بتوقيع كامل وظاهر .
وعلى المستلم مراجعة أوراق كل ملف من الملفات المسلمة إلية والتأكد من استيفاء الأوراق قانونا ومن مطابقتها لما هو ثابت بالتعلية ويترتب على التوقيع على السركي بالإستلام مسئوليته عما تسلمه من ملفات وأوراق وفى حدود الأوراق المودعة بها والمعلاة عليها .
ويجب على سكرتيري الجلسات والعاملين بالمحاكم عند القيام بالأجازة وعلى الأخص أمناء السر فتوجب مراعاة التعليمات أن يسلموا جميع ما بعهدتهم ومفاتيحهم إلى من يحل محلهم وأن يكون التسليم فى هذه الحالة فعليا وبموجب كشوف يوقع عليها من المستلم .
ثانيا : حفظ ملفات التحقيق :
يجب على جميع أقلام كتاب المحكمة الكلية وجزئياتها أن تقوم فورا بتسليم جميع القضايا المحكوم فيها والتي سويت رسومها إلى أقلام الحفظ .
ويراعى تسليم ملفات القضايا المحكوم فيها إلى أقلام الحفظ فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد الحكم الصادر فيها وذلك بعد مراجعة رسومها على أن يكون التسليم لقلم الحفظ بموجب السركي المخصص للتسليم وتعرض هذه السراكى على السادة رؤساء الأقلام بالمحاكم الكلية والكتبة الأول بالمحاكم الجزئية لمراجعة عدد القضايا التى سلمت على يومية الجلسات للتأكد من تسليم جميع القضايا المحكوم فيها تسليما فعلياً .
ونظراً لأنه قد يتبين أن بعض أقلام مراجعة رسوم القضايا بالمحاكم الكلية تستبقى لديها كثيراً من القضايا تحت المراجعة كما أنها فى الوقت نفسه لا تستعجل إستلام القضايا المحكوم فيها لمراجعة رسومها مع مخالفة ذلك للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن . لذا يجب على هذه الأقلام بضرورة الإسراع فى مراجعة رسوم القضايا وردها للأقلام المختصة لإمكان حفظها .
وعلى السادة كبيري كتاب المحاكم الإبتدائية ورؤساء الأقلام – والكتبة الأول مراجعة أعمال الموظفين ومراقبتهم مراقبة فعلية دقيقة والإشراف على أعمالهم إشرافاً منتجا والتفتيش على مكاتبهم ودواليبهم مرة كل شهر على الأقل لمعرفة المتأخر لديهم من أعمال وعرض أمرهم على السيد المستشار رئيس المحكمة للنظر فى توقيع العقاب الشديد عليهم مع مسؤولية رؤساء الأقلام والكتبة الأول عن كل إهمال أو تقصير .
وعند إخلاء طرف أى موظف ولاسيما كتبة الجلسات يجب التحقق من أن جميع ما بعهدتهم من قضايا منظورة أو محكوم فيها قد تم تسليمها تسليما فعليا بمعنى تحرير حوافظ بتسليم القضايا المستقبلة ومراجعة السراكى التى يقومون بتسليم القضايا لقلم الحفظ بموجبها على يومية الجلسات للتأكد من عدم وجود قضايا محكوم فيها لديهم لم يتم تسليمها .
ويحظر على أمين الحفظ إستلام ملف أى دعوى أو أمر إلا إذا كان مؤشراً من قلم مراجعة الرسوم بالمراجعة والحفظ . وعندئذ يجرى تسجيلها بالسجل المعد لذلك بعد مراجعتها والتأكد من تنفيذ قوائم الرسوم وأحكام الغرامات وأوامر تقدير الخبرة إلى وحدة المطالبة .
كما يمتنع عليه تسليم اى مستند أو صورة أو شهادة إلا إذا كانت رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة والدمغات مسددة .
ثالثا : تنفيذ قرارات المحقق
يقتضى وضع نظام منضبط لإحكام الإشراف على قيام العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفتهم فى تنفيذ قرارات المحاكم أن :
أولا :ينشا دفتر خاص لكل دائرة من دوائر محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والمحاكم الجزئية ويعنون بـ " دفتر تنفيذ قرارات المحكمة " وتقسم صفائحه إلى أقسام بعدد البيانات التالية :
1. رقم القضية .
2. تاريخ الجلسة الصادر فيها القرار .
3. الجلسة المؤجلة إليها القضية .
4. القرار المطلوب تنفيذه .
5. الجهة المطلوب منها التنفيذ .
6. تاريخ المحرر بطلب التنفيذ .
7. تاريخ الرد من الجهة المطلوب منها التنفيذ .
ويعهد بإمساك الدفتر إلى كاتب الجلسات أو أمين السر على حسب الأحوال ، ويكون عليه ملء البيانات الخمسة الأولى فى اليوم التالي لتاريخ الجلسة على الأكثر ، وتحرير البيانين الأخيرين فور تسلم المحررات الواردة أو فى اليوم التالي على الأكثر .
ثانياً : ينشا دفتر خاص أخر لكل دائرة من دوائر المحاكم الإبتدائية ( فيما عدا الهيئات الإستئنافية ) والمحاكم الجزئية وعنون بـ " دفتر طلبات ضم القضايا الإبتدائية إلى الاستئنافات " وتقسم صحائفه إلى أقسام بعدد البيانات التالية :
1. رقم قضية أول درجة .
2. رقم قضية الإستئناف .
3. تاريخ ورود المحرر بطلب ضم قضية أول درجة .
4. تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف .
5. تاريخ إرسال القضية إلى المحكمة الإستئنافية .
6. ملاحظات ، ليبين فيها سبب عدم تنفيذ قرار الضم فى الوقت المناسب إذا وقع ذلك .
ويعهد بإمساك هذا الدفتر إلى الكاتب الأول فى المحكمة الجزئية والى نائب كبير الكتاب فى المحكمة الإبتدائية ، وعلى كل منهما تلقى طلبات ضم القضايا المشار إليها من الكاتب المسئول عن قيد المكاتبات الواردة مباشرة ورصدها فى الدفتر فورا أو فى اليوم التالي على الأكثر وتنفيذ قرار الضم أو استيعاب سبب عدم تنفيذه ، وملء سائر بيانات الدفتر خلال الثلاثة أيام التالية ..
ثالثاُ :على كبيري الكتاب بمحاكم الإستئناف ورؤساء المأموريات بدوائر إختصاصها مراجعة الدفتر المشار إلية فى البند " أولا " بالمحاكم العاملين بها فى اليوم الأخير من كل شهر بصفة دورية وإعداد تقرير شهري عن نظام العمل فيه ،واستخراج بيان منه بالقضايا التى أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحكمة ، وعدد مرات التأجيل وأسباب التأجيل والمسئول عنه ويجب أن تقدم التقارير فى غضون الأسبوع الأول من كل شهر إلى السادة رؤساء محاكم الإستئناف لاتخاذ ما يرونه بشأنها .
رابعاً : على مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الإداري بديوان الوزارة ومفتشي المناطق بالأقاليم وفى كل دورة من دورات تفتيشهم على أقلام كتاب محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والجزئية الواقعة فى إختصاص عملهم أن يراجعوا الدفترين المشار إليهما فى البندين " أولا وثانيا " وأن يضمنوا تقارير التفتيش التى تقدم إلى السادة رؤساء المحاكم ملاحظاتهم على نظام العمل فى الدفترين وأن يسجلوا بيانا مفصلاً بالقضايا التى أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحاكم ، عدد مرات التأجيل ، أسباب التأجيل ، والمسئول عنه ، ويجب على إدارة التفتيش الكتابي والإداري وضع ملخص بما يرد عن ذلك فى كل تقرير من تقارير التفتيش وتقدم الملخصات إلى السيد مدير عام المحاكم لمتابعة ما تم بشأن اى تقصير فى انجاز القرارات .
خامساً :للمفتشين القضائيين بوزارة العدل وبمناسبة التفتيش على أعمال القضاة مراجعة الدفترين المشار إليهما وتدوين ملاحظاتهم بشأنها وتقوم إدارة التفتيش القضائي بإبلاغ هذه الملاحظات إلى السيد مدير عام المحاكم لاتخاذ اللازم بشأنها .
رابعاً : تمكين الخصوم من الإطلاع على التحقيقات .
توجب المادة 605 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية بالسماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة . ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق .
ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبه المتهم .
ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل إستجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق .



أسئلة
س1 ما هو الأساس القانوني لمبدأ تدوين التحقيق وما هى علة هذا المبدأ ؟
س2 اذكر ما تعرفه عن
1- كيفية تحرير محضر التحقيق
2- تمكين الخصوم من الإطلاع على التحقيقات
س3 ما المقصود بحفظ أسرار التحقيق – وما جزاء مخالفة ذلك ؟
س4 ما هى ضمانات التحقيق الابتدائي ؟
س5 تكلم بالتفصيل عن
1- قواعد إثبات الحضور فى مرحلة التحقيق الابتدائي .
2- حضور محامى أثناء التحقيق .


آخر تعديل بواسطة مصراوى22 ، 18-12-2010 الساعة 06:43 AM