عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 01-10-2010, 06:40 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
Icon114

المطلب الثانى
الركن المادى فى جريمة الرشوة

يتحقق الركن المادى فى جريمة الرشوة بسلوك إجرامي يرتكبه المرتشى يتخذ إحدى صور ثلاثة هى الطلب أو القبول أو الأخذ وينصب هذا السلوك على موضوع معين هو الوعد أو العطية ويستهدف غرضاً معيناً يتمثل فى أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة .
وتقتضى دراسة الركن المادى البحث فى العناصر التالية :
1. السلوك الإجرامى فى الرشوة " الطلب أو القبول أو الأخذ "
2. سبب الرشوة .
أولا :- السلوك الاجرامى فى الرشوة " الطلب أو القبول أو الأخذ "
1- الطلب : لقد جعل المشرع المصرى مجرد طلب الموظف العام فائدة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه جريمة تامة فلا يشترط أن يلقى هذا الطلب قبولا من صاحب المصلحة فتقع الجريمة ولو رفض صاحب المصلحة الاستجابة الى هذا الطلب .. وذلك لان مجرد الطلب ينطوى على الاتجار بالوظيفة واستغلالها ويستوى أن يطلب الموظف الرشوة لنفسه أو لغيره أو أن يطلب الموظف العطية أو مجرد الوعد بها أى أن يصدر منه إيجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول لها .
2- القبول : يقصد بالقبول فى مجال الرشوة " رضاء الموظف العام أو من فى حكمه تلقى مقابل ما نظير ما يقوم به أو يمتنع عنه من عمل فى المستقبل .
فالقبول هو تعبير عن إرادة متجهة الى تلقى المقابل فى المستقبل نظير القيام بالعمل الوظيفي .. ويعير عنه بالرشوة المؤجلة
ولا يشترط فى القبول شكلاً معيناً فقد يكون صريحا بالقول أو بالكتابة أو بالإيحاء وقد يكون ضمنيا ويجب أن يكون القبول جديا ولذلك لا تقع الجريمة إذا تظاهر الموظف بالقبول ليسهل على رجال الشرطة القبض على الراشى .
3- الأخذ : هو استلام المرتشى العطية إذا كانت شيئا ماديا أو الحصول على الفائدة إذا كانت العطية مجرد منفعة ويعتبر الأخذ اخطر صور النشاط الإجرامي فى الرشوة إذ فيها يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن الاتجار بوظيفته أو استغلالها ولذلك يطلق عليها تعبير " الرشوة المعجلة " وقد يكون التسليم حقيقى أو رمزى وتستوى الصورة التى تكون عليها العطية فقد تكون مبلغا من المال أو شيئا له قيمة مادية .
الشروع فى الرشوة :
لا يتصور الشروع فى الرشوة فى حالة الأخذ والقبول على أساس أن فيهما يتحقق مبدأ التنفيذ ونهايته أما فى حالة الطلب فالشروع متصور فيه باعتبار أن الطلب لا يعد متحققا فى مدلوله القانونى إلا بوصوله الى علم صاحب الحاجة .
والفقه الغالب ذهب بحق الى القول بإمكانية الشروع فى الرشوة فى حالة طلبها وذلك إذا أوفد الموظف وسيطا الى الراشى لطلب الرشوة منه فلم يجده أو قام الوسيط بإبلاغ السلطات فالجريمة هنا وقفت عند مرحلة الشروع لان الطلب لم يصل الى علم الراشى .
موضوع الرشوة " مقابل الرشوة "
يجب أن يرد الطلب أو القبول أو الأخذ على وعدا أو عطية وقد تكون لمقابل الرشوة طبيعة مادية أو معنوية ومن ثم يستوى أن تكون العطية مادية كالنقود أو رمزية يحصل عليها الموظف له أو لغيره كحصول الموظف على تعيين لأحد أقاربه أو ترقيته أو نقله الى مكان أفضل وقد تكون العطية مستترة كاستئجار الموظف لمسكن دون القيام بدفع الاجرة .. ويستوى أن تكون العطية مشروعة أو غير مشروعة ولا يشترط التناسب بين مقدار المال أو لمنفعة غير مشروعة ولا يشترط التناسب بين مقدار المال أو المنفعة التى يحصل عليها المرتشى وبين العمل أو الامتناع الذى قام به المرتشى .
ثانياً : سبب الرشوة
لا يكفى لتحقق جريمة الرشوة اتخاذ سلوك الموظف إحدى الصور الثلاث التى تقدم ذكرها وهى الأخذ والقبول والطلب وإنما يجب أن يتوافر غرض الرشوة : أى العمل الذى يراد من الموظف تحقيقه كمقابل للرشوة وهو الأمر الذى يناط بالموظف أداؤه كمقابل للفائدة التى يقدمها الراشى .
ويتحقق بهذا التقابل بين العمل المطلوب من الموظف والفائدة المقدمة من الراشى معنى الاتجار بالوظيفة أو استغلالها .
ويتمثل الغرض أو السبب فى جريمة الرشوة فى اتجاه إرادة الموظف الى أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه سواء كان هذا العمل يدخل فى اختصاصه أو أن يعتقد خطا أو يزعم انه من اختصاصه أو الإخلال بواجبات وظيفته .
فإذا توافر النشاط الإجرامى متمثلا فى الطلب أو القبول أو الأخذ بهدف تحقيق غرض الرشوة على النحو المتقدم وقعت الجريمة تامة إذا توافرت باقى أركانها .
خلاصة القول أن جريمة الرشوة لا تتحقق إلا إذا أراد المرتشى " الموظف أو من فى حكمه " تحقيق احد الأغراض الآتية والتى تمثل سبب الرشوة وهى :
1- أداء عمل من أعمال وظيفته :
تقوم جريمة الرشوة إذا كان الموظف قد حصل على الفائدة للقيام بعمل يوجب عليه القانون القيام به – فلا يشترط أن يكون العمل المطلوب القيام به مخالفا لمقتضيات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع
وقد سوى المشرع فى هذا الشأن بين الاختصاص الحقيقى بالعمل أو الاعتقاد الخاص بان العمل المطلوب الذى يتلقى الموظف المقابل عنه يدخل فى اختصاصه أو الزعم والادعاء الكاذب بأنه كذلك .
2- الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة
الامتناع عن العمل سلوك سلبى ... ويتحقق هذا السلوك بإحجام وتقاعس الموظف عن أداء عمل يوجب القانون عليه أداءه أو إذا كان امتناعه عن العمل قد تم بالمخالفة للقانون .
ولا يلزم لتحقق هذا السلوك الإحجام التام والقاطع عن أداء العمل . بل يكفى مجرد التأخير فى القيام به خلال الوقت المحدد له .
ويشترط أن يكون الامتناع أو التأخير داخلا فى أعمال الوظيفة ويستوى بعد ذلك أن يكون العمل محل الامتناع أو التأخير عملا قانونيا بالمعنى الدقيق أم عملا تنفيذيا داخلا فى نطاق السلطة التقديرية للموظف أو مخالفا للقانون .. كما يستوى لدى القانون أن يكون العمل محل الامتناع متمثلا فى صورة كتابية أو قول شفوى أو فعل تنفيذى .
وقد قضى تطبيقا لذلك بأنه إذا كان الغرض الذى من اجله قدم المال إلى الموظف " مفتش بوزارة التموين " هو عدم تحرير محضر لمن قدمه . وكان تحرير المحضر يدخل فى اختصاص هذا الموظف ... فأن جريمة الرشوة تكون متحققة ولو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للامتناع عنه .

3- الإخلال بواجبات الوظيفة :
أن تعبير الإخلال بواجبات الوظيفة الذى أورده الشارع فى المادة 104 عقوبات كغرض من أغراض الرشوة قد جاء فى النص مطلقاً من التقييد ويتسع مدلوله كما تقول محكمة النقض لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب الى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى.
وعلى ذلك فان كل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يطلق عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة ويدخل فى هذه النطاق أداء الموظف لعمل مخالف للقانون أو امتناعه عن عمل يوجبه القانون وإساءة واستعمال الموظف لسلطته التقديرية أو إخلاله بأمانة الوظيفة .
فمخالفة واجبات الوظيفة ذات مدلول أوسع من أعمال الوظيفة بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها .
الرشوة اللاحقة :
الحق المشرع فى المادة 105 من قانون العقوبات جريمة الرشوة اللاحقة أو المكافأة اللاحقة بجريمة الرشوة وذلك لوحدة الهدف من التجريم فى الحالتين وهو حماية نزاهة الوظيفة العامة .
فنصت المادة 105 على أن " كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو اخل بواجباتها هديه أو عطية بعد إتمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية .
ويتضح من ذلك أن القانون يتطلب لتحقق هذه الجريمة أن يكون قبول الهدية أو العطية لاحقا على أداء الموظف للعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .. وان يكون ذلك قد تم بغير اتفاق سابق بينهما فإذا ما تحق ذلك وقعت الجريمة بمجرد قبول الموظف الهدية أو العطية ولو لم يستلمها بالفعل.
المطلب الثالث
الركن المعنوى
في جريمة الرشوة "القصد الجنائي"
جريمة الرشوة جريمة عمديه يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي لدى المرتشي حتى يمكن القول بقيام هذه الجريمة..
والقصد الجنائي يتطلب توافر عنصرين "العلم والإرادة":
(1) العلم: يجب أن يعلم الجاني بتوافر أركان الجريمة.. فيجب أن يكون عالماً بأنه موظف عام أو من في حكمه. وأن العمل المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه حقيقة أو زعماً أو اعتقاداً مخالفاً للحقيقة. وأن يكون عالماً بأن الوعد أو العطية التي تقدم إليه هي مقابل العمل المطلوب بما يتضمن ذلك من إتجار واستغلال للوظيفة.
(2) الإرادة: يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة... متمثلاً في طلب الرشوة أو قبولها أو أخذها.
وينبغي كذلك أن يعلم الموظف أن العطية التي انصرفت إرادته إلى الحصول عليها لم تكن إلا ثمنا للعمل أو الامتناع المطلوب منه.
- وبناء على ما تقدم يتضح ما يلي:
أولا: وجوب توافر العلم لدى الموظف المرتشي بأن الرشوة التي طلبها أو قبلها أو أخذها ليست إلا مقابل الإتجار بوظيفته أو استغلالها... فلا يتوافر القصد الجنائي إذا تسلم الموظف مبلغاً من المال سداداً لدين على الراشي. وغير عالم بنية الأخير في إرشائه.. أو إذا أعطي الراشي العطية لزوجة الموظف بنية إرشائه دون أن يعمل الموظف بذلك.
ثانياً: وجوب اتجاه إرادة الموظف إلى اقتراف النشاط الإجرامي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ... فإذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة لتمكين السلطات من القبض على الراشي متلبساً بالجريمة. لا يتوافر القصد الجنائي لانتفاء الإرادة.
المطلب الرابع
المساهمة في جريمة الرشوة
تنص المادة 41 من قانون العقوبات على أن "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها".
- ولما كانت جريمة الرشوة تفترض وجود طرفين:
الأول: هو الموظف المرتشي الذي يتاجر بوظيفته أو يستغلها.
الثاني: هو الراشي صاحب المصلحة الذي يعرض الرشوة في صورة وعد أو عطية.
وقد يساهم في الجريمة شخص آخر يسمى "الوسيط" وهو الذي يتدخل بين صاحب الحاجة – والموظف ممثلاً إحداهما لدى الآخر لإتمام الرشوة.
- وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات تأكيداً للقاعدة السابقة على أن "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي".
وفيما يلي نتناول جريمة كل من الراشي والوسيط.
(1) جريمة الراشي
يجب لقيام هذه الجريمة توافر ركنين الأول ركن مادي والثاني ركن معنوي.
أولاً: الركن المادي:
يتحقق الإرشاء بمجرد اتفاق الراشي مع الموظف العام أو من في حكمه على تقديم الرشوة إلى الأخير مقابل إدائه عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بواجبات وظيفته.
ومتى تم الاتفاق بين الأثنين تعين مساءلة الراشي جنائياً عن جريمته وذلك بالعقوبة المقررة في المادة 107 مكرر عقوبات ويستوى بعد ذلك أن يكون الراشي هو الذي بادر بعرض الرشوة أو أن يكون الموظف هو الذي بادره بالطلب.
ثانياً: الركن المعنوي:
- يتحقق القصد الجنائي لدى الشريك في جريمة الرشوة – سواء كان راشيا أو وسيطا. إذا توافر لديه العلم بصفة الموظف العام.
والاعتقاد باختصاصه بالعمل المطلوب منه – واتجهت إرادته إلى حمل الموظف العام على القيام بما طلب منه كثمن للعطية أو الوعد.
- لذا يجب أن يتوافر العلم لدى الراشي بصفة المرتشي وأن الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه هي مقابل إتجار الموظف بوظيفته أو استغلاله لها.
- وبناء على ذلك ينتفي القصد الجنائي لدى الشريك إذا كان يجهل صفة الموظف. كما ينتفي هذا القصد أيضاً إذا كان قد قدم العطية على سبيل الهدية البريئة أو سداد الدين عليه للموظف دون أن يكون ذلك لحمله على القيام بالعمل المطلوب.. وذلك دون الإخلال بمساءلة الموظف وفقاً للقصد الذي توافر لديه.
(2) جريمة الوسيط:
يراد بالوسيط في جريمة الرشوة – كل شخص يتدخل بين صاحب الحاجة "الراشي" وبين الموظف "المرتشي" ممثلاً إحداهما لدى الآخر لإتمام الرشوة.

- وتتطلب هذه الجريمة لقيامها توافر ركنين:
1 – ركن مادي. 2 – ركن معنوى.
أولاً: الركن المادي:
الوسيط إما يكون نائباً عن المرتشي. أو يكون نائباً عن الراشي. فإذا كان الوسيط نائباً عن المرتشي فإن الركن المادي يتحقق بمجرد تقدمه للراشي طالبا الرشوة أو قابلا لها أو أخذا إياها:
- أما إذا كان نائباً عن الراشي فإن الركن المادي لا يتحقق إلا إذا صادف العرض قبولا من المرتشي... فإذا لم يتوافر هذا القبول فلا تقوم جريمة الرشوة وبالتالي لا تقوم جريمة الوسيط تبعاً لذلك.
- أما إذا اقتصر دور الوسيط على مجرد عرض أو قبول الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول – اعتبر العرض والقبول في ذاته جريمة مستقلة يعاقب عليها بعقوبة أخف من عقوبة الرشوة وفقا لما نصت عليه المادة 109 / مكرر – ثانيا من قانون العقوبات.
ثانياً: الركن المعنوي:
يتوافر هذا الركن بعلم الوسيط بأركان الجريمة التي يريد المساهمة فيها.. وذلك بأن يعلم بصفة الموظف وأن الجعل الذي سيتقاضاه هذا الأخير هو ثمن أداء العمل المطلوب.
§ ووفقا للقواعد العامة يعتبر كل من الراشي والوسيط شريكا في جريمة الرشوة إذا تمت.
§ وفيما يتعلق بالوسيط. فإنه إذا وقعت الجريمة بناء على وساطتة يعتبر شريكاً في الجريمة حيث يكون نشاطه سابقاً أو معاصراً لارتكاب جريمة الرشوة.
المطلب الخامس
عقوبة الرشــــــــــــــــوة
إذا توافرت أركان جريمة الرشوة وثبت مسئولية الموظف المرتشي عنها حقت عليه عقوبتها 0
وقد قرر المشرع لجريمة الرشوة عقوبة أصلية وعقوبتين تكميليتين فضلا عن العقوبات التبعية التى توقع على المحكوم عليه وفقا للقواعد العامة 0
أولا : العقوبة الأصلية :
قرر المشرع لجريمة الرشوة عقوبة أصلية هى السجن المؤبد " المادة 103 عقوبات " 0
وتستحق هذه العقوبة على الموظف المرتشي سواء أكان الغرض من الرشوة أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته الوظيفية 0
وإذا تعدد الفاعلون فى جريمة الرشوة بأن كان هناك أكثر من موظف مختص بالعمل المطلوب وقدمت لهم العطية أو الوعد000 ففي هذه الحالة توقع على كل منهم العقوبة المذكورة 0000 فتعدد الفاعلين لا يعتبر ظرفا مشددا لجريمة الرشوة 0
ويجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المحففة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات 0
ثانيا : العقوبات التكميلية :
أضاف المشرع إلى العقوبة الأصلية عقوبتين تكميليتين هما الغرامة والمصادرة 0
1- الغرامــة :فرض المشرع الغرامة فى جناية الرشوة المرتكبة من الموظف العام كعقوبة تكميلية وجوبية 000 يتعين الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية السالبة للحرية 0
· ونصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن " يعاقب المرتشي بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به " 0
· ويرجع السبب الذي وقع المشرع إلى الأخذ بفكرة الغرامة النسبية ليرد على مرتكبها مقصده في الإثراء غير المشروع الذي يدفع عادة إلى ارتكابها 00000
· والغرامة فى هذه الجنائية عقوبة تكميلية لا توقع بمفردها وإنما مع العقوبة الأصلية 0
· كما أنها وجوبيــة فلا يكون للقاضي ســلطة فى تقدير ملائمة الحكـم بها أو الإعفاء منها .
· ويلاحظ بالنسبـة لعقوبة الغرامة أنها من الغرامـات النسبية فتخضع لكافة الأحكام الخاصة بهذا النوع من الغرامات 0 وأهمها عدم تعدد الغرامة بتعدد المسئولية عن الجريمـة 0 وإنمــا يحكــم عليهم جميعا بغرامة واحدة على سبيل التضامن فيما بينهم 0
· ونسبية الغرامة قاصرة على حدها الأقصى دون الحد الأدنى 0 إذ أن الحد الأدنى مقيد بما لا يقل عن ألف جنية 00 وبهذا يهدف المشرع من وراء تحديد الحد الأدنى إلى تحقيق الردع حتى لا يفلت المتهم من العقوبة إذا كانت الفائدة قليلة القيمة أو كانت مما يصعب تقييمها ماليا 0
2- المصــــادرة :وهى العقوبـــة التكميلية الثانية التى قررها المشرع فى جريمة الرشوة 00 بالإضافة أيضا إلى العقوبة الأصلية 0
· وقد قررها المشرع فى المادة 110 من قانون العقوبات والتى نصت على أن [ يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة 0 طبقا للمواد السابقة ] 0
· وعقوبة المصادرة وجوبية وتخضع للقواعد العامة للمصادرة 0 ومن أهم ما تتقيد به أنها لا ترد إلا على مال مضبوط0 ويستلزم ذلك أن يكون هناك ثمــة مال ســلمه الراشي أو الوسيط للمرتشي 0 ولكن لا يكفى التسليم للمصادرة 0 وانما يتعين أن يعقبه ضبط المال محل التسليم
· أما إذا توقف السلوك الإجرامي عند حالة قبول الوعد أو الطلب فلا محل للمصادرة لعدم تصور التسليم فيهما 0 ولا يجوز للقاضي أن يحدد قيمة الوعد أو الطلب ويقرر مصادرة عقوبة عينية 0 ولا محل للمصادرة كذلك إذا كان المال قد تم استهلاكه أو كان موضوع الرشوة لا قيمة له أو كانت الفائدة غير مالية 0
ثالثا : العقوبات التبعيــــــة:
- طبقــا للمـــادة 25 من قانون العقوبات 0 يترتب على الحكم بعقوبة الرشوة باعتبارها جناية 0 حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المحددة فى هذه المادة 00 فيعزل من وظيفته وتسقط عنه العضوية النيابية العامة أو المحلية ولا تقبل شهادته أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال 00 إلى أخر ما ورد بهذه المادة 0
رابعـــا : تشديـــد عقوبة الرشـــوة :
§ أتجه المشــــرع المصري نحو تشديد عقوبة الرشـــوة فى حالتين هما :
الأولى : هى ما نصت عليه المادة 104 من قانون العقوبات 0 من مضاعفة مقدار الغرامة لتصبح ألفى جنية كحد أدنى 000 وضعف قيمة ما أعطى أو وعد به كحد أقصى 000 وذلك إذا كان الغرض من الرشوة الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها 000 ويقتصر نطاق التشـــديد فى هذه الحالـــة على عقوبـــة الغرامـة ولا ينصرف إلى غيرها من العقوبات الأصلية أو التكميلية أو التبعية 000
الثانية : إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة 0 فيعاقب الراشي والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامات المقررة للرشوة " م 108 عقوبات " 0
§ والمجال المتصور لهذه العقوبة المشددة لجريمة الرشوة – هو أن يكون الغرض من الرشوة
عمل الموظف العام على إرتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على امن الدولة من جهة الخارج المعاقب عليها بالأعلام 0
خامسا : موانع العقــــاب :
- تنص المــادة 107 من قانــون العقوبات على حالتين يعفى منهما الراشي أو الوسيط من العقوبة 000 وذلك نظرا لما يؤديه الجاني فى هاتين الحالتين من خدمة تساعد فى كشف الجريمة والتعرف على مرتكبها أو إثباتها ضده 0 ويرجع ذلك إلى خطورة الجريمة من ناحية – وإلى صعوبة كشفها وإثباتها من ناحية أخرى 0
§ والحالتان التى يمتنع فيهما العقاب وفقا لنص المادة 107 مكرر عقوبات هما 0
[1] إخبار السلطات بالجريمة :ـ
ويقصد به الإبلاغ عن الجريمة 0 ويشترط وقوع الجريمة وان يكون خبرها لازال مجهولا لـــدى السلطات المختصة 0 فيكون بهذا الإخباراً والإبلاغ فضـــل فى تمكين السلطات من كشف الجريمــة 0 ومن ثم ينبغي أن يكون الأخبار سـابقا على اكتشاف السلطات للجريمة أو علمها به 0
§ كما يجب أن يكون الأخبار عن الجريمة مفصلا ومتضمنا جميع عناصر الجريمة وظروفها والأدلة عليها 0
[2] الاعتراف بالجريمة :ـ
- ويقصــد به إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للاشتراك فى جريمة الرشوة 0
ـ وقد اعتبر المشرع المصري أن الاعتراف بالجريمة مانعا للعقاب لكل من الراشي والوسيط 000 وعلة ذلك هو توفير الدليل على ثبوت الجريمة ونسبتها إلى الموظف المرتشي 000 حتى يتسنى حماية جهة الإدارة من موظفيها الذين يتاجرون بالوظيفة العامة 0
- ويتعين أن يكون الاعتراف صادقاً ومفصلا وشاملاً لكل وقائع الجريمة وظروفها بحيث يكون صادراً بنية مساعدة السلطات حتى يكون صاحبه جديراً بالإعفاء من العقاب 0
المطلب السادس
جريمة عرض الرشوة دون قبولها :
تمهيد :
نصت المادة 109 مكرر من قانون العقوبات على انه [ من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام0 فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه ] 0
- فقد رأى المشرع وجوب تجريم السعى نحو إرشاء الموظف وإفساد ذمته وذلك بعرض الرشوة عليه 0000 ولم تكن القواعد العامة بدون نص المادة 109 مكرر لتؤدى إلى هذه النتيجة 0 طالما أن الجريمة التى أراد الراشي الاشتراك فيها لم تقع قانونا 0000
ـ لذلك اتجه المشرع إلى تجريم عرض الرشوة دون قبولها إذ يعد ذلك بمثابة تحريض للموظف العام على العبث بأعمال وظيفته 000 ولهذا جعلها المشرع جريمة قائمة بذاتها 0
ويتضح من النص السابق أن جريمه عرض الرشوة دون قبولها تتطلب لقيامها توافر ركنيين الأول مادى – والثاني – معنوى 0
أولا : الــركن المـــادى :
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة فى سلوك إجرامي يصدر عن الراشي أو الوسيط – ينطوي على عرض فائدة معينة على الموظف بقصد أدائه عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائه أو الإخلال بواجبات وظيفته فلا يقبلها منه الموظف 0000 وبذلك فان تحقق هذا الركن مرهون بتوافر عنصرين هما :1 - عرض الرشوة 2- عدم قبولها 0
1 - عرض الرشوة :
ý يتحقق عرض الرشوة بسلوك إيجابي من جانب صاحب الحاجة أو من يمثله 0 ينطوي على محاولة أفساد ذمة الموظف بتقديم عطية إليه أو وعده بها مقابل إخلاله بواجبات وظيفية كما رأينا 0
ý ويتم العرض بأية وسيلة تفصح عنه 0 فقد يكون شفاهة أو كتابه ، صريحا أو ضمنيا 000
ý ويشترط فى العرض أن يكون جديا تتوافر فيه مقومات إحداث النتيجة المقصودة وهى إفساد ذمة الموظف بإغرائه على أخذ العطية أو قبولها 0


2 - عدم قبول الرشوة :
ý يتطلب القانون لقيام هذه الجريمة توافر عدم القبول من جانب الطرف الأخر وهو ما يميز هذه الجريمة عن جريمة الرشوة .
ý ويتحقق عدم القبول أما بان يرفض الموظف العرض مباشرة أو قد يتظاهر بالقبول غير الجدى من اجل مساعدة السلطات العامة على ضبط الجريمة .
ثانياً : الركن المعنوى :
تعد هذه الجريمة عمدية يتعين لوقوعها توافر القصد الجنائى لدى الجانى . وذلك باتجاة إرادته الى عرض الرشوة على الموظف لحمله على قبولها من اجل تحقيق أحد الأغراض المنصوص عليها فى مواد الرشوة مع علمه بذلك ولا يعتد بالباعث الذى حمل الجانى على عرض الرشوة سواء كان مشروعاً أو غير مشروع .
العقوبة :
فرق القانون بين حالتين فى تحديد العقوبة :
الحالة الأولــــى : إذا كان عرض الرشوة على موظف عام أو من فى حكمه ففى هذه الحالة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية .
الحالة الثانية : إذا كان العرض حاصلاً لغير الموظف العام .. تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تجاوز مائة جنية .
ا