عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 28-10-2009, 10:55 PM
كريم الشاذلى كريم الشاذلى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 10
معدل تقييم المستوى: 0
كريم الشاذلى is on a distinguished road
Impp اسئلة اختبارات النيابه الادارية ارجو التثبيت

تعريف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه)
تعريفه
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحها والاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه.
وكذلك العاملين بالهيئات العامه.
واجباته :
اداء المهام الوظيفيه
يخصص العامل وقت العمل الرسمى لاداء واجباته الوظيفيفه.
يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه
يحافظ على كرامة الوظيفه
المحافظه على مواعيد العمل
المحافظه على ممتلكات المرفق
ان يتعاون مع زملائه
ينفذ مايصد له من اوامر
التعيين وواجباته :
الخدمه الدائمه.
العمل فى احد المرافق العامه.
ان يعين بقرار.
2- القرار الادارى (عناصره واركانه):
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
الاختصاص.
الشكل والاجراءات.
السبب
المحل
الغايه
3- الشريك.
- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
5- الاستيلاء :
هو كل فعل مادى يقوم به الجانى من اجل اخراج المال من حيازه المالك او الحائز وادخاله فى حيازته الكامله.
الاختلاس :
الاستيلاء على الحيازه الكامله للشئ بعنصريها المادى والمعنوى فى نفس الوقت بدون رضاء مالكه او حائزه.
6- الفاعل والشريك :
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
7- العقوبه الجنائيه , والتاديبيه :
الجزاء الجنائى يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء , اما التاديبى فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئه.
العقوبه الجنائيه لاتصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرار من السلطه التايبيه.
العقوبه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع , التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.
9- الشروع واركانه (هل يوجد شروع فى الاختلاس):
الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
اركان الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل.
القصد الجنائى فى الشروع.
عدم اتمام الجريمه لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها.
يتصور الشروع فى الاختلاس اذا كان عمله يدل دلاله قاطعه على عزمه النهائى على ارتكاب الجريمه بحيث لو ترك وشانه لوقعت الجريمه.
11- عدد الهيئات القضائيه فى مصر : (4)
12- النيابه الاداريه (تعريفها , واختصاصها)
الاختصاصات :
اجراء التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا.
الموظفين على اختلاف درجاتهم.
اذا طلبت الجهه الرئاسيه من النيابه الاداريه اجراء التحقيق.
المخالفات الماليه والاداريه
الشكاوى المقدمه م نالافراد والهيئات
13- القضاء الادارى :
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
• الطعون فى الانتخابات المحليه
• الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
• طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
• الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
• طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
• المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه.
• منازعات الضرائب والرسوم.
• دعاوى الجنسيه.
14- العقد الادارى , الفرق بينه وبين العقد المدنى :
العقد الادارى
هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فى الاخذ باسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط او شروط غير مالوفه فى القانون الخاص.
الفرق : هو ان العقد الادارى يكون بين اشخاص معنويه وهيئات . لكن العقد المدنى بين اشخاص خاصه.
15- انتهاء خدمة الموظف العام :
• بلوغ السن المقرره لانتهاء الخدمه.
• عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
• الاستقاله.
• الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
• فقد الجنسيه.
• الفصل بقرار من رئيس الجمهوريه.
• الحكم على العامل بعقويه جنائيه.
16- الاستقاله :
لها ثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه)
الصريحه : يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عد مقبوله.
الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
انقطع عن عمله لمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فى السنه.
التحق بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه.
التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السن القانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.
17- اختصاص المحاكم الاداريه (اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه )
القضائيه : المنازعات الاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.
18- تشكيل مجلس الدوله :
رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاء المجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
المندوبين.
19- الوقف الادارى ومدته :
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غير نهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
20- السبب فى القرار الادارى :
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنب الادارى هى سبب القرار.
22- المال العام ووسائل حمايته القانونيه والاداريه :
التخصيص التشريعى :استصدار قانون او قرار جمهورى او قرار الوزير المختص كل ذلك وفقل لما تطلبه النظم المموا بها.
التخصيص العملى : الاعتماد على الواقع دون ما حاجه الى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه كان تهيئ الدوله المال المملوك لها ملكيه خاصه ليسير صالحا ومخصصا للمنفعه العامه ويتم التعامل معه على هذا الاساس من قبل المستفيدين هذا وان واقعة التخصيص الفعلى هى واقعه ماديه يمكن ان يتم اثباتها بكافة الطرق.
24- الضبط الادارى :
هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباط الشرطه
المحافظون
25- قضاء التعويض والالغاء :
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
26- انواع الجزاءات التاديبيه :
• الانذار
• التنبيه واللوم
• تاجيل موعد العلاوه
• الخصم من الاجر
• الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
• الوقف عن العمل
• تاجيل الترقيه
• خفض الاجر
• الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
• الخفق الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيه.
• الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
• الغرامه
27- انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها :
تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
بوفاة العامل
التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفه , تنقطع باى اجراء. وتشرى المده من جديد من اتخاذ اخر اجراء.
28- اركان المسئوليه التقصيريه والعقديه :
المسئوليه العقديه : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئوليه التقصيريه : تقوم على التزام قانونى مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقه عقديه.
29- مصادر الالتزام :
يوجد نوعين لمصادر الالتزام ( المصادر الاراديه .. العقد والاراده المنفرده.. , المصادر غير الاراديه..
30- اختصاص المحكمه الدستوريه العليا :
• الرقابه على دستورية القوانين واللوائح
• الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
• الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرى منها.
• تفسير نصوص القوانين
31- تعريف الدستور , ومالمقصود بمبدا سمو الدستور.
الوثيقه التى تتناول بالتنظيم القواعد الخاصه بنظام الحكم فى الدوله وتنظيم سلطاتها وعلاقتها المتبادله , فضلا عن العلاقه بين السلطه الحاكمه والافراد.
المقصود بسمو الدستور : انه اعلى الوثائق القانونيه فىمرتبة التدرج بالنسبه للقواعد القانونيه , ولايمكن لاى منها مخالفته.
32- ماهى انواع الدساتير : (دستور مكتوب , ودستور عرفى)
33- الفرق بين الديموقراطيه المباشره وشبه المباشره :
المباشره : هى التى يقوم الشعب بادارة شئونه ودون نيابه او وساطه فلايوجد نواب للشعب , بل يقومون بتلك المهام بالاجتماع فى مكان واحد لمباشة مهام التشريع والتعيين فى بعض الوظائف الهامه.
الشبه مباشره : هى نظام وسط بين النظام الديموقراطيه المباشره والنظام النيابى , فهذا يقوم على وجود مجلس نيابى منتخب من الشعب , وبجوار ذلك المجلس يرجع الى الشعب فى بعض الامور.
34- ماهو العرف الدسورى , والفرق بينه وبين الدستور العرفى , وماانواعه :
العرف الدستورى هو : عباره عن اضطراد سلطات الدوله على اتباع سلوك معين , فضلا عن الاعتقاد فى الزامة هذا السلوك.
الدستور العرفى : فهو الذى يكون وليد عرف اى غير مكتوب اصلا.
فالفرق بينهما ان العرف الدستور مجموعة قواعد موجوده بجوار الدستور المكتوب. فيوجد دستورمكتوب.
انواع العرف الدستورى : (مفسر , مكمل , معدل)
35- كم ماده تم تعديلها فى التعديل الاخير : (34) ماده
36- ماهى اهم التعديلات التى تخص رئيس الجمهوريه , ومالمقصود باستقلال القضاء.
التعديلات :
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
37- موانع ترقية الموظف العام , وشروطها :
شروطها : (عامه اى تشمل الترقيه بالاقدميه والترقيه والاختيار معا ,,, او تقتصر فقط على الترقيه بالاختيار)
الشروط العامه :
- لاتكون الترقيه الا الى وظيفه شاغره
- يكون الموظف قد امضى المده الازمه التى يتطلبها القانون.
- لابد ان يكون اجتاز البرنامج التدريبى الذى تقرره الاداره.
- الا يكون هناك مانع.
- يصدر قرار بالترقيه من السلطه المختصه بالتعيين.
الشروط الخاصه بالترقيه بالاختيار :
- تتم فى حدود النسب المقرره لها بالنسبه الى كل سنه ماليه.
- ان يكون الموظف حصل على درجة امتياز فى السنتين الاخيرتين.
- عدم سبق ااخذ جزاءات تاديبيبه طوال مدة الخدمه , او مضى مده معينه على انتهائها
موانع الترقيه :
- الاحاله الى المحكمه التاديبيه او الجنائيه
- الوقف عن العمل
- سبق توقيع جزاءات معينه
39- كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير؟
• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد.
• اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغش او التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
• اذا افلس المتعاقد او اعسر.
• اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذار المتعاقد)
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسب الفسخ.
40- هل يعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه قضائيه؟
لا
41- ماهى موانع المسئوليه التاديبيه والجنائيه؟
موانع ترجع للجانى نفسه فتفقده الادراك والحس (الحنون , السكر غير الاختيارى , فقد التمييز , حالة الضرورة والاكراه
44- الفرق بين تحريك الدعوى , ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى هو العمل الافتتاحى للدعوى الجنائيه امام جهات التحقيق او الحكم وهو الاجراء الذى ينقل الدعوى من حال السكون الى حال الحركه بان يدخلها فى حوزة السلطات المختصه باتخااذ اجراءاتها التاليه.
اما مباشرة الدعوى :فهى تتم بالاجراءات الاحقه لتجريك الدعوى واللازمه للوصول الى الحكم البات الفاصل فى موضوعها.
45- الفرق بين الجريمه المستمره والجريمه الوقتيه؟
الفرق بينهما فى الزمن
الجريمه الوقتيه : تتم وتنتهى فى لحظة تحقق عناصرها المكونه لها.
اما الجريمه المستمره : تتكون من فعل يقبل الاستمرار فتره من الزمن ويتطلب تدخل جديد من ارادة الجانىللابقاء على حالة الاستمرار
46- تعريف الدفاع الشرعى ؟
حق عام يعطى صاحبه استعمال القوه اللازمه لدفع اعتداء يقع على النفس او المال بفعل يعد جريمه.
49- انواع الاجازات , وانواع الوقف عن العمل؟
• العطلات الرسميه الاجازه العارضه
• الاجازه الاعتياديه الاجازه المرضيه
• اجازة مرافقة الزوج الاجازه بدون مرتب
• اجازة اداء الامتحان اجازة رعاية طفل
• الاجازات الخاصه باجر الاجازه الدراسيه
• الترخيص بالعمل نصف الوقت.
انــــــــــواع الوقف عن العمل :
الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون
50- اختصااصات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز:
• يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية:
• وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
• الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
• النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
• الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
الاختصاصات :
• الرقابة المالية والمحاسبة
• متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
• مراجعة قرارات شؤون العاملين
51- تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى؟
الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
53- ماهو التبديد:
ج-هو احد اركان جريمة خيانة الامانة وهو خروج الامانة من حيازة الامين والتصرف فيها على اعتبار انها مملوكة لة
54- ماهى الجنايات والجنح والمخالفات؟
الجرائم ثلاثة أنواع : الجنايات الجنح المخالفات
* الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1ـ الإعدام 2 ـ السجن المؤبد 3 ـ السجن المشدد 4 ـ السجن .
* الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1ـ الحبس 2ـ الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه .
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارلها عن مائة جنيه
55- ماهى مدة تقادم الدعوى الجنائيه فى الجنايه , الجنحه , المخالفات ؟ هذا السؤال مجمع وياتى منفصلا
تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضى عشرة سنوات ، وفى الجنح بمضى ثلاث سنوات،
وفى المخالفات بمضى سنة واحدة
56- متى تحيل النيابة العامة المتهم إلى المحكمة ؟
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة
57- من هم مأمورى الضبط القضائى ؟
(أ) : يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقطة الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن.
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشوا وزارة السياحة .
58- هل يجوز الصلح فى الجنايات ؟
ولا يجوز الصلح فى الجنايات .طبقا للمادة 18 مكرر إجراءات جنائية يجوز الصلح فى المخالفات والجنح التى يعاقب عليها بالغرامة فقط .
59- متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات ؟
تسقط العقوبة فى الجنايات بمضى عشرين سنة ، ما عدا عقوبة الإعدام بمضى ثلاثون سنة ، وفى الجنح تسقط بمضى خمس سنوات ، وفى المخالفات بمضى سنتان .
60- ما هو الحدث ؟
الحدث هو الذى لم يبلغ سن 18 ( قانون الأحدث ) ، أو الذى لم يبلغ سن 16(المدنى)
61- ما هو النصب ؟
النصب هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة .
62- ماهى عقوبة السرقة؟
عقوبة السرقة البسيطة هى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.
ويعاقب على الشروع فيها بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة.
63- مــاهـى حالات التلبس؟
* مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
* مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة .
* تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة .
* مشاهدة أدلة الجريمة .
64-هل يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلى ؟
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل حتى ولو كان يعلم بتوافر هذا العذر
65- : ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة
66- ما هو العود وما هو انواعه واثاره ؟
يعتبر عائدا: « ابحث فى قانون العقوبات مواد 50 ، 51 ، 52 ، 53 ،54 »
أولا: من حكم علية بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم علية بالحبس مدة سنه أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .
ثالثا: من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنه واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود . وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
67- هل يصح القياس فى التجريم والاباحة ؟
لا يصح القياس فى مواد التجريم لان ذلك يعنى انشاء جريمة جديدة لم يرد نص تشريعى بشأنها ، لكن يجوز القياس فى الاباحة وهو ما أكدته محكمة النقض " نقض 27 يونيه سنة 1932 م " بقولها ( أن القياس فى أسباب الأباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ).
68- هل تختلف عقوبة ال*** بالسم عن ال*** بالسلاح النارى ؟
فان عقوبة ال*** بالسم هى الإعدام . بينما عقوبة ال*** بالسلاح النارى هى السجن المؤبد أو السجن المشدد
69- حق الزوج فى الدفاع عن الشرف و*** الزانى مع زوجته وعقوبته ؟
للزوج الذى يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و***ها في الحال هو ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234و 236 .
70- ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟
هو القانون الذى يترتب عليه اسقاط أو محو أو تخفيف الوصف الأجرامى أو إذا صنف سبب من اسباب الأباحة أو مانع من موانع المسؤلية . كذلك فالقانون أصلح للمتهم إذا نص على إلغاء أو تخفيض العقوبة أو نص على عقوبة أخرى أخف أو جوازية مع العقوبة المقررة ويعتبر قانون أصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يقيد تطبيقه أو يخفف من آثاره فى تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه فى النص القديم . وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها دون أن يراعى نظرها المتهم .
71- ما المدة التى يجوز فيه المعارضة او الاستئناف او المعارضة الاستئنافية او النقض؟
ميعاد المعارضة :
عشرة ايام تبدا من تاريخ اعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق
فالعبرة من تاريخ الاعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف :
عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
72- هل يجوز استئناف الحكم الجنائى ؟
يجوز استئناف الاحكام فى الدعوى الجنائية
73- هل يجوز لوكيل النيابة مباشرة التحقيق فى جريمة وقعت امامة ؟
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى فاذا تجاوز إختصاصه المكانى كان إجراءاه باطلا اما إذا كان فى اختصاص دائراته فيجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة لها. ويلاحظ إنه لايجوز للنيابة العامة تحريك دعوى أو التحقيق فيها فى الحالات التى تتطلب القانون فيها تقدم شكوى من المجنى عليه او طلب من الهيئات التى عينها القانون .
74- ما هوالحكم الحضورى الاعتبارى وهل تجوز المعارضة فيه وشروطه ؟
الحكم الحضورى الاعتبارى هو الحكم الذى صدرضد المدعى عليه بعد اعلانه واعذاره بانه اذا لم يحضر سيكون الحكم حضوريا بحقه ولايجوز المعارضة به ولكن لايسرى ميعاد الاستئناف بحقه الامن تاريخ اعلانه بالحكم ولكن يجوز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا توافر ثلاث شروط هى:
1-ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر قهرى منعه من الحضور
2-انه لم يستطيع تقديم عذر قبل الحكم سواء بنفسه او بوكيله
3- ان يكون استئناف الحكم المعتبر حضوريا غير جائز
75- ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.
76- ماهى طرق اختيار الموظف العام؟
هناك طرق كثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها:
1- حرية الاداره المطلقه فى الاختيار
2- الانتخاب
3- الاعداد الفنى للموظفين
4- الوظائف المحجوزه
5- المسابقات
6- الانتخاب
77- تعريف الضبط الادارى؟
هو تنظيم الدوله بطريقه وقائيه لضمان سلامة وامن المجتمع.
78- ماهى طرق انهاء الخصومه؟
- الصلح
- الابراء
79- ما هو مبدأ المساواة ؟
يقصد به ان كل فرد من افراد المجتمع يتساوى فى تمتعه بالحقوق والتزامه بالواجبات مع غيره من اقرانه فى المجتمع لان جميع الافراد امام القانون سواء.
80- تعريف المرفق العام ؟
هى مشروعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرض النفع العام ويكون الراى الاعلى فى اداراتها للسلطه العامه
81- السلطه المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبيه ؟
يحق لشاغلى الوظاف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبة الانذار او الخصممن المرتب
للرؤساء المباشرين
للسلطه المختصة ( الوزير - المحافظ )
النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
82 - تعريف القرار الادارى :
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين بقصد تحقيق المصلحه العامه
83- ما هى موانع المسئولية؟
1-عدم التميز لصغر السن
2-الجنون او العهة العقلية
3-الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى
4- الاكراه و حالة الضرورة
84-ما هى اسباب الاباحة؟
يمكن تقسيم اسباب الاباحة الى:
1- اسباب عامة: تحدث اثارها بالنسبة لسائر الجرائم مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب خاصة: فهى لا تنتج اثارها الا بالنسبة لجرائم معينة
1- اسباب مطلقة: وهى التى يستفيد منها اى شخص بصرف النظر عن صفتة مثل الدفاع الشرعى
2-اسباب نسبية: وهى لا يستفيد منها الا من تتوافر
85- ما هو نظام الجب فى العقوبات؟
-هو ان تجب العقوب الكبر فى المدة كل العقوبة الصغر
مثل ان تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة
86- هل يجوز للقاضى دخول منزل بدون اذن النيابة ؟
اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق (قاضى التحقيق) كانت له كافة سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق المنتدب لمباشرتة و بالتالى يجوز له دخول المنزل بدون اذن نيابة
87- ما هى الاجراءات التى تقطع مدة التقادم ؟
1- اجراءات التحقيق 2-الاتهام او المحاكمة
3-الامر الجنائى 4-اجراءات جمع الاستلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى
88- متى تحكم محكمة الجنايات فى جنحة ؟
-اذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباط لا يقبل التجزئة
89- ها يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟
-نعم – اذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباط لا يقبل التجزئة
90- هل يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش ؟
-الاصل انه لا يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش الا فى ثلاث حالات وهم :
1-مطاردة مجرم هارب من العدالة 2-الكوارث مثل حالة الحريق . الغرق . الاختناق
3- طلب مساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول اليه
91- ما هى سلطة النيابة العامة ؟
- هى سلطة اتهام و سلطة تحقيق
92- من هى السلطة المختصة بأجراء التحقيق الابتدائى ؟
1- جهة الاختصاص الاصلية: النيابة العامة
2- جهة الاختصاص الاضافية: 1- قاضى التحقيق
2-مستشار التحقيق
93- هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية هل يعد متعلقا بالنظام العام ؟
نعم – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلقا بالنظام العام اذا لا توافرت احد أسبابة كوفاة المتهم – او الحكم البات مثلا
94- ما هى ضوايط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
95- متى يعتبر سلوك المجنى عليه سببا فى براءة المتهم فى جريمة *** خطأ ؟
- يعتبر كذلك متى كان سلوك النجنى عليه يؤدى الى حدوث ال*** او اذا استغرق خطأ المجنى عليه خطا الجانى مثال : السائق الذى يقود السيارة بسرعة عادية و يفاجأ بشخص امامه في***ه
96- من هم المحامون المختصون بالمرافعة امام محكمة الجنايات؟
هم المحامون المسجلون بقيد محكمة الاستئناف العالى ومجلس الدولة
97- ما هو تشكيل المحاكم الجنائية ؟
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
- تشكل محكمة الاحداث: : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
و يعاون القاضى خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احداهما على الاقل من النساء و حضورهم للاجراءات وجوبيا.
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات المستانف: من ثلاث قضاة و ممثل نيابة العامة و كاتب
- تشكل محكمة الجنايات : من ثلاث مستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب
-تشكل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض : من خمسة مستشارين و ممثل لنيابة النقض و عدد كاف من كتاب المحكمة.
98- ما هى اسباب انقضاء الدعوى الجنائية ؟
1- وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3-الحكم البات 4-مضى مدة التقادم
99- ما هى مدد تقادم الدعوى الجنائية ؟
-الجناية : 10سنوات . , الجنحة : 3سنوات . , المخالفة : سنة .
100- ما هو الامر بالاوجه لاقامة الدعوى ؟
- هو امر قضائى من اوامر التصرف فى التحقيق يصدر من احدى سلطات التحقيق بعد تحقيق قضائى و يصدر استنادا لاحد الاسباب التى بينها القانون .... وله حجية من نوع خاص
101- ما هو الامر بحفظ اوراق الدعوى؟
-امر ادارى من اوامر التصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامةلتصرف به النظر مؤقتا عن الدعوى امام محكمة الموضوع قبل ان تجرى اى اجراء من اجراءات التحقيق وليس له اى حجية
102- حالات الحبس الاحتياطى؟
1- اصدار امر الحبس الاحتياطى من النيابة العامة
2-اصدار امر بالحبس الاحتياطى من قاضى التحقيق
3- اصدار امر بالحبس الاحتياطى من غرفة المشورة
103- حالات القبض؟
1-حالة التلبس 2-حالة اصدار امر من النيابة العامة 3-حالة صدور امر من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم
104- ما هى حلات التى يجب ان تحكم فيها المحكمة باجماع الاراء؟
1-عند الحكم بالاعدام
2-أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها
3-اذا رأت المحكمةألغاء الحكم الصادر بالبراءة
105- ما هى الاصابة الخطأ ؟
-هو أحداث جرح او ايذاء بجسم المجنى علية بدون قصد
106- ما الفرق بين التزوير المادى والتزير المعنوى ؟
التزوير المادى : هو التزوير الذى يتم فى المحرر بالقشط أو التحشيراو الاضافة.
التزوير المعنوى : هو تسميت شخص باسم غير اسمه الحقيقى فى محضر الاستلالات.
107- هل يجوز لعضو النيابة الذى باشر التحقيق ان يكون قاضيا فى نفس الدعوى ؟
لايجوز لانه لايجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء
108- اذا ابلغ المرتشى فى جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب ؟
الاعفاء فى القانون خاص بالراشى و الوسيط دون المرتشى.
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.)
109- ما الفرق بين التبديد و السرقة والنصب ؟
السرقة: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكة
-التبديد: هو عقد من عقود الامانة بمقتضاه يؤتمن شخص على مال مملوك لشخص اخر على ان يرد لمن ائتمنه عليه فيرفوض رده.
-النصب : استيلاء بطريق الاحتيال على منقول مماوك للغير بنية تملوكه او استعمالة . استعمل الجانى لذلك وسيلة من وسائل الاحتيال التى حددها القانون .
110- ماالفرق بين سبق الاصرار و سبق الترصد؟
- سبق الاصرار : هو ظرف يتطاب عنصر نفسى.
اثر سبق الاصرار فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.
- سبق الترصد : هو ظرف يتطاب عنصر مكانى.
- اثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية و يمتد الى الشركاء.
111- ما هو القصد الجنائى ؟
القصد الجنائى : هوالمسلك الذهنىلدى الجانى المصاحب لنشاطه المادى للواقعة الاجرامية.
112- هل يعاقب المصرى اذا ارتكب جريمة بالخارج ؟
لا يعاقب طبقا لمبدأ أقليمية القانون الجنائى المصرى الا ان هذا المبدأ ورد عليه عدة أستثنات و هى :
- مبدا عينية القانون الجنائى:
- 1- الجنايات المخلة بامن الدولة وسلامتها
- 2- جنايات التزوير (م.206 ق.ع) و التزوير هنا بالمعناه الواسع
- 3- جنايات تقليد او تزويراو تزيف عملة ورقية او معدنيةمتداولة (م 2020 ق.ع)
-مبدأ شخصية القانون الجنائى:
-كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
113- ما هو الارتباط و هل يتصور ارتباط ال*** العمد بالسرقة و السرقة بالاكراه ؟
الارتباط: هو ارتكاب جريمة ال*** العمد للتأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
ارتباط ال*** العمد بالسرقة .
كالسارق الذى ي*** الحارس من اجل سرقة العقار
ارتباط ال*** العمد السرقة بالاكراه.
كالسارق الذى ي*** زوجة المجنى عليه لكى يسلمه المجوهرات التى يخفيها المجنى عليه
114- ما هى طرق الطعن ؟
ا- طرق طعن عادية: 1- الاستئناف.
2-المعارضة.
ب-طرق الطعن غير العادية: 1-النقض.
2-التماس أعادة النظر.
115- هل يجوز الطعن بالاالحكم الصادر بالاعدام ؟
يجوز الطعن بالنقض أو التماس اعادة النظر مع مراعاة المواعيد القانونية للطعون .
وأذا كان الحكم الصادر بالاعدام حضوريا فانة يتعين على النيابة العامة ان طعن بالنقض فى هذا الحكم و الطعن بالنقض حينئذ وجوبى على النيابة العامة لا يتوقف على طلب المحكوم علي
116- متى يتعين حضرو محام مع المتهم ؟
- عند الاستجواب : الالتزام بدعوة المحامى لحضور الاستجواب وجوبيا فى مواد الجنايات و مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
- عند المحاكمة فى مواد الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى .
117- ما هو الدفاع الشرعى و شروطه ؟
الدفاع الشرعى : هو حق أستعمال القوة اللازمة لصد اعتدا غير مشروع يهدد بالايذاء حقا يحميه القانون
شروطه: أ- شروط الاعتداء:
1-وقوع خطر الاعتداء على النفس و المال بفعل يعد جريمة
2- ان يكون موضوع الاعتداء من الجرائم الوارده فى القانون على سبيل الحصر
3-ان يكون الخطر حالا
4- ان تكون القوة هى الوسيلة الوحيدة لدفعه.
ب- شروط فعل الدفاع:
1- ان يكون فعل الدفاع لازما.
2- ان يكون فعل الفاع متناسبا و جسامة الاعتداء.
118- هل يجوز المعارضة فى الاحكم الابتدائية و الاستئناف ؟
لا تجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية و الاستئناف العالى
119- ما هى الاحكام التى يجوز فيها المعارضة ؟
هى احكام محاكم الجن و المخالفات و محاكم الجنح و المخالفات المستائنفة و الاحكام االتى تنظرها محكمة الاستئناف على سبيل الاستشناء
120- هل يعد الاختصاص النوعى للمحكمة الاستئناف من النظام العام ؟
نعم- الاختصاص النوعى للمحكمة الاستئناف من النظام العام
121- ما هو الركن المادى فى جريمة ال*** العمد و ما هو السلوك السلبى ؟
يتكون الركن المادى لجريمة ال*** : من سلوك اجرامى ونتيجة تترتب على هذا السلوك وعلاقة سببية تسند هذه النتيجة لسلوك الجانى.
السلوك السلبى :هو سلوك الترك او الامتناع الذى يحدث الوفاة و يشترط لقيام الركن المادى لجريمة ال*** العمد بالسلوك السلبى الاتى:
1- ان يكون على الممتنع واجب او التزام قانونى او تعاقدى او ادبى بأتيان عمل ايجابى من شأنه ان يحول دون وقوع ال***.
2- ان يكون الترك او الامتناع هو الذى احدث الوفاة.
122- ما هو الركن المادى فى جريمة ال*** العمد و ما هو السلوك السلبى ؟
يتكون الركن المادى لجريمة ال*** : من سلوك اجرامى ونتيجة تترتب على هذا السلوك وعلاقة سببية تسند هذه النتيجة لسلوك الجانى.
السلوك السلبى :هو سلوك الترك او الامتناع الذى يحدث الوفاة و يشترط لقيام الركن المادى لجريمة ال*** العمد بالسلوك السلبى الاتى:
1- ان يكون على الممتنع واجب او التزام قانونى او تعاقدى او ادبى بأتيان عمل ايجابى من شأنه ان يحول دون وقوع ال***.
2- ان يكون الترك او الامتناع هو الذى احدث الوفاة.
123- هل يعد وكيل النيابة من مأمورى الضبط القضائى ؟
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى
124- هل يجوز لمامور الضبط القضائى ان يقوم بتفتيش انثى ؟
يجوز طالمل لم يتعرض لموطن من مواطن العفة . فأذا تجاوز كان تفتيشة باطل
- لا يجوز تفتيش انسى الا بواسطة انثى اذا كان التفتيش لموطن من مواطن العفة
125- متى يتم التفتيش بدون اذن من النيابة العامة ؟
1-الرضا بالتفتيش
2- فى حالة التلبس
3- التفتيش الوقائى
4- التفتيش الادارى
5- تفتيش الضرورة
6- التفتيش الرضائى لجهة العمل
7- دخول المنازل 1- طلب مساعدة من الداخل
2- الكوارث الطبيعية – الحريق .
3-مطاردة مجرم هارب من العدالة.
8 – دخول الاماكن العامة 1- الاماكن العامة بطبيعتها
2- الاماكن العامة بالتخصيص
126- اذا قام وكبل نيابة بسرقة التيار الكهربى فهل يعد سارق , تبديد , خيانة امانة , استيلاء على المال العام ؟
ج- استيلاء على المال العام لتوافر شروط الجريمة وهى صفة الجانى ( موظف عام) و ملكية المال موضوع الجريمة ( للدولة).
127- هل يوقف مدة سريان سقوط العقوبة اذا كان المتهم خارج البلاد ؟
ح- نعم يوقفها – لانه يعتبر مانع مادى يحول دون مباشرة التنفيذ و المشرع قد سوى فى هذا الشان بين المانع المادى و المانع القانونى
128- اذا صدر حكم بعد الاختصاص ما هى الجهة التى يرفع امامها الفصل فى الحكم ؟
ج- أمام المحكمة الأعلى درجة ( محكمة الدرجة الثانية)
129- ما هى اختصاصات محكمة النقض ؟
ج- تختص بالرقابة على احكام محاكم جهة القضاء العادى الادنى درجة من حيث القانون فقط كاصل عام وذلك لتحقيق وحدة تفسير القانون و تطبيقه و وحدة القضاء
130- ما هو الحكم واجب النفاذ ؟
ج- هو الحكم النهائى النافذ بقوة القانون او الحكم المشمول بالنفذ المعجل
131- متى يمتنع على القاضى النظر فى الدعوى ؟
ج- يمتنع عليه نظر الدعوى اذا توافر سبب من اسباب عدم الصلاحية المطلقة و هى:-
1-القرابة او المصاهرة لاحد الخصوم الى الدرجة الثانية
2-اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى
3-اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعماله الخصوصيةاو وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثة له او له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او القيم علية او احد اعضاء مجلس الادارة الشركة المختصة او احد مديريها و كان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
4- اذا كان له او لزوجتة او احد اقاربة او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قبما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
5- اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها او كان قد سبق له نظرها كقاضى او خبير او محكم او كان قد ادى شهادة فيها
فان نظر القاضى الدعوى و اصدر فيها حكم كان حكمة باطلا
132- هل يعد الدفع بعدم النظر فى الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام ؟
ج- يتعلق الدفع بقوة الامر المقضى به بعدمجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام و بالتالى يجوز الدفع به فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لامل مرة امام محكمة النض
133- هل يجوز للمحكمة الجنائية الحكم بالتعويض رغم صدور الحكم بالبراءة ومتى ؟
ج-اذا لم يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندة الية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائبة بالبراءة و فى الدعوى المدنية بالرفض لان اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية يكون بوصفها تابعة للدعوى الجنائية
واستثناء من ذلك فقد اجاز المشرع للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق المدنية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية ان كان لذلك وجه و ذ لك لتجنب المتهم الكيد
134- هل للنيابة العامة رفع الدعوى على الموظف العام لجريمة وقعت اثناء تادية عملة ؟
ج- للنيابة العامة رفع الدعوى – لانها صاحبة الولاية العامة بتحريك الدعوى الجنائية و بالتالى اذا اسفرت تحقيقات النيابة الادارية عن امر الخطأ الوظيفى عن وجود جريمة تعين عليها احالة الاوراق الىالنيابة العامة
135- ق ( راكب سيارة بدون ترخيص و*** شخص اثناء سيرة بها ) فهل يعاقب على جريمة واحدة ام يعاقب على جريمتين ؟
ج- تمثل هذه الحالة تعددا معنوين للجرائم نظرا لوحدة الفعل (قيادة السيارة) وتعدد الاوصاف القانونية له ( قيادة سيارة بدون ترخيص –***) و بالتالى يعاقب المتهم عن الجريمة ذات العقوبة الاشد فقط (***)
136- ما الفرق بين ال*** العمد و الضرب المفضى الى الموت ؟
ج- ال*** العمد: تتجه فيه ارادة الجانى الى تحقيق النتيجة الاجرامية وهى اذهاق روح المجنى عليه
الضرب المفضى الى الموت : من الجرائم متجاوزة القصد . حيث تقتصر فيها ارادة الجانى اتيان الفعل فقط(فعل الضرب ) دون ان تتجة الى تحقيق النتيجة(الموت)
137- ما هو الامر الجنائى ؟
ج- الامر الجنائى : هو قرار يصدر من الجهة التى حددها القانون (النيابة العامة – قاضى التحقيق بحسب الاحوال ) بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او المخالفات عموما دون اجراء تحقيق او سماع مرافعات المتهم فهنا تختص النيابة العامة بعمل هو اشبه بالفصل فى دعوى جنائية فهو اجراء تنقضى به الدعوى الجنائية اذا اصبح نهائيا
138- هل يصح لمحكمة الجنايت وقف تنفيذ حكم الاعدام حال تنفيذه اى عند تنفيذ الحكم ؟
ج- يصح ذلك فى حالة تقديم الطلب بالتماس اعادة النظر لمعالى النائب العام اذا توافرت احدى الحالتين:- 1-اذا بنى حكم الاعدام على شهادة زور وثبت ذلك بحكم نهائى
2- ظهور المجنى عليه حيا بعد صدور الحكم بالاعدام
139- هل يجوز الرجوع على مامور الضبط القضائى بالدعوى المدنية ؟
ج-يسال مأمور الضبط القضائى عن خطئه المترتب على مخالفة قانون الاجراءات الجنائية اذا ترتب عليه ضرر للغير طبقا لقواعد المسئولية المدنية التى تقضى بان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض
- اما بالنسبة لاعضاء النيابة العامة فلا يسألون مدنيا عن النتائج المترتبة على عملهم الا فى حالة المخاصمة عندما يقع من احداهم فى عمله غش او تدليس او غدر او خطأ مهنى جسيم
140- ما هو القصد الاحتمالى و هل يسأل الجانى عنه ؟
ج-القصد الاحتمالى: هو توقع الجانى قبل او عند ممارسة للسلوك الاجرامى ان هناك نتيجة اخرى قد يحدث الى جانب النتيجة التى ابتغى تحقيقها الجانىاصلا فيقبل حدوث هذه النتيجة الاخرى فى سبيل تحقيق غرضه الاصلى
و القصد الاحتمالى يسال عنه الجانى تماما كالقصد المياشر طالمل انه قد توقع النتيجة و قبل حدوثها
141- ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بين جهتين قضائيتين و ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بينمحكمتين ابتدائيتين ؟
ج- المحكمةالمختصة بفض نزاع بين جهتين قضائيتين بشان اختصاصهما هى المحكمة الدستورية العليا
- محكمة الاستئناف بين المحكمتين الابتائيتين وذلك عند نظرها للطعن فى احكامها
ملحوظة:- لم يضع المشرع المصرى تنظيما خاصا لحل تنازع الاختصاص فترك امره لقواعد الطعن فى الحكم الصادر بالاختصاص او بعدم الاختصاص
142- متى يحكم على جناية الاختلاس على انها جنحة ؟
ج- يكون الاختلاس جنحه معاقب عليها بالحبس اذا توافر شرطين:-
1-الا يتجاوز قيمة المال او الضرر الناجم عن الجريمة 500 جنية
2- ان ترى المحكمة من الظروف و الملابسات استعمال الأفة لان التخفيف هنا جوازى
143- هل يجوز الادعاء المباشر لجريمة وقعت بالخارج ؟
ج-لايجوز الادعاء المباشر لجريمة وقعت بالخارج لان م4عقوبات قصرت سلطة تحريك الدعوى الجنائية على النيابة العامة
144- :ما الفرق بين الاقتران و الارتباط ؟
ج- 1- نطاق الظرف المشدد:
ا/الاقتران : يجب ان تكون الجريمة الاخرى جناية
ب/الارتباط: فقد تكون الجريمة الاخرى جناية او جنحه
2-طبيعة الرابطة: ا- الاقتران: رابطة زمنية
2-الارتباط: رابطة سبية
3- لايشترط فى الارتباط ان يرتكب الجريمتين شخص واحد بعكس الاقتران
4-طبيعة الظرف نفسة:ظرف الاقتران: عينى فاذا انطبق على احد الجناة انطبق على الجميع
الارتباط: فهو شخصى ويجب بحث توافرة عند كل جانى على حدة
5-العقوبة: 1- الارتباط : اعدام او سجن مؤبد
2-الاقتران : اعدام فقط
145- ما الفرق بين السؤال و الاستجواب ؟
ج-سؤال المتهم: يعتبر اجراء من اجراءات الاستدلال و بالتالى يملكه مأمور الضبط القضائى و تملكه من باب اولى سلطة التحقيق
الاستجواب : فهو من اجراءات التحقيق الابتدائى و يالتالى لا تملكه الا سلطة التحقيق و هو يعنى مواجهة الجانى بما هو منسوب اليه.
146- متى يتعين على محكمة النقض ان تنظر الدعوى ؟
ج- فى مواد الجنايات اذا قبلت المحكمة الطعن المرفوع امامها واحالت الدعوى الى المحكمة لتنظرها مرة اخرى بتشكيل جديد و اصدرت حكم جديد طعن عليه بالنقض ففى هذه الحالة اذا قبلت محمكة النقض الطعن الثانى فانها تنظر فى موضوع الدعوى استثناء وتصدر فيها حكما نهائيا
147- ما هى عقوبة الحدث اذا ارتكب جناية *** ؟
ج-اذا كان اقل من 7 سنوات فهو غير مسؤي جنائيا
-اما أذا كان الطفل بلغ 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة يحكم علية بالسجن
-اما أذاكان الطفل بلغ 16 ولم يبلغ 18 سنة تستبدل عقوبة الاعدام بالسجن لمدةلا تقل عن 10سنوات
اما اذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة او المؤقتة تستبدل بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات
148- ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
149- ما هى الاجازات التى ياخذها الموظف باجر ولا يخصم مرتبه ؟
الاجازه الععارضه الاجازه الاعتياديه
اداء فريضة الحج اجازة وضع
العامل المخالط لعامل مريض العامل الذى يصاب باصاية عمل.
الاجازه الدراسيه
150 – ماهو النظام الجمهورى , وماهى مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه فى مصر؟
النظام الجمهورى هو : هو ان يتولى رئيس الدوله الحكم بالانتخاب لمده محدده.
مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه :
- دعوة البرلمان للانعقاد ولها فض دوراته.
- لكل وزير الحق فى دخول البرلمان وشرح سياسة وزارته ولرئيس الوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومه والدفاع عنها.
- اقتراح القوانين وتقديم مشروعات قوانين.
- لرئيس الدوله الحق فى حل البرلمان وان كان ينبغى ان يوقع الى جانبه رئيس الوزراء
للامانه العلميه منقول عن احد المنتديات وذلك من اجل المنفعه المتبادله وبارك الله فيمن قام بهذا العمل الذى من خلاله اثرى المعرفه الشامله بالاسئلة التى يتعرض لها المتقدمون لشغل الوظائف القضائية .
أتمنى أن يوفقنا الله جميعاً
رد مع اقتباس