الموضوع: أخبار اليوم
عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 24-12-2014, 11:20 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي ننشر التعديلات النهائية لقانون المحاماة.. النقابة تحدد أعداد المقبولين بها والإجازة ل

سامح عاشور، نقيب المحامين
نهي عبدالله

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن التعديلات المزمع صدورها بشأن قانون المحاماة، وفتح باب حوار ونقاش أخير حول التعديلات النهائية لقانون المحاماة التي انتهت إليها لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، التي يرأسها عاشور، وتعقد جلساتها بمجلس الشورى، حيث قرر عرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي يتضمن عددًا من المواد التي تم إقرارها من قبل اللجنة، وذلك قبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقرارها.

تعديلات النصوص
تأتي التعديلات على عدد من النصوص، أولها ما تضمنته فقرة مستحدثة على المادة 13 بشأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبي، وألا تقوم في شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي بند منه، ذلك مع الإخطار بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابات الفرعية المختصة.

مدة التمرين
ويؤكد التعديل الثاني على زيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائي بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع، وأن يكون على دبلومة في القانون من إحدى الجامعات المصرية.

المادة 49
بينما يأتي التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49، فاذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو سبب إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وقد أضيفت فقرة مستحدثة بالمادة، تنص على تمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

النص المقترح
وأكد النص المقترح على "عدم جواز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة، وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالي، التي أكدت أنه أثناء إحالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا تتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه، إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق".

وأضافت "ويجب على النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولى التحقيق بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولا يجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أي شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إليه كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامي مهنة المحاماة فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المهنية إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة، وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة ويعتبر قراراها نهائيًا".

المادة "87"
وجاء في نص المادة (87): "على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى، أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، و150 جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، الإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، و300 جنيه للدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم".

وذكرت: "على المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام، بحيث لا تقل عن 200 جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة، و300 جنيه في دعاوى الجنايات، و500 جنيه في دعاوى النقض الجنائي".

وتابعت: "يجب على أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5% على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد".

المادة "120"
ونصت المادة (120) على: "نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة، وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون".

فقرتان مستحدثتان
وتختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد، وتحديد الاختبارات التي يحددها مجلس النقابة العامة، كما تختص النقابة بالإجازة للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 49
وأشارت المادة (49) في قانون المحاماة على: "للمحامي أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثتاء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة، أو أي أمر يستدعي نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويليها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".

وتم استحداث فقرة: "ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أ
رد مع اقتباس