عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 01-10-2010, 06:37 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
Icon114 ماده العقوبات نهائى شعبه قانون

لفصل الأول
بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج
تعريف : يراد بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج – تلك الجرائم تنطوي على الأضرار أو الاعتداء أو المساس باستقلال الدولة أو سيادتها أو مصالحها القومية .
وسوف تقتصر دراستنا على أهم الجرائم أو أكثرها شيوعاً مما ارتكب منها – وهى جرائم السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية .
جرائم السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية .
مدلول السعى والتخابر
يقصد بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية كل صور الاتصال المباشر وغير المباشر بهذه الدولة .
ويراد بالسعى كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الدولة الأجنبية لأداء خدمة معينة لها مما يقع تحت طائله التجريم .
أما التخابر فيراد به التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني نفسه وبين الدولة الأجنبية سواء كان صريحاً أو ضمنياً وسواء تم عن طريق سعى الجاني نفسه إلى الدولة الأجنبية أو عن طريق سعى هذه الدولة إليه .
وقد عاقب المشرع على ثلاث صور للاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وهى :
1- السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر (م 77/ ب عقوبات )
2- السعى لدى دولة أجنبية معادية أو التخابر معها أو مع أحد مما يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية – أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية ( م 77- ج - عقوبات )
3- السعى لدى دولة أجنبية أو أحد مما يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي .
ويتضح مما سبق أن هذه الجرائم جميعها تشترك في نشاط مادي معين هو السعى أو التخابر مع الدولة الأجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها مما يتعين معه شرح كل من أركان هذه الجرائم .
أولاً :السعى أو التخابر للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
نصت المادة 77/ ب عقوبات على انه " يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
وتقوم هذه الجريمة توافر ركنين :
· ركن مادي : يتمثل في السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها .
· ركن معنوي : هو قصد القيام بأعمال عدائية ضد جمهورية مصر العربية .
وقد بينا فيما سبق المقصود بالسعى أو التخابر باعتباره نشاطاً إجرامياً مشتركاً في جميع جرائم السعى أو التخابر – إلا أنه يجب ملاحظة أن القانون لم يتطلب فى الدولة الأجنبية أن تكون معادية بخلاف ما نصت عليه المادة (77/ ج عقوبات ) .
ونعرض فيما يلي الركن المعنوي لهذه الجريمة لكونه يضفى عليها ذاتية خاصة تميزها عن سائر جرائم السعى أو التخابر .
قصد القيام بأعمال عدائية ضد مصر
لا شبهة فى ضرورة توافر القصد الجنائي العام في هذه الجريمة فيجب أولاً أن تتجه إرادة الجانى إلى السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو احد ممن يعمل لمصلحتها مع علمه بذلك فإذا ثبت أن المتهم مثلاً لم يكن عالما بان من تخابر معه أو سعى لديه ممثلا لدولة أجنبية أو انه يعمل لمصلحتها فان قصده الجنائي العام لا يتوافر .
وفضلاً عن توافر القصد العام يجب أن يتوافر قصد جنائي خاص هو القيام بأعمال عدائية ضد الجمهورية .
ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة نجاح الجاني في مقصده إذا يكفى مجرد توافر هذا القصد ولو لم يتحقق تنفيذه بالفعل.
العقوبة
يعاقب على وقوع هذه الجناية بالإعدام ولم يفرق القانون بين حالة وقوعها فى زمن حرب أو ارتكابها فى زمن سلم .
ثانياً : السعى أو التخابر لمعاونة دولة أجنبية معادية في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للجمهورية .
ونصت المادة 77/ ج عقوبات على انه " يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع احد مما يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
عله التجريم
يهدف هذا النص إلى حماية مصلحة الدولة وقت مباشرتها للعمليات الحربية وهو ما يتعلق بأمنها وسيادتها واستقلالها .
وتقتضى هذه الجريمة توافر الركن المادى وهو السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية معادية أو احد مما يعمل لمصلحتها كما سبق بالإضافة الى أن القانون تطلب فى هذه الجريمة أن تكون الدولة الاجنبية معادية كما اشترط توافر قصد جنائي خاص فى هذه الجريمة .
أ- الدولة المعادية :
لا يكفى مجرد السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها أيا كانت هذه الدولة بل يجب أن تكون دولة معادية .
وأية ذلك أن الجريمة لا تقع إلا إذا قصد الجانى معاونة هذه الدولة فى عملياتها الحربية الى الإضرار بالعمليات الحربية .
إذ أن اشتراط وجود عمليات حربية قائمة بين البلاد وبين الدولة الأجنبية يفيد حتما أن هذه الجريمة تتعلق بالحرب أو تقع فى زمن الحرب .
ويلاحظ أن حالة الحرب أو ما فى حكمها تعتبر شرطاً مفترضاً فى هذه الجريمة إذ هى لازمة لإسباغ صفة العداء على الدولة التى حصل السعى أو التخابر معها فهى ليست ظرف مشدد كما فى المادة 77 / د عقوبات .
والمقصود بالدولة فى هذا النص يتسع للحكومة وجيشها وكافة المنظمات والجمعيات والأفراد فى هذه الدولة والذين يساهمون بنشاط معين فى العمليات العسكرية .
ب- القصد الجنائى :
يتخذ الركن المعنوى فى هذه الجريمة صورة القصد الجنائى العام بأن يعلم الجانى بأنه يسعى ويتخابر مع دولة معادية أو احد يعمل لمصلحتها .
وفضلا عن توافر القصد الجنائى العام يستلزم القانون توافر قصد جنائي خاص هو اتجاه نية الجانى الى ما يلي :
1. معاونة الدولة المعادية فى عملياتها .
2. الإضرار بالعمليات الحربية لجمهورية مصر العربية .
العقوبة :
قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الإعدام ولو لم يتحقق قصد الجانى من ارتكابها
ثالثا : السعى أو التخابر الذى من شأنه الإضرار بمركز الدولة الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى
نصت المادة 77/د من قانون العقوبات على انه " يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن السلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت فى زمن حرب "
1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شان ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسي أو الدبلوماسى أو الاقتصادى
2- كل من اتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أورقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب
وتتطلب هذه الجريمة ركن ماديا قوامه عنصرين :
أ – النشاط الإجرامى وهو السعى أو التخابر وقد سبق تعريفة
ب- أن يكون من شأن هذا النشاط الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى ... هذا بالإضافة الى توافر القصد الجنائى
صور الإضرار التى من شأن السعى أو التخابر أن يؤدى إليها :
1- الإضرار بالمركز الحربى : يتحقق ذلك بكل فعل من شأنه أن يؤثر فى نشاط القوة العسكرية للبلاد سواء كان ذلك فى دور الاستعداد أو الطوارئ أو العمل . وسواء كانت الدولة فى حاله دفاع أو هجوم
2- الإضرار بالمركز السياسى : ويقصد به كل ما من شأنه أن يمس استقلال الدولة أو سياستها الخارجية . مثال ذلك تمكين دولة أجنبية من اكتساب نفوذ سياسى على الدولة . أو عرقله مفاوضات سياسية أو تفويت الأغراض السياسية التى تهدف الى تحقيقها من وراء عمل معين
3- الإضرار بالمركز الدبلوماسى : وهو ما يؤدى الى الإضرار بالتمثيل الدبلوماسى بين الدول . مثال السعى أو التخابر لقطع العلاقات السياسية بين جمهورية مصر العربية ودولة أخرى
4- الإضرار بالمركز الاقتصادى : ويراد به كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بالنظام العام الاقتصادى للدولة وهو الذى تحدده سياستها الاقتصادية كنظام الرقابة على النقد – وكل ما يتصل بالإنتاج الزراعى أو الصناعى والتجارة الخارجية
القصد الجنائى
تتطلب هذه الجريمة قصدا جنائيا عاما فلا تقع الجريمة ما لم يعلم الجانى بأنه سعى أو تخابر مع دوله أجنبية أو شخص يعمل لمصلحتها .. وما لم يعلم بان سعيه أو تخابره من شأنه إلحاق الضرر بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى .
ومتى تتحقق هذا القصد فلاعبره بالباعث على ارتكاب الجريمة – كما إذا قصد الجانى مجرد الحصول على منفعة خاصة .
ولا يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا لقيام هذه الجريمة – وإنما يتطلب هذا القصد كمجرد ظرف مشدد لعقوبتها .
العقوبة :
إذا وقعت هذه الجريمة فى حالة الحرب كانت العقوبة السجن المشدد وإذا توافر قصد الإضرار شددت العقوبة الى السجن المؤبد .
أما إذا وقعت هذه الجريمة فى حالة سلم كانت العقوبة هى السجن فإذا توافر قصد الإضرار سالف الذكر شددت العقوبة الى السجن المشدد .
المطلب الثانى
جرائم الاعتداء على امن الدولة من جهة الداخل
تعريف : يراد بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل – تلك الجرائم التى تنطوى على الاعتداء على النظام الداخلى للدولة والمساس بالأمن والاستقرار الذى يتمتع به الناس – أى حماية نظام الدولة الداخلى سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو كان يتعلق بنظام الحكم والى حماية امن الناس واستقرارها .
وسوف تقتصر دراستنا على دراسة بعض هذه الجرائم وهى :
1- محاولة قلب نظام الحكم
2- تأليف وإدارة المنظمات المناهضة والترويج لأفكارها
3- التحريض والاتفاق والتشجيع والعودة الى ارتكاب بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلى
المبحث الأول
محاولة قلب نظام الحكم
نصت المادة 87 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة – فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
والحماية المكفولة بهذا التجريم وفقا لنص المادة السابقة تقف ضد محاولة الانقلاب الذى يرمى الى تغيير الحكومة وإحلال حكومة جديدة محلها وما يقتضى ذلك من إسقاط الدستور أو تغييره فى الحدود التى تتنافى مع أهداف الانقلاب .
وبذلك تهدف هذه المادة الى حماية نظام الحكم من خطر الانقلاب كما تهدف الى حماية الدستور من خطر الاعتداء عليه بالقوة .
الركن المادى :
يتمثل الركن المادى فى هذه الجريمة فى المحاولة بالقوة لقلب نظام الحكم أو تغيير الدستور أو النظام الجمهورى أو شكل الحكومة ويتكون الركن المادى من عنصرين هما المحاولة – واستعمال القوة .
أولا : المحاولة :
يثير تحديد معنى المحاولة كثيرا من الدقة نظرا الى أن مراحل ارتكاب الجريمة تبدأ من الأعمال التحضيرية لها – ثم البدء فى التنفيذ – حتى أتمام الجريمة - فإذا وقفت عند حد البدء فى التنفيذ اعتبرت شروعا فى الجريمة .
وقد قضت محكمة النقض بأن المحاولة هى دون الشروع من الأعمال التى يقصد بها الوصول الى الجريمة أن لم تصل الى البدء فى التنفيذ .
ثانيا : استعمال القوة :
قرن نص المادة 87 عقوبات المحاولة بالقوة – مما يقتضى معه أن يصدر من الجانى فعل من أفعال القوة . فمجرد القول أو الكتابة أو الإثارة لا يكفى وحده لقيام عنصر القوة - دون الإخلال بالعقاب على ما ينطوى عليه من جرم أخر .
ويعنى بالقوة وفقا لنص المادة السابقة – بالقوة المادية التى تتمثل فى أحد الأعمال المادية التى قارفها الجانى – والتى تتمثل فى جميع أفعال الإكراه أو ال*** أو القسر .
فالقوة هى مجرد وسيلة لتغيير إرادة الغير وحملها نحو الانصياع لمطلب صاحب القوة
وقد تكون القوة عسكرية كاستعمال السلاح – وقد تتمثل فى بعض المظاهر ال*** المادى – مثل تنظيم المظاهرات الشعبية وتسيرها بغرض الضغط على الحكومة .