عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 30-04-2013, 04:56 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

× الأركان اللازمة لقيام العرف :
1] الركن المادي { الاعتياد }: يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتي يتكون منه الركن المادي للعرف.
أ) يجب أن تكون العادة عامة . ب) يجب أن يكون العادة قديمة .
جـ) يجب أن تكون العادة ثابتة و مطرده .
د) إلا يكون السلوك الذي اعتاد عليه الأفراد مخالفاً للنظام العام أو الآداب .
2] الركن المعنوي { الاعتقاد}: يقصد به اعتقاد الأفراد دي اعتيادهم علي إتباع سلوك كعين أو عادة
معينة إنهم ملزمون بذلك .
* و إذا توافر للعرف ركناه المادي و المعنوي نشأت عنه قاعدة قانونية ملزمة و يعتبر العرف المصدر
الاحتياطي الأول في التشريع المصري .


ثالثاًً : مبادئ الشريعة الإسلامية:
*الشريعة الإسلامية: هو مجموعة المبادئ و الإحكام التي شرعها الله سبحانه و تعالي و فرض فيها علي المسلمين الامتثال لأوامرها و اجتناب نواهيها و تأتي كمصدر رسمي احتياطي ثالث للقانون المصري بعد التشريع و العرف .
رابعاًً : مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة: هو عدم وجود قواعد محددة يمكن الرجوع إليها علي سبيل الدقة بل مجرد مبادئ أو ضوابط عامة تستخلص منها في كل حالة القزاعد التي تطبق علي النزاع المعروض في ضوء ظروفه و ملابساته الخاصة .
خامساًً : الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين :
1] الفـقــه: هو مجموعة أراء العلماء الذين يعرضون بها لشرح القانون و تفسيره و نقده .
2] الـقضاء: هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أثناء الفصل في المنازعات المعروضة عليها
بين الأفراد .

أقسام القواعد القانونية : 1) قواعد أمره . 2) قواعد مكملة .
×أقسام القانونية : -
أولاً :القانون العام : هو مجموع القواعد التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة .
& و ينقسم القانون العام إلي :-
1) القانون الدولي : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول أو المنظمات
الدولية في حالة السلم أو الحرب .
2) القانون الدستوري : هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدول و نظام الحكم فيها .
3) القانون الإداري:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية عن قيامها بوظيفتها الإدارية
4) القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث الإيرادات و النفقات العامة.
5) القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد التي يتحدد الجرائم و العقوبات المقررة عليها و الإجراءات
التي تتبع في تعقب المتهم و محاكمته .
× [ أقسام القانون الجنائي ]:-
أ‌) قانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم و تبين العقوبات التي توقع علي مرتكبيها.
ب‌) قانون الإجراءات الجنائي : هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الإتباع منذ وقوع
الجريمة حتي صدور حكم قضائي نهائي .
× أقسام قانون العقوبات :-
[1] القسم العام : يبين القواعد العامة في المسئولية الجنائية و قد قسم قانون العقوبات الجريمة إلي
ثلاثة أنواع هــي { المخـالفات ، الجـنح ، الـجـنايات }
[2] القسم الـخـاص : يبين القواعد الخاصـة بكل جريمة .
ثانياً: القانون الخـاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بالبعض
الأخر أو بينهم و بين الدول . و ينقسم القانون الخـاص إلي :-
1- القانون المدني : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية و العلاقات الأسرية
بين الأفراد و المجتمع .
×القانون المدني ينظم نوعية من العلاقات :-
أ) النوع الأول : علاقات الأسرة ( قل الزواج و الطلاق و الميراث و الوصية و النفقة و النسب )
ب) النوع الثاني : العلاقات المالية ذات الطابع المالي .
" مثل " ( عقود البيع ، الإيجار ، حق الملكية و الانتفاع و الامتياز ) .
2- القانون التجـاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط التجاري بين التجار .
3- القانون البحـري: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة البحرية .
4- القانون الجـوي : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية .
5- قانون العمل : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال و أصحاب الأعمال و العمل
التابع للقطاع الخاص .
6- قانون الزراعة : هو مجموعة القواعد التي تنظم الملكية الزراعية و العلاقات بين ملاك الأراضي
الزراعية و مستأجريها .
7- قانون المرافعات المدنية و التجـارية : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية .
8- القانون الدولى الخاص: هو مجموعه القواعد التى تحدد القانون الواجب التطبيق بصدد علاقة
ذات عنصر أجنبى وتحدد نوع المحكمة المختصة بنظر المنازعات التى تنشأ عن هذا النوع من العلاقات

& القواعد القانونية و تنقسم إلي :-
أ) قواعد أمره : هي قواعد واجبة الإتباع بصفة مطلقة لا يستطيع الأفـراد أن يخالفوا أحكامها .
ب ) قواعد المكملة { مفسرة } : هـي قواعد أجاز القانون للأفراد الاتفاق علي ما يخالف أحكامها .

×تعريفالحــــق: هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها الاستئثار بقيمة معينة أو
بأعمال معينة .
× خصــائـص الــحـــق :-
ا) الاستئثار و الاختصاص . 2) التسلط : هو التصرف في الحق بحرية في حدود ما يقره القانون .
3) ثبوت الحق في مواجهة الغير . 4) الحماية القانونية .
× أنـــواع الــحـــق [ عــامــة - خــاصــــة ] :-
أولاًً / حـقوق عامة: هي التي تنشأ من العلاقات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاصالمعنوية العامة طرفاً فيها
ثانيا/ حـقوق خاصـة : هي التي تنشأ من العلاقات التي تكون بين أشخاص لابد خل أحدهم هذه العلاقات
بصفته صاحب سيادة .
× أقسام الــحـــقوق الخاصة [ مــالــية - غــير مــالــية ] :-
أولاًً / الحـقوق المالية: هـو الحق الذي يكون محله قابلاً للتقويم بالنقود .
× أقسام الــحـــقوق المدنية :-
[ أ] الحقوق العينية و هي نوعان :-
1- الحق العيني الأصلي : هو حق يخول صاحبه سلطة استعمال شئاو استغلاله و التصرف فيه .
2- الحق العيني التبعـى : هو حق مقرر علي شيء ضمان الوفاء بالتزام ما .
[ ب ] الحقوق الشخصية : هـو الحق الذي يكون صاحبة سلطة المطالبة بالقيام بأداء معينا و إعطاء شيء أو
القيام بعمل شيء أو الامتناع عنه .
[ جـ ] الحقوق المعنوية : هـي الحقوق التي ترد علي أشياء معنوية أي غير محسوم "مثل" حق الفكر و حق
المؤلف علي مصنفه .
ثانيا/ حـقوق غير مــالــيــة ( حقوق الشخصية – حقوق الأسـرة ) " و تنقسم إلـي " :-
1) حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقةبالشخصية : هي الحقوق التي تثبت للإنسان بوصفه إنساناً و تهدف إلي حماية الشخصية الإنسانية .
×أنواع الحقوق الشخصية:-
[ أ ] حقق الشخص في حماية كيانه المادي : أي حماية من الاعتداء عليه أي حق سلامة جسمه .
[ب ] حقق الشخص في حماية كيانه الأدبي : أي حماية سمعته و شرفة و أسراره .
2) حقوق الأسرة : هي الحقوق التي تنشأ من علاقات الأسرة " مثل " الأزواج أو النسب .
القانون التجاري
× تعريف القانونالتجاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين التجار بعضهم ببعض .
×تعريف أخر للقانونالتجاري : القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق علي الأعمال
التجارية و تنظم حرفة التجارة .
× نطاق تطبيق القانون التجاري : " يطبق علي " الأعمال التي تتعلق بشئون التجار و تجارتهم .
× تعريف التاجر : 1 ) هو من يزاول علي وجه الاحتراف باسمة و لحسابه عملاً تجارياً .
2) الشركات المنصوص عليها في القانون .

*خصائص القانون التجاري :
1) الأعمال التجارية تعتمد علي السرعة و البساطة و البعد عن التعقيد .
2) حرية الإثبات في المسائل التجارية .
3) الأعمال التجارية تعتمد علي الثقة و الائتمان .
*نشأة القانون التجاري و تطوره :
1) العصر القديم : ظهرت التجارة في حوض البحر المتوسط و ازدهرت عند المصريين و الفينيقيين و الآشوريين و الإغريق .. و القانون التجاري في هذا العصر لم يعرف كقانون متميز و مستقر .
2) العصورالوسطي : ظهرت بسقوط الإمبراطورية الرومانية و انقسامها إلي مدن مستقلة .. و القانون التجاري نشأ كقانون متميز و مستقل عن القانون المدني في القرون الوسطي .
3) العصر الحديث : بدأ بظهور الدولة العثمانية و نتج عن ذلك تدهور ملموس في التجارة بين الشرق و الغرب .. و ازدهرت التجارة في الدول الغربية أما في مصر سادت أحكام الشريعة الإسلامية و تم نشئه المحاكم المختلطة سنة ( 1876 م ) و المحاكم الأهلية سنة (1883 م )، و لم تتفق أحكام القانون التجاري مع النشاط التجاري في مصر و لذلك تطور النظام التشريعي في مجال القانون التجاري .
*التطور التشريعي: صدرت عدة تشريعات تنظم المجال الاقتصادي و التجاري بصدور قانون رقم (20لسنة 1957 م ) ثم القانون رقم ( 8 لسنة 1990 م) بإصدار قانون التجارة البحرية و القانون رقم ( 17لسنة1999م ) بإصدار قانون التجارة الجديد .
*التطور القضائي: حاول الرجوع بالقانون التجاري إلي عصر بدايته الأولي حيث نشئ هذا القانون في صورة عادات خاصة بطائفة التجار .
مصادر القانون التجاري
× أولاً : المصادر الرسمية:
1- التشريعالتجاري : يعتبر المصدر الأول الذي يجب الرجوع إليه قبل أي شئ للبحث عن حكم النزاع المطروح .
2- العرف التجاري : هو القواعد التي يتعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية دون أن تستند إلي أساس تشريعي .
× أولاً : المصادر التفسيرية:
1) القضاء : هو مصدر تفسيري أو استثنائي يستلهم منه القاضي الحكم مع ما يتفق بالتطور في الأعمال التجارية .
2) الفقه: هو المصدر التفسيري الثاني لأحكام القانون التجاري و هو مكمل لدور القضاء .
أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية
1)الاختصاص القضائي: لا يوجد في مصر نظام المحاكم التجارية بل تختص المحاكم بنظر المنازعات المدنية و التجارية معاًً و تلتزم في تطبيق القانون المدني علي المنازعات المدنية و القانون التجاري علي المنازعات التجارية .
1) 2)النفاذ المعجل: الأحكام الصادرة في المسائل المدنية لا يجوز تنفيذها نفاذا معجلاً أما في المسائل التجارية فالنفاذ المعجل واجب بقوة القانون .
2) 3)التضامن: لا يفترض في المسائل المدنية أما في المسائل التجارية يفترض التضامن .
3) 4)الفوائد: سعر الفائدة في المسائل المدنية 5 % و لا تزيد عن 7 % أما في المسائل التجارية 4 % .
4) 5)صفة التجار و الخضوع لنظام الإفلاس:
5) *تعريف الإفلاس : نظام بتصفية أموال التاجر المفلس تصفية جماعية و ترفع يده عن إدارة أمواله و تطبق هذه القواعد علي التجار بسبب التوقف عن دفع ديونهم التجارية .
6) 6)الإثبات: القواعد القانونية الخاصة بإثبات المسائل التجارية عكس الإثبات في المسائل المدنية .
7) 7)الإعذار ( الإنذار ) : للسرعة يستطيع الدائن في المواد التجارية إثبات أعذار مدينة أو إخطاره بإنذار
8) رسمي أو مسجل بعلم الوصول أو ببرقية أو فاكس أو تلكس .
9) 8)حذر المهلة القضائية في الديون التجارية : يجوز للقاضي منح المدين بدين مدني مهلة للوفاء بدينة و لا يجوز مطلقاً منح هذه المهلة للمدين بورقة تجارية إلا في الظروف الاستثنائية كالحروب و الأزمات .
9)تبسيط إجراءات التنفيذ في الرهن التجاري : الرهن التجاري يعقد ضماناً لدين تجاري و تختلف قواعد التنفيذ علي الرهن التجاري عن قواعد التنفيذ المدني
معايير التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية
1) معيار المضاربة: المضاربة هي سعي وراء تحقيق ربح و تعتبر المضاربة هي جوهر العمل التجاري .
2) معيار التداول :الغرض من التجارة هو تداولها و لا يحدث التداول إلا بالحركة و إنتقال السلعة إلي المستهلك فالعمل التجاري يتعلق بالوساطة في تداول الثروة .
3) معيار المشروع ( المقاولة أوالاحتراف ) : المقاولة هي تكرار النشاط التجاري علي وجة الاحتراف .
4) معيار الحرفة التجارية : العمل التجاري يصدر من التاجر لمزاولته الحرفة التجارية .
الأعمال التجارية المنفردة
×تعريف الأعمال التجاريةالمنفردة : هي الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية و لو وقعت مرة واحدة دون أن يقتضي الأمر تكرارها ، و الأعمال التي لا يعتبر تجارية إلا إذا وقعت علي وجه المقاولة أو علي سبيل الاحتراف .
× بيان الأعمال التجارية : شراء المنقولات - استئجارها - تأسيس الشركات - بناء السفن و الطائرات و استئجارها - النقل البحري و الجوي – عمليات الشحن و التفريغ .
الأعمال التجارية بطريق المقاولة أو الاحتراف
×تعريفالأعمال التجارية علي وجه الاحتراف : هي الأعمال التي لا يعتبرها المشرع تجارية إلا إذا تمت علي وجه التكرار و الاستمرار .
×شروط الأعمال التجارية الشخصية أو علي وجه الاحتراف:
1) تكرار العمل بصفة مستمرة . 2) التكرار يكون في شكل مشروع منتظم .
& ما هي الأعمال التجاريةبطريقة الاحتراف ؟
1- توريد البضائع و الخدمات : هو عقد يلتزم بمقتضاه مقاول التوريد بتسليم أشياء بصورة دورية و منتظمة لشخص أخر خلال مدة محددة نظير مبلغ معين .
2- الصناعة : هي تحويل المواد الأولية أو النصف مصنعه إلي سلع مصنوعة لإشباع حاجات الأفراد " مثل صناعة الأقمشة – الدواء ..............
3- مقاولة النقل البري و النقل في المياه الداخلية : مقاولة النقل البري تعتبر تجارية وقت حدوثه بأي وسيلة كالسيارات و السكة الحديد و المركبات التي تجرها ( الخيل و البغال و الحمير ) أما النقل المائي ( الأنهار – البحيرات – الترع ) بواسطة المراكب .
4- الوكالة التجارية و السمسرة :
أ‌- الوكالة التجارية : هي عقد وساطة تجارية يقوم علي فكرة النيابة في التعاقد .
ب‌- السمسرة : هو عقد وساطة بين بائع و وسيط " السمسار " و مشتري مقابل عمولة يحصل عليها السمسار .
5- التأمين علي اختلاف أنواعه : عقود التأمين بأنواعها إذا تمت بطريق الاحتراف أو المقاولة " مثل" عقود التأمين البحري و الجوي و المدني .
6- عمليات البنوك و الصرافة :
أ- أعمال البنوك : "مثل" الودائع النقدية و الصكوك و الحسابات الجارية و إيجار الخزائن و الائتمان و
الأوراق التجارية و تمويل المشروعات ............. .
ب- الصرافة : هي مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية .
7- استيداع البضائع و وسائط النقل و المحاصيل : استيداع البضائع أي تخزينها في مخازن و تعتبر عمل تجاري إذا كان المودع تاجراً و العكس صحيح .
8- أعمال دور النشر و الطباعة و الصحافة والاتصالات :
9- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي و البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية : عملية الشراء و البيع أو التأجيل لهذه الأعمال تعد عمل تجاري إذا كانت علي وجه الاحتراف .
10- العمليات الاستخراجيه لمواد الثروة الطبيعية : "مثل " أعمال المناجم و المحاجر و النفض و الغاز ............... .
11- مشروعات تربية الدواجن و المواشي و غيرها بقصد بيعها: شرطان لاعتبارها عملا تجارياً :-
أ) يتم مزاولتها علي وجه الاحتراف من خلال مشروع .
ب) شراء الأرض أو استئجارها لبناء الحظائر و الآلات و المعدات كذلك شراء الطيور و الحيوانات بقصد بيعها للربح .
12- مقاولات تشييد العقارات – مقاولات الأشغال العامة .
13- أعمال مكاتب السياحة و التصدير و الاستيراد و الإفراج الجمركي و محال البيع بالمزاد العلني و مكاتب الاستخدام .
14- أعمال الفنادق و المطاعم .... و الملاهي العامة .
15- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء و غيرها من مصادر الطاقة .




__________________
رد مع اقتباس