عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 27-11-2013, 02:45 PM
مدرس شرعي مدرس شرعي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
مدرس شرعي is on a distinguished road
افتراضي

فصلٌ فِي الرّجْعَة


س : ما الأفصح في لفظ الرجعة ؟ وما تعريفها لغة وشرعا ؟ وما الأصل فيها ؟ وما أركانها ؟ وهل الطلاق ركن ؟
الرجعة : بِفَتْح الرَّاء أفْصحُ من كسرِهَا عِنْد الْجَوْهَرِي , وَالْكَسْرُ أَكثرُ عِنْد الْأَزْهَرِيِّ .
وَهِي لُغَةً : الْمرَّةُ من الرُّجُوعِ .
وَشرعا : ردُّ الْمَرْأَة إِلَى النِّكَاح من طَلَاق غير بَائِن فِي الْعدة على وَجه مَخْصُوص كما سيأتي .
وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاعِ : قَوْلُهُ تَعَالَى {وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك} أَي فِي الْعدة {إِن أَرَادوا إصلاحا} أَي رَجْعَة كَمَا قَالَه الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ .
ومن السنة : قَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "أَتَانِي جِبْرِيل فَقَالَ رَاجع حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَة وَإِنَّهَا زَوجتُك فِي الْجنَّة"
أَرْكَان الرّجْعَة :
أَرْكَانهَا ثَلَاثَة : (1) مَحِلٌّ (2) وَصِيغَة (3) ومرتَجِعٌ
وَأما الطَّلَاق فَهُوَ سَبَب (في الرجعة) لَا ركن .
س : ما شروط صحة الرجعة للزوجة ؟
(وشروط) صِحَةِ (الرّجْعَة أَرْبَعَة) وَترك خَامِسًا وسادسا كَمَا ستعرفه .
الأول : (أَن يكون الطَّلَاقُ دون الثَّلَاث)فِي الْحر وَدون اثْنَيْنِ فِي الرَّقِيق .
وَلَو قَالَ : لم يسْتَوْفِ عددَ الطَّلَاق : لشمِلَ ذَلِك .
أما إِذا استوفى ذَلِك (عدد الطلقات) فَإِنَّهُ لَا سُلْطَةَ لَهُ عَلَيْهَا .
(و) الثَّانِي (أَن يكون) الطَّلَاقُ (بعد الدُّخُول بهَا) فَإِن كَانَ قبلَهُ فَلَا رَجْعَة لَهُ لبينونتها
وكالوطء استدخال الْمَنِيّ الْمُحْتَرَم
(و) الثَّالِث (أَن لَا يكون الطَّلَاق بعوض) مِنْهَا أَو من غَيرهَا فَإِن كَانَ على عوضٍ فَلَا رَجْعَة .
(و) الرَّابِع (أَن تكون) الرّجْعَة (قبل انْقِضَاء الْعدة)
فَإِذا انْقَضتْ فَسَيَأْتِي فِي كَلَام المُصَنّف فِي الْفَصْل بعده مَعَ أَن هَذَا الْفَصْلَ سَاقِطٌ من بعض النّسخِ .
(وَ) الْخَامِس : أن تكون الْمُطلقَةُ قَابِلَةً للْحِلِّ للمراجِعِ
فَلَو أسلمت الْكَافِرَة وَاسْتمرّ زَوجهَا وراجعها فِي كفره : لم يَصح .
أَو : ارْتَدَّت الْمسلمَة لم تصح مراجعتها فِي حَال ردتها .
لماذا ؟ لِأَن مَقْصُودَ الرّجْعَةِ الْحِلُّ وَالرِّدَّةُ تنافِيهِ وَكَذَا لَو ارْتَدَّ الزَّوْجَة أَو ارتدا مَعًا .
وَضَابِط ذَلِك انْتِقَال أحد الزَّوْجَيْنِ إِلَى دين يمْنَع دوَام النِّكَاح
(وَ) السَّادِس : كَونهَا مُعينَة.
فَلَو طلق إِحْدَى زوجتيه وَأبْهم ثمَّ رَاجع إِحْدَاهمَا أَو طلقهما جَمِيعًا ثمَّ رَاجع إِحْدَاهُنَّ : لم تصح الرّجْعَة
لماذا ؟ إِذْ لَيست الرّجْعَة فِي احْتِمَال الْإِبْهَام كَالطَّلَاقِ لشبهها بِالنِّكَاحِ ولَا يَصح مَعَ الْإِبْهَام .
وَلَو تعيّنت ونسيت : لم تصح رَجعتُهَا أَيْضا فِي الْأَصَح .
تَتِمَّة : لَو علق طَلاقهَا على شَيْء وَشك فِي حُصُوله فراجع ثمَّ علم أَنه كَانَ حَاصِلا فَفِي صِحَة الرّجْعَة وَجْهَان أصَحهمَا أنَّهَا تصح .
بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة :
وإذا طلق الحر امرأته بِغَيْر عوض مِنْهُ حرَّة كَانَت أَو أمة طَلْقَة (وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ) بعد وَطئهَا وَلَو فِي الدبر بِنَاء على أَنه يُوجب الْعدة وَهُوَ الْأَصَح وَكَذَا لَو استدخلت مَاءَهُ الْمُحْتَرَم فَإِن الرّجْعَة تثبت بِهِ على الْمُعْتَمد
(فَلهُ مراجعتها) بِغَيْر إِذْنهَا وَإِذن سيدها لقَوْله تَعَالَى {فبلغن أَجلهنَّ فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزوَاجهنَّ} وَلَو كَانَ حق الرّجْعَة
تَنْبِيه : إِذا خالط الرَّجْعِيَّة مُخَالطَة الْأزْوَاج بِلَا وَطْء فَإِن الْعدة لَا تَنْقَضِي وَلَا رَجْعَة لَهُ بعد الْأَقْرَاء أَو الْأَشْهُر وَإِن خَالف فِي ذَلِك بعض الْمُتَأَخِّرين
إِذا وطِئت بِشُبْهَة فَحملت ثمَّ طَلقهَا فَإِن لَهُ الرّجْعَة فِي عدَّة الْحمل على الْأَصَح مَعَ أَنَّهَا لَيست فِي عدته وَلَكِن لم تنقض عدتهَا .
س : ما هي شروط صحة الرجعة للمرتَجَع ؟
وَشَرِطَ فِي المرتجع وَهُوَ الرُّكْن الثَّانِي :
(1) الِاخْتِيَار (2) وأهلية النِّكَاح بِنَفسِهِ وَإِن توقف على إِذن .
فَتَصِح : رَجْعَة سَكرَان (متعديا بسكره) وسفيه ومحرم لَا مَجْنُون ومكره ولولي من جُنَّ وَقد وَقع عَلَيْهِ طَلَاق رَجْعَة حَيْثُ يُزَوجهُ بِأَن يحْتَاج إِلَيْهِ .
س : ما شروط صحة الرجعة للصيغة ؟ وما أنواع الصيغة ؟ مع التمثيل . وماذا يشترط في الكناية ؟
وَشُرِطَ فِي الصِّيغَة وَهُوَ الرُّكْن الثَّالِث :
(1) لفظ يشْعر بالمراد بِهِ وَفِي مَعْنَاهُ (كالكتابة والإشارة)
وَذَلِكَ إِمَّا (1) صَرِيح وَهُوَ كـ(رددتُّك إِلَيّ ـ وَرَجَعْتُكِ ـ وارتجعتك ـ وراجعتك ـ وأمسكتك) لشهرتها (أي هذه الألفاظ) فِي ذَلِك وورودها فِي الْكتاب وَالسّنة وَفِي مَعْنَاهَا سَائِر مَا اشتق من مصادرها كَـ(أَنْت مُرَاجعَة)
وَمَا كَانَ بالعجمية وَإِن أحسن الْعَرَبيَّة .
وَإِمَّا (2) كِنَايَة كـ(تزوجتك ـ ونكحتك)
(2) وَيشْتَرط فِيهَا تَنْجِيزٌ وَعدمُ تأقيتٍ فَلَو قَالَ : رَاجَعتك إِن شِئْت فَقَالَت شِئْت أَو : رَاجَعتك شهرا لم تحصل الرّجْعَة .
س : ما حكم الإشهاد على الرجعة ؟
وَسُنَّ إِشْهَادٌ عَلَيْهَا خُرُوجًا من خلاف من أوجبه وَإِنَّمَا لم يجب لِأَنَّهَا فِي حكم اسْتِدَامَة النِّكَاح السَّابِق وَإِنَّمَا وَجب الْإِشْهَاد على النِّكَاح لإِثْبَات الْفراش وَهُوَ ثَابت هُنَا .
تَنْبِيه : قد عُلِمَ مِمَّا تقرر أَن الرّجْعَة لَا تحصل بِفعل غير الْكِتَابَة وَإِشَارَة الْأَخْرَس المفهمة كَوَطْء ومقدماته وَإِن نوى بِهِ الرّجْعَة لعدم دلَالَته عَلَيْهَا.
س : ما الحكم لو : انقضت عدتها بوضع حمل أو أقراء أو أشهر ؟ ولماذا ؟
(فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا)بِوَضْع حمل أَو أَقراء أَو أشهر (كَانَ لَهُ) إِعَادَة (نِكَاحهَا بِعقد جَدِيد) لبينونتها حِينَئِذٍ .
حكم : إنكار الزوج انقضاء عدة الزوجة بغير أشهر :
وَحَلَفَتْ فِي انْقِضَاء الْعدة بِغَيْر أشهر من أَقراء أَو وضع إِذا أنكرهُ الزَّوْج فَتصدق فِي ذَلِك إِن أمكن وَإِن خَالَفت عَادَتهَا لِأَن النِّسَاء مؤتمنات على أرحامهن.
محترزات قيود الحكم السابق :
وَخرج بِانْقِضَاء الْعدة : غَيرُهُ : كنسب واستيلاد : فَلَا يقبل قَوْلهَا إِلَّا بِبَيِّنَة .
وَبِغير الْأَشْهر : انقضاؤها بِالْأَشْهرِ
وبالإمكان : مَا إِذا لم يُمْكِنْ لصِغَر أَو يأس أَو غَيره فَيصدق بِيَمِينِهِ
وَيُمكن انقضاؤها : بِوَضْع لتَمام بِسِتَّة أشهر ولحظتين من حِين إِمْكَان اجْتِمَاعهمَا بعد النِّكَاح
والمصور: بِمِائَة وَعشْرين يَوْمًا ولحظتين .
ولمضغة : بِثَمَانِينَ يَوْمًا ولحظتين .
وبأقراء لحرة طلقت فِي طهر سبق بحيض : بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ولحظتين .
وَفِي حيض : بسبعة وَأَرْبَعين يَوْمًا ولحظة .
ولغير حرَّة طلقت فِي طهر سبق بحيض : بِسِتَّة عشر يَوْمًا ولحظتين
وَفِي حيض : بِإِحْدَى وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ولحظة.
س : ماذا يملك الزوج من الطلقات على الرجعية بعد انقضاء عدتها وتجديد نكاحها؟
(و) إِذا انْقَضتْ عدتهَا ثمَّ جدد نِكَاحهَا (تكون مَعَه على مَا بَقِي) لَهُ (من) عدد (الطَّلَاق)
والدليل : لما رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَن عُمرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه أفتى بذلك وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جمَاعَةٌ من الصَّحَابَة وَلم يظْهرْ لَهُم مُخَالفٌ .
س : ما الحكم لو : طلق الحر (ثلاثا) أو العبد ولو مبعضا طلقتين معا أو مرتبا ؟
القَوْل فِيمَا إِذا طَلقهَا ثَلَاثًا (فَإِن طَلقهَا) أَي الْحر (ثَلَاثًا) أَو العَبْد وَلَو مبعضا طَلْقَتَيْنِ مَعًا أَو مُرَتبا قبل الدُّخُول أَو بعده فِي نِكَاح أَو أنكحة (بأن طلقها طلقة راجعية وتركها إلى أن انتهت عدتها ثم تزوجها وهكذا) (لم تحل) أَي الْمُطلقَة (لَهُ إِلَّا بعد وجود خَمْسَة أَشْيَاء (فِي الْمَدْخُول بهَا وعَلى وجود مَا عدا الأول مِنْهَا فِي غَيرهَا :
الأول (انْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ) أَي الْمُطلق .
(و) الثَّانِي (تَزْوِيجهَا بِغَيْرِهِ) وَلَو عبدا أَو مَجْنُونا .
(و) الثَّالِث (دُخُوله بهَا وإصابتها) بِدُخُول حشفته أَو قدرِهَا من مقطوعها وَلَو كَانَ عَلَيْهَا حَائِلٌ كَأَن لف عَلَيْهَا خرقَة فَإِنَّهُ يَكْفِي تغييبها فِي قُبُلِهَا خَاصَّة لَا فِي غَيره كدبرها كَمَا لَا يحصل بِهِ التحصين وَسَوَاء أولج هُوَ أم نزلت عَلَيْهِ فِي يقظة أَو نوم أَو أولج فِيهَا وَهِي نَائِمَة .
و(الرَّابِع (بينونتها مِنْهُ) أَي الزَّوْج الثَّانِي بِطَلَاق أَو فسخ أَو موت .
(و) الْخَامِس (انْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ) لاستبراء رَحمهَا لاحْتِمَال علوقها من إِنْزَالٍ حصل مِنْهُ .
تَنْبِيه :
و (السادس) يشْتَرط انتشار الْآلَة وَإِن ضَعُفَ الانتشارُ واستعان بِأُصْبُعِهِ أَو أُصْبُعِهَا
بِخِلَاف مَا لم ينتشر لشلل أَو عُنَّةٍ أَو غَيره .
فَالْمُعْتَبر الانتشار بِالْفِعْلِ لَا بِالْقُوَّةِ على الْأَصَح
حَتَّى لَو أَدخل السَّلِيم ذكره بِأُصْبُعِهِ بِلَا انتشار لم يُحَلَّلْ (فهو) كالطفل .
ومَا قيل : إِن الانتشار بِالْفِعْلِ لم يقل بِهِ أحد : مَمْنُوع
وَ (السابع) لا بُد أَيْضا من صِحَة النِّكَاح .
فَلَا يُحَلِّلُ الْوَطْءُ فِي النِّكَاح الْفَاسِد وَلَا ملك الْيَمين وَلَا وَطْء الشُّبْهَة .
لِأَنَّهُ تَعَالَى علق الْحِلَّ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ إِنَّمَا يتَنَاوَل النِّكَاحَ الصَّحِيح .
بِدَلِيل : مَا لَو حلف لَا ينْكِحُ فلا يحنثُ بِمَا ذكر .
وَ(الثامن والتاسع) وكَون الزَّوْج مِمَّن يُمكن جمَاعه لَا طفْلا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِك أَو يَتَأَتَّى مِنْهُ وَهُوَ رَقِيق لِأَن نِكَاحه إِنَّمَا يَتَأَتَّى بالإجبار وَقد مر أَنه مُمْتَنِع (أي الإجبار في حق العبد بخلاف الأمة والفرق أن السيد يملكُ في الأمة الرقبة ومنفعة بُضْعِها فله أن ينقل المنفعة لغيره وهو في العبد لا يملكُ منفعةَ بُضْعِهِ فليس له إجبار على ما يتعلقُ به) فليحذر مِمَّا وَقع لبَعض الرؤساء والجهال من الْحِيلَة لدفع الْعَار من إنكاحها مَمْلُوكه الصَّغِير ثمَّ بعد وَطئه يُمَلِّكهُ لَهَا لينفسخ النِّكَاح وَقد قيل إِن بعض الرؤساء فعل ذَلِك وأعادها فَلم يوفق الله بَينهمَا وتفرقا .
س : ما الحكمة من تحريم الزوجة المطلقة ثلاثا حتى تحلل؟
وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَى أَن تتحلل تنفيرا من الطَّلَاق الثَّلَاث وَلقَوْله تَعَالَى {فَإِن طَلقهَا} أَي الثَّالِثَة }فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره{


أحكام





تَتِمَّة يَكْفِي : وَطْءُ مُحْرِمٍ بنسك وَخَصِيٍّ وَلَو كَانَ صَائِما أَو كَانَت حَائِضًا أَو صَائِمَة
أَو مُظَاهرا مِنْهَا أَو مُعْتَدَّة من شُبْهَة وَقعت فِي نِكَاح الْمُحَلَّل أَو مُحرمَة بنسك .
لِأَنَّهُ : وَطْءُ زوجٍ فِي نِكَاح صَحِيح ..
(الشرط العاشر من شروط التحليل) وَيشْتَرط فِي تَحْلِيل الْبكر : الافتضاض .

تابع الأحكام




وَتحل كِتَابِيَّة لمُسلم بِوَطْء مَجُوسِيّ أَو وَثني فِي نِكَاح نقرهم عَلَيْهِ .
وَلَو نكح الزَّوْج الثَّانِي بِشَرْط أَنه إِذا وَطئهَا طَلقهَا أَو فَلَا نِكَاح بَينهمَا وَشُرِط ذَلِك فِي صُلْبِ العقد : لم يَصح النِّكَاح لِأَنَّهُ شَرْطٌ يمْنَع دوَام النِّكَاح فَأشبه التَّأْقِيت .
وَلَو تواطأ العاقدان على شَيْء من ذَلِك قبل العقد ثمَّ عقدا بذلك الْقَصْد بِلَا شَرط:كُرِهَ
وَلَو نَكَحَهَا بِشَرْط أَن لَا يَطَأهَا وَأَن لَا يَطَأهَا إِلَّا نَهَارا أَو إِلَّا مرّة مثلا : لم يَصح النِّكَاح إِن كَانَ الشَّرْط من جِهَتهَا لمنافاته مَقْصُود العقد فَإِن وَقع الشَّرْط مِنْهُ لم يضر لِأَن الْوَطْء حق لَهُ فَلهُ تَركه والتمكين حق عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا تَركه .
وَيقبل قَول الْمُطلقَة ثَلَاثًا فِي التَّحْلِيل : بِيَمِينِهَا عِنْد الْإِمْكَان وللأول تَزْوِيجهَا وَإِن ظن كذبهَا لَكِن يكره .
فَإِن قَالَ هِيَ كَاذِبَة : مُنِع من تَزْوِيجهَا إِلَّا إِن قَالَ بعده تبين لي صدقهَا .
وَلَو حَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوجته الْأمة بِإِزَالَة مَا يملكهُ عَلَيْهَا من الطَّلَاق ثمَّ اشْتَرَاهَا قبل التَّحْلِيل : لم يحل لَهُ وَطْؤُهَا لظَاهِر الْقُرْآن .



والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ت / 01020570830