خبر
من جريدة الأخبار
أزمة مقابل رصيد الإجازات بين الموظف والإدارة
تجربة رائدة لمحكمة أنجزت *٢٢ ألف قضية خلال عام واحد تحقيق*: صالح الصالحي
رغم مرور سنوات علي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المقابل النقدي لرصيد الاجازات*.. الا ان صرف هذا المقابل يسبب ازمة تواجه الموظف وجهة الادارة في آن واحد*.. فالموظف ينتظر لسنوات يقضيها بين أروقة المحاكم ومكاتب شئون العاملين ليحصل في النهاية علي حكم بحقه في الرصيد*.. اما جهة الادارة فتري ان هذه الاحكام تثقل كاهل الخزانة العامة*.. وان العامل لا يستحق هذا المقابل*.. المحاكم حاولت تخفيف العبء عن الموظفين*.. وضربت احدي دوائر محكمة القضاء الاداري مثلا* رائعا*.. استطاعت خلال عام ان تصدر ما يزيد علي *٢٢ ألف حكم في قضايا رصيد الاجازات*.. وذلك من بين *٦٢ ألف قضية كانت منظورة امامها*.
وفي المقابل تحاول ايضا* بعض الجهات الادارية الوصول الي اتفاق مع الموظف للحصول علي هذا المقابل دون اللجوء الي القضاء*.. فمنها من يقوم بالاتفاق مع الموظف علي تقسيط المبلغ*.. ومنها من يصرف عددا من الشهور يزيد علي *٤ شهور المقررة قانونا*.. وامام كل ذلك يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدراسة هذا الموقف لايجاد حل مناسب*.. يأخذ في الاعتبار التيسير علي الموظف وفي نفس الوقت يراعي عدم تحميل الميزانية العامة أعباء* غير حقيقية*.. ولحين الوصول الي حل*.. فانه تم وضع قواعد ألزم بها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الادارية عند منحها شهادات بالرصيد*.. كما اصدر وزير الدولة للتنمية الادارية كتابا* دوريا* في محاولة منه لتنظيم الاجازات المستقبلية*.. حيث ألزم الموظف بالحصول علي الاجازة وألزم جهة العمل بالموافقة*.. الا ان هذا الكتاب صدرت فتوي مؤخرا* من مجلس الدولة بعدم مشروعيته وبطلانه*.. وانه لا يجوز تطبيقه علي العاملين*.. مما وضع الوزارة في مأزق حقيقي*.
البعض يري ان هناك طريقين للخروج من هذا المأزق*.. الأول تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة*.. لينص علي ذلك صراحة*.. والثاني هو صرف مقابل رصيد الاجازات الزائد أولا بأول كل *٣ سنوات مثلا*.
تجربة رائدة
لنبدأ بتجربة محكمة القضاء* الاداري برئاسة المستشار د.هاني الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة*.. والتي استطاعت العام الماضي في اصدار *٢٢ ألف حكم في قضايا رصيد الاجازات من اصل *٦٢ الف قضية منظورة امامها*.. تعود لسنوات سابقة* »٤ و*٥ سنوات*«.. ومن بينها قضايا كانت محجوزة للحكم عام *٠١٠٢.. اما باقي القضايا التي لم تفصل فيها المحكمة وهي *٤ الاف قضية فإن السبب يرجع الي عدم وجود مستندات كافية او انها كانت مرفوعة في نفس العام تقريبا*.
ويوضح المستشار د.هاني الدرديري انه عندما استلمت هيئة المحكمة لدائرة رصيد الاجازات*.. وجدنا امامنا كما هائلا من القضايا يبلغ* ٦٢ الف قضية*.. وبدأنا دراسة الاسباب التي تؤدي الي تعطيل البت في هذه القضايا*.. وخلصنا الي عدة اسباب*.. منها امتناع بعض الجهات الادارية منح العامل شهادة برصيد الاجازات*.. وعلي الفور قررنا اصدار تصاريح بإلزام هذه الجهات باصدار الشهادات من واقع الملفات التي تحت يدها*.. ثم كانت هناك عقبتان الأولي ضرورة لجوء الموظف الي لجنة فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة*.. وهذه امور تؤدي الي تعطيل الفصل في القضايا وتعطيل حصول الموظف علي حقه دون مبرر*.. ولذلك اصدرنا أحكاما بصفة مستعجلة*.. وكان التنفيذ بالمسودة وبدون إعلان*.
واوضح اننا وجدنا امامنا عدد من العراقيل التي تؤدي الي تعطيل الفصل في هذه القضايا وكان أولها ان بعض الجهات الإدارية ترفض منح شهادة برصيد الاجازات*.. ولذلك قررنا علي الفور منح تصاريح ملزمة من المحكمة للموظف*.. وهي مثل الحكم لابد للجهة الادارية من الرد عليها رسميا*.. وهذه التصاريح حلت مشاكل عديدة*.. ووجدنا ان بعض الجهات الادارية اعطت رصيدا* اقل من المستحق*.. فكان الموظف يحصل علي حكم بالرصيد المثبت بالشهادة*.. ثم يقيم دعوي اخري مستعجلة للحصول علي فرق الرصيد الذي يستحقه*.. خاصة ان بعض الجهات كانت لا تصرف مدة ال*٠٢١ يوما* »٤ شهور*« المقررة قانونا*.. وكان يحصل الموظف علي حكم مستعجل*.. كما قررت الدائرة ان يكون الحكم بالمسودة بدون اعلان للتغلب علي كتابة الاحكام التي تأخذ وقتا* كبيرا*.. وايضا* تم تسليم الحكم للمحكوم له او وكيله الرسمي*.. وبتسليم صيغة الحكم يذهب صاحب الشأن للجهة الادارية للتنفيذ*.. وقد استجابت هيئة قضايا الدولة وقررت عدم الطعن في هذه الاحكام*.. واستجابت الجهات الادارية وقامت بتنفيذ الاحكام*.. في الحقيقة كانت هناك منظومة متكاملة سواء من المحكمة او من هيئة قضايا الدولة او من الجهات الادارية*.. فالكل كان حريصا* علي تنفيذ الاحكام واعطاء الموظف حقه المقتضي له به*.
واضاف اننا بذلك تمكنا من اصدار *٢٢ الف حكم خلال عام*.. مما ادي الي ان الحكومة سارعت وعرضت علي العاملين مقابل *٦ شهور فوق ال*٤ شهور*.. مقابل التنازل عن القضايا او عدم اقامة قضايا*.. وهناك كثير من الموظفين وافقوا علي هذا*.
أحكام عاجلة
وتلاحظ للمحكمة ان بعض الجهات* امتنعت عن اعطاء شهادة برصيد الاجازات*.. وتبين انها كانت تعرض تقسيط المبلغ* المستحق للعامل*.. وبالتالي يحصل العامل علي حقه بالاتفاق مع جهة الادارة*.. ومثل هذه الحالات كانت المحكمة تصدر احكاما* لأصحاب الشأن بترك الخصومة في نفس الجلسة التي يقر فيها بذلك*.. ليحصل علي الحكم ويقدمه لجهة الادارة*.. ويبدأ تنفيذ الاتفاق سواء بالحصول علي مقابل لشهور معينة او تقسيط المبلغ*.. وبهذه الطريقة تم حل حوالي *٠٣٪* من القضايا التي بها صعوبة في الحصول علي شهادة برصيد الاجازات*.
واكد ان ما ظهر من قيام بعض العاملين بصرف ما يزيد عن المقابل النقدي للرصيد الحقيقي*.. فإن المحكمة لا تسأل عن هذا*.. فالقاعدة انه عند تقديم شهادة بالرصيد مختومة ومعتمدة من السلطة المختصة وموثقة فهي التي يتم قبولها امام المحكمة*.. واذا كانت هناك اي مبالغ* زائدة في الرصيد فإنه يسأل عنها المختص الذي منح هذه الشهادة*.. فالمحكمة ليس دورها التشكيك في كل مستند*.. وانه اذا وجد من يعطي شهادات مزورة فلابد من محاسبته بشدة*.. فليس من المقبول ان تعطل آلاف الشهادات الصحيحة من اجل بضع شهادات مشكوك فيها*.. طالما انها مختومة ومعتمدة من الجهة المختصة*.
واضاف انه تبين ان عمل لجان فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة في قضايا رصيد الاجازات هو عمل نمطي واجراء روتيني*.. فاللجان تعطي احقية وكانت هيئة المفوضين تنتهي الي احقية*.. ولا يتم التنفيذ فقررت المحكمة الاخذ بنظام الدعوي المستعجلة*.. والبديل لها هو الذهاب الي لجان او هيئة المفوضين*.. وهو اجراء روتيني يؤدي الي التأخير*. فالمشروع قصد بلجان فض المنازعات الاقتصار في الاجراءات والنفقات*.. وقصد من هيئة مفوضي الدولة انها تعين المحكمة في اعدادها بالرأي القانوني*.. وانهما لا يؤديان هذا الدور في قضايا نمطية*.. فالمحكمة تحتاج الي شهادة مختومة وصادرة من الجهة المختصة*.. وان الاجراء النمطي باللجوء الي لجنة فض المنازعات وهيئة مفوضي الدولة يؤدي إلي التأخير*.. في الوقت الذي نحن فيه بصدد قضايا خاصة بأصحاب معاشات حالتهم الصحية تحتاج الي الرعاية والسرعة في الفصل في قضاياهم ليحصلوا علي حقوقهم في حياتهم*.. ولا يحصل عليها الورثة*.. وكان المخرج هو القضاء المستعجل*.. وفي النهاية يؤكد انه لابد من توافر أرادة الانجاز لدي الجميع*.
فقد الملفات
واوضح د.هاني الدرديري ان هناك* حالتين لفقد الملف الخاص بالموظف*.. الأولي هي فقد الملف بالمحكمة*.. وهنا يلجأ المدعي الي امين عام مجلس الدولة لاجراء تحقيق عاجل في الموضوع*.. واذا تبين ان الدعوي والملف قد فقدا*. فإنه يؤشر بفقد الملف وانشاء ملف جديد من المستندات*.. وفي هذه الحالة يتم وضع عريضة الدعوي واعتماد صورة شهادة الرصيد*.. ويصدر الحكم في الدعوي بصور المستندات بدلا* من الأصلية*.
والحالة الثانية هي ان الجهة الادارية ترفض منح الشهادة لفقد الملفات المثبت بها الرصيد*.. وهنا تقوم المحكمة بتوجيه الموظف بانذار للجهة الادارية ويخطرها برصيد اجازاته المستحقة له وفقا* لما يراه هو*. ويطالبها بتقديم ملفه الذي فيه اصل الرصيد*.. وفي حالة استمرار رفض الجهة الادارية تقديم هذه الشهادات او الملف*.. يتم عرض الامر علي المحكمة والتي تأخذ بقرينة النكول* »اي تقاعس ونكول جهة الادارة عن تقديم المستندات*«.. ثم يعرض الامر علي المحكمة والتي تعطي اجلا* قصيرا* للجهة الادارية لتقديم ما تحت يدها من مستندات واعذارها بالحكم في الدعوي طبقا* لطلبات المدعي*.. وعليها إما ان تنشط وتقدم ما لديها من مستندات او تستمر في عدم التقديم*.. وهنا تسلم المحكمة بطلبات المدعي*.. لعدم تقديم اي مستندات مخالفة رغم الاعذار*.. وهي وشأنها في محاسبة المهمل الذي اضاع الملفات*.
اما اذا قدمت الرصيد عن بعض السنوات ولم تقدم الرصيد عن عدد من السنوات فإن الحكم يصدر متضمنا* السنوات التي تم تقديم الرصيد عنها بالاضافة الي حساب متوسط الاجازة التي لم يحصل عليها العامل خلال العام*.. وتطبيق ذلك علي السنوات التي لم يتم تقديم الرصيد عنها*.
أزمة الرصيد
يؤكد المستشار رأفت عبدا لرشيد* وكيل مجلس الدولة ان ازمة رصيد الاجازات من وجهة نظر الموظف ترجع الي جهة الادارة*.. التي لا ترغب في منحه حصة الناتج عن حكم المحكمة الدستورية العليا*. والجهة الادارية تري ان الموظف لا يستحق هذا المقابل لأن السبب في عدم حصوله علي الرصيد لا يرجع الي مصلحة العمل*.. وانما لمصلحة الموظف فقط*.. وقال ان الجهة الادارية يجب ان تملك ثقافة التاجر الناجح*.. ويتعين عليها ان تقنن وتراقب حجم الانتاج والانجاز والاجازات وارضاعها*.. فالتاجر الناجح هو الذي يضبط دفاتر اعماله حتي يستظهر العائد والفاقد*.. ويميز الخبيث من الطيب*.
وبالتالي يجب ان تكون القاعدة التي تحكم موضوع رصيد الاجازات*.. انه عندما يتقدم العامل بطلب للحصول علي اجازة قانونية ان توافق الادارة علي هذه الاجازة او تحديد ميعاد آخر مناسب بالتنسيق مع زملائه*.. وفي حالة رفض منحة الاجازة يجب ان تمكنه الادارة من الحصول علي المستندات الخاصة بذلك*.. وذلك اذا كانت حاجة العمل لا تسمح*.
واضاف انه يجب الا نظلم الجهة الادارية*.. والا نتعدي علي حقوق الموظف او العامل*.. فلا يجوز وفقا* لقضاء المحكمة الدستورية العليا ان يتخذ الموظف من الاجازة السنوية وعاء ادخاريا* من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها*.. ليحصل بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من اجر*.. ولا يجوز للجهة الادارية ان تمنع عن صرف كامل رصيد اجازاته التي لم يستنفرها نتيجة لأسباب راجعة لمصلحة العمل*.
وقال انا لست مع الرأي الذي يري ان الجهات الادارية تملك حل ازمة رصيد الاجازات بعيدا* عن ساحات المحاكم*.. تأسيسا* علي ان المحكمة الدستورية العليا قد حسمت هذا الامر بالعديد من احكامها فيما يخص المقابل النقدي لرصيد الاجازات الواردة بالمادة* »٥٦« من قانون نظام العاملين بالدولة*.. والمواد المماثلة والواردة في لوائح الهيئات العامة*.. واكد انا لست مع هذا الرأي لأن المحاكم المختصة تملك الرقابة الفعلية لبحث وقائع الدعوي في ضوء رصيد الاجازت الفعلي المقدم من الجهات الادارية وفقا* للمستندات الرسمية المعتمدة والمختومة بشعار هذه الجهات*.. والتي يملك صاحب الشزن المنازعة فيها وتقديم ما يتوافر لديه من مستندات قد تتناقض وتغاير المستندات المقدمة من الجهة الادارية*.. علاوة علي بسط المحاكم المختصة رقابتها علي الفئات* غير المستحقة للمقابل النقدي*.. وبحث ما اذا كان عدم حصول الموظف علي الاجازات راجعا* الي أسباب اقتضتها مصلحة العمل من عدمه*.
والتجارب العديدة تؤكد ان القضاء هو الحكم الفصل*.. وان الحلول الودية للمنازعات الناشئة عن علاقة الموظف بالجهات الادارية لا تؤتي ثمارها*.. والدليل علي ذلك كان توصيات لجان فض المنازعات لا تنتج اية اثار ايجابية في انهاء المنازعات الادارية*.. فالموظف يشعر انه الطرف الضعيف*.. ويبحث دائما* عن القضاء الذي ينصفه ويسعد بمنطوق حكم القاضي حتي ولو اعطاه حقه القانوني*.. والذي قد لا يكون احسن حالا* مما كانت تؤديه له الجهة الادارية*.
تجربة عملية
ويوضح محمد فهيم انه فور خروجه* علي المعاش من جهة عمله تقدم بطلب للحصول علي شهادة برصيد اجازاته المتبقي بعد ان قامت الجهة بصرف *٤ شهور*.. وبالفعل حصل علي الشهادة*.. ولكن كانت هناك مشكلة*.. حيث تبين ان هناك سنوات قد فقدت الملفات الخاصة بها*.. وبالتالي سقط عدد من الأيام من رصيد الاجازات*.. وتوجهت الي لجنة فض المنازعات المختصة*.. وحصلت علي توصية*.. ولأن توصيات لجان فض المنازعات لا تنفذ ولا تأخذ بها الجهة الادارية*.. توجهت الي المحكمة المختصة وتداولت القضية لمدة *٥ سنوات امام هيئة المفوضين ثم المحكمة*.. واثرت ما سقط من سنوات بسبب فقد الملفات فقامت المحكمة بعمل متوسط لهذه السنوات وحصلت علي الحكم وفور حصولي علي الحكم اعلنت جهة الادارة*.. وطلبوا مني شهادة بعدم الطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا خلال المواعيد القانونية*.. وقدمت الشهادة مع الصورة التنفيذية*.. وتم احالة الاوراق الي التنظيم والادارة ثم توجهت الي مقر عملي وتسلمت الشيك بالمبلغ* المقابل لرصيد اجازاتي المحكوم به*.
الحكومة تدرس
وتقوم لجنة شئون الخدمة المدنية* برئاسة د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة باعادة دراسة المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية فيما زاد علي *٤ شهور*.. مع الاخذ في الاعتبار التيسير علي الموظفين في اقتضاء هذا المقابل ومراعاة عدم تحميل الميزانية العامة للدولة اعباء* غير حقيقية*.. وضرورة الزام الجهات الادارية بالكتاب الدوري الصادر من د.صفوت النحاس رئيس الجهاز بشأن ضوابط منح الشهادات الدالة علي رصيد الاجازات*.. والذي تضمن الالتزام بكل دقة من جانب ادارات شئون العاملين والجهات التي تعتمد الشهادات الصادرة عنها وتحت المسئولية التأديبية*.. وان تكون الشهادة التي يحصل عليها العامل برصيد اجازاته المتبقية مطابقة للحقيقة وتجد اصولا* لها في ملف خدمة العامل*.. واكد الكتاب ان عدم مطابقة الشهادة للواقع يوجب المسئولية التأديبية فضلا* عن المسئولية المالية*.. حيث لو صدر حكم علي اساس هذه الشهادة وتبين عدم صحتها فإن القدر الزائد علي الرصيد الحقيقي يتحمله مصدر هذه الشهادة من ماله الخاص*.. باعتبار ان ذلك خطأ شخصي بالاضافة الي مسئوليته التأديبية*.
فتوي مجلس الدولة
كما اصدرت الجمعية العمومية* لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوي هامة بعد قانونية ومشروعية الكتابين الدوريين رقمي *٤ و*٧١ لسنة *٦٠٠٢ والصادر من د.احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ود.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين المدنيين بالدولة علي الاجازات المقررة قانونا* فيما تضمناه من اجبار العامل علي التقديم بطلب اجازات اعتيادية من رصيده المتجمد بما يجاوز المدة المقرر قانونا* »٤ شهور*«.. واجبار جهة الادارة علي الاستجابة لهذا الطلب*.. واسقاط المدة التي لم يتقدم العامل بطلب اجازة عنها من متجمد رصيد اجازاته لمخالفة ذلك لنص المادة* »٥٦« من قانون العاملين المدنيين بالدولة*.. وهو ما يعتبر تعديلا* لأحكام القانون بأداة أدني منه* »قرار*« وهو ما لا يجوز قانونا*.
اوضحت الفتوي ان القانون حدد مدة الاجازة الاعتيادية التي يجوز للموظف الحصول عليها*.. والتي تختلف باختلاف مدة خدمته ومنح السلطة المختصة حق تحديد الوقت الذي يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام باجازاته الاعتيادية*.. وذلك بما يتفق وطبيعة وظروف العمل بكل جهة*.. وقرر القانون حق العامل في الاحتفاظ برصيد اجازاته الاعتيادية*.. ولم يجز القانون للعامل الحصول علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز *٠٦ يوما* في السنة مضافا* اليها الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن هذه السنة*.. كما صدر الآثار المترتبة علي عدم استنفاد هذا الرصيد قبل انتهاء خدمته*.. والتي تخلص في تعويضه عن متجمد رصيده من الاجازات الاعتيادية بما يعادل الاجر الاساسي مضافا* اليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء الخدمة وذلك عن كامل الرصيد الذي ل يتم استنفاده حتي كان عدم الحصول عليه راجعا* لأسباب اقتضتها مصلحة العمل*.. سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفق نظرا* لطبيعة العمل فيه دوما* او مؤقتا*.. او خصت وظائف معينة طوعا* لمقتضيات او اقتصرت علي موظف او اكثر بعينهم تبعا* لحاجة العمل اليهم*.. ولاحظت الجمعية ان الكتابين الدوريين ألزما العامل بالتقدم بطلب للجهة الادارية في كل سنة للحصول علي اجازته السنوية بالاضافة الي ستين يوما* من رصيد اجازاته المتراكم حتي بلغ* السنة السابقة لاحالته الي المعاش وبالنسبة للعاملين عن الخمس سنوات السابقة علي الاحالة الي المعاش او بلوغ* سن الاحالة الي المعاش ايهما اقرب*.. كما اوجبا علي الجهة الادارية المواقة علي هذا الطلب*.. وانه في حالة عدم تقدم العامل بهذا الطلب يسقط حقه في حساب مدة الستين يوما* ضمن رصيد اجازاته عن السنة التي لم يطلب فيها الحصول علي هذا القدر من رصيد اجازاته الاعتيادية*.. وذلك فيما يزيد علي *٤ أشهر*.
واضافت الفتوي ان الكتابين الدوريين تضمنا اجبار العامل علي التقدم بطلب للجهة الادارية في كل سنة للحصول علي الاجازة السنوية بالاضافة الي *٠٦ يوما* من رصيد اجازاته المتراكم عن سنوات خدمته السابقة واجبار الجهة الادارية علي الاستجابة لهذا الطلب*.. يكشف عن الرغبة في استنفاد رصيد الاجازات كله او أكبر قدر منه قبل بلوغ* السن المقررة لترك الخدمة*.. كما انها تضمنت مصادرة حق الموظف في الاحتفاظ بباقي رصيد اجازاته عن السنة التي لم يطلب فيها الحصول علي هذا القدر فيما يجاوز *٤ أشهر*.. متي كانت عدم الحصول علي الرصيد راجعا* الي اسباب اقتضتها مصلحة العمل*.. وهو الامر الذي يخالف القانون*.. او لم يتضمن اجبار العامل علي القيام بالاجازة الاعتيادية او اجبار السلطة المختصة علي الاستجابة لطلب الاجازة فيما يجاوز الستة ايام عن السنة الواحدة*.. مما يكشف عن ان ذلك يعتبر تعديلا* لأحكام القانون بأداة ادني من القانون*.. وتبين للجمعية العمومية ان الهدف من الكتابين هو المباعدة بين الموظف وبين ادائه للوظيفة بغير ارادته او ارادة الجهة الادارية لتحقيق* غرض مالي*.. وهو ابراد ذمة الجهة الادارية مما قد يتجمع للموظف ويستحقه من مقابل نقدي لرصيد اجازاته في نهاية خدمته*.. بالاضافة الي ان ذلك يعتبر مصادرة لحق العامل في التعويض عما يتم اسقاطه من متجمد اجازاته الاعتيادية*.. وما يستحقه عنها من بدل نقدي في نهاية مدة خدمته*.. وانتهت الجمعية الي ان الكتابين خالفا القانون ويعدان موصومين بعيب عدم المشروعية*.. ولا يجوز تطبيقهما علي العاملين المدنيين بالدولة*.
وكان د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد طلب رأي مجلس الدولة بشأن تطبيق الكتاب الدوري رقم *٤ لسنة *٦٠٠٢ الصادر من وزير الدولة للتنمية الادارية بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة علي الاجازات المقررة قانونا*.. والكتاب الدوري رقم* »٧١« لسنة *٦٠٠٢ الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن النظام الواجب اتباعه عن حصول العاملين علي الاجازات المقررة*.. واوضح ان احد المهندسين تضرر من تطبيق الكتابين الدوريين علي حالته*.. علي اساس ان ظروف عمله تحتم عليه الاستمرار في العمل عدة ساعات يوميا* بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية*.. فضلا* عن العمل ايام الاجازات الاسبوعية*.. مما ادي الي وجود رصيد اجازات متراكم له عن سنوات سابقة مقداره* »٩٢٧« يوما*.
الخروج من الأزمة
وتقوم حاليا* وزارة الدولة للتنمية* الادارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدراسة الفتوي*.. للوقوف علي كيفية تنفيذها*.. واصدار قرار يجعل استنفاذ الاجازات حقا* اختياريا* للموظف*.. مع ايجاد آلية للاجازات تتفق ومصلحة الموظف والدولة في نفس الوقت*.. بحيث لا* يحول موظف الدولة هذا الرصيد الي وعاء ادخاري للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون*.. واثبات ما تم استنفاده من رصيد الاجازات في ملف خدمة كل موظف*.
وتتجه الآراء داخل وزارة التنمية الادارية الي ضرورة وضع خريطة*. للاجازات للعاملين بكل جهة ادارية مع بداية كل عام*.. وصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الزائد اما بتجميعه سنويا* او كل *٣ سنوات*.. او تحديد عدد معين من السنوات يتم خلالها تجميع رصيد الاجازات التي لم يستنفدها العامل خلال هذه السنوات ومنحه المقابل عنها*.
ويؤكد طارق جميل المحامي ان التفوي اكدت علي احقية الموظف في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم يستنفدها اثناء الخدمة*.. وانه لا ضرر اطلاقا* من ان يقوم الموظف بتحويل هذا الرصيد الي وعاء ادخاري*.. طالما ان القانون يسمح له بذلك*.
واضاف انه لكي يتم تنفيذ الكتابين الدوريين فيما تضمناه فإن ذلك وفقا* لمضمون الفتوي لا يكون بقرار وزاري*.. وانما بتعديل يدخل علي قانون العاملين المدنيين بالدولة وخاصة المادة* »٥٦« التي تنظم الاجازات*.. اي ان الحل هي اصدار قانون العاملين الجديد وينص علي ذلك صراحة*.
ويري البعض انه يمكن صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات اولا* بأول*.. وكل *٣ سنوات*. حتي لا يتراكم الرصيد*.. وتحمل الدولة بمبالغ* طائلة* كما يحدث الآن
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|