السلام عليكم / أخي المشتاق
جزاك الله خيراً على جميل قولك ولطفك
أولاً : لابد وأن تتفق معي أنك لن تسأل إلا عما بالكتاب .
وما بالمذكرة هو ما بالكتاب .
ثانياً : الزواج المباح
لتعلم اخي أن الإباحة ليست حكما قائم بذاته ، بل هو حكم تابع للاستحباب أو للوجوب ...
بمعنى : أنك لو كانت لديك القدرة على تكاليف الزواج وللا تخشى الوقوع في الحرام
هنا : يستحب ويباح لك الزواج لتقيم سنة نبيك ولتعمر الأرض بذريتك ، وما دام مستحباً فهو مباح .
وكذا لو كانت لديك القدرة على تكاليف الزواج وخشيت الوقوع في الحرام
هنا : يجب ويباح لك الزواج لتقيم سنة نبيك ولتعمر الأرض بذريتك ، وما دام واجباً فهو مباح .
إذاً فالإباحة ـ فيما أرى ـ لازم من لوازم الوجوب والاستحباب
فلا يجب على الإنسان الزواج إلا إذا كان مباحاً أولاً ، ولا يستحب كذا إلا لو كان مباحاً
والله أعلم
أحمد بهدر