رابعاً: المسح على الجبيرة
الجبيرة: هى ما يوضع على الجرح من ضماد به الدواء او رباط.
والمسح عليها رخصة فى الطهارة المائية ، وذلك محافظة على "صحة المتطهرين " .
فمن كان به جرح او دمل او أثر حرق او جرب او نحو ذلك ، وكان بلله بالماء مما يزيده ألما او اتساعاً ، او كان البلل يؤخر شفاؤه ، فان صاحب الجرح ينحيه عن الماء بان يمسح على المحل بيده ان لم يكن فى ذلك ضرر، فان كان إمرار اليد عليه يؤلمه وضع عليه جبيرة ومسح عليها ، فان لم يكن ربطه بعصابة فوق الجبيرة ومسح على العصابة .
كيفية المسح : يكون بان يغمس يده فى الماء ثم يمر بها على المكان ولا يعنى ذلك انه يبلل الجبيرة او العصابة .
ويكون ذلك فى الوضوء وفى الغسل .
فان كان الجرح يشمل عضواً او كان بجزء منه ولكن الرباط يلفه كله مسح على الرباط ، اما اذا كان بجزء كجرح بجبهته او ذقنه ، فانه يمسح الجزء الجريح ويغسل ما عداه ، هذا اذا لم يكن غسل الجزء الصحيح يضر بالمجروح و الا مسح عليه كله .
ومن كثرت به الجراح بحيث لم يبقى من جسمه الا جزء قليل تيمم.
والجبيرة تقوم مقام الجزء الذى تغطيه، فإذا نزحها لوضع دواء او تنظيف الجرح ، او سقطت بنفسها ردها الى مكانها ومسح عليها ان لم يطل الوقت ، فان طال الوقت بقدر ما يفسد الموالاة ، بطل وضوؤه وأعاده من اوله ، وإذا كان فى صلاة وسقطت جبيرته بطلت صلاته ، وأعاد الجبيرة ثم اعاد المسح ما لم يطل الزمن ، فان طال الزمن بطل وضوؤه ايضاً.
ومن الأحاديث التى وردت فى شأن الجبيرة ما رواه جابر من ان رجلاً اصابه حجر فشجه فى رأسه ، ثم احتلم فسأل اصحابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال : "قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألونى اذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العى السؤال ، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده" .